مجمع الفائدة
(١)
المطلب السادس: في الشفعة وفيه فصلان: الاول: في الشرائط تعريف الشفعة وما اورد عليه
٥ ص
(٢)
شرائط الاخذ بالشفعة (1) أن لا يزيد الشركاء على اثنين
٨ ص
(٣)
حكم ما لو باع بعض حصته
١٠ ص
(٤)
حكم ما لو مات الشفيع قبل الاخذ
١١ ص
(٥)
(2) انتقال الحصة بالبيع فقط
١٢ ص
(٦)
(3) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول
١٣ ص
(٧)
حكم ثبوت الشفعة في النخل ونحوه
١٥ ص
(٨)
(4) كون المبيع مما يصح قسمته
١٦ ص
(٩)
(5) كون البائع شريكا بالجزء المشاع
١٨ ص
(١٠)
حكم ثبوت الشفعة في مثل النهر والطريق
١٨ ص
(١١)
(6) قدرة الشفيع على الثمن
١٩ ص
(١٢)
(7) مطالبة الشفيع للشفعة على الفور
٢١ ص
(١٣)
حكم ما لو أخل بالاخذ لعذر وذكر بعض الاعذار
٢٢ ص
(١٤)
هل تجب المطالبة بحضور المشتري؟
٢٣ ص
(١٥)
حكم الشفيع المحبوس والمجنون والصبي
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما لو قدم الغائب العاجز عن الحضور
٢٥ ص
(١٧)
هل يجب قطع العبادة للاخذ بالشفعة
٢٥ ص
(١٨)
(8) اسلام الشفيع مع كون المشتري مسلما، وحكم غير هذه الصورة
٢٦ ص
(١٩)
الثاني: في الاحكام ثبوت حق الشفعة بمجرد العقد
٢٧ ص
(٢٠)
عدم ثبوت تملك الشفيع بمجرد العقد مع المشتري بل بالاخذ
٢٨ ص
(٢١)
يأخذ بما وقع عليه العقد فقط
٢٨ ص
(٢٢)
حكم ما لو دفع الشفيع ما يساوي بعض الثمن
٢٩ ص
(٢٣)
حكم ما لو باع ما فيه الشفعة مع غيره
٢٩ ص
(٢٤)
حكم ما لو كان الثمن مثلثا او قيميا
٣٠ ص
(٢٥)
عدم بطلان الشفعة بالتقايل وبيع المشتري
٣٢ ص
(٢٦)
حكم ما لو تعيب المبيع بغير فعل المشتري
٣٣ ص
(٢٧)
حكم ما لو غرس المشتري في الارض المشفوعة
٣٣ ص
(٢٨)
النماء المتصل للشفيع دون المنفصل
٣٥ ص
(٢٩)
حكم ما لو باع شقضين والشفيع واحد
٣٥ ص
(٣٠)
بطلان الشفعة بخروج الثمن مستحقا
٣٥ ص
(٣١)
طريق أخذ الشفعة
٣٦ ص
(٣٢)
حكم مالو ظهر الجزء الذي فيه الشفعة معيبا
٣٦ ص
(٣٣)
عدم وجوب دفع المشفوع قبل أخذ الثمن إلا في صورة تأجيل الثمن
٣٧ ص
(٣٤)
حكم ما لو تعذر انتفاع الشفيع بالمشفوع
٣٨ ص
(٣٥)
حق الشفعة يورث
٣٨ ص
(٣٦)
جواز الصلح على إسقاطها
٣٩ ص
(٣٧)
سقوط حق الشفعة ببيع الشفيع نصيبه
٣٩ ص
(٣٨)
الفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة
٣٩ ص
(٣٩)
عدم رجوع حكم ما لو رجع البائع بالارش
٤٠ ص
(٤٠)
حكم ما لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب
٤١ ص
(٤١)
حكم مالو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن
٤١ ص
(٤٢)
حكم ما لو اختلف بائع الشقص ومشتريه في قدر الثمن
٤٢ ص
(٤٣)
حكم ما لو اختلف الشريكان في أصل البيع أو في تأخره
٤٣ ص
(٤٤)
بطلان الشفعة بتركها من دون عذر وحمك بطلانها بالنزول قبل البيع
٤٣ ص
(٤٥)
حكم سقوط الشفعة بحضور الشريك في مجلس البيع او الشريك او إذنه في الابتياع
٤٤ ص
(٤٦)
عدم ثبوت الشفعة بالاقالة
٤٥ ص
(٤٧)
كتاب الديون وتوابعه المقصد الاول كراهة الاستدانة من دون حاجة
٤٨ ص
(٤٨)
استحباب الاقراض
٥٣ ص
(٤٩)
كيفية الايجاب والقبول في الاقراض
٥٦ ص
(٥٠)
حرمة شرط النفع في القرض اجماعا من المسلمين مطلقا
٥٨ ص
(٥١)
جواز تبرع المقترض بالزيادة بل استحبابه
٦٥ ص
(٥٢)
بيان ضابطة ما يصح إقراضه
٦٦ ص
(٥٣)
عدم وجوب دفع العين المقترضة إلى المقرض
٦٩ ص
(٥٤)
يملك المقترض العين بالعقد
٧١ ص
(٥٥)
هل يجب رد العين المقترضة لو طلبها المقرض؟
٧٣ ص
(٥٦)
معنى فسخ العقد الجائز
٧٦ ص
(٥٧)
لا يلزم تأجيل الحال إلا مع الشرط في عقد لازم
٧٨ ص
(٥٨)
يجب نية القضاء مع غيبة المالك
٨٢ ص
(٥٩)
وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت
٨٤ ص
(٦٠)
