مجمع الفائدة
(١)
كتاب الحدود في زنا تعريف الزنا
٤ ص
(٢)
شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار
٥ ص
(٣)
حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة
٥ ص
(٤)
حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل
٥ ص
(٥)
دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط
٦ ص
(٦)
لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد
٧ ص
(٧)
دليل اشتراط البلوغ والاختيار
٧ ص
(٨)
حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين
٩ ص
(٩)
يحد الاعمى إلا مع الشبهة
٩ ص
(١٠)
حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل
٩ ص
(١١)
عدم الحد فى التحريم العارض
٩ ص
(١٢)
يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة
١٠ ص
(١٣)
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان
١١ ص
(١٤)
يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة
١١ ص
(١٥)
حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة
١١ ص
(١٦)
قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا
١١ ص
(١٧)
عدم اشتراط إحصان الواطئين
١٢ ص
(١٨)
يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها
١٢ ص
(١٩)
يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة
١٢ ص
(٢٠)
يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف
١٢ ص
(٢١)
حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول
١٢ ص
(٢٢)
يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع
١٢ ص
(٢٣)
يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان
١٣ ص
(٢٤)
دليل اشتراط الاحصان في الرجم
١٤ ص
(٢٥)
دليل اشتراط الحرية في الاحصان
١٥ ص
(٢٦)
دليل اعتبار الاصابة
١٥ ص
(٢٧)
يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة
١٦ ص
(٢٨)
الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان
١٧ ص
(٢٩)
الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل
٢١ ص
(٣٠)
ما يثبت به الزنا 1 - الاقرار أربع مرات
٢٢ ص
(٣١)
شرائط قبول إقرار المقر
٢٦ ص
(٣٢)
قبول إقرار الاخرس بالاشارة
٢٨ ص
(٣٣)
حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس
٢٩ ص
(٣٤)
حكم ما لو لم يبين الحد المقر به
٣١ ص
(٣٥)
حكم ما لو أنكر إقرار الرجم
٣٣ ص
(٣٦)
حكم ما لو تاب بعد الاقرار
٣٣ ص
(٣٧)
هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟
٣٤ ص
(٣٨)
هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟
٣٤ ص
(٣٩)
2 - البينة وبيان شرائطها
٣٤ ص
(٤٠)
حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود
٣٥ ص
(٤١)
حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة
٣٧ ص
(٤٢)
كفاية قول الشهود: لا نعلم سبب التحليل
٣٩ ص
(٤٣)
يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات
٤٠ ص
(٤٤)
حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة
٤١ ص
(٤٥)
حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين
٤٢ ص
(٤٦)
حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين
٤٤ ص
(٤٧)
ينبغي تفريق الشهود
٤٥ ص
(٤٨)
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة
٤٥ ص
(٤٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها
٤٦ ص
(٥٠)
هل يحكم الحاكم بعلمه؟
٤٧ ص
(٥١)
لو شهد بعض وردت شهادة الباقين
٤٨ ص
(٥٢)
في العقوبة، وهي أربعة: 1 - القتل
٤٨ ص
(٥٣)
الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل
٤٨ ص
(٥٤)
الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل
٥٢ ص
(٥٥)
زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل
٥٣ ص
(٥٦)
2 - الرجم والجلد
٥٤ ص
(٥٧)
زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد
٥٤ ص
(٥٨)
إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا
٥٩ ص
(٥٩)
