مجمع الفائدة
(١)
كتاب الإجارة المقصد الأول في الإجارة تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان: الأول: شرائط الإجارة (1) الصيغة وكيفيتها وانها من العقود اللازمة
٤ ص
(٢)
لا يكفي ملكتك إلا أن يقول: ملكتك سكناها
٨ ص
(٣)
اشتراط جواز تصرف المتعاقدين
٩ ص
(٤)
(2) ملكية المنفعة إما منفردة أو بالتبعية
١٠ ص
(٥)
(3) العلم بالمنفعة إما تقديرا أو بالمدة
١١ ص
(٦)
حكم عمل الأجير الخاص للغير
١٢ ص
(٧)
كفاية تعيين مبدأ المدة مطلقا
١٣ ص
(٨)
حكم ما لو لم يعين مبدأ المدة
١٤ ص
(٩)
تملك المنفعة بالعقد كالاجرة
١٥ ص
(١٠)
حكم ما إذا سلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أو زال ألم الضرس
١٦ ص
(١١)
حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة مع عدم قطع الماء عنها
١٧ ص
(١٢)
اشتراط تعيين المحمول والسير ومنتهى السفر
١٨ ص
(١٣)
يلزم على المؤجر كلما يتوقف انتفاع المستأجر
١٨ ص
(١٤)
اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع
٢٠ ص
(١٥)
جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا
٢٠ ص
(١٦)
جواز استئجار الدراهم والدنانير
٢١ ص
(١٧)
حكم ما لو زاد المحمول عن المقرر
٢١ ص
(١٨)
حكم ما لو قال: آجرتك كل شهر بكذا
٢٢ ص
(١٩)
حكم ما لو قال: إن خطه فارسيا فدرهم و روميا فدرهمان
٢٣ ص
(٢٠)
(4) العلم بالأجرة
٢٤ ص
(٢١)
حكم ما لو اطلق الأجرة من حيث المدة
٢٥ ص
(٢٢)
حكم ما لو أطلق المنفعة
٢٦ ص
(٢٣)
حكم ما لو وجد المستأجر بالعين عيبا
٣٠ ص
(٢٤)
هل يجوز أن تؤجر ما استأجره بأكثر؟
٣١ ص
(٢٥)
هل يجوز أن يؤجر ما استأجره مع التساوي جنسا قبل احداث الحدث؟
٤٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو شرط المستأجر أن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين
٤٣ ص
(٢٧)
يستحق الأجير الأجرة بالعمل
٤٦ ص
(٢٨)
كل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل
٤٨ ص
(٢٩)
يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة
٥٢ ص
(٣٠)
(5) إباحة المنفعة
٥٣ ص
(٣١)
(6) قدرة المؤجر على تسليم المنفعة
٥٧ ص
(٣٢)
حكم ما لو منع المؤجر المستأجر من التسليم
٥٨ ص
(٣٣)
حكم ما لو منع المستأجر ظالم عن الانتفاع
٥٩ ص
(٣٤)
حكم ما لو انهدم المسكن قبل تمام المدة
٥٩ ص
(٣٥)
الثاني: في الأحكام الإجارة عقد لازم من الطرفين
٦١ ص
(٣٦)
عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
٦٣ ص
(٣٧)
عدم بطلان إجارة العبد بعتقه
٦٥ ص
(٣٨)
حكم ما لو آجر الولي الطفل ثم بلغ
٦٦ ص
(٣٩)
نصح إجارة كل ما تصح اعارته
٦٦ ص
(٤٠)
صحة اجارة المشاع
٦٧ ص
(٤١)
المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو... ألح
٦٧ ص
(٤٢)
هل يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟
٦٨ ص
(٤٣)
صحة خيار الشرط في الإجارة
٦٩ ص
(٤٤)
حكم ما لو وجد المستأجر عيبا في العين
٦٩ ص
(٤٥)
لو أهمل المستأجر في سقي الدابة فتلفت ضمن
٧٠ ص
(٤٦)
حكم ما لو اختلفا في قيمة العين التالفة
٧٠ ص
(٤٧)
يضمن الصانع إذا تلف أو نقص ما في يده
٧١ ص
