(١٤٢) في بيع الرقم (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أحب بيوعهم إلى بيع الرقم.
(٢) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كاره بيع الرقم وقال: إني أكره أن أزين سلعتي بالكذب.
(٣) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: يرقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة:
العشرة بتسعة.
(٤) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعا وربيعة فقلت: نشتري البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة، فقال: لا! هذه المخالبة والمكاذبة.
(٥) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول أبيعكم على رسمي هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة فقال: لا! هذه المخالبة والمكاذبة. (٦) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن أبي عتبة عن الحكم أنه قال ذلك: وقال: إنما هو شبه المساومة.
(١٤٣) في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته (١) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال:
ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له، وأقام الذي هو في يده البينة أنه أنتجه، فقضى به شريح للذي هو في يده.
المصنف
(١)
15 - كتاب البيوع والأقضية ما قال: الربح على ما اصطلحنا عليه والوضيعة على رأس المال
٣ ص
(٢)
في الرجل يشتري الشئ ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار
٥ ص
(٣)
في مشاركة اليهودي والنصراني
٦ ص
(٤)
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال
٧ ص
(٥)
من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
٨ ص
(٦)
في الرهن في السلم
٩ ص
(٧)
من كره الرهن في السلم
١١ ص
(٨)
من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
١٢ ص
(٩)
في شراء البقول و الرطاب
١٣ ص
(١٠)
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
١٤ ص
(١١)
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
١٤ ص
(١٢)
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة
١٥ ص
(١٣)
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
١٦ ص
(١٤)
في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
١٧ ص
(١٥)
الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
١٨ ص
(١٦)
الرجل يسكن الرجل السكنى
١٩ ص
(١٧)
من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
٢٠ ص
(١٨)
في الكتابة على الوصفاء
٢٢ ص
(١٩)
من كره العينة
٢٤ ص
(٢٠)
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
٢٤ ص
(٢١)
في الرجل يشتري المبيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
٢٥ ص
(٢٢)
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
٢٦ ص
(٢٣)
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
٢٧ ص
(٢٤)
في بيع من يزيد
٢٩ ص
(٢٥)
من كره شراء المصاحف
٣٠ ص
(٢٦)
من رخص في اشترائها
٣١ ص
(٢٧)
من رخص بيع المصاحف
٣١ ص
(٢٨)
في أخذ الاجر على كتابتها
٣٢ ص
(٢٩)
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
٣٢ ص
(٣٠)
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
٣٣ ص
(٣١)
من رخص في الشراء إلى العطاء
٣٤ ص
(٣٢)
في السويق بالحنطة وأشباهه من إجازة
٣٤ ص
(٣٣)
في الخلاص في البيع
٣٥ ص
(٣٤)
من كان يجيز شهادة العبيد
٣٦ ص
(٣٥)
من قال: لا تجوز شهادة العبد
٣٧ ص
(٣٦)
في الراهن والمرتهن يختلفان
٣٧ ص
(٣٧)
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
٣٨ ص
(٣٨)
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
٤٠ ص
(٣٩)
من رخص في جوائز الامراء والعمالة
٤١ ص
(٤٠)
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
٤٣ ص
(٤١)
من كره أن يبيع الأخ من الرضاعة
٤٤ ص
(٤٢)
في الاشهاد على الشراء والبيع
٤٤ ص
(٤٣)
فيما يستحلف به أهل الكتاب
٤٥ ص
(٤٤)
في بيع جلود الميتة
٤٦ ص
(٤٥)
في احتكار الطعام
٤٧ ص
(٤٦)
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فيما ازددت فلك
٤٨ ص
(٤٧)
في النفقة تضم إلى رأس المال
٤٩ ص
(٤٨)
في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيستغليه فيرده ويرد معه درهما
٥٠ ص
(٤٩)
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
٥٢ ص
(٥٠)
الرجل يشتري من الرجل المبيغ فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا
٥٤ ص
(٥١)
في بيع الولاء وهبته
٥٦ ص
(٥٢)
من رخص في هبة الولاء
٥٧ ص
(٥٣)
في السلف في الشئ الذي ليس في أيدي الناس
٥٧ ص
(٥٤)
في الأجير يضمن أم لا؟
٥٨ ص
(٥٥)
في الرجل يساوم الرجل بالشئ ولا يكون عنده
٥٩ ص
(٥٦)
في بيع الغرر والعبد الآبق
٦٠ ص
(٥٧)
في الرجل له أن يطأ مدبرته
٦٢ ص
(٥٨)
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
٦٣ ص
(٥٩)
في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم
٦٣ ص
(٦٠)
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقم الرجل البينة أنها له
٦٤ ص
(٦١)
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
٦٤ ص
(٦٢)
في المكاتب عبد ما بقي عليه شئ
٦٦ ص
(٦٣)
من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق
٦٧ ص
(٦٤)
من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل
٦٨ ص
(٦٥)
في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
٦٩ ص
(٦٦)
في الرجل يدعي الشئ فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
٦٩ ص
(٦٧)
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
٧٠ ص
(٦٨)
من كره ذلك
٧١ ص
(٦٩)
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
٧١ ص
(٧٠)
في ولد أم ولد، من قال: هو بمنزلتها
٧٢ ص
(٧١)
في ولد المدبرة، من قال: هو بمنزلتها
٧٣ ص
(٧٢)
في الرجل يشتري من الرجل الشئ فيدفع إليه بعض الشئ
