المصنف
(١)
15 - كتاب البيوع والأقضية ما قال: الربح على ما اصطلحنا عليه والوضيعة على رأس المال
٣ ص
(٢)
في الرجل يشتري الشئ ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار
٥ ص
(٣)
في مشاركة اليهودي والنصراني
٦ ص
(٤)
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال
٧ ص
(٥)
من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
٨ ص
(٦)
في الرهن في السلم
٩ ص
(٧)
من كره الرهن في السلم
١١ ص
(٨)
من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
١٢ ص
(٩)
في شراء البقول و الرطاب
١٣ ص
(١٠)
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
١٤ ص
(١١)
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
١٤ ص
(١٢)
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة
١٥ ص
(١٣)
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
١٦ ص
(١٤)
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
١٧ ص
(١٥)
الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
١٨ ص
(١٦)
الرجل يسكن الرجل السكنى
١٩ ص
(١٧)
من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
٢٠ ص
(١٨)
في الكتابة على الوصفاء
٢٢ ص
(١٩)
من كره العينة
٢٤ ص
(٢٠)
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
٢٤ ص
(٢١)
في الرجل يشتري المبيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
٢٥ ص
(٢٢)
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
٢٦ ص
(٢٣)
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
٢٧ ص
(٢٤)
في بيع من يزيد
٢٩ ص
(٢٥)
من كره شراء المصاحف
٣٠ ص
(٢٦)
من رخص في اشترائها
٣١ ص
(٢٧)
من رخص بيع المصاحف
٣١ ص
(٢٨)
في أخذ الاجر على كتابتها
٣٢ ص
(٢٩)
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
٣٢ ص
(٣٠)
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
٣٣ ص
(٣١)
من رخص في الشراء إلى العطاء
٣٤ ص
(٣٢)
في السويق بالحنطة وأشباهه من إجازة
٣٤ ص
(٣٣)
في الخلاص في البيع
٣٥ ص
(٣٤)
من كان يجيز شهادة العبيد
٣٦ ص
(٣٥)
من قال: لا تجوز شهادة العبد
٣٧ ص
(٣٦)
في الراهن والمرتهن يختلفان
٣٧ ص
(٣٧)
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
٣٨ ص
(٣٨)
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
٤٠ ص
(٣٩)
من رخص في جوائز الامراء والعمالة
٤١ ص
(٤٠)
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
٤٣ ص
(٤١)
من كره أن يبيع الأخ من الرضاعة
٤٤ ص
(٤٢)
في الاشهاد على الشراء والبيع
٤٤ ص
(٤٣)
فيما يستحلف به أهل الكتاب
٤٥ ص
(٤٤)
في بيع جلود الميتة
٤٦ ص
(٤٥)
في احتكار الطعام
٤٧ ص
(٤٦)
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فيما ازددت فلك
٤٨ ص
(٤٧)
في النفقة تضم إلى رأس المال
٤٩ ص
(٤٨)
في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيستغليه فيرده ويرد معه درهما
٥٠ ص
(٤٩)
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
٥٢ ص
(٥٠)
الرجل يشتري من الرجل المبيغ فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا
٥٤ ص
(٥١)
في بيع الولاء وهبته
٥٦ ص
(٥٢)
من رخص في هبة الولاء
٥٧ ص
(٥٣)
في السلف في الشئ الذي ليس في أيدي الناس
٥٧ ص
(٥٤)
في الأجير يضمن أم لا؟
٥٨ ص
(٥٥)
في الرجل يساوم الرجل بالشئ ولا يكون عنده
٥٩ ص
(٥٦)
في بيع الغرر والعبد الآبق
٦٠ ص
(٥٧)
في الرجل له أن يطأ مدبرته
٦٢ ص
(٥٨)
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
٦٣ ص
(٥٩)
في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
٦٣ ص
(٦٠)
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقم الرجل البينة أنها له
٦٤ ص
(٦١)
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
٦٤ ص
(٦٢)
في المكاتب عبد ما بقي عليه شئ
٦٦ ص
(٦٣)
من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
٦٧ ص
(٦٤)
من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
٦٨ ص
(٦٥)
في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
٦٩ ص
(٦٦)
في الرجل يدعي الشئ فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
٦٩ ص
(٦٧)
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
٧٠ ص
(٦٨)
من كره ذلك
٧١ ص
(٦٩)
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
٧١ ص
(٧٠)
في ولد أم ولد، من قال: هو بمنزلتها
٧٢ ص
(٧١)
في ولد المدبرة، من قال: هو بمنزلتها
٧٣ ص
(٧٢)
في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيدفع إليه بعض الشئ
٧٤ ص
(٧٣)
في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
٧٥ ص
(٧٤)
من قال: لا يجوز شهادته إذا تاب
٧٦ ص
(٧٥)
ما يعرفه به توبته
٧٧ ص
(٧٦)
في بيع المدبر
٧٧ ص
(٧٧)
في الرجل يكون على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
٧٨ ص
(٧٨)
في الشرى من المضطر
٧٩ ص
(٧٩)
من كره كل قرض جر منفعة
٨٠ ص
(٨٠)
في شرى الرطب بالتمر
٨١ ص
(٨١)
في الرجل يعتق بعض مملوكه
٨١ ص
(٨٢)
ما تجوز فيه شهادة النساء
٨٢ ص
(٨٣)
في الشاهدين يختلفان
٨٣ ص
(٨٤)
في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
٨٤ ص
(٨٥)
في المرأة تعطي زوجها
٨٥ ص
(٨٦)
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
٨٦ ص
(٨٧)
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
٨٦ ص
(٨٨)
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
٨٧ ص
(٨٩)
في رجل اشترى دار فبناها
٨٩ ص
(٩٠)
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
٨٩ ص
(٩١)
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
٩٠ ص
(٩٢)
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
٩٠ ص
(٩٣)
في الرجل يكون عليه الرقبة
٩١ ص
(٩٤)
في القوم يشتركون في العدل
٩١ ص
(٩٥)
في شرى أرض الخراج
٩٢ ص
(٩٦)
