____________________
لا تكفي إلا أن عدم الدلالة مع الكتابة والإشارة أكثر من اللفظ الصريح فتأمل.
وأما الذي يدل على جواز الرهن، فهو الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فمثل قوله تعالى: فرهان مقبوضه (١)، ويمكن جعله تحت أوفوا بالعقود (٢) أيضا.
وأما السنة الدالة على جوازه من طرق العامة (٣) والخاصة فكثيرة، قال في التذكرة - بعد نقل البعض - مثل رواية أبي حمزة، قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لا بأس به (٤)،، هكذا في أول الرهن في التهذيب، وقال في آخر الباب: عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ (٥) فالخبر صحيح: والأخبار (٦) في ذلك كثيرة لا تحصى.
وأما الاجماع فقال فيها (٧): وقد اجتمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة وليس بواجب إجماعا.
قوله: " ولا يفتقر إلى القبض على رأي " الظاهر منه ومن شرحه وغيره، مثل القواعد ومن شرحه والدروس، أن الخلاف، في صحة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل: لا ينعقد ولا يصح إلا به، وقيل: يصح وينعقد.
ولكن ظاهر التذكرة أن الخلاف، في اللزوم وعدمه، فقيل: يلزم من
وأما الذي يدل على جواز الرهن، فهو الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب فمثل قوله تعالى: فرهان مقبوضه (١)، ويمكن جعله تحت أوفوا بالعقود (٢) أيضا.
وأما السنة الدالة على جوازه من طرق العامة (٣) والخاصة فكثيرة، قال في التذكرة - بعد نقل البعض - مثل رواية أبي حمزة، قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، قال: لا بأس به (٤)،، هكذا في أول الرهن في التهذيب، وقال في آخر الباب: عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ (٥) فالخبر صحيح: والأخبار (٦) في ذلك كثيرة لا تحصى.
وأما الاجماع فقال فيها (٧): وقد اجتمعت الأمة كافة على جواز الرهن في الجملة وليس بواجب إجماعا.
قوله: " ولا يفتقر إلى القبض على رأي " الظاهر منه ومن شرحه وغيره، مثل القواعد ومن شرحه والدروس، أن الخلاف، في صحة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل: لا ينعقد ولا يصح إلا به، وقيل: يصح وينعقد.
ولكن ظاهر التذكرة أن الخلاف، في اللزوم وعدمه، فقيل: يلزم من