٧٤ ص
(٧٣)
في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
٧٥ ص
(٧٤)
من قال: لا يجوز شهادته إذا تاب
٧٦ ص
(٧٥)
ما يعرفه به توبته
٧٧ ص
(٧٦)
في بيع المدبر
٧٧ ص
(٧٧)
في الرجل يكون على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
٧٨ ص
(٧٨)
في الشرى من المضطر
٧٩ ص
(٧٩)
من كره كل قرض جر منفعة
٨٠ ص
(٨٠)
في شرى الرطب بالتمر
٨١ ص
(٨١)
في الرجل يعتق بعض مملوكه
٨١ ص
(٨٢)
ما تجوز فيه شهادة النساء
٨٢ ص
(٨٣)
في الشاهدين يختلفان
٨٣ ص
(٨٤)
في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
٨٤ ص
(٨٥)
في المرأة تعطي زوجها
٨٥ ص
(٨٦)
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
٨٦ ص
(٨٧)
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
٨٦ ص
(٨٨)
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
٨٧ ص
(٨٩)
في رجل اشترى دار فبناها
٨٩ ص
(٩٠)
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
٨٩ ص
(٩١)
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
٩٠ ص
(٩٢)
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
٩٠ ص
(٩٣)
في الرجل يكون عليه الرقبة
٩١ ص
(٩٤)
في القوم يشتركون في العدل
٩١ ص
(٩٥)
في شرى أرض الخراج
٩٢ ص
(٩٦)
الرجل يشتري الشئ فيحدث به العيب
٩٣ ص
(٩٧)
في بيع المحفلات
٩٤ ص
(٩٨)
في شرى الغلام وبيعه
٩٥ ص
(٩٩)
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الاخر الشئ
٩٦ ص
(١٠٠)
في أجر المعلم
٩٧ ص
(١٠١)
من كره أجر المعلم
٩٨ ص
(١٠٢)
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
٩٩ ص
(١٠٣)
في البيعين يختلفان
١٠٠ ص
(١٠٤)
في النحل عند الخلوة
١٠٠ ص
(١٠٥)
في الرجل يكلم الرجل في الشئ يهدي له
١٠١ ص
(١٠٦)
في الرجل يكتب الكتاب على النفر
١٠٢ ص
(١٠٧)
في العبد المأذون له في التجارة
١٠٣ ص
(١٠٨)
في العبد يدان اذن سيده
١٠٣ ص
(١٠٩)
الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
١٠٤ ص
(١١٠)
في بيع الحاضر لباد
١٠٤ ص
(١١١)
ما جاء في ثمن الكلب
١٠٦ ص
(١١٢)
من رخص في ثمن الكلب
١٠٧ ص
(١١٣)
في الحبس في الدين
١٠٨ ص
(١١٤)
في الرجل يجعل الشئ حبسا في سبيل الله
١٠٨ ص
(١١٥)
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
١٠٩ ص
(١١٦)
في بيع الماء وشرائه
١١٠ ص
(١١٧)
في شهادة الأعمى
١١١ ص
(١١٨)
في شرى المائة في العطاء
١١٢ ص
(١١٩)
المضارب إذا خالف فربح
١١٣ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام
١١٤ ص
(١٢١)
الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث
١١٦ ص
(١٢٢)
في الرجل يقرض الرجل القرض
١١٨ ص
(١٢٣)
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
١١٨ ص
(١٢٤)
في شهادة الصبيان
١٢٠ ص
(١٢٥)
في القصار والصباغ وغيره
١٢٢ ص
(١٢٦)
في الأمة تزعم أنها حرة
١٢٣ ص
(١٢٧)
في الرجل يحجر على غلامه
١٢٣ ص
(١٢٨)
من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
١٢٤ ص
(١٢٩)
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
١٢٥ ص
(١٣٠)
في بيع صكاك الرزق
١٢٥ ص
(١٣١)
الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
١٢٦ ص
(١٣٢)
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
١٢٧ ص
(١٣٣)
في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شئ
١٢٧ ص
(١٣٤)
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
١٢٨ ص
(١٣٥)
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
١٢٩ ص
(١٣٦)
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
١٣٠ ص
(١٣٧)
في نثر الجوز والسكر في العرس
١٣٠ ص
(١٣٨)
في هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث)
١٣٢ ص
(١٣٩)
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
١٣٣ ص
(١٤٠)
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
١٣٣ ص
(١٤١)
في بيع الرقم
١٣٤ ص
(١٤٢)
في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته
١٣٤ ص
(١٤٣)
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
١٣٦ ص
(١٤٤)
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
١٣٧ ص
(١٤٥)
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
١٣٧ ص
(١٤٦)
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
١٣٩ ص
(١٤٧)
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
١٣٩ ص
(١٤٨)
من رخص في ذلك
١٤٠ ص
(١٤٩)
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
١٤١ ص
(١٥٠)
من كره اقتضاء الذهب من الورق
١٤٢ ص
(١٥١)
من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
١٤٣ ص
(١٥٢)
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
١٤٦ ص
(١٥٣)
من كراء الأرض بالطعام
١٤٨ ص
(١٥٤)
في الرجلين يدعيان الشئ فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
١٤٨ ص
(١٥٥)
في العبد المأذون له في التجارة
١٤٩ ص
(١٥٦)
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
١٥٠ ص
(١٥٧)
في المضارب من أين تكون نفقته؟
١٥١ ص
(١٥٨)
في الشفعة تكون للغائب أم لا؟
١٥٢ ص
(١٥٩)
في التولية بيع أم لا؟
١٥٢ ص
(١٦٠)
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
١٥٣ ص
(١٦١)
من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
١٥٤ ص
(١٦٢)
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
١٥٤ ص
(١٦٣)
من قال: إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه
١٥٥ ص
(١٦٤)
من كان يحط من المكاتب في أول نجومه
١٥٦ ص
(١٦٥)
في حريم الابار كم يكون ذراعا؟
١٥٨ ص
(١٦٦)
في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه من مكاتبته شئ
١٥٩ ص
(١٦٧)
في مال اليتيم يدفع مضاربة
١٥٩ ص
(١٦٨)
في الاكل من مال اليتيم
١٦٠ ص
(١٦٩)