الرجل يشتري الشئ فيحدث به العيب
٩٣ ص
(٩٧)
في بيع المحفلات
٩٤ ص
(٩٨)
في شرى الغلام وبيعه
٩٥ ص
(٩٩)
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الاخر الشئ
٩٦ ص
(١٠٠)
في أجر المعلم
٩٧ ص
(١٠١)
من كره أجر المعلم
٩٨ ص
(١٠٢)
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
٩٩ ص
(١٠٣)
في البيعين يختلفان
١٠٠ ص
(١٠٤)
في النحل عند الخلوة
١٠٠ ص
(١٠٥)
في الرجل يكلم الرجل في الشئ يهدي له
١٠١ ص
(١٠٦)
في الرجل يكتب الكتاب على النفر
١٠٢ ص
(١٠٧)
في العبد المأذون له في التجارة
١٠٣ ص
(١٠٨)
في العبد يدان اذن سيده
١٠٣ ص
(١٠٩)
الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
١٠٤ ص
(١١٠)
في بيع الحاضر لباد
١٠٤ ص
(١١١)
ما جاء في ثمن الكلب
١٠٦ ص
(١١٢)
من رخص في ثمن الكلب
١٠٧ ص
(١١٣)
في الحبس في الدين
١٠٨ ص
(١١٤)
في الرجل يجعل الشئ حبسا في سبيل الله
١٠٨ ص
(١١٥)
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
١٠٩ ص
(١١٦)
في بيع الماء وشرائه
١١٠ ص
(١١٧)
في شهادة الأعمى
١١١ ص
(١١٨)
في شرى المائة في العطاء
١١٢ ص
(١١٩)
المضارب إذا خالف فربح
١١٣ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام
١١٤ ص
(١٢١)
الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
١١٦ ص
(١٢٢)
في الرجل يقرض الرجل القرض
١١٨ ص
(١٢٣)
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
١١٨ ص
(١٢٤)
في شهادة الصبيان
١٢٠ ص
(١٢٥)
في القصار والصباغ وغيره
١٢٢ ص
(١٢٦)
في الأمة تزعم أنها حرة
١٢٣ ص
(١٢٧)
في الرجل يحجر على غلامه
١٢٣ ص
(١٢٨)
من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
١٢٤ ص
(١٢٩)
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
١٢٥ ص
(١٣٠)
في بيع صكاك الرزق
١٢٥ ص
(١٣١)
الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
١٢٦ ص
(١٣٢)
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
١٢٧ ص
(١٣٣)
في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شئ
١٢٧ ص
(١٣٤)
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
١٢٨ ص
(١٣٥)
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
١٢٩ ص
(١٣٦)
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
١٣٠ ص
(١٣٧)
في نثر الجوز والسكر في العرس
١٣٠ ص
(١٣٨)
في هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)
١٣٢ ص
(١٣٩)
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
١٣٣ ص
(١٤٠)
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
١٣٣ ص
(١٤١)
في بيع الرقم
١٣٤ ص
(١٤٢)
في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته
١٣٤ ص
(١٤٣)
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
١٣٦ ص
(١٤٤)
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
١٣٧ ص
(١٤٥)
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
١٣٧ ص
(١٤٦)
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
١٣٩ ص
(١٤٧)
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
١٣٩ ص
(١٤٨)
من رخص في ذلك
١٤٠ ص
(١٤٩)
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
١٤١ ص
(١٥٠)
من كره اقتضاء الذهب من الورق
١٤٢ ص
(١٥١)
من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
١٤٣ ص
(١٥٢)
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
١٤٦ ص
(١٥٣)
من كراء الأرض بالطعام
١٤٨ ص
(١٥٤)
في الرجلين يدعيان الشئ فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
١٤٨ ص
(١٥٥)
في العبد المأذون له في التجارة
١٤٩ ص
(١٥٦)
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
١٥٠ ص
(١٥٧)
في المضارب من أين تكون نفقته؟
١٥١ ص
(١٥٨)
في الشفعة تكون للغائب أم لا؟
١٥٢ ص
(١٥٩)
في التولية بيع أم لا؟
١٥٢ ص
(١٦٠)
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
١٥٣ ص
(١٦١)
من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
١٥٤ ص
(١٦٢)
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
١٥٤ ص
(١٦٣)
من قال: إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه
١٥٥ ص
(١٦٤)
من كان يحط من المكاتب في أول نجومه
١٥٦ ص
(١٦٥)
في حريم الابار كم يكون ذراعا؟
١٥٨ ص
(١٦٦)
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شئ
١٥٩ ص
(١٦٧)
في مال اليتيم يدفع مضاربة
١٥٩ ص
(١٦٨)
في الاكل من مال اليتيم
١٦٠ ص
(١٦٩)
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
١٦٢ ص
(١٧٠)
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها
١٦٣ ص
(١٧١)
في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
١٦٤ ص
(١٧٢)
من رد المكاتب إذا عجز
١٦٥ ص
(١٧٣)
في بيع المجازفة لما قدم علم كيله
١٦٦ ص
(١٧٤)
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
١٦٧ ص
(١٧٥)
في البينتين إذا استوتا
١٦٨ ص
(١٧٦)
في تلقي البيوع
١٦٨ ص
(١٧٧)
في المضاربة والعارية والوديعة
١٦٩ ص
(١٧٨)
في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا؟
١٧١ ص
(١٧٩)
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
١٧١ ص
(١٨٠)
في بيع أم الولد إذا أسقطت
١٧٢ ص
(١٨١)
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
١٧٢ ص
(١٨٢)
في الرجل يشتري الشئ فيستزيد
١٧٣ ص
(١٨٣)
في الجارية متى يجوز عطيتها؟
١٧٤ ص
(١٨٤)
في ثمن السنور
١٧٥ ص
(١٨٥)
في مكاتب مات وترك ولدين أحرارا
١٧٦ ص
(١٨٦)
في الرجل يعتق العبد وله مال
١٧٦ ص
(١٨٧)
في الرجل يسلم وله أرض
١٧٨ ص
(١٨٨)
في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
١٧٩ ص
(١٨٩)
في المكاتب يسأل فيعطى
١٧٩ ص
(١٩٠)
في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي
١٨٠ ص
(١٩١)
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
١٨٠ ص
(١٩٢)