عدم صحة قسمة ما في الذمم
٩٠ ص
(٦١)
حكم ما لو باع الدين بأقل منه
٩٢ ص
(٦٢)
عدم جواز بيع الدين بدين آخر
٩٤ ص
(٦٣)
من عليه حق وله مثله تساقطا
٩٧ ص
(٦٤)
حكم ما لو دفع المديون عروضا للقضاء
٩٧ ص
(٦٥)
حلول الديون المؤجلة بموت المديون
٩٨ ص
(٦٦)
الدية في حكم مال المقتول
١٠٠ ص
(٦٧)
حكم ما لو أذن لعبده في الاستدانة
١٠١ ص
(٦٨)
تساوي غرماء المولي والعبد في تقسيط التركة
١٠٥ ص
(٦٩)
حكم ما لو أذن له في التجارة دون الاستدانة
١٠٥ ص
(٧٠)
اطلاق إذن المولى ينصرف إلى الابتياع بالنقد
١٠٦ ص
(٧١)
حكم مالو أذن له في النسيئة في الثمن على المولى
١٠٦ ص
(٧٢)
حكم ما لو أخذ المولى ما اقترضه عبده
١٠٦ ص
(٧٣)
فروع (1) كراهة النزول على الغريم
١٠٧ ص
(٧٤)
(2) القرض الذي يجر النفع حرام
١٠٨ ص
(٧٥)
(3) لو أعطى بدل مال المديون متاعا
١١٠ ص
(٧٦)
(4) كراهة حبس الدين مخافة الفقر
١١٠ ص
(٧٧)
(5) حكم ما اذا ضمن أحد عن الميت دينه
١١٨ ص
(٧٨)
(6) الكفن مقدم على الدين
١١٨ ص
(٧٩)
(7) هل يجوز مطالبة المعسر؟
١١٩ ص
(٨٠)
(8) حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة
١١٩ ص
(٨١)
(9) يقضي الحاكم دين الغائب
١١٩ ص
(٨٢)
(10) هل يصح المضاربة بالدين؟
١٢٠ ص
(٨٣)
(11) يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقبضه في بلد آخر
١٢٠ ص
(٨٤)
(12) استحباب القضاء والاقتضاء
١٢١ ص
(٨٥)
(13) جواز اشتراط أمر سائغ في القرض
١٢٢ ص
(٨٦)
(14) حكم المقاصة وشرائطها
١٢٢ ص
(٨٧)
المقصد الثاني في الرهن وفيه مطلبان: الاول: عقد الرهن حكم الاشارة أو الكتابة الدالة على الرضا في الرهن
١٢٦ ص
(٨٨)
هل يعتبر القبض في الرهن؟
١٣١ ص
(٨٩)
عقد الرهن لازم من طرف الراهن
١٣٨ ص
(٩٠)
يشترط كون الرهن عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه
١٣٩ ص
(٩١)
رهن المدبر إبطال لتدبيره
١٤٣ ص
(٩٢)
جواز رهن ملكه منضما إلى ملك غيره
١٤٤ ص
(٩٣)
جواز رهن العبد المسلم، ورهن المصحف عند الذمي اذا وضعا على يد مسلم
١٤٤ ص
(٩٤)
جواز رهن العبد المرتد
١٤٥ ص
(٩٥)
إنما يصح الرهن على دين ثابت
١٤٥ ص
(٩٦)
جواز الرهن على مال الكتابة
١٤٧ ص
(٩٧)
عدم صحة الرهن على ما لا يمكن استيفاء الدين منه
١٤٧ ص
(٩٨)
جواز الرهن رهنا لدين آخر
١٤٧ ص
(٩٩)
شرائط المتعاقدين في الرهن
١٤٨ ص
(١٠٠)
جواز شرط الوكالة في البيع للمرتهن
١٤٩ ص
(١٠١)
جواز وضع الرهن بيد أجنبي
١٤٩ ص
(١٠٢)
حكم ما لو مات المرتهن
١٥٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لو وضعاه على يد عدلين
١٥١ ص
(١٠٤)
الثاني: في الاحكام يقدم استيفاء دين الرهن ويقدم دين المرتهن على غير الرهن
١٥٢ ص
(١٠٥)
المرتهن أمين
١٥٤ ص
(١٠٦)
هل للمرتهن الاستيفاء لو خاف الجحود؟
١٥٦ ص
(١٠٧)
حكم ما لو ظهر للمشتري من المرتهن عيب
١٥٩ ص
(١٠٨)
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
١٦٠ ص
(١٠٩)
حكم ما لو حل الاجل
١٦٤ ص
(١١٠)
بيان موارد بطلان الرهن
١٦٥ ص
(١١١)
حكم ما لو رهن المغصوب
١٦٦ ص
(١١٢)
فوائد الرهن للراهن
١٦٧ ص
(١١٣)
حكم ما اذا قضى دين الرهن
١٦٨ ص
(١١٤)
حكم ما اذا رهن غير المملوك
١٦٨ ص
(١١٥)
حكم ما اذا غرس الراهن
١٦٩ ص
(١١٦)
حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره
١٦٩ ص
(١١٧)
حق الجناية مقدم على حق الراهن
١٦٩ ص
(١١٨)
حكم ما لو جنى العبد المرهن على مولاه
١٧٠ ص
(١١٩)
حكم ما لو جنى العبد المرهون على من يرثه المولى
١٧١ ص
(١٢٠)
قيمة الرهن والارش رهنان
١٧٢ ص
(١٢١)
حكم مالو زرع المرتهن الحب المزروع
١٧٣ ص
(١٢٢)
حق الرهانة موروثة
١٧٤ ص
(١٢٣)
حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في التفريط وعدمه