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
١٦٢ ص
(١٧٠)
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها
١٦٣ ص
(١٧١)
في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
١٦٤ ص
(١٧٢)
من رد المكاتب إذا عجز
١٦٥ ص
(١٧٣)
في بيع المجازفة لما قدم علم كيله
١٦٦ ص
(١٧٤)
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
١٦٧ ص
(١٧٥)
في البينتين إذا استوتا
١٦٨ ص
(١٧٦)
في تلقي البيوع
١٦٨ ص
(١٧٧)
في المضاربة والعارية والوديعة
١٦٩ ص
(١٧٨)
في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا؟
١٧١ ص
(١٧٩)
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
١٧١ ص
(١٨٠)
في بيع أم الولد إذا أسقطت
١٧٢ ص
(١٨١)
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
١٧٢ ص
(١٨٢)
في الرجل يشتري الشئ فيستزيد
١٧٣ ص
(١٨٣)
في الجارية متى يجوز عطيتها؟
١٧٤ ص
(١٨٤)
في ثمن السنور
١٧٥ ص
(١٨٥)
في مكاتب مات وترك ولدين أحرارا
١٧٦ ص
(١٨٦)
في الرجل يعتق العبد وله مال
١٧٦ ص
(١٨٧)
في الرجل يسلم وله أرض
١٧٨ ص
(١٨٨)
في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
١٧٩ ص
(١٨٩)
في المكاتب يسأل فيعطى
١٧٩ ص
(١٩٠)
في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي
١٨٠ ص
(١٩١)
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
١٨٠ ص
(١٩٢)
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
١٨١ ص
(١٩٣)
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
١٨١ ص
(١٩٤)
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
١٨٢ ص
(١٩٥)
من قال: القرض حال
١٨٢ ص
(١٩٦)
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
١٨٣ ص
(١٩٧)
في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ مضاربة
١٨٣ ص
(١٩٨)
في بيع ده دوازده (المقايضة)
١٨٣ ص
(١٩٩)
في بيع أمهات الأولاد
١٨٤ ص
(٢٠٠)
إذا فجرت يرقها أم لا؟
١٨٦ ص
(٢٠١)
ما جاء في بيع الخمر
١٨٧ ص
(٢٠٢)
في اللقطة ما يصنع بها؟
١٨٩ ص
(٢٠٣)
ما رخص فيه من اللقطة
١٩١ ص
(٢٠٤)
من كره أخذ اللقطة
١٩٤ ص
(٢٠٥)
في اللقطة تضيع من الذي أخذها
١٩٥ ص
(٢٠٦)
من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان
١٩٥ ص
(٢٠٧)
من كرهه
١٩٦ ص
(٢٠٨)
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
١٩٨ ص
(٢٠٩)
من كره الرجوع في الهبة
١٩٩ ص
(٢١٠)
من شرى السكر وبيعه
٢٠٠ ص
(٢١١)
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بشعرة وعلى الاخر بتسعة
٢٠٠ ص
(٢١٢)
الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا
٢٠١ ص
(٢١٣)
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
٢٠١ ص
(٢١٤)
ما العدل في المسلمين؟
٢٠٣ ص
(٢١٥)
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
٢٠٤ ص
(٢١٦)
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
٢٠٥ ص
(٢١٧)
الرجل يعتق عبده في مرضه
٢٠٦ ص
(٢١٨)
إذا أعتق بعض عبده في مرضه
٢٠٦ ص
(٢١٩)
في شهادة السمع أله أن يسمع بها؟
٢٠٧ ص
(٢٢٠)
في الحكومة بين اليهود والنصارى
٢٠٨ ص
(٢٢١)
شهادة شارب الخمر تقبل أم لا؟
٢٠٩ ص
(٢٢٢)
في شهادة الأخ لأخيه
٢١٠ ص
(٢٢٣)
الرجل يحلف فينكل عن اليمين
٢١٠ ص
(٢٢٤)
في القاضي يأخذ الرزق
٢١١ ص
(٢٢٥)
في بيع الثمرة متى تباع؟
٢١١ ص
(٢٢٦)
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
٢١٣ ص
(٢٢٧)
القاضي يقضي في المسجد
٢١٤ ص
(٢٢٨)
في اليهود والنصراني والمملوك يشهد
٢١٤ ص
(٢٢٩)
في الاشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
٢١٥ ص
(٢٣٠)
الرجل يشتري السلعة وبها عيب
٢١٦ ص
(٢٣١)
الرجل يشتري الشئ بكذا وكذا مرابحة فيزداد
٢١٦ ص
(٢٣٢)
التجارة في السابري
٢١٧ ص
(٢٣٣)
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
٢١٧ ص
(٢٣٤)
في الحبس في الكفالة
٢١٨ ص
(٢٣٥)
في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
٢١٨ ص
(٢٣٦)
في المدبر من أين هو؟
٢١٨ ص
(٢٣٧)
من قال: الكفن من جميع المال
٢١٩ ص
(٢٣٨)
من قال: اللقيط حر
٢٢٠ ص
(٢٣٩)
في المواصفة في البيع
٢٢٢ ص
(٢٤٠)
بيع اللبن في الضروع
٢٢٢ ص
(٢٤١)
في الامام العادل
٢٢٣ ص
(٢٤٢)
الرجل يحفر البئر في داره
٢٢٤ ص
(٢٤٣)
في رجل قال لغلامه: إن فارقت غريمي فأنت حر
٢٢٤ ص
(٢٤٤)
الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
٢٢٥ ص
(٢٤٥)
الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
٢٢٦ ص
(٢٤٦)
جعل الآبق
٢٢٦ ص
(٢٤٧)
في الوالي والقاضي يهدي إليه
٢٢٧ ص
(٢٤٨)
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
٢٣٠ ص
(٢٤٩)
الرجل يصانع عن نفسه
٢٣٣ ص
(٢٥٠)
أكل الربا وما جاء فيه
٢٣٣ ص
(٢٥١)
في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض
٢٣٥ ص
(٢٥٢)
من قال: المسلمون عند شروطهم
٢٣٧ ص
(٢٥٣)
النجش في البيع
٢٣٨ ص
(٢٥٤)
من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
٢٣٨ ص
(٢٥٥)
من رخص في العينة
٢٣٩ ص
(٢٥٦)
الرهن في العينة
٢٣٩ ص
(٢٥٧)
بيع السمك في الماء وبيع الآجام
٢٤٠ ص
(٢٥٨)
بيع خدمة المدبر
٢٤٠ ص
(٢٥٩)
من كره شرى السرقة
٢٤١ ص
(٢٦٠)
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
٢٤٢ ص
(٢٦١)
الكيس يدعيه رجلان
٢٤٢ ص
(٢٦٢)
من قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان
٢٤٣ ص
(٢٦٣)
من رخص في الحكرة لما يضر بالناس
٢٤٣ ص
(٢٦٤)
المرأة تصدق من بيت زوجها
٢٤٣ ص
(٢٦٥)
بيع الشريك جائز في شركته
٢٤٤ ص
(٢٦٦)
الرجحان في الوزن
٢٤٥ ص
(٢٦٧)
الراشي والمرتشي
٢٤٥ ص
(٢٦٨)
الراهن يرهن العبد فيعتقه
٢٤٦ ص
(٢٦٩)
الرجلان يشتركان فيجئ هذا بدنانير وهذا بدراهم
٢٤٦ ص
(٢٧٠)
في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
٢٤٦ ص
(٢٧١)
الشراء بالعرض الإبل ونحوها
٢٤٧ ص
(٢٧٢)
القوم يشهدون للرجل بالشئ
٢٤٧ ص