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
١٨١ ص
(١٩٣)
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
١٨١ ص
(١٩٤)
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
١٨٢ ص
(١٩٥)
من قال: القرض حال
١٨٢ ص
(١٩٦)
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
١٨٣ ص
(١٩٧)
في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ مضاربة
١٨٣ ص
(١٩٨)
في بيع ده دوازده (المقايضة)
١٨٣ ص
(١٩٩)
في بيع أمهات الأولاد
١٨٤ ص
(٢٠٠)
إذا فجرت يرقها أم لا؟
١٨٦ ص
(٢٠١)
ما جاء في بيع الخمر
١٨٧ ص
(٢٠٢)
في اللقطة ما يصنع بها؟
١٨٩ ص
(٢٠٣)
ما رخص فيه من اللقطة
١٩١ ص
(٢٠٤)
من كره أخذ اللقطة
١٩٤ ص
(٢٠٥)
في اللقطة تضيع من الذي أخذها
١٩٥ ص
(٢٠٦)
من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان
١٩٥ ص
(٢٠٧)
من كرهه
١٩٦ ص
(٢٠٨)
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
١٩٨ ص
(٢٠٩)
من كره الرجوع في الهبة
١٩٩ ص
(٢١٠)
من شرى السكر وبيعه
٢٠٠ ص
(٢١١)
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بشعرة وعلى الاخر بتسعة
٢٠٠ ص
(٢١٢)
الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا
٢٠١ ص
(٢١٣)
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
٢٠١ ص
(٢١٤)
ما العدل في المسلمين؟
٢٠٣ ص
(٢١٥)
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
٢٠٤ ص
(٢١٦)
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
٢٠٥ ص
(٢١٧)
الرجل يعتق عبده في مرضه
٢٠٦ ص
(٢١٨)
إذا أعتق بعض عبده في مرضه
٢٠٦ ص
(٢١٩)
في شهادة السمع أله أن يسمع بها؟
٢٠٧ ص
(٢٢٠)
في الحكومة بين اليهود والنصارى
٢٠٨ ص
(٢٢١)
شهادة شارب الخمر تقبل أم لا؟
٢٠٩ ص
(٢٢٢)
في شهادة الأخ لأخيه
٢١٠ ص
(٢٢٣)
الرجل يحلف فينكل عن اليمين
٢١٠ ص
(٢٢٤)
في القاضي يأخذ الرزق
٢١١ ص
(٢٢٥)
في بيع الثمرة متى تباع؟
٢١١ ص
(٢٢٦)
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
٢١٣ ص
(٢٢٧)
القاضي يقضي في المسجد
٢١٤ ص
(٢٢٨)
في اليهود والنصراني والمملوك يشهد
٢١٤ ص
(٢٢٩)
في الاشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
٢١٥ ص
(٢٣٠)
الرجل يشتري السلعة وبها عيب
٢١٦ ص
(٢٣١)
الرجل يشتري الشئ بكذا وكذا مرابحة فيزداد
٢١٦ ص
(٢٣٢)
التجارة في السابري
٢١٧ ص
(٢٣٣)
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
٢١٧ ص
(٢٣٤)
في الحبس في الكفالة
٢١٨ ص
(٢٣٥)
في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
٢١٨ ص
(٢٣٦)
في المدبر من أين هو؟
٢١٨ ص
(٢٣٧)
من قال: الكفن من جميع المال
٢١٩ ص
(٢٣٨)
من قال: اللقيط حر
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
في المواصفة في البيع
٢٢٢ ص
(٢٤٠)
بيع اللبن في الضروع
٢٢٢ ص
(٢٤١)
في الامام العادل
٢٢٣ ص
(٢٤٢)
الرجل يحفر البئر في داره
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
في رجل قال لغلامه: إن فارقت غريمي فأنت حر
٢٢٤ ص
(٢٤٤)
الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
٢٢٥ ص
(٢٤٥)
الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
٢٢٦ ص
(٢٤٦)
جعل الآبق
٢٢٦ ص
(٢٤٧)
في الوالي والقاضي يهدي إليه
٢٢٧ ص
(٢٤٨)
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
الرجل يصانع عن نفسه
٢٣٣ ص
(٢٥٠)
أكل الربا وما جاء فيه
٢٣٣ ص
(٢٥١)
في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
من قال: المسلمون عند شروطهم
٢٣٧ ص
(٢٥٣)
النجش في البيع
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
٢٣٨ ص
(٢٥٥)
من رخص في العينة
٢٣٩ ص
(٢٥٦)
الرهن في العينة
٢٣٩ ص
(٢٥٧)
بيع السمك في الماء وبيع الآجام
٢٤٠ ص
(٢٥٨)
بيع خدمة المدبر
٢٤٠ ص
(٢٥٩)
من كره شرى السرقة
٢٤١ ص
(٢٦٠)
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
٢٤٢ ص
(٢٦١)
الكيس يدعيه رجلان
٢٤٢ ص
(٢٦٢)
من قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان
٢٤٣ ص
(٢٦٣)
من رخص في الحكرة لما يضر بالناس
٢٤٣ ص
(٢٦٤)
المرأة تصدق من بيت زوجها
٢٤٣ ص
(٢٦٥)
بيع الشريك جائز في شركته
٢٤٤ ص
(٢٦٦)
الرجحان في الوزن
٢٤٥ ص
(٢٦٧)
الراشي والمرتشي
٢٤٥ ص
(٢٦٨)
الراهن يرهن العبد فيعتقه
٢٤٦ ص
(٢٦٩)
الرجلان يشتركان فيجئ هذا بدنانير وهذا بدراهم
٢٤٦ ص
(٢٧٠)
في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
٢٤٦ ص
(٢٧١)
الشراء بالعرض الإبل ونحوها
٢٤٧ ص
(٢٧٢)
القوم يشهدون للرجل بالشئ
٢٤٧ ص
(٢٧٣)
الرجل يشتري من الرجل الدابة
٢٤٨ ص
(٢٧٤)
الرجل يشتري الشئ فيذوقه
٢٤٨ ص
(٢٧٥)
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
٢٤٨ ص
(٢٧٦)
من قال: الكفالة والحوالة سواء
٢٤٨ ص
(٢٧٧)
القوارير الصحاح بالمكسورة
٢٤٩ ص
(٢٧٨)
اللبن يغش بالماء
٢٤٩ ص
(٢٧٩)
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
٢٤٩ ص
(٢٨٠)
الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
٢٤٩ ص
(٢٨١)
الخص يدعيه أهل الدارين
٢٥٠ ص
(٢٨٢)
من كره آجلا بآجل
٢٥٠ ص
(٢٨٣)
في بيع العصير
٢٥٠ ص
(٢٨٤)
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
٢٥٢ ص
(٢٨٥)
في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
٢٥٤ ص
(٢٨٦)
الرجل يكاتب المكاتب
٢٥٤ ص
(٢٨٧)
الرجل يكاتب المكاتب، ويشترط ميراثه
٢٥٤ ص
(٢٨٨)
في أجر المغنية والنائحة
٢٥٥ ص
(٢٨٩)
الرجل يشتري الصك بالبز
٢٥٥ ص
(٢٩٠)
إنظار المعسر والرفق به
٢٥٦ ص
(٢٩١)
في السوم في البيع
٢٥٧ ص
(٢٩٢)
في التجارة والرغبة فيها
٢٥٨ ص
(٢٩٣)
ما نهى عنه من الحلف
٢٦٠ ص
(٢٩٤)
من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة
٢٦١ ص
(٢٩٥)
من قال: إذا فرضت فخذ ما فرضت
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
٢٦٢ ص
(٢٩٧)
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
٢٦٣ ص
(٢٩٨)