١٧٤ ص
(١٢٤)
حكم ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن عليه
١٧٤ ص
(١٢٥)
حكم ما لو اختلفا في قدر الدين
١٧٥ ص
(١٢٦)
حكم اختلافهما في تعيين القضاء لاحد الدينين
١٧٦ ص
(١٢٧)
حكم اختلاف في العين المرهونة
١٧٦ ص
(١٢٨)
المقصد الثالث في الحجر وفيه مطلبان: الاول: في أسباب الحجر (1) الصغر
١٧٨ ص
(١٢٩)
ما يعرف به البلوغ للرجل والمرأة والخنثى
١٨٢ ص
(١٣٠)
ما يعرف به الرشد
١٩٠ ص
(١٣١)
ما يثبت به الرشد
١٩٦ ص
(١٣٢)
صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير
١٩٧ ص
(١٣٣)
صرف المال في الاغذية النفيسة الغير الملائمة تبذير
٢٠٠ ص
(١٣٤)
(2) الجنون
٢٠٤ ص
(١٣٥)
(3) السفه
٢٠٥ ص
(١٣٦)
جواز تصرف السفيه في غير المال
٢٠٨ ص
(١٣٧)
(4) الملك
٢٠٩ ص
(١٣٨)
(5) المرض
٢٠٩ ص
(١٣٩)
حكم التبرعات المنجزة
٢١٠ ص
(١٤٠)
(6) الفلس
٢١١ ص
(١٤١)
ما يثبت به الحجر
٢١٣ ص
(١٤٢)
الثاني: في الاحكام في أحكام السفيه وما يثبت به سفهه
٢١٤ ص
(١٤٣)
عدم زوال حجر السفيه إلا بحكم الحاكم
٢١٩ ص
(١٤٤)
بطلان بيع السفيه بعد حكم الحاكم بسفهه
٢٢٠ ص
(١٤٥)
حكم ما اذا زال الحجر بعد إتلافه
٢٢١ ص
(١٤٦)
الولاية في ماله إلى الحكم
٢٢٢ ص
(١٤٧)
لا يمنع السفيه من الحج الواجب ولا المندوب في الجملة
٢٢٨ ص
(١٤٨)
انعقاد يمين السفيه وله العفو عن القصاص
٢٢٩ ص
(١٤٩)
ما به يختبر الصبي قبل بلوغه
٢٢٩ ص
(١٥٠)
في أحكام المفلس (1) منع التصرف
٢٣٢ ص
(١٥١)
حكم ما لو أقر بمال
٢٣٣ ص
(١٥٢)
حكم ما لو أقر بعين
٢٣٤ ص
(١٥٣)
هل يتعدى حجر المفلس إلى المال المتجدد للمفلس
٢٣٤ ص
(١٥٤)
إجازة بيع الخيار
٢٣٥ ص
(١٥٥)
ليس للمفلس قبض دون حقه
٢٣٦ ص
(١٥٦)
حكم ما لو اقترض أو اشترى في الذمة
٢٣٧ ص
(١٥٧)
حكم مالو أتلف المفلس مالا
٢٣٧ ص
(١٥٨)
حكم بيع المفلس بعد الحجر
٢٣٧ ص
(١٥٩)
عدم حلول الدين المؤجل بالحجر
٢٣٨ ص
(١٦٠)
مؤونة الحجر مقدمة على ديون المحجور
٢٣٨ ص
(١٦١)
حكم ما أقام المفلس شاهدا بدين
٢٣٨ ص
(١٦٢)
(2) اختصاص الغريم يمين مال المفلس
٢٣٨ ص
(١٦٣)
شرط رجوع ذي العين إلى عينه تعذر استيفاء الثمن بالافلاس... الخ
٢٣٩ ص
(١٦٤)
لصاحب العين الضرب مع الغرماء
٢٤٠ ص
(١٦٥)
حكم مالو تعيبت العين بعيب عند المفلس
٢٤٤ ص
(١٦٦)
حكم نماء العين
٢٤٦ ص
(١٦٧)
يقدم حق الشفيع على حق صاحب العين
٢٤٧ ص
(١٦٨)
يقدم حق المؤجر في الفسخ على حق الغرماء
٢٤٧ ص
(١٦٩)
عدم بطلان حق ذي العين باختلاطها
٢٤٨ ص
(١٧٠)
حكم مالو نسج الغزل عند المفلس
٢٤٩ ص
(١٧١)
حكم ما لو لم يجد صاحب العين عين ماله
٢٥٠ ص
(١٧٢)
لبايع الامة أخذ المتولدة دون ولدها
٢٥٠ ص
(١٧٣)
يتعلق حق الغرماء بالدية مطلقا
٢٥١ ص
(١٧٤)
عدم ثبوت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة
٢٥٢ ص
(١٧٥)
حكم ما لو كانت العين المستأجرة دابة عليها حمل وفسخ صاحبها في محل غير مأمون
٢٥٢ ص
(١٧٦)
حكم مالو زرع المفلس في الارض
٢٥٣ ص
(١٧٧)
حكم ما لو أفلس المؤجر بعد تعيين ما آجره
٢٥٣ ص
(١٧٨)
حكم ما لو كانت الاجارة واردة على مافي الذمة
٢٥٤ ص
(١٧٩)
(3) قسمة أمواله
٢٥٤ ص
(١٨٠)
وينبغي إحضار كل متاع في سوقه
٢٥٥ ص
(١٨١)
وجوب إجراء نفقة المفلس و أهله
٢٥٦ ص
(١٨٢)
هل يجب على المفلس القادر على الكسب التكسب؟
٢٥٧ ص
(١٨٣)
لو مات المفلس قبل القسمة يقدم مؤونة تجهيزه
٢٥٨ ص
(١٨٤)
كيفية تقسيم الحاكم لاموال المفلس
٢٥٩ ص
(١٨٥)
حكم مالو جنى عبد المفلس
٢٦٠ ص
(١٨٦)
جواز تأخير القسمة لو اقتضت المصلحة
٢٦١ ص
(١٨٧)
(4) عدم جواز حبس المفلس مع اعساره
٢٦٢ ص
(١٨٨)
طريق ثبوت اعساره عند الحاكم
٢٦٥ ص
(١٨٩)
