هارون، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري: أن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان، وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بعلا فيه يبس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنى لك هذا التمر "؟. قال: هذا صاع ابتعته بصاعين من تمرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن هذا لا يصلح، ولكن إذا أردت ذلك فبع تمرك ثم اشتر أي تمر شئت " (١).
٢٧٠ (١٢٤٤) - حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعي الإبل ثلاثا. فإن أجابه، وإلا فليحلب فليشرب ولا يحملن. وإذا أتى أحدكم على حائط بستان فليناد ثلاثا: يا صاحب الحائط، فإن أجابه، وإلا فليأكل ولا يحمل ". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدقة " (٢)...
مسند أبي يعلى
(١)
مسند طلحة بن عبيد الله
٤ ص
(٢)
من مسند الزبير بن العوام
٢٨ ص
(٣)
مسند سعد بن أبي وقاص
٤٧ ص
(٤)
من مسند عبد الرحمن بن عوف
١٤٥ ص
(٥)
مسند أبي عبيدة الجراح
١٧٣ ص
(٦)
من مسند أبي جحيفة
١٨٠ ص
(٧)
مسند أبي الطفيل
١٩٢ ص
(٨)
بقية من مسند عبد الله بن أنيس
١٩٦ ص
(٩)
مسند خفاف بن إيماء
٢٠٢ ص
(١٠)
مسند عقبة مولى جبر بن عتيك
٢٠٦ ص
(١١)
مسند يزيد بن أسد
٢٠٨ ص
(١٢)
سلمة الهمداني
٢٠٩ ص
(١٣)
مسند جهجاه الغفاري
٢١٣ ص
(١٤)
ما أسند جارود العبدي
٢١٤ ص
(١٥)
رجل من أصحاب النبي
٢١٦ ص
(١٦)
سلمة بن قيصر عن النبي
٢١٧ ص
(١٧)
أبو أبي عمرة
٢١٨ ص
(١٨)
جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢١٩ ص
(١٩)
ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٠ ص
(٢٠)
خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢١ ص
(٢١)
أبو عزة
٢٢٣ ص
(٢٢)
قدامة بن عبد الله
٢٢٤ ص
(٢٣)
أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٤ ص
(٢٤)
ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني
٢٢٦ ص
(٢٥)
قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٦)
بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٨ ص
(٢٧)
عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٢٩ ص
(٢٨)
عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٠ ص
(٢٩)
يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣١ ص
(٣٠)
سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٢ ص
(٣١)
الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٥ ص
(٣٢)
أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٦ ص
(٣٣)
رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٧ ص
(٣٤)
أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم
٢٣٨ ص
(٣٥)
عروة بن مضرس
٢٤٠ ص
(٣٦)
أيمن بن خريم الأسدي
٢٤٠ ص
(٣٧)
مسند سعيد
٢٤٢ ص
(٣٨)
من مسند أبي سعيد الخدري
٢٥٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٩
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣ / ٦٧ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد.
وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٩٣) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، والدارمي في البيوع ٢ / ٢٥٨ باب: النهي عن بيع الطعام مثلا بمثل، من طرق عن عبد المجيد بن سهيل، أنه سمع سعيد بن المسيب، بهذا الاسناد. ولتمام تخريجه انظر (١١٢٦).
(٢) رجاله ثقات، وقد صحح مسلم رواية يزيد بن هارون، عن الجريري في الصيام (١١٦١) (٢٠٠) باب: صوم سرر شعبان.
وأخرجه أحمد ٣ / ٢١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٧ - ٨، ٨٥ - ٨٦ من طريق حماد بن زيد، وعلي بن عاصم، كلاهما عن الجريري، بهذا الاسناد.
وأخرج القسم الأول: ابن ماجة في التجارات (٢٣٠٠) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم ٤ / ١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ٢٤٠ من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، به.
ويشهد له حديث سمرة بن جندب عند أبي داود في الجهاد (٢٦١٩) باب: في ابن السبيل يأكل ويشرب من اللبن إذا مر به. والترمذي في البيوع (١٢٩٦) باب:
ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ في " الفتح " ٥ / ٨٩ " إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحيح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، ولكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا، وذكر الحديث ".