(٤٨)
لا يضمن الملاح المكاري إذا تلف ما بيده
٧٥ ص
(٤٩)
ما يفسده المملوك ضمانه على مولاه
٧٥ ص
(٥٠)
عدم ضمان صاحب الحمام المبتاع إلا بالتفريط
٧٦ ص
(٥١)
نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر
٧٨ ص
(٥٢)
لا يضمن المستأجر لو تسلم العبد مطلقا
٨٢ ص
(٥٣)
حكم ما لو اختلف في أصل الإجارة
٨٣ ص
(٥٤)
حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قميصا
٨٣ ص
(٥٥)
كلما يتوقف استيفاء المنفعة فعلى المؤجر
٨٤ ص
(٥٦)
عدم جواز عدول المستأجر عما شرط له
٨٥ ص
(٥٧)
انفساخ الإجارة لو تلفت العين المستأجرة
٨٧ ص
(٥٨)
جواز إركاب الغير إلا مع التخصيص
٨٨ ص
(٥٩)
جواز اجارة المستأجر العين المستأجرة
٩٠ ص
(٦٠)
المقصد الثاني في المزارعة والمساقاة وفيه مطلبان: الأول في المزارعة بيان ماهية المزارعة
٩٢ ص
(٦١)
بيان الدليل على صحة عقد المزارعة
٩٣ ص
(٦٢)
بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة
٩٤ ص
(٦٣)
كيفية عقد المزارعة
٩٥ ص
(٦٤)
عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ
٩٨ ص
(٦٥)
شرط المزارعة شياع النماء
٩٨ ص
(٦٦)
عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها
٩٩ ص
(٦٧)
حكم ما لو مضت المدة والزرع باق
١٠٢ ص
(٦٨)
حكم ما لو شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها
١٠٤ ص
(٦٩)
حكم ما لو زارع على مالا ماء له
١٠٤ ص
(٧٠)
حكم ما لو انقطع الماء في الأثناء
١٠٦ ص
(٧١)
له زرع ما شاء مع الاطلاق
١٠٧ ص
(٧٢)
حكم ما لو زرع الاضر مما عين
١٠٨ ص
(٧٣)
اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس
١٠٩ ص
(٧٤)
للعامل المشاركة وان يعامل غيره
١٠٩ ص
(٧٥)
لو شرط التخصيص لم يجز التعدي
١١٠ ص
(٧٦)
حكم ما لو اختلفا في مقدار المدة
١١٠ ص
(٧٧)
حكم ما لو اختلف في العارية وعدمها
١١١ ص
(٧٨)
حكم ما لو ادعى المالك الغصب
١١٢ ص
(٧٩)
الخراج على المالك
١١٢ ص
(٨٠)
للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة
١١٣ ص
(٨١)
حكم الخرص
١١٣ ص
(٨٢)
يكفي في صحة المزارعة كون أحد الأمور الأربعة من أحدهما والثاني من الآخر
١١٧ ص
(٨٣)
الثاني: في المساقاة 1 - في الأركان بيان ماهية المساقاة
١١٩ ص
(٨٤)
بيان صيغة المساقاة
١٢١ ص
(٨٥)
دليل لزوم المساقاة
١٢٢ ص
(٨٦)
صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده
١٢٢ ص
(٨٧)
بيان محل المساقاة
١٢٣ ص
(٨٨)
حكم ما لو ساقاه على ودي غير مغروس
١٢٥ ص
(٨٩)
بطلان المساقاة لو قدر العمل بمدة لا يثمر فيها
١٢٦ ص
(٩٠)
اشتراط تعين المدة
١٢٧ ص
(٩١)
اشتراط شياع الفائدة
١٢٨ ص
(٩٢)
جواز اختلاف الحصة من الأنواع
١٢٨ ص
(٩٣)
كراهة اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة
١٢٩ ص
(٩٤)
حكم ما لو اختلف فيما سقت السماء أو بالناضح
١٣٠ ص
(٩٥)
2 - في الأحكام بيان مقتضى إطلاق العقد
١٣١ ص
(٩٦)
لو شرط على العامل ما لا يلزم عليه لزم
١٣٤ ص
(٩٧)
لو شرط العمل كله على المالك بطل
١٣٤ ص
(٩٨)
لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز
١٣٤ ص
(٩٩)