حكم ما لو ادعى الاعسار
٢٦٦ ص
(١٩٠)
لزوم اطلاق المفلس بعد القسمة
٢٧٠ ص
(١٩١)
عدم جواز مؤاجرة المديون
٢٧٠ ص
(١٩٢)
حكم ما لو كان له دار غلة أو دابة
٢٧٠ ص
(١٩٣)
بيان مستثنيات الدين
٢٧١ ص
(١٩٤)
المقصد الرابع في الضمان وفيه مطالب ثلاث: الاول: شرائط الضامن عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له
٢٧٢ ص
(١٩٥)
الضمان ناقل
٢٧٩ ص
(١٩٦)
حكم مالو أبرأ المالك المضمون عنه
٢٧٩ ص
(١٩٧)
حكم ما لو ظهر اعسار الضامن
٢٨٠ ص
(١٩٨)
جواز الضمان حالا ومؤجلا مطلقا
٢٨٠ ص
(١٩٩)
يرجح الضامن على المضمون عنه إن ضمن بإذنه
٢٨١ ص
(٢٠٠)
حكم مالو دفع الضامن عروضا
٢٨٢ ص
(٢٠١)
إنما يصح الضمان اذا كان الحق ثابتا في الذمة
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
يصح ضمان مال الكتابة
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
يصح ضمان الاعيان المضمونة
٢٨٣ ص
(٢٠٤)
يصح ترامي الضمان
٢٨٤ ص
(٢٠٥)
عدم اشتراط العلم بالكمية في المضمون
٢٨٥ ص
(٢٠٦)
عدم صحة ضمان مالم يثبت حين الضمان
٢٨٥ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو ضمن عهدة الثمن
٢٨٦ ص
(٢٠٨)
بيان موضع ضمان العهدة
٢٨٩ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو طالب بأرش عيب سابق
٢٩١ ص
(٢١٠)
حكم مالو خرج بعض المبيع مستحقا
٢٩٢ ص
(٢١١)
حكم مالو اختلفا في تقبيض الضامن
٢٩٢ ص
(٢١٢)
يخرج ضمان المريض من الثلث
٢٩٣ ص
(٢١٣)
الثاني: في الحوالة معنى الحوالة
٢٩٤ ص
(٢١٤)
يشترط رضا المحيل والمحال له والمحال عليه
٢٩٧ ص
(٢١٥)
يشترط ملاءة المحال عليه أو علم المحتال والعلم بالمال وثبوته في ذمة المحيل
٢٩٨ ص
(٢١٦)
عدم وجوب قبول الحوالة
٢٩٩ ص
(٢١٧)
الحوالة ناقلة
٢٩٩ ص
(٢١٨)
عدم اشتراط سبق شغل ذمة المحال عليه
٣٠٠ ص
(٢١٩)
حكم مالو أحاله على فقير
٣٠٠ ص
(٢٢٠)
صحة ترامى الحوالة ودورها
٣٠٠ ص
(٢٢١)
حكم ما ادعى المحال عليه فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه
٣٠٠ ص
(٢٢٢)
صحة الحوالة بمال الكتابة
٣٠١ ص
(٢٢٣)
حكم ما أحال المشتري البائع بالثمن ثمن رد بالعيب
٣٠١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري
٣٠٢ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو بطل أصل العقد
٣٠٢ ص
(٢٢٦)
الثالث: في الكفالة تعريف عقد الكفالة
٣٠٣ ص
(٢٢٧)
اشتراط رضا الكفيل والمكفول له
٣٠٤ ص
(٢٢٨)
اشتراط تعيين المكفول بعبارة ظاهرة
٣٠٥ ص
(٢٢٩)
صحة الحوالة حالة ومؤجلة
٣٠٦ ص
(٢٣٠)
صحة ترامى الكفالات
٣٠٧ ص
(٢٣١)
إطلاق الحوالة يقتضي التعجيل
٣٠٧ ص
(٢٣٢)
يشترط ضبط الاجل وما يتفرع عليه
٣٠٧ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو قال: إن لم احضره إلى كذا كان علي كذا... الخ
٣٠٩ ص
(٢٣٤)
حكم مالو أطلق غريما من يد صاحبه
٣١٣ ص
(٢٣٥)
عدم وجوب تسلم الخصم قبل الاجل
٣١٤ ص
(٢٣٦)
يبرأ الكفيل بموت المكفول وتسليم نفسه وباحضار الكفيل الآخر له
٣١٤ ص
(٢٣٧)
لو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما
٣١٥ ص
(٢٣٨)
امهال الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول
٣١٥ ص
(٢٣٩)
اطلاق التسليم ينصرف إلى التسليم في بلد الكفالة
٣١٥ ص
(٢٤٠)
حكم ما اذا ادعى الكفيل انتفاء الحق
٣١٦ ص
(٢٤١)
المقصد الخامس في الصلح صحة الصلح مع الاقرار والانكار
٣١٧ ص
(٢٤٢)
صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهلهما
٣٢٣ ص
(٢٤٣)
كفاية المشاهدة في الموزون
٣٢٦ ص
(٢٤٤)
صحة صلح عين بعين وبمنفعة ومنفعة، بعين ومنفعة
٣٢٦ ص
(٢٤٥)
صحة صلح دنانير ودراهم بكل واحد منهما ولو قبل التقابض
٣٢٧ ص
(٢٤٦)