(٢٧٣)
الرجل يشتري من الرجل الدابة
٢٤٨ ص
(٢٧٤)
الرجل يشتري الشئ فيذوقه
٢٤٨ ص
(٢٧٥)
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
٢٤٨ ص
(٢٧٦)
من قال: الكفالة والحوالة سواء
٢٤٨ ص
(٢٧٧)
القوارير الصحاح بالمكسورة
٢٤٩ ص
(٢٧٨)
اللبن يغش بالماء
٢٤٩ ص
(٢٧٩)
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
٢٤٩ ص
(٢٨٠)
الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
٢٤٩ ص
(٢٨١)
الخص يدعيه أهل الدارين
٢٥٠ ص
(٢٨٢)
من كره آجلا بآجل
٢٥٠ ص
(٢٨٣)
في بيع العصير
٢٥٠ ص
(٢٨٤)
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
٢٥٢ ص
(٢٨٥)
في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة
٢٥٤ ص
(٢٨٦)
الرجل يكاتب المكاتب
٢٥٤ ص
(٢٨٧)
الرجل يكاتب المكاتب، ويشترط ميراثه
٢٥٤ ص
(٢٨٨)
في أجر المغنية والنائحة
٢٥٥ ص
(٢٨٩)
الرجل يشتري الصك بالبز
٢٥٥ ص
(٢٩٠)
إنظار المعسر والرفق به
٢٥٦ ص
(٢٩١)
في السوم في البيع
٢٥٧ ص
(٢٩٢)
في التجارة والرغبة فيها
٢٥٨ ص
(٢٩٣)
ما نهى عنه من الحلف
٢٦٠ ص
(٢٩٤)
من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة
٢٦١ ص
(٢٩٥)
من قال: إذا فرضت فخذ ما فرضت
٢٦٢ ص
(٢٩٦)
في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
٢٦٢ ص
(٢٩٧)
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
٢٦٣ ص
(٢٩٨)
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه
٢٦٣ ص
(٢٩٩)
في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
٢٦٣ ص
(٣٠٠)
من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
٢٦٤ ص
(٣٠١)
ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
٢٦٥ ص
(٣٠٢)
في بيع الأصنام
٢٦٦ ص
(٣٠٣)
في كسب الأمة
٢٦٧ ص
(٣٠٤)
الدينار الشامي بالدينار الكوفي
٢٦٨ ص
(٣٠٥)
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
٢٦٨ ص
(٣٠٦)
في أجر القسام
٢٦٩ ص
(٣٠٧)
في أجر الكساح
٢٧٠ ص
(٣٠٨)
من كان ينهي عن الملامسة والمنابذة
٢٧٠ ص
(٣٠٩)
الرجل يسلم في الطعام
٢٧١ ص
(٣١٠)
في جريب أرض بجريبي أرض
٢٧١ ص
(٣١١)
في غزل الكتان بكتان غير مغزول
٢٧١ ص
(٣١٢)
الرجل يمر برقيق على العاشر
٢٧٢ ص
(٣١٣)
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
٢٧٢ ص
(٣١٤)
من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
٢٧٣ ص
(٣١٥)
من كره بيع المرابحة
٢٧٣ ص
(٣١٦)
من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
٢٧٣ ص
(٣١٧)
الخياط وصاحب الثوب يختلفان
٢٧٤ ص
(٣١٨)
القوم يمرون بالإبل
٢٧٤ ص
(٣١٩)
السلف في الطعام والتمر
٢٧٥ ص
(٣٢٠)
من كره النهبة ونهى عنها
٢٧٧ ص
(٣٢١)
في الشركة بالعروض
٢٧٨ ص
(٣٢٢)
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشئ
٢٧٨ ص
(٣٢٣)
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
٢٧٩ ص
(٣٢٤)
البيض الذي يقامر به
٢٧٩ ص
(٣٢٥)
رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
٢٨٠ ص
(٣٢٦)
المماسحة في البيع
٢٨٠ ص
(٣٢٧)
في البز يدفع مضاربة
٢٨٠ ص
(٣٢٨)
في تزيين السلعة
٢٨٠ ص
(٣٢٩)
في العسر يرد منه أم لا؟
٢٨١ ص
(٣٣٠)
في العثار
٢٨٢ ص
(٣٣١)
الشاة تأكل الذبان
٢٨٢ ص
(٣٣٢)
العذرة تعر بها الأرض
٢٨٢ ص
(٣٣٣)
من رخص في ذلك
٢٨٣ ص
(٣٣٤)
في قوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)
٢٨٣ ص
(٣٣٥)
من قال: إذا أحيا أرضا فهي له
٢٨٤ ص
(٣٣٦)
الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين
٢٨٥ ص
(٣٣٧)
الرجل يموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
٢٨٦ ص
(٣٣٨)
أجر حوانيت السوق
٢٨٦ ص
(٣٣٩)
في مطل الغني ودفعه
٢٨٧ ص
(٣٤٠)
في التفريق بين الشهود
٢٨٨ ص
(٣٤١)
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
٢٨٨ ص
(٣٤٢)
الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
٢٨٩ ص
(٣٤٣)
من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
٢٨٩ ص
(٣٤٤)
الرجل يستأجر الدار شهرا
٢٩٠ ص
(٣٤٥)
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
٢٩٠ ص
(٣٤٦)
في كرى الأرض البيضاء بالذهب
٢٩٠ ص
(٣٤٧)
الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
٢٩٢ ص
(٣٤٨)
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
٢٩٢ ص
(٣٤٩)
الرجل يكتري الدابة
٢٩٣ ص
(٣٥٠)
باب الطين اثنين بواحد
٢٩٤ ص
(٣٥١)
الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
٢٩٤ ص
(٣٥٢)
الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
٢٩٤ ص
(٣٥٣)
القوم يختلفون في النقد
٢٩٥ ص
(٣٥٤)
الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
٢٩٥ ص
(٣٥٥)
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
٢٩٦ ص
(٣٥٦)
من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة
٢٩٧ ص
(٣٥٧)
من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
٣٠٠ ص
(٣٥٨)
من كره الصرف
٣٠١ ص
(٣٥٩)
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
٣٠٢ ص
(٣٦٠)
في دابة بدابة ودرهم معجلة
٣٠٣ ص
(٣٦١)
في العنب متى يباع؟
٣٠٣ ص
(٣٦٢)
في الشفعة على رؤوس الرجال
٣٠٣ ص
(٣٦٣)
الشفعة بالأبواب والحدود
٣٠٤ ص
(٣٦٤)
الصفر بالحديد نسيئة
٣٠٥ ص
(٣٦٥)
المكاتب يجئ بمكاتبته جميعا
٣٠٥ ص
(٣٦٦)
في الفلس بالفلسين
٣٠٥ ص
(٣٦٧)
الرجل يبيع العبد وعليه دين
٣٠٦ ص
(٣٦٨)
رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
٣٠٦ ص
(٣٦٩)
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
٣٠٦ ص
(٣٧٠)
القوم يشتركون في الزرع
٣٠٧ ص
(٣٧١)
من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٣٠٧ ص
(٣٧٢)
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
٣٠٩ ص
(٣٧٣)
الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر
٣٠٩ ص
(٣٧٤)
في المحاقلة والمزابنة