لو شرط العامل على المالك اجرة الاجراء
١٣٥ ص
(١٠٠)
للعامل اجرة المثل مع فساد المساقاة
١٣٥ ص
(١٠١)
حكم ما لو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب
١٣٦ ص
(١٠٢)
حكم ما لو ساقاه على بستان
١٣٧ ص
(١٠٣)
حكم ما لو اختلفا في الخيانة
١٤٠ ص
(١٠٤)
ليس للعامل أن يساقي غيره
١٤١ ص
(١٠٥)
الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف
١٤١ ص
(١٠٦)
تملك الفائدة بالظهور
١٤٢ ص
(١٠٧)
المغارسة باطلة
١٤٢ ص
(١٠٨)
المقصد الثالث في الجعالة صحة الجعالة على كل عمل مقصود محلل
١٤٤ ص
(١٠٩)
أركان الجعالة أربعة (1 و 2) الصيغة - العاقل
١٤٥ ص
(١١٠)
حكم ما لو جهل الجعل
١٤٧ ص
(١١١)
من شرائط العامل إمكان العمل منه
١٤٨ ص
(١١٢)
حكم المتبرع جاعلا وعاملا
١٤٨ ص
(١١٣)
استحقاق الجعل بتسليم العين
١٤٩ ص
(١١٤)
الجعالة عقد جائز
١٤٩ ص
(١١٥)
يعمل بالمتأخر من الجعالتين
١٥٠ ص
(١١٦)
لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل
١٥١ ص
(١١٧)
لزوم تسليم الأجرة بعد العمل
١٥١ ص
(١١٨)
لو استدعى الرد مع عدم بذل اجرة فلا شئ
١٥٢ ص
(١١٩)
حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة
١٥٣ ص
(١٢٠)
حكم لو جعل لكل جعلا مخالفا للآخر
١٥٤ ص
(١٢١)
حكم ما لو تبرع أحد مع المجعول له الأجرة
١٥٥ ص
(١٢٢)
حكم ما لو اختلف الجاعل والمجعول له
١٥٦ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع في السبقة والرماية صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع
١٥٨ ص
(١٢٤)
صحة المسابقة في جميع أقسام النشاب
١٦١ ص
(١٢٥)
حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما
١٦٣ ص
(١٢٦)
هل يحتاج عقد المسابقة إلى القبول؟
١٦٦ ص
(١٢٧)
شرائط المسابقة
١٦٨ ص
(١٢٨)
شرائط عقد الرمي نفيا وإثباتا
١٧٢ ص
(١٢٩)
صحة الرهانة على التباعد وبذل الأجنبي العوض
١٧٥ ص
(١٣٠)
جواز جعل العوض للسابق
١٧٦ ص
(١٣١)
جملة من فروع السابقة
١٧٦ ص
(١٣٢)
حكم ما لو شرطا المبادرة أو المحاطة
١٨٠ ص
(١٣٣)
حكم ما لو فسد العقد أو خرج العوض مستحقا للغير
١٨٢ ص
(١٣٤)
المقصد الخامس في الشركة 1 - الشركة عقد جائز من الطرفين بيان ماهية الشركة
١٨٤ ص
(١٣٥)
الشركة من العقود الجائزة
١٨٥ ص
(١٣٦)
لو شرط الاجل يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد
١٨٦ ص
(١٣٧)
بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد
١٨٦ ص
(١٣٨)
الربح والخسران على قدر رأس المال
١٩٢ ص
(١٣٩)
عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه
١٩٤ ص
(١٤٠)
للشريك الرجوع في الاذن ومطالبة القسم
١٩٥ ص
(١٤١)
ليس للشريك مطالبة الانضاض
١٩٦ ص
(١٤٢)
الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي
١٩٦ ص
(١٤٣)
حكم ما لو دفع اثنان دابة وراوية على الشركة
١٩٧ ص
(١٤٤)
حكم المشاركة مع الكفار
١٩٨ ص
(١٤٥)
حكم ما لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه
١٩٩ ص
(١٤٦)
2 - في القسمة بيان ماهية القسمة
٢٠٢ ص
(١٤٧)
مطالبة القسمة انتفاء الضرر
٢٠٣ ص
(١٤٨)
لا يصح قسمة الوقف
٢٠٥ ص
(١٤٩)