كيفية الرجم في الرجل والمرأة
٦٠ ص
(٦٠)
حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم
٦٢ ص
(٦١)
هل يشترط إصابة الحجارة؟
٦٣ ص
(٦٢)
وجوب ابتداء الشهود بالرجم، والامام في فرض الاقرار
٦٥ ص
(٦٣)
استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم
٦٥ ص
(٦٤)
لا يرجمه من عليه حد
٦٧ ص
(٦٥)
وجوب دفن المرجوم بعد الرجم
٦٩ ص
(٦٦)
عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم
٦٩ ص
(٦٧)
يرجم المريض والمستحاضة
٧٠ ص
(٦٨)
3 - الجلد والجز والتغريب
٧١ ص
(٦٩)
وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن
٧١ ص
(٧٠)
دليل وجوب الجز وبيان محله
٧٤ ص
(٧١)
هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟
٧٥ ص
(٧٢)
ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟
٧٥ ص
(٧٣)
يجلد الزانى قائما مجردا
٧٥ ص
(٧٤)
لا يجلد في شدة الحر أو البرد
٧٧ ص
(٧٥)
لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ
٧٨ ص
(٧٦)
لو جنى في الحرم حد فيه
٧٩ ص
(٧٧)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
٧٩ ص
(٧٨)
يؤخر المريض والمستحاضة
٨٠ ص
(٧٩)
تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع و ترضع
٨١ ص
(٨٠)
حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين
٨١ ص
(٨١)
4 - الجلد خاصة
٨٢ ص
(٨٢)
يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك
٨٢ ص
(٨٣)
يجلد المملوك خمسين وغيره مائة
٨٤ ص
(٨٤)
حكم ما لو تركرر من الحر الزنا
٨٥ ص
(٨٥)
ينبغي الاحتياط في القتل
٨٦ ص
(٨٦)
حكم ما لو زنى الذمي
٩١ ص
(٨٧)
حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٩٢ ص
(٨٨)
حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه
٩٤ ص
(٨٩)
حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ
٩٦ ص
(٩٠)
في اللواط المراد من اللواط
٩٨ ص
(٩١)
حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا
٩٨ ص
(٩٢)
لو ادعى المملوك إكراه مولاه
٩٩ ص
(٩٣)
لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي
٩٩ ص
(٩٤)
لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون
١٠٠ ص
(٩٥)
يتخير الامام في كيفية القتل
١٠٠ ص
(٩٦)
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات
١٠٦ ص
(٩٧)
حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد
١٠٦ ص
(٩٨)
يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة
١١٤ ص
(٩٩)
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
١١٥ ص
(١٠٠)
في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا
١١٧ ص
(١٠١)
حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا
١٢٠ ص
(١٠٢)
التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها
١٢١ ص
(١٠٣)
حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد
١٢١ ص
(١٠٤)
حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر
١٢١ ص
(١٠٥)
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة
١٢٢ ص
(١٠٦)
ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين
١٢٣ ص
(١٠٧)
في حد القذف المطلب الاول القذف، وهي ثلاثة: 1 - صيغة القذف ومعناه
١٢٤ ص
(١٠٨)
حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما
١٢٨ ص
(١٠٩)
لو قال: ولدتك أمك من الزنا
١٢٩ ص
(١١٠)
لو قال: يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية
١٣٠ ص
(١١١)
لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان
١٣٠ ص
(١١٢)
لو قال: يا ديوث أو كشخان أو قرنان
١٣١ ص
(١١٣)
2 - شرائط القاذف
١٣١ ص
(١١٤)
3 - شرائط المقذوف
١٣٥ ص
(١١٥)
لو قال لمسلم حر: يابن الزانية
١٣٩ ص
(١١٦)
لو قال للكافر: يابن الزانية وامه مسلمة حرة
١٤٢ ص
(١١٧)
لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة: يابن الزانية
١٤٢ ص
(١١٨)
يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة
١٤٤ ص
(١١٩)
يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها
١٤٥ ص
(١٢٠)
الثاني: في الاحكام بيان مقدار حد القذف
١٤٦ ص
(١٢١)
حكم تشهيره
١٤٧ ص
(١٢٢)
ثبوت القذف بالاقرار والبينة
١٤٧ ص
(١٢٣)
لو تقاذفا عزرا
١٤٨ ص
(١٢٤)
لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه
١٤٨ ص
(١٢٥)
سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان
١٥٠ ص
(١٢٦)
ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه
١٥١ ص
(١٢٧)
ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين
١٥٥ ص
(١٢٨)
لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير
١٥٨ ص
(١٢٩)
لو قذف جماع بلفظ واحد
١٦٠ ص
(١٣٠)
حد القذف موروث كالمال
١٦١ ص
(١٣١)
للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق
١٦٢ ص
(١٣٢)
ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا
١٦٣ ص
(١٣٣)
حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا
١٦٤ ص
(١٣٤)
الكفار يعزرون لو تنابزوا
١٦٤ ص
(١٣٥)
جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر
١٦٥ ص
(١٣٦)
حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر
١٦٩ ص
(١٣٧)
حكم من فعل محرما أو ترك واجبا
١٧١ ص
(١٣٨)
مقدار تأديب الصبي والمملوك
١٧٣ ص
(١٣٩)
استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد
١٧٥ ص
(١٤٠)
موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار
١٧٦ ص
(١٤١)
يعزر من قذف أمته أو عبده
١٧٦ ص
(١٤٢)
عدم سقوط حد القذف بإباحته
١٧٧ ص
(١٤٣)
حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا
١٧٩ ص
(١٤٤)
لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي
١٧٩ ص
(١٤٥)
في حد الشرب أركان حد الشارب الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب
١٨٠ ص
(١٤٦)
شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار
١٨١ ص
(١٤٧)
بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر
١٨٣ ص
(١٤٨)
حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟
١٨٤ ص
(١٤٩)
حكم العصير إذا غلي بنفسه
١٨٤ ص
(١٥٠)
إذا عجن الطحين بالعصير
١٨٤ ص
(١٥١)
في الاحكام حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا
١٨٥ ص
(١٥٢)
يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه
١٨٩ ص
(١٥٣)
لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟
١٩٠ ص
(١٥٤)
لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد
١٩١ ص
(١٥٥)
ثبوت الشرب بالبينة والاقرار
١٩١ ص
(١٥٦)
لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء
١٩٢ ص
(١٥٧)
عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب
١٩٥ ص
(١٥٨)
كيفية شهادة الشاهد بالشرب
١٩٥ ص
(١٥٩)
من استحل الشرب هل هو مرتد؟
١٩٦ ص
(١٦٠)
حكم بائع الخمر مستحلا
١٩٧ ص
(١٦١)
تعزير البائع للخمر غير المستحل
١٩٨ ص
(١٦٢)
تعزير بائع غير الخمر مطلقا
١٩٨ ص
(١٦٣)
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
١٩٨ ص
(١٦٤)
حكم التوبة بعد الاقرار بالشرب
١٩٩ ص
(١٦٥)
حكم من استحل المحرمات المجمع عليها
٢٠١ ص
(١٦٦)
في السرقة 1 - السارق يشترط في السارق كونه بالغا
٢٠٤ ص
(١٦٧)
يشترط في السارق كونه عاقلا وارتفاع الشبهة
٢٠٧ ص
(١٦٨)
حكم ما لو سرق من المشترك
٢١٠ ص
(١٦٩)
يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه
٢١٠ ص
(١٧٠)
يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه
٢١٤ ص
(١٧١)
حكم ما لو اشترك اثنان في النقب والاخراج
٢١٥ ص
(١٧٢)
حكم ما لو اشتركا في النقب دون الاخراج
٢١٥ ص
(١٧٣)
لو جعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر
٢١٦ ص
(١٧٤)
لو أكل أو ابتلع جوهرة في الحرز
٢١٧ ص
(١٧٥)
يشترط في القطع عدم كون السارق والدا للمسروق منه
٢١٧ ص
(١٧٦)
يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا
٢١٨ ص
(١٧٧)
عدم الفرق بين المسلم والكافر
٢٢١ ص
(١٧٨)
عدة ممن لا يقطع
٢٢١ ص
(١٧٩)
يقطع الاجير لو أحرز من دونه والضيف
٢٢٢ ص
(١٨٠)
يقطع الزوج والزوجة لو سرق مال زوجته أو زوجها
٢٢٣ ص
(١٨١)
حكم ما لو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية
٢٢٣ ص
(١٨٢)
2 - المسروق من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة
٢٢٤ ص
(١٨٣)
تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع
٢٢٨ ص
(١٨٤)
حكم ما لو سرق قميصا قيمته أقل وفيه نصاب لايعلمه
٢٢٨ ص
(١٨٥)
لو أخرج السارق بعض المتاع من الحرز وبقي بعضه
٢٢٩ ص
(١٨٦)
لو أخرج نصابا من حرزين
٢٣٠ ص
(١٨٧)
من شرائط المسروق كونه محرزا
٢٣٠ ص
(١٨٨)
حكم سرقة ستارة الكعبة أو من الجيب والكم
٢٣١ ص
(١٨٩)
لاقطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة
٢٣٢ ص
(١٩٠)
لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء
٢٣٣ ص
(١٩١)
لو نقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع
٢٣٥ ص
(١٩٢)
حكم ما لو سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه
٢٣٥ ص
(١٩٣)
لو سرق باب الحرز
٢٣٦ ص
(١٩٤)
لو سرق المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك
٢٣٧ ص
(١٩٥)
لو سرق الكفن
٢٣٨ ص
(١٩٦)
لو نبش ولم يأخذ عزر
٢٤٠ ص
(١٩٧)
حكم ما لو تكرر النبش وفات الحاكم
٢٤٢ ص
(١٩٨)
حكم ما لو سرق اثنان نصابا
٢٤٢ ص
(١٩٩)
لو أخرج النصاب دفعتين
٢٤٣ ص
(٢٠٠)
لو أحدث ما ينقصه من النصاب
٢٤٣ ص
(٢٠١)
هل يقطع لو قال المسروق منه للسارق هو لك وأنكره السارق؟
٢٤٤ ص
(٢٠٢)
حكم ما لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة
٢٤٤ ص
(٢٠٣)
لو قال العبد: هو ملك سيدي
٢٤٥ ص
(٢٠٤)
يقطع لو سرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الاصل كالحطب والماء بعد الاحراز
٢٤٥ ص
(٢٠٥)
في حد السرقة وجوب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام
٢٤٦ ص
(٢٠٦)
لو تكررت السرقة
٢٤٩ ص
(٢٠٧)
لوكانت له إصبع زائدة في إحدي الاربع
٢٤٩ ص
(٢٠٨)
لو قطع الحداد اليسار عمدا اقتص منه
٢٤٩ ص
(٢٠٩)
لو لم يكن له يمين
٢٥٠ ص
(٢١٠)
حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع
٢٥٢ ص
(٢١١)
لو كان السارق عديم اليد والرجل
٢٥٣ ص
(٢١٢)
لو كان له كفان
٢٥٣ ص
(٢١٣)
ثبوت السرقة بالبينة والاقرار مرتين
٢٥٤ ص
(٢١٤)
لو رد المكره على الاقرار السرقة
٢٥٨ ص
(٢١٥)
لو رجع عن إقراره بعد الاقرار مرتين فلا يسقط القطع
٢٦٢ ص
(٢١٦)
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٦٦ ص
(٢١٧)
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٦٨ ص
(٢١٨)
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة
٢٦٨ ص
(٢١٩)
يشترط في الشهادة التفصيل
٢٦٩ ص
(٢٢٠)
لو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا
٢٦٩ ص
(٢٢١)
لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى
٢٧٠ ص
(٢٢٢)
لا تقطع اليد إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق
٢٧٢ ص
(٢٢٣)
لو وهبه المال أوعفا عن القطع قبل المرافعة سقط
٢٧٢ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو أعاده إلى احرز قبل المرافعة
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
عدم سقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه
٢٧٣ ص
(٢٢٦)
لو ادعى ما يخفى على الشهاد كالاتهاب
٢٧٣ ص
(٢٢٧)
لا يقبل إقرار العبد في القطع
٢٧٤ ص
(٢٢٨)
استحباب التعريض للانكار للحاكم
٢٧٥ ص
(٢٢٩)
لافرق في القطع بين الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر
٢٧٥ ص
(٢٣٠)
اذا قصد بسرقة آنية الذهب كسرها
٢٧٦ ص
(٢٣١)
لو سرق ما وضع في القبر غير الكفن
٢٧٦ ص
(٢٣٢)
في المحارب بيان ماهية المحارب
٢٧٧ ص
(٢٣٣)
ثبوت المحاربة بالبينة والاقرار مرة
٢٧٩ ص
(٢٣٤)
اللص محارب
٢٨٠ ص
(٢٣٥)
هل يشترط كون المحارب من أهل الريبة؟