٣٠٩ ص
(٣٧٥)
البر بالتمر نيسئة والذرة بالحنطة نسيئة
٣١١ ص
(٣٧٦)
الرجل يشتري الشئ على أن ينظر إليه
٣١١ ص
(٣٧٧)
الرجل يسأل الشهادة فيقول: لا
٣١٢ ص
(٣٧٨)
في بيع المكاتب
٣١٢ ص
(٣٧٩)
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
٣١٣ ص
(٣٨٠)
العمري وما قالوا فيها
٣١٣ ص
(٣٨١)
من قال: لصاحب العمرى أن يرجع
٣١٦ ص
(٣٨٢)
في الرقبى وما سبيلها
٣١٦ ص
(٣٨٣)
في عسب الفحل
٣١٦ ص
(٣٨٤)
من رخص في ذلك
٣١٧ ص
(٣٨٥)
من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
٣١٧ ص
(٣٨٦)
شرط الضمان في المضاربة
٣١٨ ص
(٣٨٧)
ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم؟
٣١٨ ص
(٣٨٨)
من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها
٣١٩ ص
(٣٨٩)
في الاذن على حوانيت السوق
٣٢٠ ص
(٣٩٠)
في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
٣٢١ ص
(٣٩١)
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
٣٢٢ ص
(٣٩٢)
في الرجل يأخذ من مال ولده
٣٢٢ ص
(٣٩٣)
من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
٣٢٤ ص
(٣٩٤)
ما يحل للولد من مال أبيه
٣٢٥ ص
(٣٩٥)
من كان يقضي بالشفعة للجار
٣٢٥ ص
(٣٩٦)
في الشفعة للذمي والأعرابي
٣٢٧ ص
(٣٩٧)
في الشفعة للاعرابي
٣٢٧ ص
(٣٩٨)
من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
٣٢٨ ص
(٣٩٩)
من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
٣٢٩ ص
(٤٠٠)
من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
٣٢٩ ص
(٤٠١)
في الدار تباع ولها جاران
٣٢٩ ص
(٤٠٢)
في الشفيع يأذن للمشتري
٣٣٠ ص
(٤٠٣)
الرجل يقرض الرجل الدراهم
٣٣٠ ص
(٤٠٤)
في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
٣٣٢ ص
(٤٠٥)
في الرجل يبيع الشئ ليس له
٣٣٢ ص
(٤٠٦)
في القوم يكونون شركاء في الدار
٣٣٣ ص
(٤٠٧)
في الرجل يرهن الرجل فيهلك
٣٣٣ ص
(٤٠٨)
في التفريق بين الوالد وولده
٣٣٥ ص
(٤٠٩)
من رخص فيه وفعله
٣٣٧ ص
(٤١٠)
في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
٣٣٨ ص
(٤١١)
في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟
٣٣٨ ص
(٤١٢)
الحر يقر على نفسه بالعبودية
٣٣٩ ص
(٤١٣)
في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
٣٣٩ ص
(٤١٤)
من قال: الكفيل غارم
٣٤٠ ص
(٤١٥)
في قوله: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
٣٤٠ ص
(٤١٦)
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
٣٤١ ص
(٤١٧)
فيمن لا تجوز له الشهادة
٣٤١ ص
(٤١٨)
في شهادة الولد لوالده
٣٤٢ ص
(٤١٩)
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
٣٤٣ ص
(٤٢٠)
من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
٣٤٤ ص
(٤٢١)
في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
٣٤٥ ص
(٤٢٢)
في العبد يكفل
٣٤٥ ص
(٤٢٣)
في شهادة الأقطع
٣٤٥ ص
(٤٢٤)
في الصلح بين الخصوم
٣٤٦ ص
(٤٢٥)
من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما
٣٤٧ ص
(٤٢٦)
في كسر الدراهم وتغييرها
٣٤٧ ص
(٤٢٧)
في إنفاق الدرهم الزيف
٣٤٧ ص
(٤٢٨)
في رجل يركبه الدين
٣٤٩ ص
(٤٢٩)
في السلم في الحرير - من رخص فيه
٣٤٩ ص
(٤٣٠)
من كره المسلم في الحرير
٣٥٠ ص
(٤٣١)
في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن
٣٥٠ ص
(٤٣٢)
من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
٣٥١ ص
(٤٣٣)
في شهادة الرجل وحده
٣٥١ ص
(٤٣٤)
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
٣٥٢ ص
(٤٣٥)
في العبد يفلس فيقر بالدين
٣٥٣ ص
(٤٣٦)
في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
٣٥٤ ص
(٤٣٧)
في الحكم يكون هواه لاحد الخصمين
٣٥٤ ص
(٤٣٨)
ما لا يحله قضاء القاضي
٣٥٦ ص
(٤٣٩)
في القضاء وما جاء فيه
٣٥٧ ص
(٤٤٠)
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
٣٥٨ ص
(٤٤١)
شهادة شاهد مع يمين الطالب
٣٥٩ ص
(٤٤٢)
في القاضي يقضي بالقضاء ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
٣٦٠ ص
(٤٤٣)
من قال: لا يباع حر في إفلاس
٣٦١ ص
(٤٤٤)
في الرجل يدعي قبل الرجل الشئ
٣٦١ ص
(٤٤٥)
في الرجل يساوم الرجل بالشئ
٣٦١ ص
(٤٤٦)
في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
٣٦٢ ص
(٤٤٧)
الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
٣٦٢ ص
(٤٤٨)
في ثواب إنظار المعسر والرفق به
٣٦٢ ص
(٤٤٩)
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
٣٦٣ ص
(٤٥٠)
في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى
٣٦٤ ص
(٤٥١)
في الرجل يأتي حليفه فيشتري منه المتاع
٣٦٤ ص
(٤٥٢)
في بعض النخل كيف هو؟
٣٦٤ ص
(٤٥٣)
الضمان يلزمه الرجل
٣٦٤ ص
(٤٥٤)
القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
٣٦٥ ص
(٤٥٥)
الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
٣٦٥ ص
(٤٥٦)
في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
٣٦٥ ص
(٤٥٧)
ما ذكر في شهادة الزور
٣٦٦ ص
(٤٥٨)
شاهد الزور ما يصنع به؟
٣٦٦ ص
(٤٥٩)
في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه وزن
٣٦٨ ص
(٤٦٠)
في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
٣٦٨ ص
(٤٦١)
في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
٣٦٨ ص
(٤٦٢)
من كان يستحلف الرجل معه بينته
٣٦٩ ص
(٤٦٣)
الرجل يستأجر السفينة فتغرق
٣٦٩ ص
(٤٦٤)
في رجل استعار دابة فأكراها، لمن الكرى؟
٣٦٩ ص
(٤٦٥)
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
٣٧٠ ص
(٤٦٦)
في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
٣٧٠ ص
(٤٦٧)
في المريض يبرئ الوارث من الدين
٣٧٠ ص
(٤٦٨)
من قال: الحق لا يبطله طول الترك
٣٧٠ ص
(٤٦٩)
في عبد سرق عبدا فباعه
٣٧١ ص
(٤٧٠)
في رجل يشتري الفلوس
٣٧١ ص
(٤٧١)
في الرجل يشتري البز جماعة