هل يشترط وجوب قاسم من الحاكم؟
٢٠٦ ص
(١٥٠)
استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب
٢٠٧ ص
(١٥١)
اجرة القاسم من بيت المال
٢٠٨ ص
(١٥٢)
كيفية القسمة في المثلي والقيمي
٢٠٨ ص
(١٥٣)
صحة القسمة المشتملة على الرد
٢٠٩ ص
(١٥٤)
كيفية قسمة الثياب والمساكن ونحوها
٢١٠ ص
(١٥٥)
حكم ما لو ادعى أحدهما الغلط
٢١٤ ص
(١٥٦)
حكم ما لو ظهر استحقاق البعض
٢١٥ ص
(١٥٧)
المقصد السادس في المضاربة بيان ماهية المضاربة
٢١٧ ص
(١٥٨)
دليل صحة المضاربة
٢١٨ ص
(١٥٩)
أركان المضاربة خمسة (1) العقد
٢١٩ ص
(١٦٠)
(2) المتعاقدان
٢٢١ ص
(١٦١)
(3) رأس المال
٢٢٥ ص
(١٦٢)
(4) عمل العامل
٢٢٦ ص
(١٦٣)
(5) الربح
٢٣٠ ص
(١٦٤)
المضاربة من العقود الجائزة
٢٣١ ص
(١٦٥)
عدم لزوم الاجل
٢٣٢ ص
(١٦٦)
عدم جواز تعدي العامل عما أذن له
٢٣٢ ص
(١٦٧)
حكم ما إذا أطلق المالك الاذن
٢٣٣ ص
(١٦٨)
حكم ما لو اشترى العامل في الذمة
٢٣٦ ص
(١٦٩)
بطلان المضاربة بموت كل واحد منهما
٢٣٦ ص
(١٧٠)
الانفاق من الأصل
٢٣٧ ص
(١٧١)
عدم صحتها إلا بالأثمان
٢٣٨ ص
(١٧٢)
صحة المضاربة بالمال المغصوب لمالكه
٢٤٠ ص
(١٧٣)
العامل أمين قوله في التلف
٢٤١ ص
(١٧٤)
اشتراط الشياع في الربح
٢٤١ ص
(١٧٥)
لو شرط اخراج معين من الربح والباقي بالشركة بطل
٢٤٢ ص
(١٧٦)
اشتراط تعيين حصة العامل
٢٤٢ ص
(١٧٧)
حكم ما لو قال: الربح بيننا
٢٤٢ ص
(١٧٨)
لو شرط حصة لغلامه صح
٢٤٣ ص
(١٧٩)
حكم ما لو جعل حصة لغير مملوك العامل
٢٤٣ ص
(١٨٠)
يملك العامل حصته بالظهور
٢٤٥ ص
(١٨١)
صحة عقد المضاربة من المريض في مرض موته
٢٤٦ ص
(١٨٢)
حكم ما لو اختلفا في أصل القراض أو في خصوصيات المضاربة
٢٤٧ ص
(١٨٣)
حكم ما لو اشترى العامل أب المالك
٢٤٨ ص
(١٨٤)
حكم ما لو اشترى العامل زوج المالكة
٢٤٩ ص
(١٨٥)
حكم ما لو اشترى العامل أب نفسه
٢٥٠ ص
(١٨٦)
جواز وطء الجارية المشتراة للعامل
٢٥٠ ص
(١٨٧)
جواز أخذ التالف من رأس المال من الربح
٢٥٣ ص
(١٨٨)
حكم أخذ المالك جزء من رأس المال بعد الخسران
٢٥٥ ص
(١٨٩)
حكم ما لو اشترى المالك بعين رأس المال فتلف الثمن
٢٥٦ ص
(١٩٠)
حكم ما لو فسخ المالك عقد المضاربة
٢٥٧ ص
(١٩١)
صحة مضاربة العامل مع آخر بإذن المالك
٢٦٠ ص
(١٩٢)
كل موضع تفسد المضاربة فالربح للمالك وعليه الأجرة
٢٦١ ص
(١٩٣)
المقصد السابع في الوديعة بيان ماهية الوديعة في عرف الفقهاء
٢٦٢ ص
(١٩٤)
هل يستحب قبول الوديعة؟
٢٦٤ ص
(١٩٥)
الوديعة من العقود الجائزة أو إذن خاص
٢٦٦ ص
(١٩٦)
وجوب حفظ الوديعة على الودعي
٢٦٩ ص
(١٩٧)
حكم ما لو طرحها عنده هل يجب حفظها؟
٢٧٤ ص
(١٩٨)
وجوب سقي الدابة وعلفها إذا كانت وديعة
٢٧٥ ص
(١٩٩)
حكم ما لو أهمل في الحفظ
٢٨٤ ص
(٢٠٠)
وجوب الاقتصار على ما عينه المالك
٢٨٥ ص
(٢٠١)
حكم النقل إلى الأحرز
٢٨٨ ص
(٢٠٢)
المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط
٢٩٠ ص
(٢٠٣)
عدم صحة وديعة غير الرشيد
٢٩٢ ص
(٢٠٤)
حكم السفر بالوديعة
٢٩٦ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو أنكر الوديعة
٢٩٧ ص
(٢٠٦)
يبرأ الودعي بالرد إلى المالك
