____________________
" المقصد الخامس في الصلح " قوله: " المقصد الخ " في التذكرة وغيرها: الصلح عقد شرع لقطع التنازع، وهو عقد سائغ بالنص والاجماع.
والنص من الكتاب قوله تعالى: " وإن امرأة، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير " (١)، وقوله تعالى:
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (٢).
ومن السنة من طريق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (٣).
ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن لإبراهيم - عن الصادق عليه السلام، قال: الصلح جائز بين الناس (٤).
والنص من الكتاب قوله تعالى: " وإن امرأة، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير " (١)، وقوله تعالى:
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (٢).
ومن السنة من طريق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (٣).
ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن لإبراهيم - عن الصادق عليه السلام، قال: الصلح جائز بين الناس (٤).