٣٧١ ص
(٤٧٢)
في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه
٣٧١ ص
(٤٧٣)
في شهادة الشاهد على الشاهد
٣٧١ ص
(٤٧٤)
ما ذكر في المقاواة
٣٧٢ ص
(٤٧٥)
في الكسب
٣٧٢ ص
(٤٧٦)
في البطيخ والقثاء وأشباهه
٣٧٢ ص
(٤٧٧)
في السلم في العنب
٣٧٢ ص
(٤٧٨)
في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
٣٧٣ ص
(٤٧٩)
في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
٣٧٣ ص
(٤٨٠)
في التاجر الصدوق
٣٧٣ ص
(٤٨١)
في الرجل يعتق العبد ويشترط خدمته
٣٧٣ ص
(٤٨٢)
في الكتاب في السلف
٣٧٤ ص
(٤٨٣)
في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
٣٧٤ ص
(٤٨٤)
في كر من بر بمائة ميزان من علف
٣٧٤ ص
(٤٨٥)
في الرجل يستقرض الطعام العتيق
٣٧٥ ص
(٤٨٦)
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
٣٧٥ ص
(٤٨٧)
في الرجل يبيع الدين إلى أجل
٣٧٥ ص
(٤٨٨)
الرجل يؤجر داره سنتين
٣٧٥ ص
(٤٨٩)
السمسار يضمن
٣٧٦ ص
(٤٩٠)
في الرجل يدين غلامه ثم يموت وعليه دين
٣٧٦ ص
(٤٩١)
في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
٣٧٦ ص
(٤٩٢)
رجل باع غلاما بغنم
٣٧٦ ص
(٤٩٣)
في رجل رهن مصحفا
٣٧٧ ص
(٤٩٤)
في الرجل يستأجر الدار وغيرها
٣٧٧ ص
(٤٩٥)
من كره للساكن أن يعجل من الاجر شيئا
٣٧٧ ص
(٤٩٦)
من الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
٣٧٧ ص
(٤٩٧)
في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره
٣٧٧ ص
(٤٩٨)
في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
٣٧٨ ص
(٤٩٩)
في كتاب القاضي إلى القاضي
٣٧٨ ص
(٥٠٠)
من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
٣٧٨ ص
(٥٠١)
في رجل اشترى البيع
٣٧٨ ص
(٥٠٢)
في الرجل يشتري الدابة فيجد به عيبا
٣٧٩ ص
(٥٠٣)
في الرجل يدفع إلى الرجل الشئ
٣٧٩ ص
(٥٠٤)
في رجل غصب رجلا طعاما
٣٧٩ ص
(٥٠٥)
في الرجل يدعي على أبيه الدين
٣٧٩ ص
(٥٠٦)
في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم
٣٨٠ ص
(٥٠٧)
في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الاخر
٣٨١ ص
(٥٠٨)
في مكاتب مات وله ولد من أمة
٣٨١ ص
(٥٠٩)
في القوم يكونون في الدار حينا فيجئ أناس يدعونها
٣٨١ ص
(٥١٠)
في الرجل يجعل للرجل الشئ على أن يذهب إلى الموضع
٣٨٢ ص
(٥١١)
في رجل اشترى عبدا فأعتقه
٣٨٢ ص
(٥١٢)
في الرجل يساوم بالشئ
٣٨٢ ص
(٥١٣)
في الذي يرد منه
٣٨٣ ص
(٥١٤)
في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير
٣٨٣ ص
(٥١٥)
ما ذكر في الغش
٣٨٣ ص
(٥١٦)
من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
٣٨٣ ص
(٥١٧)
في الشهود يختلفون
٣٨٤ ص
(٥١٨)
من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
٣٨٤ ص
(٥١٩)
في الرجل يأخذ جارية ابنه
٣٨٤ ص
(٥٢٠)
في أفنية الدور
٣٨٥ ص
(٥٢١)
في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
٣٨٥ ص
(٥٢٢)
في الرجل يكون له على الرجل الدين
٣٨٥ ص
(٥٢٣)
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
٣٨٦ ص
(٥٢٤)
ما يجوز فيه إقرار العبد
٣٨٦ ص
(٥٢٥)
في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجئ ليأخذه
٣٨٦ ص
(٥٢٦)
في رجل قال لرجل: غلامي لك
٣٨٦ ص
(٥٢٧)
في رجل اشترى طعاما فوجده ينقص
٣٨٧ ص
(٥٢٨)
في رجل دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام
٣٨٧ ص
(٥٢٩)
في الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا
٣٨٧ ص
(٥٣٠)
في الرجل يبعث مع الرجل بالمال
٣٨٧ ص
(٥٣١)
الرجل يبتاع من الرجل الشئ
٣٨٨ ص
(٥٣٢)
في الصفر الصحيح بالمكسور
٣٨٨ ص
(٥٣٣)
من كان لا يرى شاهدا ويمينا
٣٨٨ ص
(٥٣٤)
في الوكالة في الخصومة
٣٨٩ ص
(٥٣٥)
في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
٣٨٩ ص
(٥٣٦)
في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الاخر
٣٨٩ ص
(٥٣٧)
في ثواب قضاء الدين
٣٨٩ ص
(٥٣٨)
في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته
٣٨٩ ص
(٥٣٩)
في الشاهد يتهم
٣٩٠ ص
(٥٤٠)
في الرجل يخرق فرو الرجل
٣٩٠ ص
(٥٤١)
من كان لا تجوز شهادته
٣٩٠ ص
(٥٤٢)
في الرجل يشرع الميزاب
٣٩٠ ص
(٥٤٣)
في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار
٣٩١ ص
(٥٤٤)
حمى الكلأ وبيعه
٣٩١ ص
(٥٤٥)
في العربان في البيع
٣٩١ ص
(٥٤٦)
المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل
٣٩٢ ص
(٥٤٧)
في اللحم ينفخ فيه للبيع
٣٩٣ ص
(٥٤٨)
في المصحف بالمصحف مبادلة
٣٩٣ ص
(٥٤٩)
من كره أن يقسم المصحف في الميراث
٣٩٣ ص
(٥٥٠)
في الرجل يتجر في الشئ فلا يرى فيه ما يحب
٣٩٣ ص
(٥٥١)
في الرجل يشتري الجارية فيطأها
٣٩٤ ص
(٥٥٢)
في السلم على الحصرم
٣٩٤ ص
(٥٥٣)
في المتفاوضين يرث أحدهما ميراثا
٣٩٤ ص
(٥٥٤)
في شرى سهام القصابين
٣٩٤ ص
(٥٥٥)
في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
٣٩٤ ص
(٥٥٦)
في شهادة الخصي
٣٩٤ ص
(٥٥٧)
في الرجل يبيع الشئ بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
٣٩٥ ص
(٥٥٨)
في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه
٣٩٥ ص
(٥٥٩)
في الرجل يكسر الطنبور
٣٩٥ ص
(٥٦٠)
في أجر الدلال
٣٩٥ ص
(٥٦١)
المعرفة تؤخذ من الرجل يبيع الشئ
٣٩٥ ص
(٥٦٢)
في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
٣٩٦ ص
(٥٦٣)
في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
٣٩٦ ص
(٥٦٤)
في الرجل يعطي للانسان الشئ فيضيع
٣٩٦ ص
(٥٦٥)
في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
٣٩٧ ص
(٥٦٦)
في الضالة ينتفع منها بشئ
٣٩٧ ص
(٥٦٧)
في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
٣٩٨ ص
(٥٦٨)
في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
٣٩٨ ص
(٥٦٩)
الرجل يشتري الجارية لا تحيض
٣٩٨ ص
(٥٧٠)
الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة
٣٩٩ ص
(٥٧١)