٢٩٨ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو أراد السفر فدفنها
٣٠٠ ص
(٢٠٨)
حكم ما لو ادعى الودعي الاذن في الدفع إلى غير المالك
٣٠٢ ص
(٢٠٩)
حكم إنكار أصل الوديعة
٣٠٣ ص
(٢١٠)
حكم ما لو سلمها إلى زوجته
٣٠٤ ص
(٢١١)
حكم ما لو أخر دفع الوديعة مع المطالبة
٣٠٤ ص
(٢١٢)
حكم ما لو طرحها في غير الحرز
٣٠٦ ص
(٢١٣)
حكم ما لو سافر بها مع الامن أو الخوف
٣٠٧ ص
(٢١٤)
حكم ما لو لبس الثوب أو ركب الدابة
٣١٢ ص
(٢١٥)
حكم ما لو خلطها بماله
٣١٨ ص
(٢١٦)
حكم ما لو حمل الدابة المستأجرة أثقل مما قزر
٣١٩ ص
(٢١٧)
حكم ما لو فتح قفل المالك وأخذ
٣٢٠ ص
(٢١٨)
حكم ما لو مزجه
٣٢٠ ص
(٢١٩)
وجوب الاشهاد على الوديعة لو خاف الموت
٣٢٣ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو مات الودعي ولم توجد الوديعة
٣٢٨ ص
(٢٢١)
وجوب رد الوديعة على المالك لا الغاصب
٣٣٠ ص
(٢٢٢)
جواز الحلف على عدم وجود الوديعة عنده لو طلبها الغاصب
٣٣٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو مات المودع المالك
٣٣٣ ص
(٢٢٤)
المقصد الثامن في العارية بيان ماهية العارية وانها جائزة
٣٣٦ ص
(٢٢٥)
أركان الوديعة أربعة (1) المعير
٣٤٣ ص
(٢٢٦)
(2) المستعير
٣٤٥ ص
(٢٢٧)
(3) المستعار
٣٤٧ ص
(٢٢٨)
(4) الصيغة
٣٤٩ ص
(٢٢٩)
إنما تصح العارية من جائز التصرف
٣٥٢ ص
(٢٣٠)
صحة إعادة الطفل مع إذن الولي
٣٥٢ ص
(٢٣١)
كل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح اعارته
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
يقتصر المستعير على المأذون
٣٥٣ ص
(٢٣٣)
يصح إعارة الشاة للحلب
٣٥٤ ص
(٢٣٤)
صحة إعارة الجارية للخدمة
٣٥٦ ص
(٢٣٥)
ينتفع المستعير بما جرت به العادة
٣٥٨ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو نقص عن العين بالاستعمال
٣٥٩ ص
(٢٣٧)
صحة شرط الضمان
٣٦٢ ص
(٢٣٨)
استعارة المحرم للصيد موجبة للضمان
٣٦٣ ص
(٢٣٩)
استعارة الذهب والفضة موجبة للضمان إلا أن يشترط سقوطه
٣٦٤ ص
(٢٤٠)
حكم ما لو استعار المحل صيدا من المحرم
٣٦٥ ص
(٢٤١)
حكم ما لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا
٣٦٦ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو رجع المعير على الغاصب
٣٦٨ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو أذن في الزرع أو الغرس
٣٦٩ ص
(٢٤٤)
لو أذن المعير في دفن الميت لم يكن له قلعه
٣٧٠ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو أذن له في وضع الخشبة ثم رجع
٣٧٢ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو انقلعت الشجرة في الأرض المستعارة
٣٧٣ ص
(٢٤٧)
ليس للمستعير الإعارة
٣٧٤ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو تلفت العين المعارة
٣٧٤ ص
(٢٤٩)
إذا جحد المستعير هل يضمن؟
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو اختلفا في القيمة
٣٧٥ ص
(٢٥١)
حكم ما لو اختلفا في الإعارة والإجارة
٣٧٦ ص
(٢٥٢)
المقصد التاسع في اللقطة وفيه مطلبان: الأول: المحل الملقوط بيان المراد من اللقطة
٣٨٠ ص
(٢٥٣)
بيان المراد من اللقيط
٣٨١ ص