٢٨١ ص
(٢٣٦)
هل يشترط قوته على الاخافة؟
٢٨١ ص
(٢٣٧)
الطليع ليس بمحارب وبيان المراد منه
٢٨٢ ص
(٢٣٨)
بيان عدة لاقطع عليهم وليسوا بمحاربين
٢٨٢ ص
(٢٣٩)
في حد المحارب في كيفية حد المحارب قولان أحدهما التخيير
٢٨٣ ص
(٢٤٠)
ثانيهما الترتيب
٢٨٥ ص
(٢٤١)
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟
٢٨٩ ص
(٢٤٢)
لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر
٢٩٠ ص
(٢٤٣)
لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا
٢٩٠ ص
(٢٤٤)
لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا
٢٩٠ ص
(٢٤٥)
لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي
٢٩٠ ص
(٢٤٦)
لو جرح للمال اقتص الولي
٢٩١ ص
(٢٤٧)
خاتمة للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي
٢٩١ ص
(٢٤٨)
المدفوع هدر والدافع شهيد
٢٩٢ ص
(٢٤٩)
لو يبدأ الدافع إلا مع القصد
٢٩٣ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا
٢٩٣ ص
(٢٥١)
لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر
٢٩٦ ص
(٢٥٢)
لصاحب الدار زجر من يطلع
٢٩٦ ص
(٢٥٣)
لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان
٢٩٨ ص
(٢٥٤)
لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان
٢٩٨ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح
٢٩٩ ص
(٢٥٦)
يضمن الزحفان العاديان
٢٩٩ ص
(٢٥٧)
لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا
٣٠٠ ص
(٢٥٨)
لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال
٣٠١ ص
(٢٥٩)
لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية
٣٠٢ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية
٣٠٢ ص
(٢٦١)
لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه
٣٠٣ ص
(٢٦٢)
في الارتداد الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول
٣٠٤ ص
(٢٦٣)
لا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران
٣٠٥ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة
٣٠٥ ص
(٢٦٥)
لو ادعى الاكراه في الردة قبل
٣٠٦ ص
(٢٦٦)
لو أكره الكافر الحربي على الاسلام قبل منه
٣٠٧ ص
(٢٦٧)
لو صلى المرتد بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه
٣٠٨ ص
(٢٦٨)
المرتد الفطري يترتب عليه أحكام بمجرد الارتداد
٣٠٩ ص
(٢٦٩)
حكم المرتد الملي
٣١٢ ص
(٢٧٠)
ولد المرتد الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة
٣١٧ ص
(٢٧١)
حكم الولد الذي تولد من مسلمة وأبوه مرتد
٣١٩ ص
(٢٧٢)
للحاكم الحجر على أموال المرتد الملي
٣٢٢ ص
(٢٧٣)
المرأة المرتدة لا تقبل مطلقا
٣٢٤ ص
(٢٧٤)
حكم ما لو تكرر الارتداد الملي
٣٢٥ ص
(٢٧٥)
حكم ما يتلفه المرتد في دار الاسلام أو دار الحرب
٣٢٥ ص
(٢٧٦)
لو جن بعد الارتداد
٣٢٧ ص
(٢٧٧)
لو تزوج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح
٣٢٧ ص
(٢٧٨)
بيان كلمة الاسلام
٣٢٧ ص
(٢٧٩)
وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلى الله عليه وآله
٣٢٨ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قتل المرتد مسلما عمدا
٣٢٩ ص
(٢٨١)
حكم ما لو قتل من يعقتد بقاء المرتد على ارتداده ثم بان انه قد تاب
٣٣٠ ص
(٢٨٢)
لو طلب المرتد الملي رفع شكوكه وشبهته
٣٣٢ ص
(٢٨٣)
يملك المرتد الملي ما يكتسبه حال ردته
٣٣٤ ص
(٢٨٤)
في وطء البهائم والاموات حكم من وطأ دابة مأكولة اللحم
٣٣٧ ص
(٢٨٥)
ثبوت وطء البهيمة بالبينة أو الاقرار
٣٤٤ ص
(٢٨٦)
يقتل واطئ البهيمة مع تخلل التعزير في الثالثة أو الرابعة
٣٤٤ ص
(٢٨٧)
وطء الميتة كالحية ويغلظ في عقوبة الواطئ
٣٤٤ ص
(٢٨٨)
هل يثبت وطء الميتة بما يثبت به الزنا؟
٣٤٦ ص
(٢٨٩)
اللائط بالميت كاللائط بالحي ويغلظ عقوبته لو لم يوقب
٣٤٧ ص
(٢٩٠)
يعزر المستمني بيده وطريق ثبوته
٣٤٨ ص
(٢٩١)
تتمة اكفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير
٣٥٠ ص
(٢٩٢)
حكم دية المقتول حدا