في الرجل استودع غنما فباعها
٣٩٩ ص
(٥٧٢)
في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه
٣٩٩ ص
(٥٧٣)
الرجل يقول للرجل: اشتر مني حتى أقضيك
٣٩٩ ص
(٥٧٤)
في الرجل يبيع الثمرة بالسنتين والثلاث
٤٠٠ ص
(٥٧٥)
في الهبة يرجع فيها
٤٠٠ ص
(٥٧٦)
في الرجل يقر عند القاضي
٤٠٠ ص
(٥٧٧)
في الرجلين يتداريان في الشئ
٤٠١ ص
(٥٧٨)
في بيع جلود النمر
٤٠١ ص
(٥٧٩)
في الحائك يفسد الثوب
٤٠١ ص
(٥٨٠)
من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع
٤٠١ ص
(٥٨١)
في الرجلين يودعان الشئ
٤٠٢ ص
(٥٨٢)
في الشريك
٤٠٢ ص
(٥٨٣)
في الرجل باع أم ولده
٤٠٢ ص
(٥٨٤)
رجل اشترى من رجل متاعا
٤٠٢ ص
(٥٨٥)
في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟
٤٠٣ ص
(٥٨٦)
في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر
٤٠٣ ص
(٥٨٧)
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشئ
٤٠٥ ص
(٥٨٨)
في التخيير بين الغلمان
٤٠٦ ص
(٥٨٩)
في الرجل يكون له الاسطبل فيسميه باسم
٤٠٦ ص
(٥٩٠)
في بيع البلح قبل أن يدرك
٤٠٦ ص
(٥٩١)
الرجل يستأجر على الميتة
٤٠٦ ص
(٥٩٢)
في الرجل يشتري البيع إلى كذا وكذا
٤٠٧ ص
(٥٩٣)
الراعي عليه ضمان
٤٠٧ ص
(٥٩٤)
في الشهادة عند الامام الجائر
٤٠٨ ص
(٥٩٥)
في الوصي يتهم
٤٠٨ ص
(٥٩٦)
في الرجلين يكون بينهما سلعة
٤٠٨ ص
(٥٩٧)
في الرجل يتصدق على أمه بجارية
٤٠٨ ص
(٥٩٨)
في الرجلين يختلفان على الشئ
٤٠٨ ص
(٥٩٩)
في القوم يتراضون بالشئ بينهم
٤٠٩ ص
(٦٠٠)
الرجل يعتق بالفارسية
٤٠٩ ص
(٦٠١)
في شهادة الأقلف
٤٠٩ ص
(٦٠٢)
في الرجل يشتري من الرجل الشئ
٤٠٩ ص
(٦٠٣)
في الدار تشتري بالدراهم
٤١٠ ص
(٦٠٤)
في النساج يدعى عليه غزل
٤١٠ ص
(٦٠٥)
في الرجل يقول: يوم أشتري فلانا فهو حر
٤١٠ ص
(٦٠٦)
في الرجل يقول لغلامه: أنت لله
٤١١ ص
(٦٠٧)
العبد يأذن له مولاه
٤١١ ص
(٦٠٨)
من قال: الشفعة لا تورث
٤١٢ ص
(٦٠٩)
من رخص أن يقضي غرماءه بعضهم دون بعض
٤١٢ ص
(٦١٠)
من كان لا يبرئ من الداء
٤١٢ ص
(٦١١)
الرجل يطالب فيموت
٤١٢ ص
(٦١٢)
في المتاع يباع مرابحة
٤١٢ ص
(٦١٣)
الرجل يعطي الرجل الدينار يصرفه
٤١٣ ص
(٦١٤)
في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها
٤١٣ ص
(٦١٥)
في الرجل اشترى قصيلا فتركه
٤١٣ ص
(٦١٦)
في الرجل يشتري المتاع
٤١٣ ص
(٦١٧)
في الرجل يشتري المتاع
٤١٣ ص
(٦١٨)
في الرجل قال لعبده: اخدمني سنة وأنت حر
٤١٣ ص
(٦١٩)
في شهادة ولد الزنا
٤١٤ ص
(٦٢٠)
في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه
٤١٤ ص
(٦٢١)
في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت
٤١٤ ص
(٦٢٢)
في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل: أبيعك مثله
٤١٤ ص
(٦٢٣)
في قوم يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
٤١٥ ص
(٦٢٤)
في مكاتب بين رجلين فاعتقه أحدهما
٤١٥ ص
(٦٢٥)
في رجل يكتري بالكفاية
٤١٥ ص
(٦٢٦)
في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشئ
٤١٥ ص
(٦٢٧)
في الرجل يبيع المتاع مرابحة
٤١٦ ص
(٦٢٨)
ما جاء في القرعة
٤١٦ ص
(٦٢٩)
في قعط الكنف
٤١٧ ص
(٦٣٠)
الرجل يشتري بالدين
٤١٨ ص
(٦٣١)
الرجل يصرف الدنانير فيعطى الدرهم الزيف
٤١٨ ص
(٦٣٢)
في الرجل يشتري الشئ فيجده يزيد أو ينقص
٤١٩ ص
(٦٣٣)
الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر
٤١٩ ص
(٦٣٤)
* 16 - كتاب الطب * من رخص في الدواء والطب
٤٢١ ص
(٦٣٥)
من كره الطب ولم يره
٤٢٢ ص
(٦٣٦)
في شرب الدواء الذي يمشي
٤٢٣ ص
(٦٣٧)
ما رخص فيه من الأدوية
٤٢٤ ص
(٦٣٨)
في الحقنة من كرهها
٤٢٥ ص
(٦٣٩)
من رخص في الحقنة
٤٢٦ ص
(٦٤٠)
في تعليق التمائم والرقى
٤٢٧ ص
(٦٤١)
ما ذكروا في تمر عجوة هو للسم وغيره
٤٢٩ ص
(٦٤٢)
في التمر يحنك به المولود
٤٣٠ ص
(٦٤٣)
في الإثمد من أمر به عند النوم
٤٣٠ ص
(٦٤٤)
كم يكتحل في كل عين؟
٤٣١ ص
(٦٤٥)
في الخمر يتداوى به والسكر
٤٣١ ص
(٦٤٦)
في التلبينة
٤٣٢ ص
(٦٤٧)
في الحجامة أين توضع من الرأس؟
٤٣٢ ص
(٦٤٨)
في الرخصة في القرآن يكتب لمن يسقاه
٤٣٣ ص
(٦٤٩)
من كره ذلك
٤٣٤ ص
(٦٥٠)
في الرجل يسحر ويسم فيعالج
٤٣٤ ص
(٦٥١)
من كره إتيان الكاهن والساحر والعراف
٤٣٦ ص
(٦٥٢)
في رقية العقرب والحمة، من رخص فيها
٤٣٧ ص
(٦٥٣)
من رخص في رقبة النملة
٤٣٨ ص
(٦٥٤)
من رخص في تعليق التعاويذ
٤٣٩ ص
(٦٥٥)
في رقية العقرب ما هي؟
٤٤٠ ص
(٦٥٦)
من كان يكره أن ينفث في الرقى
٤٤١ ص
(٦٥٧)
في المريض ما يرقي به وما يعوذ به؟
٤٤٢ ص
(٦٥٨)
في الاخذ على الرقية، من رخص فيها
٤٤٥ ص
(٦٥٩)
من رخص في الرقية من العين
٤٤٧ ص
(٦٦٠)
في الرجل يفزع من الشئ
٤٤٨ ص
(٦٦١)
في الكي، من رخص فيه
٤٥٠ ص
(٦٦٢)
في كراهية الكي والرقي
٤٥٢ ص
(٦٦٣)
من رخص في قطع العروق
٤٥٣ ص
(٦٦٤)
من كره قطع العروق
٤٥٤ ص
(٦٦٥)
ما قالوا في بط الجرح؟
٤٥٤ ص
(٦٦٦)
في قطع اللهاة
٤٥٤ ص
(٦٦٧)
من كره ألبان الأتن ومن رخص
٤٥٥ ص
(٦٦٨)
في شرب أبوال الإبل
٤٥٥ ص
(٦٦٩)
في الترياق
٤٥٦ ص
(٦٧٠)
من كره الترياق
٤٥٧ ص
(٦٧١)
في الحمية للمريض
٤٥٧ ص
(٦٧٢)
في الماء للمحموم
٤٥٧ ص
(٦٧٣)
في أي يوم تستحب الحجامة فيه؟
٤٥٨ ص
(٦٧٤)
في الحجامة من قال: هي خير ما تداوي به
٤٥٩ ص
(٦٧٥)
ما قالوا في العسل؟
٤٦١ ص
(٦٧٦)
في الكمأة
٤٦٢ ص
(٦٧٧)
في الدابة يوضع على جرحها شعر الخنزير
٤٦٢ ص
(٦٧٨)
في دم العقيقة يطلى به الرأس
٤٦٢ ص
(٦٧٩)
في مرارة الذئب يتداوى بها
٤٦٣ ص
(٦٨٠)
في قطع البواسير
٤٦٣ ص
(٦٨١)
في الرجل يعالج الدابة ويسطو عليها
٤٦٣ ص
(٦٨٢)
في الجندباستر
٤٦٣ ص
(٦٨٣)
في لحم الكلب يتداوى به
٤٦٣ ص
(٦٨٤)
في حمى الربع وما يوصف منها
٤٦٤ ص
(٦٨٥)
في الضفدع يتداوى بلحمه
٤٦٤ ص
(٦٨٦)
في الثعلب يتداوى بلحمه
٤٦٤ ص
(٦٨٧)
فيمن ينعت له أن يشرب من دمه
٤٦٤ ص
(٦٨٨)
في المرأة تموت في بطنها ولدها، ما يصنع بها؟
٤٦٥ ص
(٦٨٩)
في الشمس من يكرهها ويقول: هي داء