(٢٥٤)
يشترط الصغر في اللقيط
٣٨٢ ص
(٢٥٥)
انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط
٣٨٣ ص
(٢٥٦)
اشتراط حرية الملتقط وبلوغه وعقله
٣٨٥ ص
(٢٥٧)
هل يشترط اسلام الملتقط للقيط
٣٨٦ ص
(٢٥٨)
هل تشترط عدالته؟
٣٨٧ ص
(٢٥٩)
لو أذن المولى لمملوكه الالتقاط صح
٣٨٨ ص
(٢٦٠)
لا فرق بين القروي والبدوي في المقام
٣٨٨ ص
(٢٦١)
حكم أخذ المملوك المميز
٣٨٩ ص
(٢٦٢)
شرائط التقاط الحيوان
٣٨٩ ص
(٢٦٣)
عدم جواز التقاط ما يمنع عن نفسه
٣٩٣ ص
(٢٦٤)
لا يشترط في الآخذ سوى الاخذ
٣٩٤ ص
(٢٦٥)
اشتراط المالية في الملتقط وأهلية الاكتساب في الآخذ
٣٩٤ ص
(٢٦٦)
وجوب تولي التعريف على ولي الطفل والمجنون
٣٩٤ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو التقط العبد
٣٩٤ ص
(٢٦٨)
الثاني: في الأحكام وجوب أخذ اللقيط على الكفاية:
٣٩٥ ص
(٢٦٩)
الحكم بحرية اللقيط واسلامه في غير بلاد الشرك
٣٩٥ ص
(٢٧٠)
عاقلة العبد الملقوط الامام عليه السلام
٤٠١ ص
(٢٧١)
يستعين الملتقط في النفقة بالسلطان
٤٠٢ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو تعذر الحاكم
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
حكم ما يوجد مع العبد الملقوط
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط
٤٠٩ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو قذف أحد اللقيط
٤١٠ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط
٤١١ ص
(٢٧٧)
يصدق الملتقط في قدر الانفاق
٤١٢ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو تشاح ملتقطا الصبي
٤١٣ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو تداعيا بنوة صبي
٤١٤ ص
(٢٨٠)
يملك آخذ البعير إذا تركه صاحبه من جهد
٤١٦ ص
(٢٨١)
يتخير آخذ الشاة من الفلاة... الخ
٤١٩ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو أخذ الشاة في العمران
٤٢٤ ص
(٢٨٣)
حكم ما أخذ الحيوان الغير الممتنع في الفلاة
٤٢٦ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو انتفع الملتقط بمنافع الملقوط
٤٢٨ ص
(٢٨٥)
حكم لقطة غير الحرم
٤٣٠ ص
(٢٨٦)
عدم اشتراط المباشرة في التعريف
٤٣٠ ص
(٢٨٧)
حكم أخذ اللقطة بقصد الحفظ
٤٣٠ ص
(٢٨٨)
جواز أخذ ما دون الدرهم
٤٣٤ ص
(٢٨٩)
هل يعتبر في التملك النية؟
٤٣٦ ص
(٢٩٠)
حكم تملك لقطة الحرم
٤٣٧ ص
(٢٩١)
وجوب تعريف اللقطة في موضع وجوبه
٤٤٠ ص
(٢٩٢)
كيفية التعريف
٤٤١ ص
(٢٩٣)
مكان التعريف مجمع الناس
٤٤٤ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو جاء صاحب اللقطة هل يجوز اعطاؤها بمجرد التوصيف؟
٤٤٥ ص
(٢٩٥)
حكم تصدقها مع الضمان
٤٥٠ ص
(٢٩٦)
حكم حفظها أمانة
٤٥٢ ص
(٢٩٧)
حكم ما إذا التقط في غير الحرم مالا يبقى
٤٥٣ ص
(٢٩٨)
كراهة اخذ اللقطة والضوال مطلقا
٤٥٤ ص
(٢٩٩)
شدة الكراهة فيما تقل نفعه وتكثر فائدته
٤٥٦ ص
(٣٠٠)
حكم المدفون في أرض لا مالك لها
٤٥٩ ص
(٣٠١)
حكم ما لو وجد شيئا في داره أو صندوقه
٤٦٥ ص
(٣٠٢)
لا يملك اللقطة إلا بعد التعريف حولا
٤٦٦ ص
(٣٠٣)
لو نوى التملك أو التعدي ضمن
٤٦٧ ص
(٣٠٤)