٣٥١ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد
٣٥٣ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو أجهضت الحامل خوفا بعد إنفاذ الحاكم
٣٥٤ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو أمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الحد
٣٥٤ ص
(٢٩٦)
سراية الحد غير مضمونة
٣٥٥ ص
(٢٩٧)
كتاب الجنايات ذكر أقسام الجنايات
٣٥٧ ص
(٢٩٨)
تعريف جناية العمد
٣٥٧ ص
(٢٩٩)
تعريف جناية شبه العمد
٣٥٩ ص
(٣٠٠)
في قتل العمد هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟
٣٥٩ ص
(٣٠١)
ذكر أسباب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب
٣٦٨ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما
٣٧٠ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله
٣٧٠ ص
(٣٠٤)
لو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات
٣٧١ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو داوى جرحه بسم مجهز
٣٧٢ ص
(٣٠٦)
لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت
٣٧٢ ص
(٣٠٧)
لو ألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أنهشته حية
٣٧٣ ص
(٣٠٨)
لو جرحه وعضه الاسد فسرتا
٣٧٣ ص
(٣٠٩)
لو شارك قتله اثنان أحدهما لايقتص منه
٣٧٤ ص
(٣١٠)
لو ألقاه مكتوفا في مسبعة
٣٧٤ ص
(٣١١)
لو حبس الجائع حتى مات جوعا
٣٧٥ ص
(٣١٢)
في اجتماع العلل المباشر أقوى من السبب
٣٧٦ ص
(٣١٣)
قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضى مع شهادة الزور وقد يكون بالعكس
٣٧٨ ص
(٣١٤)
لو اعتدل السببب والمباشر فالقصاص على المباشر
٣٧٩ ص
(٣١٥)
لو أكرهه على صعود شجرة فزلق
٣٨١ ص
(٣١٦)
لو قال: اقتلني وإلا قتلتك
٣٨١ ص
(٣١٧)
لو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى منهما
٣٨٢ ص
(٣١٨)
لو جرحه حتى جعله كالمذبوح فقتله آخر
٣٨٣ ص
(٣١٩)
لو قطع أحدهما يده من الزند وقطع الاخرأيضا يده من المرفق
٣٨٣ ص
(٣٢٠)
لو قطع أحدهما يده وقتله آخر
٣٨٤ ص
(٣٢١)
لو قطع مريضا مشرفا
٣٨٤ ص
(٣٢٢)
لو أمسك واحد وقتل ثان
٣٨٤ ص
(٣٢٣)
لو قهر الصبى والمجنون فالقصاص على القاهر
٣٨٥ ص
(٣٢٤)
يتحقق الاكراه فيما دون النفس فقط
٣٨٥ ص
(٣٢٥)
لو اجتمع سببان ضمن من سبق
٣٨٦ ص
(٣٢٦)
لو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع في البئر فقتله السكين فالضمان على الحافر
٣٨٧ ص
(٣٢٧)
لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن
٣٨٨ ص
(٣٢٨)
لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه أو ألق متاعك
٣٨٨ ص
(٣٢٩)
لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان
٣٨٩ ص
(٣٣٠)
لو قال للمميز: اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم
٣٨٩ ص
(٣٣١)
إذا أكره شخص عاقلا مميزا على قتل نفسه فلا شيء على المكره
٣٩٠ ص
(٣٣٢)
لو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود
٣٩٠ ص
(٣٣٣)
لو جرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الاخر فقتله
٣٩٠ ص
(٣٣٤)
في العقوبة وجوب كفارة الجمع بقتل العمد العدوانى مع القصاص
٣٩١ ص
(٣٣٥)
لو عفا عن القصاص
٣٩٤ ص
(٣٣٦)
لو مات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه
٣٩٦ ص
(٣٣٧)
لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه
٣٩٨ ص
(٣٣٨)
تؤخر الحامل حتى تصنع وترضع
٤٠٥ ص
(٣٣٩)
لايضمن المقتص سراية القصاص
٤٠٦ ص
(٣٤٠)
يصدق في دعوى الخطأ مع اليمين
٤٠٦ ص
(٣٤١)
ثبوت القصاص في الطرف أيضا كالنفس
٤٠٧ ص
(٣٤٢)
كيفية القصاص
٤٠٧ ص
(٣٤٣)
اجرة القصاص على بيت المال
٤٠٩ ص
(٣٤٤)
لا يحكم بالقصاص مع الاشتباه
٤٠٩ ص
(٣٤٥)
وارث القصاص والدية وارث المال
٤١٠ ص
(٣٤٦)
استحباب إحضار عارفين للامام عند الاستيفاء
٤١٢ ص
(٣٤٧)
هل يجب إذن الحاكم إذا كان مستحق القصاص واحدا؟
٤١٣ ص
(٣٤٨)
وجوب الاتفاق عند تعدد المستحق القصاص
٤١٤ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو كان المستحق صغيرا