حكم مالو اصطلح المشتركان على اختصاص أحدهما بالربح والآخر بالخسران
٣٢٧ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو أودعه احدهما درهمين والآخر ثالثا
٣٣٠ ص
(٢٤٨)
حكم اختلافهما في دعوى ملكية كل واحد الدرهمين أو أحدهما
٣٣٠ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو صدق أحد المدعيين لعين بسبب يقتضي الشركة
٣٣٤ ص
(٢٥٠)
ليس طلب الصلح اقرارا
٣٣٦ ص
(٢٥١)
حكم ما لو بان استحقاق أحد العوضين
٣٣٦ ص
(٢٥٢)
جواز الصلح على أكثر من قيمته
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
لو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى مدة
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
لو اختلف راكب الدابة وقابض لجامها
٣٣٧ ص
(٢٥٥)
حكم ما ذا اختلفا في الجمل أو الغرفة أو الجدار
٣٣٨ ص
(٢٥٦)
حكم ما اذا اختلف في ملك بناء الجدار أو ملك سقف أو في الخص
٣٤٠ ص
(٢٥٧)
حكم ما اذا اختلف صاحب العلو والسفل في الدرجة والخزانة والثوب الذي في يد أحدهما اكثره... الخ
٣٤١ ص
(٢٥٨)
عدم وجوب وضع خشب جاره على حائطه
٣٤٣ ص
(٢٥٩)
جواز الرجوع إلا عن الاذن لو أذن
٣٤٥ ص
(٢٦٠)
ليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه
٣٤٧ ص
(٢٦١)
عدم إجبار الشريك على العمارة في الجملة
٣٤٩ ص
(٢٦٢)
للجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة اليه
٣٥١ ص
(٢٦٣)
جواز إخراج الرواشن ونحوها
٣٥٣ ص
(٢٦٤)
جواز فتح الابواب في الطرق النافذة
٣٥٨ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو سقط الباب هل يجوز للاول منعه؟
٣٥٩ ص
(٢٦٦)
حكم الطرق المرفوعة هل هي بحكم النافذة
٣٦٠ ص
(٢٦٧)
حكم مالو أحدث في الطرق المرفوعه حدثا
٣٦٣ ص
(٢٦٨)
فتح باب لغير الاستطراق في المرفوعة ممنوع
٣٦٤ ص
(٢٦٩)
ذو الباب الادخل يشارك الاقدم إلى بابه
٣٦٦ ص
(٢٧٠)
المقصد السادس في الاقرار وفيه مطلبان: الاول: في أركانه (الاول) في المقر وشرائطه
٣٦٨ ص
(٢٧١)
حكم إقرار الصبي بالوصية
٣٧١ ص
(٢٧٢)
حكم وصية الصبي
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
كل من يملك التصرف في شئ ينفذ اقراره
٣٧٧ ص
(٢٧٤)
قبول إقرار المفلس والمريض في الجملة
٣٧٨ ص
(٢٧٥)
(الثاني) المقر له وله شرطان
٣٧٩ ص
(٢٧٦)
(1) أهلية التملك وما يتفرع عليه
٣٧٩ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو أقر للحمل أنه مع غيره
٣٨٠ ص
(٢٧٨)
حكم مالو أقر لميت
٣٨٣ ص
(٢٧٩)
(2) ان لا يكذب المقر له
٣٨٥ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال: هذا لاحدهما
٣٨٦ ص
(٢٨١)
حكم ما اذا أقر للثاني بعد إقراره للاول
٣٨٧ ص
(٢٨٢)
حكم مالو أنكر إقراره لآخر لعبد
٣٨٧ ص
(٢٨٣)
(الثالث) الصيغة
٣٨٨ ص
(٢٨٤)
عدم صحة التعليق في الاقرار، وذكر بعض فروعه
٣٨٩ ص
(٢٨٥)
لو ادعى رد ما ادعاه المدعي الزم
٣٩٤ ص
(٢٨٦)
ذكر جملة من فروع الاقرار
٣٩٥ ص
(٢٨٧)
هل قوله: (نعم) بعد قول القائل (أليس لي عليك كذا) إقرار؟
٣٩٦ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم
٤٠١ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو قال: بعتك أباك
٤٠٢ ص
(٢٩٠)
(الرابع) المقر به، وفي بحثان:
٤٠٢ ص
(٢٩١)
(1) الاقرار بالمال
٤٠٢ ص
(٢٩٢)
اشتراط أن لا يكون مملوكا للمقر
٤٠٢ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو شهد بإقراره بدار
٤٠٤ ص
(٢٩٤)
اشتراط كون المقر به تحت يد المقر
٤٠٤ ص
(٢٩٥)
حكم ما لو أقر بحرية عبد غيره
٤٠٥ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو قال: له في ميراث أبي مائة مثلا
٤٠٧ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو قال: له في ميراثي من أبي مائة مثلا