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه
٢٦٣ ص
(٢٩٩)
في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
٢٦٣ ص
(٣٠٠)
من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
٢٦٤ ص
(٣٠١)
ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
٢٦٥ ص
(٣٠٢)
في بيع الأصنام
٢٦٦ ص
(٣٠٣)
في كسب الأمة
٢٦٧ ص
(٣٠٤)
الدينار الشامي بالدينار الكوفي
٢٦٨ ص
(٣٠٥)
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
٢٦٨ ص
(٣٠٦)
في أجر القسام
٢٦٩ ص
(٣٠٧)
في أجر الكساح
٢٧٠ ص
(٣٠٨)
من كان ينهي عن الملامسة والمنابذة
٢٧٠ ص
(٣٠٩)
الرجل يسلم في الطعام
٢٧١ ص
(٣١٠)
في جريب أرض بجريبي أرض
٢٧١ ص
(٣١١)
في غزل الكتان بكتان غير مغزول
٢٧١ ص
(٣١٢)
الرجل يمر برقيق على العاشر
٢٧٢ ص
(٣١٣)
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
٢٧٢ ص
(٣١٤)
من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
٢٧٣ ص
(٣١٥)
من كره بيع المرابحة
٢٧٣ ص
(٣١٦)
من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
٢٧٣ ص
(٣١٧)
الخياط وصاحب الثوب يختلفان
٢٧٤ ص
(٣١٨)
القوم يمرون بالإبل
٢٧٤ ص
(٣١٩)
السلف في الطعام والتمر
٢٧٥ ص
(٣٢٠)
من كره النهبة ونهى عنها
٢٧٧ ص
(٣٢١)
في الشركة بالعروض
٢٧٨ ص
(٣٢٢)
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشئ
٢٧٨ ص
(٣٢٣)
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
٢٧٩ ص
(٣٢٤)
البيض الذي يقامر به
٢٧٩ ص
(٣٢٥)
رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
٢٨٠ ص
(٣٢٦)
المماسحة في البيع
٢٨٠ ص
(٣٢٧)
في البز يدفع مضاربة
٢٨٠ ص
(٣٢٨)
في تزيين السلعة
٢٨٠ ص
(٣٢٩)
في العسر يرد منه أم لا؟
٢٨١ ص
(٣٣٠)
في العثار
٢٨٢ ص
(٣٣١)
الشاة تأكل الذبان
٢٨٢ ص
(٣٣٢)
العذرة تعر بها الأرض
٢٨٢ ص
(٣٣٣)
من رخص في ذلك
٢٨٣ ص
(٣٣٤)
في قوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)
٢٨٣ ص
(٣٣٥)
من قال: إذا أحيا أرضا فهي له
٢٨٤ ص
(٣٣٦)
الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين
٢٨٥ ص
(٣٣٧)
الرجل يموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
٢٨٦ ص
(٣٣٨)
أجر حوانيت السوق
٢٨٦ ص
(٣٣٩)
في مطل الغني ودفعه
٢٨٧ ص
(٣٤٠)
في التفريق بين الشهود
٢٨٨ ص
(٣٤١)
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
٢٨٨ ص
(٣٤٢)
الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
٢٨٩ ص
(٣٤٤)
الرجل يستأجر الدار شهرا
٢٩٠ ص
(٣٤٥)
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
٢٩٠ ص
(٣٤٦)
في كرى الأرض البيضاء بالذهب
٢٩٠ ص
(٣٤٧)
الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
٢٩٢ ص
(٣٤٨)
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
٢٩٢ ص
(٣٤٩)
الرجل يكتري الدابة
٢٩٣ ص
(٣٥٠)
باب الطين اثنين بواحد
٢٩٤ ص
(٣٥١)
الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
٢٩٤ ص
(٣٥٢)
الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
٢٩٤ ص
(٣٥٣)
القوم يختلفون في النقد
٢٩٥ ص
(٣٥٤)
الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
٢٩٥ ص
(٣٥٥)
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
٢٩٦ ص
(٣٥٦)
من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
٣٠٠ ص
(٣٥٨)
من كره الصرف
٣٠١ ص
(٣٥٩)
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
٣٠٢ ص
(٣٦٠)
في دابة بدابة ودرهم معجلة
٣٠٣ ص
(٣٦١)
في العنب متى يباع؟
٣٠٣ ص
(٣٦٢)
في الشفعة على رؤوس الرجال
٣٠٣ ص
(٣٦٣)
الشفعة بالأبواب والحدود
٣٠٤ ص
(٣٦٤)
الصفر بالحديد نسيئة
٣٠٥ ص
(٣٦٥)
المكاتب يجئ بمكاتبته جميعا
٣٠٥ ص
(٣٦٦)
في الفلس بالفلسين
٣٠٥ ص
(٣٦٧)
الرجل يبيع العبد وعليه دين
٣٠٦ ص
(٣٦٨)
رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
٣٠٦ ص
(٣٦٩)
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
٣٠٦ ص
(٣٧٠)
القوم يشتركون في الزرع
٣٠٧ ص
(٣٧١)
من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٣٠٧ ص
(٣٧٢)
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
٣٠٩ ص
(٣٧٣)
الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر
٣٠٩ ص
(٣٧٤)
في المحاقلة والمزابنة
٣٠٩ ص
(٣٧٥)
البر بالتمر نيسئة والذرة بالحنطة نسيئة
٣١١ ص
(٣٧٦)
الرجل يشتري الشئ على أن ينظر إليه
٣١١ ص
(٣٧٧)
الرجل يسأل الشهادة فيقول: لا
٣١٢ ص
(٣٧٨)
في بيع المكاتب
٣١٢ ص
(٣٧٩)
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
٣١٣ ص
(٣٨٠)
العمري وما قالوا فيها
٣١٣ ص
(٣٨١)
من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
٣١٦ ص
(٣٨٢)
في الرقبى وما سبيلها
٣١٦ ص
(٣٨٣)
في عسب الفحل
٣١٦ ص
(٣٨٤)
من رخص في ذلك
٣١٧ ص
(٣٨٥)
من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
٣١٧ ص
(٣٨٦)
شرط الضمان في المضاربة
٣١٨ ص
(٣٨٧)
ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم؟
٣١٨ ص
(٣٨٨)
من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها
٣١٩ ص
(٣٨٩)
في الاذن على حوانيت السوق
٣٢٠ ص
(٣٩٠)
في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
٣٢١ ص
(٣٩١)
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
٣٢٢ ص
(٣٩٢)
في الرجل يأخذ من مال ولده
٣٢٢ ص
(٣٩٣)
من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
٣٢٤ ص
(٣٩٤)
ما يحل للولد من مال أبيه
٣٢٥ ص
(٣٩٥)
من كان يقضي بالشفعة للجار
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
في الشفعة للذمي والأعرابي
٣٢٧ ص
(٣٩٧)
في الشفعة للاعرابي
٣٢٧ ص
(٣٩٨)
من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
٣٢٨ ص
(٣٩٩)
من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
٣٢٩ ص
(٤٠٠)
من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
٣٢٩ ص
(٤٠١)