٤١٥ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية
٤١٥ ص
(٣٥١)
لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الاخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل
٤١٧ ص
(٣٥٢)
لو اقتص الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص
٤٢٠ ص
(٣٥٣)
لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع
٤٢١ ص
(٣٥٤)
لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت
٤٢٥ ص
(٣٥٥)
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني
٤٢٧ ص
(٣٥٦)
تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني
٤٣٠ ص
(٣٥٧)
في الاستيفاء مع الاشتراك لو اشترك من لايقتص منه مع من يقتص منه
٤٣١ ص
(٣٥٨)
لو اشترك جماعة في قتل واحد
٤٣١ ص
(٣٥٩)
لو قتله امرأتان
٤٣٥ ص
(٣٦٠)
لو قتله ثلاث
٤٣٧ ص
(٣٦١)
لو قتله رجل وامرأة
٤٣٧ ص
(٣٦٢)
لو قتله حر وعبد
٤٣٧ ص
(٣٦٣)
لو قتله عبد وامرأة
٤٣٩ ص
(٣٦٤)
في كل موضع يجب فيه الرد يقدم الرد على الاستيفاء
٤٤٠ ص
(٣٦٥)
بيان ما يحصل به الشركة في القتل
٤٤١ ص
(٣٦٦)
لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر
٤٤١ ص
(٣٦٧)
لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته
٤٤٢ ص
(٣٦٨)
لو قطع يهودي يد مسلم فسرت جراحته فمات
٤٤٣ ص
(٣٦٩)
لو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته
٤٤٤ ص
(٣٧٠)
لو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت جناية المجنى على حتى مات
٤٤٤ ص
(٣٧١)
لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني
٤٤٦ ص
(٣٧٢)
لو قتل الحر حرين
٤٤٨ ص
(٣٧٣)
لو قتل العبد حرين دفعة
٤٤٩ ص
(٣٧٤)
لو قطع الحر يمين رجلين
٤٥٠ ص
(٣٧٥)
لو قطع يد ثالث قيل الدية وقيل الرجال
٤٥١ ص
(٣٧٦)
لو قتل العبد عبدين
٤٥٢ ص
(٣٧٧)
لو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال
٤٥٣ ص
(٣٧٨)
لو قتل عشرة أعبد عبدا
٤٥٤ ص
(٣٧٩)
لو طلب مولى المقتول الدية ورضي موالي القتلة
٤٥٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٣٥٣ - حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد


____________________
أبي عبد الله عليه السلام في رجل يقع على البهيمة؟ قال: ليس عليه حد، ولكن يضرب تعزيرا (١).
لعل المراد ب‍ (الرجل) هو البالغ، لأنه المتبادر منه إلا الصبي أيضا، والعاقل لدلالة العقل عليه، فيكون التعزير المذكور بل الأحكام كلها مخصوصة بالبالغ العاقل.
ويؤيده الأصل وسقوط الحد وبنائه على التحقيق والتخفيف، والتعزير كذلك.
وتدل على القتل صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة: قال: يقتل (٢).
وكذا مرسلة سليمان بن هلال - الضعيفة - قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة؟ فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك (٣).
ورواية أبي فروة، تدل على حد الزاني (٤).
وكذا صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟ قال: عليه الحد (٥).
كأن المراد حد الزنا كما يدل عليه روايته الأخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد الزاني (٦).

(١) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب نكاح البهائم ج ١٨ ص ٥٧١.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب نكاح البهائم الخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب نكاح البهائم الخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٤) راجع الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب نكاح البهائم الخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٥) راجع الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب نكاح البهائم الخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٦) راجع الوسائل باب ١ حديث ٨ بالسند الثاني من أبواب نكاح البهائم الخ ج ١٨ ص ٥٧٢.
(٣٥٣)