٤٠٨ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو قال: لفلان علي شئ أو مال
٤١١ ص
(٢٩٩)
عدم قبول الاقرار بما لا يتمول عادة أو شرعا
٤١١ ص
(٣٠٠)
حكم ما لو أقر له بمال عظيم أو نفيس ونحو ذلك
٤١٥ ص
(٣٠١)
حكم ما لو قال: له علي أكثر من مال فلان
٤١٧ ص
(٣٠٢)
حكم مالو أقر بالالفاظ الكنائية مثل قوله: (كذا درهما) أو (كذا كذا) أو (كذا وكذا)
٤١٩ ص
(٣٠٣)
اطلاق الاقرار يرجع إلى نقد البلد
٤٢١ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو أقر بقوله: له علي من واحد إلى عشرة
٤٢٢ ص
(٣٠٥)
الاقرار بالظرف ليس إقرار بالمظروف
٤٢٢ ص
(٣٠٦)
لو قال: له هذه الجارية فجاء بها حاملا
٤٢٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو اقر بدرهم درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو تحت درهم أو درهم فدرهم
٤٢٤ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو قال: له درهم ودرهم أو ثم درهم
٤٢٤ ص
(٣٠٩)
حكم ما كرر الاقرار في وقتين
٤٢٦ ص
(٣١٠)
حكم ما لو قال: له عبد عليه عمامة
٤٢٧ ص
(٣١١)
حكم ما لو قال: له ألف ودرهم ونحوه
٤٢٧ ص
(٣١٢)
لو قال: له هذا الثوب أو هذا العبد
٤٢٨ ص
(٣١٣)
الاقرار بالولد ليس اقرار بزوجية امه
٤٢٩ ص
(٣١٤)
(2) الاقرار بالنسب
٤٢٩ ص
(٣١٥)
شرائط الاقرار بالنسب
٤٢٩ ص
(٣١٦)
حكم استلحاق المجهول
٤٣١ ص
(٣١٧)
حكم الاقرار ببنوة الميت
٤٣٢ ص
(٣١٨)
حكم ما لو أقر بغير الولد
٤٣٢ ص
(٣١٩)
حكم مالو كان للمقربة ورثة مشهورون
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
لو أقر ولد الميت بآخر ثم اقر بثالث فأنكر الثالث الثاني
٤٣٤ ص
(٣٢١)
حكم ما لو أقرت الزوجة مع الاخوة بابن
٤٣٤ ص
(٣٢٢)
كل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده اليه
٤٣٥ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
٤٣٥ ص
(٣٢٤)
لو اقر بوارث أولى منه ثم بأولى منه
٤٣٧ ص
(٣٢٥)
لو أقر بزوج لذات الولد
٤٣٨ ص
(٣٢٦)
لو اقر بزوجة لذي الولد
٤٣٨ ص
(٣٢٧)
لو ولدت أمته فاقر ببنوته
٤٣٩ ص
(٣٢٨)
لو اقر بشخص فأنكر المقر له نسب المقر
٤٤٠ ص
(٣٢٩)
اذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث
٤٤٠ ص
(٣٣٠)
الثاني: تعقيب الاقرار بما ينافيه حكم ما اذا قال: له علي ألف من ثمن خمر أو مبيع هلك قبل قبضه... الخ
٤٤١ ص
(٣٣١)
حكم ما لو قال: له علي ألف مؤجلة أو اشتريت بخيار
٤٤٤ ص
(٣٣٢)
حكم ما لو قال: له علي ألف ناقصة
٤٤٥ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو قال: له علي ألف ثم احضر وقال: هي وديعة
٤٤٦ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير
٤٤٧ ص
(٣٣٥)
حكم ما لو قال: له قفيز بل قفيزان
٤٤٧ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو قال: له هذا الدرهم بل هذا الدرهم
٤٤٧ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قال: له عندي وديعة وقد هلكت
٤٤٩ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ادعى المواطاة في الاشهاد
٤٥٠ ص
(٣٣٩)
لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم
٤٥١ ص
(٣٤٠)
حكم تكرر الاستثناء بحرف العطف أو كان الثاني مساويا أو زائدا وفيه تدقيق علمي
٤٥٢ ص
(٣٤١)
لو قال: له هذه الدار والبيت لي أو إلا البيت
٤٥٨ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال: له ألف إلا درهما
٤٦٠ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو قال: ألفا إلا شيئا
٤٦٢ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو عقب الجملتين بالاستثناء
٤٦٤ ص
(٣٤٥)
لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما
٤٦٥ ص
(٣٤٦)
يبطل الاستثناء المستوعب
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
المقصد السابع في الوكالة وفيه مطلبان: الاول: في أركانها تعريف الوكالة وجوازها
٤٦٨ ص
(٣٤٨)
(الاول) الموكل
٤٧٠ ص
(٣٤٩)
يشترط كون الموكل مالكا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه
٤٧١ ص
(٣٥٠)
لا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد
٤٧٢ ص
(٣٥١)
حكم ما لو وكل العبد في الطلاق
٤٧٣ ص
(٣٥٢)
للاب والجد له أن يوكلا عن الصبي وكذا الوصي
٤٧٤ ص
(٣٥٣)
ليس للوكيل أن يوكل إلا بالاذن
٤٧٤ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو وكله في شراء نفسه من مولاه
٤٨١ ص
(٣٥٥)
للحاضر أن يوكل في الطلاق أم لا؟
٤٨٢ ص
(٣٥٦)
للحاكم أن يوكل عن السفهاء
٤٨٤ ص
(٣٥٧)
كراهة مباشرة الخصومة لذوي المروات
٤٨٤ ص
(٣٥٨)
(الثاني) الوكيل، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاسلام إن كان الغريم مسلما
٤٨٦ ص
(٣٥٩)
ينبغي أن يكون الوكيل فاهما عارفا باللغة
٤٨٧ ص
(٣٦٠)
لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
٤٨٧ ص
(٣٦١)
لا تصح نيابة الوكيل المحرم في المحرم عليه
٤٨٧ ص
(٣٦٢)
للمرأة أن تتوكل حتى فى نكاح نفسها وطلاقها
٤٨٨ ص
(٣٦٣)
للعبد أن يتوكل بإذن المولى
٤٨٨ ص
(٣٦٤)
المحجور عليه للسفه ان يتوكل في المال وغيره
٤٨٨ ص
(٣٦٥)
(الثالث) فيما تصح فيه الوكالة بأن يكون مملوكا للموكل
٤٨٩ ص
(٣٦٦)
عدم صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها قبل تزويجها
٤٩٣ ص
(٣٦٧)
كل ما تعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة فلا يصح التوكيل فيه
٤٩٤ ص
(٣٦٨)
حكم توكيل المرأة في عقد نكاحها أو طلاقها
٤٩٦ ص
(٣٦٩)
صحة التوكيل في المطالبة بالحقوق
٤٩٧ ص
(٣٧٠)
حكم التوكيل بإثبات اليد على المباحات
٤٩٧ ص
(٣٧١)
حكم التوكيل في الاقرار
٤٩٩ ص
(٣٧٢)
عدم اشتراط رضا الغريم في توكيل الخصومة
٥٠٢ ص
(٣٧٣)
صحة توكيله على كل قليل وكثير
٥٠٣ ص
(٣٧٤)
صحة توكيله في شراء عبد غير معين
٥٠٤ ص
(٣٧٥)
(الرابع) بيان كيفية التوكيل إيجابا وقبولا
٥٠٥ ص
(٣٧٦)
اشتراط التنجيز في التوكيل
٥١١ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو نجزه وشرط تأخير التصرف
٥١١ ص
(٣٧٨)
الثاني: في الاحكام الوكالة جائزة من الطرفين
٥١٦ ص
(٣٧٩)
أسباب انعزال الوكيل
٥١٦ ص
(٣٨٠)
حكم ما اذا عزله ولم يعلمه
٥١٧ ص
(٣٨١)
هل علم المعزول بالعزل دخيل في الانعزال؟
٥٢٩ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو عزل نفسه
٥٣١ ص
(٣٨٣)
بطلان الوكالة بموت أحدهما أو خروجه عن التكليف
٥٣١ ص
(٣٨٤)
بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة لا بالنوم
٥٣٢ ص
(٣٨٥)
بطلانها بعتق العبد الوكيل
٥٣٣ ص
(٣٨٦)
حكم ما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه
٥٣٤ ص
(٣٨٧)
حكم ما لو أطلق الوكالة
٥٣٥ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو قدر الموكل للوكيل اجل النسية
٥٣٩ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو أطلق اجل النسية
٥٤٠ ص
(٣٩٠)
وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن
٥٤١ ص
(٣٩١)
وكيل الشراء هل يملك تسليم الثمن؟
٥٤٣ ص
(٣٩٢)
حكم ما لو وكل شخص بشخصا في دعوى على شخص
٥٤٤ ص
(٣٩٣)
حكم ما لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب
٥٤٤ ص
(٣٩٤)
للوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل
٥٤٦ ص
(٣٩٥)
حكم ما لو قال له: افعل ما شئت أو ولكه في مقدار يعجز عنه