في الدار تباع ولها جاران
٣٢٩ ص
(٤٠٢)
في الشفيع يأذن للمشتري
٣٣٠ ص
(٤٠٣)
الرجل يقرض الرجل الدراهم
٣٣٠ ص
(٤٠٤)
في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
٣٣٢ ص
(٤٠٥)
في الرجل يبيع الشئ ليس له
٣٣٢ ص
(٤٠٦)
في القوم يكونون شركاء في الدار
٣٣٣ ص
(٤٠٧)
في الرجل يرهن الرجل فيهلك
٣٣٣ ص
(٤٠٨)
في التفريق بين الوالد وولده
٣٣٥ ص
(٤٠٩)
من رخص فيه وفعله
٣٣٧ ص
(٤١٠)
في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
٣٣٨ ص
(٤١١)
في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟
٣٣٨ ص
(٤١٢)
الحر يقر على نفسه بالعبودية
٣٣٩ ص
(٤١٣)
في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
٣٣٩ ص
(٤١٤)
من قال: الكفيل غارم
٣٤٠ ص
(٤١٥)
في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
٣٤٠ ص
(٤١٦)
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
٣٤١ ص
(٤١٧)
فيمن لا تجوز له الشهادة
٣٤١ ص
(٤١٨)
في شهادة الولد لوالده
٣٤٢ ص
(٤١٩)
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
٣٤٣ ص
(٤٢٠)
من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
٣٤٤ ص
(٤٢١)
في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
٣٤٥ ص
(٤٢٢)
في العبد يكفل
٣٤٥ ص
(٤٢٣)
في شهادة الأقطع
٣٤٥ ص
(٤٢٤)
في الصلح بين الخصوم
٣٤٦ ص
(٤٢٥)
من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
٣٤٧ ص
(٤٢٦)
في كسر الدراهم وتغييرها
٣٤٧ ص
(٤٢٧)
في إنفاق الدرهم الزيف
٣٤٧ ص
(٤٢٨)
في رجل يركبه الدين
٣٤٩ ص
(٤٢٩)
في السلم في الحرير - من رخص فيه
٣٤٩ ص
(٤٣٠)
من كره المسلم في الحرير
٣٥٠ ص
(٤٣١)
في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
٣٥٠ ص
(٤٣٢)
من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
٣٥١ ص
(٤٣٣)
في شهادة الرجل وحده
٣٥١ ص
(٤٣٤)
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
٣٥٢ ص
(٤٣٥)
في العبد يفلس فيقر بالدين
٣٥٣ ص
(٤٣٦)
في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
٣٥٤ ص
(٤٣٧)
في الحكم يكون هواه لاحد الخصمين
٣٥٤ ص
(٤٣٨)
ما لا يحله قضاء القاضي
٣٥٦ ص
(٤٣٩)
في القضاء وما جاء فيه
٣٥٧ ص
(٤٤٠)
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
٣٥٨ ص
(٤٤١)
شهادة شاهد مع يمين الطالب
٣٥٩ ص
(٤٤٢)
في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
٣٦٠ ص
(٤٤٣)
من قال: لا يباع حر في إفلاس
٣٦١ ص
(٤٤٤)
في الرجل يدعي قبل الرجل الشئ
٣٦١ ص
(٤٤٥)
في الرجل يساوم الرجل بالشئ
٣٦١ ص
(٤٤٦)
في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
٣٦٢ ص
(٤٤٧)
الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
٣٦٢ ص
(٤٤٨)
في ثواب إنظار المعسر والرفق به
٣٦٢ ص
(٤٤٩)
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
٣٦٣ ص
(٤٥٠)
في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
٣٦٤ ص
(٤٥١)
في الرجل يأتي حليفه فيشتري منه المتاع
٣٦٤ ص
(٤٥٢)
في بعض النخل كيف هو؟
٣٦٤ ص
(٤٥٣)
الضمان يلزمه الرجل
٣٦٤ ص
(٤٥٤)
القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
٣٦٥ ص
(٤٥٥)
الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
٣٦٥ ص
(٤٥٦)
في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
٣٦٥ ص
(٤٥٧)
ما ذكر في شهادة الزور
٣٦٦ ص
(٤٥٨)
شاهد الزور ما يصنع به؟
٣٦٦ ص
(٤٥٩)
في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه وزن
٣٦٨ ص
(٤٦٠)
في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
٣٦٨ ص
(٤٦١)
في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
من كان يستحلف الرجل معه بينته
٣٦٩ ص
(٤٦٣)
الرجل يستأجر السفينة فتغرق
٣٦٩ ص
(٤٦٤)
في رجل استعار دابة فأكراها، لمن الكرى؟
٣٦٩ ص
(٤٦٥)
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
٣٧٠ ص
(٤٦٦)
في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
٣٧٠ ص
(٤٦٧)
في المريض يبرئ الوارث من الدين
٣٧٠ ص
(٤٦٨)
من قال: الحق لا يبطله طول الترك
٣٧٠ ص
(٤٦٩)
في عبد سرق عبدا فباعه
٣٧١ ص
(٤٧٠)
في رجل يشتري الفلوس
٣٧١ ص
(٤٧١)
في الرجل يشتري البز جماعة
٣٧١ ص
(٤٧٢)
في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
٣٧١ ص
(٤٧٣)
في شهادة الشاهد على الشاهد
٣٧١ ص
(٤٧٤)
ما ذكر في المقاواة
٣٧٢ ص
(٤٧٥)
في الكسب
٣٧٢ ص
(٤٧٦)
في البطيخ والقثاء وأشباهه
٣٧٢ ص
(٤٧٧)
في السلم في العنب
٣٧٢ ص
(٤٧٨)
في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
٣٧٣ ص
(٤٧٩)
في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
٣٧٣ ص
(٤٨٠)
في التاجر الصدوق
٣٧٣ ص
(٤٨١)
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
٣٧٣ ص
(٤٨٢)
في الكتاب في السلف
٣٧٤ ص
(٤٨٣)
في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
٣٧٤ ص
(٤٨٤)
في كر من بر بمائة ميزان من علف
٣٧٤ ص
(٤٨٥)
في الرجل يستقرض الطعام العتيق
٣٧٥ ص
(٤٨٦)
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
٣٧٥ ص
(٤٨٧)
في الرجل يبيع الدين إلى أجل
٣٧٥ ص
(٤٨٨)
الرجل يؤجر داره سنتين
٣٧٥ ص
(٤٨٩)
السمسار يضمن
٣٧٦ ص
(٤٩٠)
في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين
٣٧٦ ص
(٤٩١)
في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
٣٧٦ ص
(٤٩٢)
رجل باع غلاما بغنم
٣٧٦ ص
(٤٩٣)
في رجل رهن مصحفا
٣٧٧ ص
(٤٩٤)
في الرجل يستأجر الدار وغيرها
٣٧٧ ص
(٤٩٥)
من كره للساكن أن يعجل من الاجر شيئا
٣٧٧ ص
(٤٩٦)
من الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
٣٧٧ ص
(٤٩٧)
في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره
٣٧٧ ص
(٤٩٨)
في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
٣٧٨ ص
(٤٩٩)
في كتاب القاضي إلى القاضي
٣٧٨ ص
(٥٠٠)