وأخرج القسم الثاني: أحمد ٣ / ٣٧، ٦٤، والبزار (١٩٣١، ١٩٣٢) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، والجريري، بهذا الاسناد. وهذا إسناد صحيح.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٨ / ١٧٦: " رواه أحمد مطولا، وهكذا مختصرا بأسانيد وأبو يعلى، والبزار، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ".
ويشهد له حديث أبي شريح الخزاعي (خويلد بن عمرو) عند مالك في صفة النبي (٢٢) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، والبخاري في الأدب (٦٠١٩) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، و (٦١٣٥) باب: حق الضيف، وفي الرقاق (٦٤٧٦) باب: حفظ اللسان، ومسلم في اللقطة (٤٨) وما بعده، باب: الضيافة ونحوها، وأبي داود في الأطعمة (٣٧٤٨) باب: ما جاء في الضيافة، والترمذي في البر (١٩٦٨، ١٩٦٩) باب: ما جاء في الضيافة، وابن ماجة في الأدب (٣٦٧٥) باب: حق الضيف، والدارمي في الأطعمة ٢ / ٩٨ باب:
في الضيافة.
قال النووي في " شرح المهذب ": " اختلف العلماء في من مر ببستان، أو زرع، أو ماشية قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي، والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شئ. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الاكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك. وفي الأخرى إذا احتاج. ولا ضمان عليه في الحالتين.
وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر، مرفوعا " وإذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة ". أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية.
قلت - القائل هو: ابن حجر -: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الاحكام بما هو دونها ".
وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٩٣) باب: بيع الطعام مثلا بمثل، والدارمي في البيوع ٢ / ٢٥٨ باب: النهي عن بيع الطعام مثلا بمثل، من طرق عن عبد المجيد بن سهيل، أنه سمع سعيد بن المسيب، بهذا الاسناد. ولتمام تخريجه انظر (١١٢٦).
(٢) رجاله ثقات، وقد صحح مسلم رواية يزيد بن هارون، عن الجريري في الصيام (١١٦١) (٢٠٠) باب: صوم سرر شعبان.
وأخرجه أحمد ٣ / ٢١ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٧ - ٨، ٨٥ - ٨٦ من طريق حماد بن زيد، وعلي بن عاصم، كلاهما عن الجريري، بهذا الاسناد.
وأخرج القسم الأول: ابن ماجة في التجارات (٢٣٠٠) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم ٤ / ١٣٢ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الاسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ٢٤٠ من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، به.
ويشهد له حديث سمرة بن جندب عند أبي داود في الجهاد (٢٦١٩) باب: في ابن السبيل يأكل ويشرب من اللبن إذا مر به. والترمذي في البيوع (١٢٩٦) باب:
ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ في " الفتح " ٥ / ٨٩ " إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صحيح سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعله بالانقطاع، ولكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا، وذكر الحديث ".
وأخرج القسم الثاني: أحمد ٣ / ٣٧، ٦٤، والبزار (١٩٣١، ١٩٣٢) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، والجريري، بهذا الاسناد. وهذا إسناد صحيح.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٨ / ١٧٦: " رواه أحمد مطولا، وهكذا مختصرا بأسانيد وأبو يعلى، والبزار، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح ".
ويشهد له حديث أبي شريح الخزاعي (خويلد بن عمرو) عند مالك في صفة النبي (٢٢) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، والبخاري في الأدب (٦٠١٩) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، و (٦١٣٥) باب: حق الضيف، وفي الرقاق (٦٤٧٦) باب: حفظ اللسان، ومسلم في اللقطة (٤٨) وما بعده، باب: الضيافة ونحوها، وأبي داود في الأطعمة (٣٧٤٨) باب: ما جاء في الضيافة، والترمذي في البر (١٩٦٨، ١٩٦٩) باب: ما جاء في الضيافة، وابن ماجة في الأدب (٣٦٧٥) باب: حق الضيف، والدارمي في الأطعمة ٢ / ٩٨ باب:
في الضيافة.
قال النووي في " شرح المهذب ": " اختلف العلماء في من مر ببستان، أو زرع، أو ماشية قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي، والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شئ. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الاكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك. وفي الأخرى إذا احتاج. ولا ضمان عليه في الحالتين.
وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر، مرفوعا " وإذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة ". أخرجه الترمذي واستغربه. قال البيهقي: لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية.
قلت - القائل هو: ابن حجر -: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الاحكام بما هو دونها ".
(٤٣٩)