الزيادة مطلقا للمالك
٤٦٨ ص
(٣٠٥)
حكم وجوب رد العين بعد التملك إذا جاء صاحبها
٤٦٩ ص
(٣٠٦)
عدم ضمان المولى بتفريط العبد
٤٧٠ ص
(٣٠٧)
هل يجوز الدفع بالوصف؟
٤٧٠ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو تملك بعد الحول ثم دفع العين إلى المدعى
٤٧١ ص
(٣٠٩)
بعض فروع اللقطة
٤٧٣ ص
(٣١٠)
المقصد العاشر في الغصب بيان ماهية الغصب
٤٧٤ ص
(٣١١)
حرمة الغصب بالكتاب والسنة والاجماع
٤٧٦ ص
(٣١٢)
وفيه مطلبان: الأول: أسباب الضمان (1) مباشرة الاتلاف
٤٧٨ ص
(٣١٣)
(2) التسبيب مع أمثلته
٤٧٩ ص
(٣١٤)
حكم ما لو اتفق المباشرة والسبب
٤٨٤ ص
(٣١٥)
حكم ما لو ارسل في ملكه ماء أو أجج نارا
٤٨٥ ص
(٣١٦)
(3) الغصب أو وضع اليد
٤٨٥ ص
(٣١٧)
لو سكن الضعيف أو أسكن غيره فهو غصب
٤٨٧ ص
(٣١٨)
حكم ما لو مد بمقود الدابة
٤٨٩ ص
(٣١٩)
بيان المراد بمد مقود الدابة
٤٩٢ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو ساق الدابة ولا جماح
٤٩٢ ص
(٣٢١)
حكم ما لو جلس على خشب الغير فهل هو كركوب دابته؟
٤٩٣ ص
(٣٢٢)
غصب الحامل غصب الحمل
٤٩٤ ص
(٣٢٣)
لا يضمن الحر بالغصب ولو كان صغيرا
٤٩٤ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو تلف الصغير المغصوب بلدغ
٤٩٥ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو استخدم الحر
٤٩٦ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو استأجره لعمل فاعتقله
٤٩٧ ص
(٣٢٧)
حكم تعاقب الأيادي في الغصب
٤٩٩ ص
(٣٢٨)
الثاني: في الأحكام وجوب رد العين ولو مع التعسر إلا ما استثني
٥٠٣ ص
(٣٢٩)
عدم ضمان تفاوت السوق مع الرد
٥٠٤ ص
(٣٣٠)
ضمان المثل أو القيمة مع التلف وبيان تعريفهما
٥٠٥ ص
(٣٣١)
إذ تعذر رد العين فقيمته وقت الدفع
٥١٠ ص
(٣٣٢)
يضمن الأصل والصنعة وان كان ربويا
٥١٢ ص
(٣٣٣)
ضمان أعضاء الدابة بالأرش
٥١٣ ص
(٣٣٤)
بهيمة القاضي كغيرها
٥١٥ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو تلف العبد أو الأمة
٥١٥ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قتل العبد أجنبي
٥١٥ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قتل العبد المغصوب
٥١٦ ص
(٣٣٨)
مقدر الحر مقدر في العبد في الضمان
٥١٧ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو استوعبت قيمته بالتلف
٥١٨ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بنحو الخصي
٥١٩ ص
(٣٤١)
لا يملك العين المغصوبة بتغيير الصفة
٥٢٠ ص
(٣٤٢)
يملك القيمة لو دفعها إليه بتعذر العين
٥٢١ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو غصب الخفين أو حدهما فتلف
٥٢٢ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو أطعم الغاصب غيره ما غصبه
٥٢٣ ص
(٣٤٥)
الغاصب ضامن للأجرة مدة غصبه
٥٢٤ ص
(٣٤٦)
حكم نقص المائعات بالغصب
٥٢٤ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو زادت العين بفعل الغاصب
٥٢٥ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو صبغ المغصوب
٥٢٥ ص
(٣٤٩)
لو مزجه لمثل تشاركا فحكم ما لو كان بالأجود
٥٢٧ ص
(٣٥٠)
النماء المتجدد مضمون
٥٢٨ ص
(٣٥١)