من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
٣٧٨ ص
(٥٠١)
في رجل اشترى البيع
٣٧٨ ص
(٥٠٢)
في الرجل يشتري الدابة فيجد به عيبا
٣٧٩ ص
(٥٠٣)
في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ
٣٧٩ ص
(٥٠٤)
في رجل غصب رجلا طعاما
٣٧٩ ص
(٥٠٥)
في الرجل يدعي على أبيه الدين
٣٧٩ ص
(٥٠٦)
في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
٣٨٠ ص
(٥٠٧)
في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الاخر
٣٨١ ص
(٥٠٨)
في مكاتب مات وله ولد من أمة
٣٨١ ص
(٥٠٩)
في القوم يكونون في الدار حينا فيجئ أناس يدعونها
٣٨١ ص
(٥١٠)
في الرجل يجعل للرجل الشئ على أن يذهب إلى الموضع
٣٨٢ ص
(٥١١)
في رجل اشترى عبدا فأعتقه
٣٨٢ ص
(٥١٢)
في الرجل يساوم بالشئ
٣٨٢ ص
(٥١٣)
في الذي يرد منه
٣٨٣ ص
(٥١٤)
في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير
٣٨٣ ص
(٥١٥)
ما ذكر في الغش
٣٨٣ ص
(٥١٦)
من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
٣٨٣ ص
(٥١٧)
في الشهود يختلفون
٣٨٤ ص
(٥١٨)
من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
٣٨٤ ص
(٥١٩)
في الرجل يأخذ جارية ابنه
٣٨٤ ص
(٥٢٠)
في أفنية الدور
٣٨٥ ص
(٥٢١)
في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
٣٨٥ ص
(٥٢٢)
في الرجل يكون له على الرجل الدين
٣٨٥ ص
(٥٢٣)
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
٣٨٦ ص
(٥٢٤)
ما يجوز فيه إقرار العبد
٣٨٦ ص
(٥٢٥)
في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجئ ليأخذه
٣٨٦ ص
(٥٢٦)
في رجل قال لرجل: غلامي لك
٣٨٦ ص
(٥٢٧)
في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
٣٨٧ ص
(٥٢٨)
في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
٣٨٧ ص
(٥٢٩)
في الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا
٣٨٧ ص
(٥٣٠)
في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
٣٨٧ ص
(٥٣١)
الرجل يبتاع من الرجل الشئ
٣٨٨ ص
(٥٣٢)
في الصفر الصحيح بالمكسور
٣٨٨ ص
(٥٣٣)
من كان لا يرى شاهدا ويمينا
٣٨٨ ص
(٥٣٤)
في الوكالة في الخصومة
٣٨٩ ص
(٥٣٥)
في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
٣٨٩ ص
(٥٣٦)
في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الاخر
٣٨٩ ص
(٥٣٧)
في ثواب قضاء الدين
٣٨٩ ص
(٥٣٨)
في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
٣٨٩ ص
(٥٣٩)
في الشاهد يتهم
٣٩٠ ص
(٥٤٠)
في الرجل يخرق فرو الرجل
٣٩٠ ص
(٥٤١)
من كان لا تجوز شهادته
٣٩٠ ص
(٥٤٢)
في الرجل يشرع الميزاب
٣٩٠ ص
(٥٤٣)
في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
٣٩١ ص
(٥٤٤)
حمى الكلأ وبيعه
٣٩١ ص
(٥٤٥)
في العربان في البيع
٣٩١ ص
(٥٤٦)
المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
٣٩٢ ص
(٥٤٧)
في اللحم ينفخ فيه للبيع
٣٩٣ ص
(٥٤٨)
في المصحف بالمصحف مبادلة
٣٩٣ ص
(٥٤٩)
من كره أن يقسم المصحف في الميراث
٣٩٣ ص
(٥٥٠)
في الرجل يتجر في الشئ فلا يرى فيه ما يحب
٣٩٣ ص
(٥٥١)
في الرجل يشتري الجارية فيطأها
٣٩٤ ص
(٥٥٢)
في السلم على الحصرم
٣٩٤ ص
(٥٥٣)
في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
٣٩٤ ص
(٥٥٤)
في شرى سهام القصابين
٣٩٤ ص
(٥٥٥)
في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
٣٩٤ ص
(٥٥٦)
في شهادة الخصي
٣٩٤ ص
(٥٥٧)
في الرجل يبيع الشئ بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
٣٩٥ ص
(٥٥٨)
في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
٣٩٥ ص
(٥٥٩)
في الرجل يكسر الطنبور
٣٩٥ ص
(٥٦٠)
في أجر الدلال
٣٩٥ ص
(٥٦١)
المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشئ
٣٩٥ ص
(٥٦٢)
في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
٣٩٦ ص
(٥٦٣)
في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
٣٩٦ ص
(٥٦٤)
في الرجل يعطي للانسان الشئ فيضيع
٣٩٦ ص
(٥٦٥)
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
٣٩٧ ص
(٥٦٦)
في الضالة ينتفع منها بشئ
٣٩٧ ص
(٥٦٧)
في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
٣٩٨ ص
(٥٦٨)
في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
٣٩٨ ص
(٥٦٩)
الرجل يشتري الجارية لا تحيض
٣٩٨ ص
(٥٧٠)
الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
٣٩٩ ص
(٥٧١)
في الرجل استودع غنما فباعها
٣٩٩ ص
(٥٧٢)
في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
٣٩٩ ص
(٥٧٣)
الرجل يقول للرجل: اشتر مني حتى أقضيك
٣٩٩ ص
(٥٧٤)
في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث
٤٠٠ ص
(٥٧٥)
في الهبة يرجع فيها
٤٠٠ ص
(٥٧٦)
في الرجل يقر عند القاضي
٤٠٠ ص
(٥٧٧)
في الرجلين يتداريان في الشئ
٤٠١ ص
(٥٧٨)
في بيع جلود النمر
٤٠١ ص
(٥٧٩)
في الحائك يفسد الثوب
٤٠١ ص
(٥٨٠)
من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
٤٠١ ص
(٥٨١)
في الرجلين يودعان الشئ
٤٠٢ ص
(٥٨٢)
في الشريك
٤٠٢ ص
(٥٨٣)
في الرجل باع أم ولده
٤٠٢ ص
(٥٨٤)
رجل اشترى من رجل متاعا
٤٠٢ ص
(٥٨٥)
في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
٤٠٣ ص
(٥٨٦)
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
٤٠٣ ص
(٥٨٧)
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشئ
٤٠٥ ص
(٥٨٨)
في التخيير بين الغلمان
٤٠٦ ص
(٥٨٩)
في الرجل يكون له الاسطبل فيسميه باسم
٤٠٦ ص
(٥٩٠)
في بيع البلح قبل أن يدرك
٤٠٦ ص
(٥٩١)
الرجل يستأجر على الميتة
٤٠٦ ص
(٥٩٢)
في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
٤٠٧ ص
(٥٩٣)
الراعي عليه ضمان
٤٠٧ ص
(٥٩٤)
في الشهادة عند الامام الجائر
٤٠٨ ص
(٥٩٥)
في الوصي يتهم
٤٠٨ ص
(٥٩٦)
في الرجلين يكون بينهما سلعة
٤٠٨ ص
(٥٩٧)
في الرجل يتصدق على أمه بجارية
٤٠٨ ص
(٥٩٨)
في الرجلين يختلفان على الشئ
٤٠٨ ص
(٥٩٩)
في القوم يتراضون بالشئ بينهم
٤٠٩ ص