٥٤٧ ص
(٣٩٦)
وجوب متابعة الموكل
٥٤٨ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو باع بأزيد في غيبة الموكل
٥٥٠ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به
٥٥١ ص
(٣٩٩)
ليس لوكيل الخصومة الاقرار ولا الصلح ولا الابراء
٥٥٢ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو وكله في الصلح عن الدم على خمر
٥٥٣ ص
(٤٠١)
عدم جواز تعدي الوكيل فيما وكل فيه
٥٥٥ ص
(٤٠٢)
حكم كل موضع يبطل الشراء فيه للموكل
٥٥٩ ص
(٤٠٣)
حكم ما لو أنكر الوكالة
٥٥٩ ص
(٤٠٤)
حكم ما لو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق
٥٦١ ص
(٤٠٥)
بطلان الوكالة بموت أحدهما
٥٦٢ ص
(٤٠٦)
لو قال: اقبض حقي من فلان فمات
٥٦٣ ص
(٤٠٧)
حكم ما لو وكل المديون في الشراء بالدين
٥٦٣ ص
(٤٠٨)
طريق ثبوت الوكالة
٥٦٤ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو اختلفا في تاريخ إيقاع الوكالة
٥٦٧ ص
(٤١٠)
وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه
٥٧٠ ص
(٤١١)
حكم ما لو وكله في قضاء دين عليه
٥٧٣ ص
(٤١٢)
للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة
٥٧٤ ص
(٤١٣)
قبول شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
٥٧٥ ص
(٤١٤)
مسائل النزاع لو انكر المالك الاذن في البيع
٥٧٦ ص
(٤١٥)
لو قال: ما اذنت إلا في الشراء بعشرة مثلا وكان الشراء بأزيد
٥٨٠ ص
(٤١٦)
لو أنكر الغريم وكالة الغائب له
٥٨٠ ص
(٤١٧)
لو أنكر الوكالة أو التلف أو اختلفا في قيمة التالف أو ايقاع الفعل
٥٨١ ص
(٤١٨)
لو اختلفا في الرد
٥٨٢ ص
(٤١٩)
لو اختلفا في قدر الثمن المشترى به
٥٨٣ ص
(٤٢٠)
لو أنكر وكالة التزويج
٥٨٣ ص
(٤٢١)
لو قال: قبضت الثمن وتلف في يدي
٥٨٤ ص
(٤٢٢)
لو ادعى على الوكيل قبض الثمن
٥٨٥ ص
(٤٢٣)
لو ادعى بعد الجحود ردا
٥٨٦ ص
(٤٢٤)
لو ادعى الوكيل تلف ما وكل فيه
٥٨٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٨٨ - وجوب الوصية بالدين مع أمارة الموت


____________________
ظاهر مع أنه قد يكون عينا.
ولا ينبغي النزاع في الجواز إذا كان دينا، لأنه ماله، ومال الغير في ذمته، وقضية التسلط جواز التصرف في ماله ما شاء، والأصل وعدم ظهور المانع، لأن صرف المال في وجه الله، ولبرائة الذمة - ولو احتياطا - لا يسمى اسرافا ولا تبذيرا، ولأن النص في مال الغير - إذا لم يعلم صاحبه - كثير جدا (١) وقد سلمه أيضا.
وليس التوقف، لعدم النص، ولا يحتاج إلى الخصوص، بل لوجود نص على عدم التصدق هنا بخصوصه مع تلك النصوص وهو:
صحيح معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارث، ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه، قال: إن ذلك قد طال فأصدق به؟
قال: اطلبه (٢).
ويمكن حملها على عدم اليأس بالكلية، لأن الأمر بالطلب معه لا يحسن من الحكيم، وهو ظاهر، والاستحباب، والتخيير، جمعا بين الأدلة.
وقال في التذكرة بعد أن قال: فإن أيس قيل: يتصدق به عنه، وذكر رواية زرارة - (٣) -: وهذه الرواية (٤) صحيحة السند، وتدل من حيث المفهوم على منع التصدق ووجوب الطلب دائما.
ولا يخفى بعده، لأن الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان، عبث لا يؤمر

(١) راجع الوسائل باب ٤٧ من أبواب ما يكتسب به وباب ٢ - ٧ - ١٧ - و ١٨ من كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وباب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الدين والقرض.
(٣) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.
(٤) يعني رواية معاوية فإنه ذكرها أيضا فراجع التذكرة الفصل الثاني من كتاب الديون ج ٢ ص ٣.
(٨٨)