٤٦٥ ص
(٦٩٠)
من كان يقول: ماء زمزم فيه شفاء
٤٦٦ ص
(٦٩١)
في وضع الماء في الشنان وأي ساعة يصب عليه؟
٤٦٦ ص
(٦٩٢)
في توسد الرجل عن يمينه إذا أكل
٤٦٦ ص
(٦٩٣)
في ماء الفرات وماء دجلة
٤٦٧ ص
(٦٩٤)
من كره الدواء يجعل فيه البول
٤٦٧ ص
(٦٩٥)
في الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشئ
٤٦٧ ص
(٦٩٦)
دواء الضعف
٤٦٨ ص
(٦٩٧)
رقية الرهصة
٤٦٨ ص
(٦٩٨)
* 17 - كتاب الأشربة * من حرم المسكر وقال: هو حرام ونهى عنه
٤٦٩ ص
(٦٩٩)
ما ذكر عن النبي (ص) فيما نهى عنه من الظروف
٤٧٥ ص
(٧٠٠)
من كره الجر الأخضر ونهى عنه
٤٧٩ ص
(٧٠١)
في السكر ما هو؟
٤٨١ ص
(٧٠٢)
في نقيع الزبيب ونبيذ العنب
٤٨٢ ص
(٧٠٣)
في شرب العصير، من كرهه إذا غلى
٤٨٤ ص
(٧٠٤)
في الرخصة في النبيذ ومن شربه
٤٨٥ ص
(٧٠٥)
من رخص في النبيذ الجر الأخضر
٤٩٠ ص
(٧٠٦)
باب في الشرب في الظروف
٤٩٤ ص
(٧٠٧)
فيما فسر من الظروف وما هي؟
٤٩٦ ص
(٧٠٨)
في النبيذ في الرصاص من كرهه
٤٩٧ ص
(٧٠٩)
من رخص في النبيذ في الرصاص
٤٩٧ ص
(٧١٠)
في النبيذ في القوارير والشرب فيها
٤٩٨ ص
(٧١١)
من رخص في الدردي في النبيذ
٤٩٩ ص
(٧١٢)
من كره العكر في النبيذ
٤٩٩ ص
(٧١٣)
في الطلاء من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه
٥٠٠ ص
(٧١٤)
في الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه
٥٠٣ ص
(٧١٥)
من رخص في شرب الطلاء على النصف
٥٠٥ ص
(٧١٦)
في الطلاء ينبذ والبختج
٥٠٦ ص
(٧١٧)
في فضيخ البسر وحده
٥٠٧ ص
(٧١٨)
في المري يجعل فيه الخمر
٥٠٨ ص
(٧١٩)
في الخمر وما جاء فيها
٥٠٨ ص
(٧٢٠)
في الخمر يخلل
٥١٢ ص
(٧٢١)
في الخمر تحول خلا
٥١٣ ص
(٧٢٢)
من رخص في الشرب قائما
٥١٣ ص
(٧٢٣)
من كره الشرب قائما
٥١٥ ص
(٧٢٤)
في الشرب من في السقاء
٥١٦ ص
(٧٢٥)
من رخص في الشرب من في الإداوة
٥١٦ ص
(٧٢٦)
في الشرب في آنية الذهب والفضة
٥١٧ ص
(٧٢٧)
في الشرب من الاناء المفضض، من رخص فيه
٥١٨ ص
(٧٢٨)
من كره الشرب في الاناء المفضض
٥١٩ ص
(٧٢٩)
في الشرب من الثلمة تكون في القدح
٥٢٠ ص
(٧٣٠)
من رخص في الشرب في النفس الواحد
٥٢٠ ص
(٧٣١)
في النفس في الاناء من كرهه
٥٢١ ص
(٧٣٢)
من كان يستحب أن يتنفس في الاناء
٥٢١ ص
(٧٣٣)
من كره النفخ في الطعام والشراب
٥٢٢ ص
(٧٣٤)
من رخص في النفخ في الشراب والطعام
٥٢٣ ص
(٧٣٥)
في عرض الشراب
٥٢٣ ص
(٧٣٦)
من كان إذا شرب ماء بدأ بالأيمن
٥٢٤ ص
(٧٣٧)
ما يستحب من الأشربة
٥٢٤ ص
(٧٣٨)
عبير السكر
٥٢٥ ص
(٧٣٩)
من كان يقول: إذا اشتد عليك فاكسره بالماء
٥٢٥ ص
(٧٤٠)
في الكرع في الشراب
٥٢٦ ص
(٧٤١)
في تخمير الشراب ووكاء السقاء
٥٢٧ ص
(٧٤٢)
في شرب سويق اللوز
٥٢٨ ص
(٧٤٣)
ساقي القوم
٥٢٨ ص
(٧٤٤)
في الشرب من ماء الصدقة
٥٢٨ ص
(٧٤٥)
* 18 - كتاب العقيقة * في العقيقة من رآها
٥٢٩ ص
(٧٤٦)
في العقيقة كم عن الغلام وكم عن الجارية
٥٣٠ ص
(٧٤٧)
من قال: يسوى بين الغلام والجارية
٥٣١ ص
(٧٤٨)
في أي يوم تذبح العقيقة
٥٣٢ ص
(٧٤٩)
في العقيقة يؤكل من لحمها
٥٣٢ ص
(٧٥٠)
من قال: لا يكسر للعقيقة عظم
٥٣٣ ص
(٧٥١)
من قال: إذا ضحى عنه أجزأته من العقيقة
٥٣٣ ص
(٧٥٢)
ما يقال على العقيقة إذا ذبحت
٥٣٣ ص
(٧٥٣)
من كان يعق بالجزور
٥٣٤ ص
(٧٥٤)
من قال: ليس على الجارية عقيقة
٥٣٤ ص
(٧٥٥)
* 19 - كتاب الأطعمة * في أكل الأرنب
٥٣٥ ص
(٧٥٦)
من كره اكل الأرنب
٥٣٦ ص
(٧٥٧)
في اكل الضبع
٥٣٦ ص
(٧٥٨)
في العتيرة والغرعة
٥٣٧ ص
(٧٥٩)
ما قالوا في اكل لحوم الخيل
٥٣٩ ص
(٧٦٠)
ما قالوا في لحوم البغال
٥٤٠ ص
(٧٦١)
في الحمر الأهلية
٥٤١ ص
(٧٦٢)
من قال تؤكل الحمر الأهلية
٥٤٣ ص
(٧٦٣)
ما قالوا في اكل الضب
٥٤٣ ص
(٧٦٤)
في اكل الطحال
٥٤٧ ص
(٧٦٥)
ما قالوا فيما يؤكل من طعام المجوس
٥٤٧ ص
(٧٦٦)
في الاكل في آنية الكفار
٥٤٩ ص
(٧٦٧)
ما قالوا في الفارة تقع في السمن
٥٥٠ ص
(٧٦٨)
في الجبن واكله
٥٥٢ ص
(٧٦٩)
من قال: إذا دخلت على أخيك فكل من طعامه
٥٥٤ ص
(٧٧٠)
في الاكل والشرب بالشمال
٥٥٥ ص
(٧٧١)
في لعق الأصابع
٥٥٦ ص
(٧٧٢)
في اللقمة تسقط من قال: تؤكل ولا نترك
٥٥٨ ص
(٧٧٣)
في الاكل من وسط القصعة
٥٥٨ ص
(٧٧٤)
في الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل ان يتوضأ
٥٥٨ ص
(٧٧٥)
في الاكل بكم إصبع هو؟
٥٥٩ ص
(٧٧٦)
من قال بأكل الثوم
٥٥٩ ص
(٧٧٧)
من يكره اكل الثوم
٥٦٠ ص
(٧٧٨)
في الاقران بين التمرتين
٥٦٢ ص
(٧٧٩)
من يستحب التمر في أهله
٥٦٢ ص
(٧٨٠)
في التسمية على الطعام
٥٦٣ ص
(٧٨١)
من كان يأكل متكئا
٥٦٥ ص
(٧٨٢)
الرجل يشتري اللحم لأهله
٥٦٦ ص
(٧٨٣)
من كره مداومة اللحم
٥٦٧ ص
(٧٨٤)
الاكل مع المجذوم
٥٦٧ ص
(٧٨٥)
من كان يتقي المجذوم
٥٦٨ ص
(٧٨٦)
من قال: المؤمن يأكل في معي واحد
٥٦٨ ص
(٧٨٧)
من قال: طعام الواحد يكفي الاثنين
٥٧٠ ص
(٧٨٨)
باب الشيئين يؤكد أحدهما بالاخر
٥٧٠ ص
(٧٨٩)
الرجل يدعو الرجل فيتحفه بالشيء
٥٧٠ ص
(٧٩٠)
في لحم القرد
٥٧١ ص
(٧٩١)
في لحم القنفذ
٥٧١ ص
(٧٩٢)
في اكل الجراد
٥٧١ ص
(٧٩٣)
الطير يقع في القدر فيموت فيها
٥٧٣ ص
(٧٩٤)
في الجري
٥٧٣ ص
(٧٩٥)
في لحوم السلاحف والرق
٥٧٥ ص
(٧٩٦)
باب التخليل من الطعام
٥٧٥ ص
(٧٩٧)
في لحو الجلالة
٥٧٥ ص
(٧٩٨)
من قال: نعم الادام الخل
٥٧٦ ص
(٧٩٩)
الرجل يضطر إلى الميتة
٥٧٧ ص
(٨٠٠)
الاخوان يؤكل عليها
٥٧٧ ص
(٨٠١)
المجوسية تخدم الرجل
٥٧٧ ص
(٨٠٢)
في اكل السباع
٥٧٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ١٣٤ - في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينته
(١٤٢ / ١) الرقم: توشية الثوب أو جعله مخططا.
والرقم ضرب مخطط من الخز أو الوشي أو البرود.
والرقم كتابة رقم القيمة على الثوب وهو المقصود هنا.
(١٤٢ / ٤) نرقمه عليه: نكتب عليه القيمة
والرقم ضرب مخطط من الخز أو الوشي أو البرود.
والرقم كتابة رقم القيمة على الثوب وهو المقصود هنا.
(١٤٢ / ٤) نرقمه عليه: نكتب عليه القيمة
(١٣٤)