(٦٠٠)
الرجل يعتق بالفارسية
٤٠٩ ص
(٦٠١)
في شهادة الأقلف
٤٠٩ ص
(٦٠٢)
في الرجل يشتري من الرجل الشئ
٤٠٩ ص
(٦٠٣)
في الدار تشتري بالدراهم
٤١٠ ص
(٦٠٤)
في النساج يدعى عليه غزل
٤١٠ ص
(٦٠٥)
في الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر
٤١٠ ص
(٦٠٦)
في الرجل يقول لغلامه: أنت لله
٤١١ ص
(٦٠٧)
العبد يأذن له مولاه
٤١١ ص
(٦٠٨)
من قال: الشفعة لا تورث
٤١٢ ص
(٦٠٩)
من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
٤١٢ ص
(٦١٠)
من كان لا يبرئ من الداء
٤١٢ ص
(٦١١)
الرجل يطالب فيموت
٤١٢ ص
(٦١٢)
في المتاع يباع مرابحة
٤١٢ ص
(٦١٣)
الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
٤١٣ ص
(٦١٤)
في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها
٤١٣ ص
(٦١٥)
في الرجل اشترى قصيلا فتركه
٤١٣ ص
(٦١٦)
في الرجل يشتري المتاع
٤١٣ ص
(٦١٧)
في الرجل يشتري المتاع
٤١٣ ص
(٦١٨)
في الرجل قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر
٤١٣ ص
(٦١٩)
في شهادة ولد الزنا
٤١٤ ص
(٦٢٠)
في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
٤١٤ ص
(٦٢١)
في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت
٤١٤ ص
(٦٢٢)
في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل: أبيعك مثله
٤١٤ ص
(٦٢٣)
في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
٤١٥ ص
(٦٢٤)
في مكاتب بين رجلين فاعتقه أحدهما
٤١٥ ص
(٦٢٥)
في رجل يكتري بالكفاية
٤١٥ ص
(٦٢٦)
في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشئ
٤١٥ ص
(٦٢٧)
في الرجل يبيع المتاع مرابحة
٤١٦ ص
(٦٢٨)
ما جاء في القرعة
٤١٦ ص
(٦٢٩)
في قعط الكنف
٤١٧ ص
(٦٣٠)
الرجل يشتري بالدين
٤١٨ ص
(٦٣١)
الرجل يصرف الدنانير فيعطى الدرهم الزيف
٤١٨ ص
(٦٣٢)
في الرجل يشتري الشئ فيجده يزيد أو ينقص
٤١٩ ص
(٦٣٣)
الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر
٤١٩ ص
(٦٣٤)
* 16 - كتاب الطب * من رخص في الدواء والطب
٤٢١ ص
(٦٣٥)
من كره الطب ولم يره
٤٢٢ ص
(٦٣٦)
في شرب الدواء الذي يمشي
٤٢٣ ص
(٦٣٧)
ما رخص فيه من الأدوية
٤٢٤ ص
(٦٣٨)
في الحقنة من كرهها
٤٢٥ ص
(٦٣٩)
من رخص في الحقنة
٤٢٦ ص
(٦٤٠)
في تعليق التمائم والرقى
٤٢٧ ص
(٦٤١)
ما ذكروا في تمر عجوة هو للسم وغيره
٤٢٩ ص
(٦٤٢)
في التمر يحنك به المولود
٤٣٠ ص
(٦٤٣)
في الإثمد من أمر به عند النوم
٤٣٠ ص
(٦٤٤)
كم يكتحل في كل عين؟
٤٣١ ص
(٦٤٥)
في الخمر يتداوى به والسكر
٤٣١ ص
(٦٤٦)
في التلبينة
٤٣٢ ص
(٦٤٧)
في الحجامة أين توضع من الرأس؟
٤٣٢ ص
(٦٤٨)
في الرخصة في القرآن يكتب لمن يسقاه
٤٣٣ ص
(٦٤٩)
من كره ذلك
٤٣٤ ص
(٦٥٠)
في الرجل يسحر ويسم فيعالج
٤٣٤ ص
(٦٥١)
من كره إتيان الكاهن والساحر والعراف
٤٣٦ ص
(٦٥٢)
في رقية العقرب والحمة، من رخص فيها
٤٣٧ ص
(٦٥٣)
من رخص في رقبة النملة
٤٣٨ ص
(٦٥٤)
من رخص في تعليق التعاويذ
٤٣٩ ص
(٦٥٥)
في رقية العقرب ما هي؟
٤٤٠ ص
(٦٥٦)
من كان يكره أن ينفث في الرقى
٤٤١ ص
(٦٥٧)
في المريض ما يرقي به وما يعوذ به؟
٤٤٢ ص
(٦٥٨)
في الاخذ على الرقية، من رخص فيها
٤٤٥ ص
(٦٥٩)
من رخص في الرقية من العين
٤٤٧ ص
(٦٦٠)
في الرجل يفزع من الشئ
٤٤٨ ص
(٦٦١)
في الكي، من رخص فيه
٤٥٠ ص
(٦٦٢)
في كراهية الكي والرقي
٤٥٢ ص
(٦٦٣)
من رخص في قطع العروق
٤٥٣ ص
(٦٦٤)
من كره قطع العروق
٤٥٤ ص
(٦٦٥)
ما قالوا في بط الجرح؟
٤٥٤ ص
(٦٦٦)
في قطع اللهاة
٤٥٤ ص
(٦٦٧)
من كره ألبان الأتن ومن رخص
٤٥٥ ص
(٦٦٨)
في شرب أبوال الإبل
٤٥٥ ص
(٦٦٩)
في الترياق
٤٥٦ ص
(٦٧٠)
من كره الترياق
٤٥٧ ص
(٦٧١)
في الحمية للمريض
٤٥٧ ص
(٦٧٢)
في الماء للمحموم
٤٥٧ ص
(٦٧٣)
في أي يوم تستحب الحجامة فيه؟
٤٥٨ ص
(٦٧٤)
في الحجامة من قال: هي خير ما تداوي به
٤٥٩ ص
(٦٧٥)
ما قالوا في العسل؟
٤٦١ ص
(٦٧٦)
في الكمأة
٤٦٢ ص
(٦٧٧)
في الدابة يوضع على جرحها شعر الخنزير
٤٦٢ ص
(٦٧٨)
في دم العقيقة يطلى به الرأس
٤٦٢ ص
(٦٧٩)
في مرارة الذئب يتداوى بها
٤٦٣ ص
(٦٨٠)
في قطع البواسير
٤٦٣ ص
(٦٨١)
في الرجل يعالج الدابة ويسطو عليها
٤٦٣ ص
(٦٨٢)
في الجندباستر
٤٦٣ ص
(٦٨٣)
في لحم الكلب يتداوى به
٤٦٣ ص
(٦٨٤)
في حمى الربع وما يوصف منها
٤٦٤ ص
(٦٨٥)
في الضفدع يتداوى بلحمه
٤٦٤ ص
(٦٨٦)
في الثعلب يتداوى بلحمه
٤٦٤ ص
(٦٨٧)
فيمن ينعت له أن يشرب من دمه
٤٦٤ ص
(٦٨٨)
في المرأة تموت في بطنها ولدها، ما يصنع بها؟
٤٦٥ ص
(٦٨٩)
في الشمس من يكرهها ويقول: هي داء
٤٦٥ ص
(٦٩٠)
من كان يقول: ماء زمزم فيه شفاء
٤٦٦ ص
(٦٩١)
في وضع الماء في الشنان وأي ساعة يصب عليه؟
٤٦٦ ص
(٦٩٢)
في توسد الرجل عن يمينه إذا أكل
٤٦٦ ص
(٦٩٣)
في ماء الفرات وماء دجلة
٤٦٧ ص
(٦٩٤)
من كره الدواء يجعل فيه البول
٤٦٧ ص
(٦٩٥)
في الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشئ
٤٦٧ ص
(٦٩٦)
دواء الضعف
٤٦٨ ص
(٦٩٧)
رقية الرهصة
٤٦٨ ص
(٦٩٨)
* 17 - كتاب الأشربة * من حرم المسكر وقال: هو حرام ونهى عنه
٤٦٩ ص
(٦٩٩)
ما ذكر عن النبي (ص) فيما نهى عنه من الظروف
٤٧٥ ص
(٧٠٠)
من كره الجر الأخضر ونهى عنه
٤٧٩ ص
(٧٠١)
في السكر ما هو؟
٤٨١ ص
(٧٠٢)
في نقيع الزبيب ونبيذ العنب
٤٨٢ ص
(٧٠٣)
في شرب العصير، من كرهه إذا غلى
٤٨٤ ص
(٧٠٤)
في الرخصة في النبيذ ومن شربه
٤٨٥ ص
(٧٠٥)
من رخص في النبيذ الجر الأخضر
٤٩٠ ص
(٧٠٦)
باب في الشرب في الظروف
٤٩٤ ص
(٧٠٧)
فيما فسر من الظروف وما هي؟
٤٩٦ ص
(٧٠٨)
في النبيذ في الرصاص من كرهه
٤٩٧ ص
(٧٠٩)
من رخص في النبيذ في الرصاص
٤٩٧ ص
(٧١٠)
في النبيذ في القوارير والشرب فيها
٤٩٨ ص
(٧١١)
من رخص في الدردي في النبيذ
٤٩٩ ص
(٧١٢)
من كره العكر في النبيذ
٤٩٩ ص
(٧١٣)
في الطلاء من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه
٥٠٠ ص
(٧١٤)
في الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه
٥٠٣ ص
(٧١٥)
من رخص في شرب الطلاء على النصف
٥٠٥ ص
(٧١٦)
في الطلاء ينبذ والبختج
