____________________
حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " (١).
وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما (تحت حنكه) (٢) أن يرجع إليهم سالما " (٣).
وقال عليه السلام: " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " (٤).
وروى أيضا عن النبي صلى الله عيه وآله أنه قال: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمامة " (٥).
ثم قال رحمه الله: وذلك في أول الاسلام وابتدائه، وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. والمراد بالتلحي: تطويق العمامة تحت الحنك، والاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري (٦) وغيره (٧).
قال ابن بابويه في كتابه: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون:
لا تجوز الصلاة في الطابقية (٨) ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (٩).
وروى أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما (تحت حنكه) (٢) أن يرجع إليهم سالما " (٣).
وقال عليه السلام: " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته " (٤).
وروى أيضا عن النبي صلى الله عيه وآله أنه قال: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمامة " (٥).
ثم قال رحمه الله: وذلك في أول الاسلام وابتدائه، وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. والمراد بالتلحي: تطويق العمامة تحت الحنك، والاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك على ما نص عليه جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري (٦) وغيره (٧).
قال ابن بابويه في كتابه: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون:
لا تجوز الصلاة في الطابقية (٨) ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك (٩).