حكم ما لو علم الغاصب المغصوب صنعة
٥٢٩ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو وطأ الغاصب الأمة المغصوبة وحكم ولدها
٥٢٩ ص
(٣٥٣)
لو سقط ولد الأمة المغصوبة ميتا فعلى الغاصب الأرش
٥٣٤ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو سقط الولد بجناية أجنبي
٥٣٤ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو صار العصير المغصوب خمرا
٥٣٦ ص
(٣٥٦)
حكم ما لو غصب أرضا فغرسها
٥٣٦ ص
(٣٥٧)
حكم جناية المغصوب
٥٣٦ ص
(٣٥٨)
وجوب إعادة المغصوب لو نقله
٥٣٧ ص
(٣٥٩)
حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه
٥٣٧ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو باع الغصب حال الغصب ثم انتقل إليه
٥٤٠ ص
(٣٦١)
كتاب العطايا الهبة لها اطلاقان (1) العطية
٥٤٣ ص
(٣٦٢)
(2) الهدية
٥٤٣ ص
(٣٦٣)
هل يعتبر في الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟
٥٤٣ ص
(٣٦٤)
الفرق بين الهبة بالمعنيين وبين الصدقة
٥٤٤ ص
(٣٦٥)
استحباب الثلاثة
٥٤٥ ص
(٣٦٦)
ذكر الاخبار الدالة على استحباب الهدية
٥٤٦ ص
(٣٦٧)
في أن الصدقة أيضا لها إطلاقان
٥٤٨ ص
(٣٦٨)
الهبة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول
٥٤٨ ص
(٣٦٩)
شرط الهبة القبض
٥٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٦ - أركان الجعالة أربعة (1 و 2) الصيغة - العاقل

ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد.
____________________
سألته عن جعل الآبق والضالة؟ فقال: لا بأس. (١) وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذ أخذ ووجد في مصره وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير. (٢) ولا يضر عدم صحة السند (٣)، ولا دلالة الثانية على ثبوت جعل معين من غير أمر المالك للآبق، لأنهما مؤيدتان.
ويمكن حملها على كون التعيين بأمر المالك مجملا، بأن قال: من رد عبدي فله أجر وعوض مثلا، وكان العرف - بين أهل ذلك المصر كلهم في ذلك المصرفي ذلك الزمان - ذلك.
ولا فرق في ذلك العمل بين كونه موجبا للأجرة عادة أم لا، مع تعيين الأجرة، وأن يكون ذلك معلوما، مثل من يرد عبدي من بغداد أم لا، مثل من يرد عبدي، أو من وجد ضالتي، ونحو ذلك.
قوله: ويجب العلم بالعوض الخ. ذكر في التذكرة للجعالة أربعة أركان، الأول الصيغة، وقد تقدمت، والثاني العاقد، وهو الآمر بالعمل، ويلتزم بالعوض، ولا يشترط كونه مالكا للآبق مثلا، وكون المنفعة له، فإنه يجوز الجعل على رد مال

(١) الوسائل الباب ٢١ من كتاب اللقطة الرواية ١ ج ١٧ ص ٣٧١ وروى مثله في الباب ١ من كتاب الجعالة الرواية ١ عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام، ج ١٦، ص ١١٢، ورواه أيضا في الباب ٥ من كتاب العتق الرواية ١، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام.
(٢) رواه في التهذيب في باب اللقطة آخر حديث الباب.
(٣) وسنده كما في التهذيب - هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك قال في الوافي بعد نقل الحديث: بيان، هذا الحديث لم نجده في الكافي.
(١٤٦)