٥٠٦ ص
(٧١٧)
في فضيخ البسر وحده
٥٠٧ ص
(٧١٨)
في المري يجعل فيه الخمر
٥٠٨ ص
(٧١٩)
في الخمر وما جاء فيها
٥٠٨ ص
(٧٢٠)
في الخمر يخلل
٥١٢ ص
(٧٢١)
في الخمر تحول خلا
٥١٣ ص
(٧٢٢)
من رخص في الشرب قائما
٥١٣ ص
(٧٢٣)
من كره الشرب قائما
٥١٥ ص
(٧٢٤)
في الشرب من في السقاء
٥١٦ ص
(٧٢٥)
من رخص في الشرب من في الإداوة
٥١٦ ص
(٧٢٦)
في الشرب في آنية الذهب والفضة
٥١٧ ص
(٧٢٧)
في الشرب من الاناء المفضض، من رخص فيه
٥١٨ ص
(٧٢٨)
من كره الشرب في الاناء المفضض
٥١٩ ص
(٧٢٩)
في الشرب من الثلمة تكون في القدح
٥٢٠ ص
(٧٣٠)
من رخص في الشرب في النفس الواحد
٥٢٠ ص
(٧٣١)
في النفس في الاناء من كرهه
٥٢١ ص
(٧٣٢)
من كان يستحب أن يتنفس في الاناء
٥٢١ ص
(٧٣٣)
من كره النفخ في الطعام والشراب
٥٢٢ ص
(٧٣٤)
من رخص في النفخ في الشراب والطعام
٥٢٣ ص
(٧٣٥)
في عرض الشراب
٥٢٣ ص
(٧٣٦)
من كان إذا شرب ماء بدأ بالأيمن
٥٢٤ ص
(٧٣٧)
ما يستحب من الأشربة
٥٢٤ ص
(٧٣٨)
عبير السكر
٥٢٥ ص
(٧٣٩)
من كان يقول: إذا اشتد عليك فاكسره بالماء
٥٢٥ ص
(٧٤٠)
في الكرع في الشراب
٥٢٦ ص
(٧٤١)
في تخمير الشراب ووكاء السقاء
٥٢٧ ص
(٧٤٢)
في شرب سويق اللوز
٥٢٨ ص
(٧٤٣)
ساقي القوم
٥٢٨ ص
(٧٤٤)
في الشرب من ماء الصدقة
٥٢٨ ص
(٧٤٥)
* 18 - كتاب العقيقة * في العقيقة من رآها
٥٢٩ ص
(٧٤٦)
في العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية
٥٣٠ ص
(٧٤٧)
من قال: يسوى بين الغلام والجارية
٥٣١ ص
(٧٤٨)
في أي يوم تذبح العقيقة
٥٣٢ ص
(٧٤٩)
في العقيقة يؤكل من لحمها
٥٣٢ ص
(٧٥٠)
من قال: لا يكسر للعقيقة عظم
٥٣٣ ص
(٧٥١)
من قال: إذا ضحى عنه أجزأته من العقيقة
٥٣٣ ص
(٧٥٢)
ما يقال على العقيقة إذا ذبحت
٥٣٣ ص
(٧٥٣)
من كان يعق بالجزور
٥٣٤ ص
(٧٥٤)
من قال: ليس على الجارية عقيقة
٥٣٤ ص
(٧٥٥)
* 19 - كتاب الأطعمة * في أكل الأرنب
٥٣٥ ص
(٧٥٦)
من كره اكل الأرنب
٥٣٦ ص
(٧٥٧)
في اكل الضبع
٥٣٦ ص
(٧٥٨)
في العتيرة والغرعة
٥٣٧ ص
(٧٥٩)
ما قالوا في اكل لحوم الخيل
٥٣٩ ص
(٧٦٠)
ما قالوا في لحوم البغال
٥٤٠ ص
(٧٦١)
في الحمر الأهلية
٥٤١ ص
(٧٦٢)
من قال تؤكل الحمر الأهلية
٥٤٣ ص
(٧٦٣)
ما قالوا في اكل الضب
٥٤٣ ص
(٧٦٤)
في اكل الطحال
٥٤٧ ص
(٧٦٥)
ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس
٥٤٧ ص
(٧٦٦)
في الاكل في آنية الكفار
٥٤٩ ص
(٧٦٧)
ما قالوا في الفارة تقع في السمن
٥٥٠ ص
(٧٦٨)
في الجبن واكله
٥٥٢ ص
(٧٦٩)
من قال: إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه
٥٥٤ ص
(٧٧٠)
في الاكل والشرب بالشمال
٥٥٥ ص
(٧٧١)
في لعق الأصابع
٥٥٦ ص
(٧٧٢)
في اللقمة تسقط من قال: تؤكل ولا نترك
٥٥٨ ص
(٧٧٣)
في الاكل من وسط القصعة
٥٥٨ ص
(٧٧٤)
في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل ان يتوضأ
٥٥٨ ص
(٧٧٥)
في الاكل بكم إصبع هو؟
٥٥٩ ص
(٧٧٦)
من قال بأكل الثوم
٥٥٩ ص
(٧٧٧)
من يكره اكل الثوم
٥٦٠ ص
(٧٧٨)
في الاقران بين التمرتين
٥٦٢ ص
(٧٧٩)
من يستحب التمر في أهله
٥٦٢ ص
(٧٨٠)
في التسمية على الطعام
٥٦٣ ص
(٧٨١)
من كان يأكل متكئا
٥٦٥ ص
(٧٨٢)
الرجل يشتري اللحم لأهله
٥٦٦ ص
(٧٨٣)
من كره مداومة اللحم
٥٦٧ ص
(٧٨٤)
الاكل مع المجذوم
٥٦٧ ص
(٧٨٥)
من كان يتقي المجذوم
٥٦٨ ص
(٧٨٦)
من قال: المؤمن يأكل في معي واحد
٥٦٨ ص
(٧٨٧)
من قال: طعام الواحد يكفي الاثنين
٥٧٠ ص
(٧٨٨)
باب الشيئين يؤكد أحدهما بالاخر
٥٧٠ ص
(٧٨٩)
الرجل يدعو الرجل فيتحفه بالشيء
٥٧٠ ص
(٧٩٠)
في لحم القرد
٥٧١ ص
(٧٩١)
في لحم القنفذ
٥٧١ ص
(٧٩٢)
في اكل الجراد
٥٧١ ص
(٧٩٣)
الطير يقع في القدر فيموت فيها
٥٧٣ ص
(٧٩٤)
في الجري
٥٧٣ ص
(٧٩٥)
في لحوم السلاحف والرق
٥٧٥ ص
(٧٩٦)
باب التخليل من الطعام
٥٧٥ ص
(٧٩٧)
في لحو الجلالة
٥٧٥ ص
(٧٩٨)
من قال: نعم الادام الخل
٥٧٦ ص
(٧٩٩)
الرجل يضطر إلى الميتة
٥٧٧ ص
(٨٠٠)
الاخوان يؤكل عليها
٥٧٧ ص
(٨٠١)
المجوسية تخدم الرجل
٥٧٧ ص
(٨٠٢)
في اكل السباع
٥٧٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص

المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٥ - باب في الشرب في الظروف

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ".
(٤) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن الحارث عن عمرو بن عامر عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنبذة في الأوعية، ثم قال بعد: " إني نهيتكم عن الأنبذة في الأوعية فاشربوا فيما شئتم، من شاء أوكى سقاءه على إثم ".
(٥) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد وعاءا، فأذن لهم في شئ منه - يعني الظروف.
(٦) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كنت نهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر ".
(٧) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن الحارث التيمي عن يحيى بن غسان التيمي عن ابن رسيم - وكان رجلا من أهل هجر وكان فقيها - حدث عن أبيه أنه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد في صدقة يحملها إليه، قال: فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض وهي أرض تهامة حارة، فاستوخموها فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا: يا رسول الله! إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها وشق ذلك علينا، فقال: " إذهبوا فاشربوا فيما شئتم، من شاء أوكى سقاءه على إثم ".
(٨) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا: ليس لنا أوعية، فقال: " فلا إذا ".
(٩) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد قال حدثنا فرقد السبخي قال حدثنا جابر بن يزيد قال حدثنا مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني نهيتكم عن هذه الأوعية، وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرم فاشربوا فيها ".
(١٠) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام.
(٤٩٥)