مجمع الفائدة
(١)
المقام الثاني في باقي المحظورات النساء فساد الحج أو العمرة بالجماع عالما عامدا قبلا أو دبرا
٣ ص
(٢)
وجوب الافتراق بين الزوجين إذا بلغا الموضع
٣ ص
(٣)
هل يجب الحج من قابل أم يسقط؟ وعلى تقدير عدم السقوط فهل الواجب الحج الأول أم القابل؟
٦ ص
(٤)
هل يستحق الأجير الأجرة بالحج الفاسد؟
٧ ص
(٥)
هل يجب التفريق في هذا الحج الفاسد أم في القضاء؟ وبيان نهاية الافتراق
٨ ص
(٦)
حكم ما إذا لم يجد البدنة في كفارة الجماع
١٠ ص
(٧)
هل يعتبر الامناء في فساد الحج بالجماع؟
١١ ص
(٨)
هل يلحق الزنا واللواط بالجماع؟
١١ ص
(٩)
يعتبر في الافساد بالجماع كون الجماع اختيارا
١١ ص
(١٠)
وجوب البدنة بالاستمناء أيضا، وهل يفسد الحج أيضا؟ قولان
١٢ ص
(١١)
حكم ما لو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه
١٤ ص
(١٢)
حكم ما لو جامع قبل طواف الزيارة
١٦ ص
(١٣)
حكم ما لو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط أو خمسة أو أربعة
١٧ ص
(١٤)
حكم ما لو جامع بين الثلاث والخمس
١٩ ص
(١٥)
حكم ما لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها
٢٢ ص
(١٦)
هل يجب إتمام العمرة الفاسدة؟
٢٤ ص
(١٧)
حكم ما لو جامع في العمرة المتمتع بها
٢٤ ص
(١٨)
وجوب البدنة بالامناء بسبب النظر إلى غير أهله
٢٥ ص
(١٩)
عدم وجوب شئ لو مسها بشهوة مطلقا
٢٧ ص
(٢٠)
حكم ما لو قبلها بشهوة أو بغيرها
٢٧ ص
(٢١)
لو أمنى بملاعبة فجزور
٢٨ ص
(٢٢)
حكم ما لو استمع على المجامع أو سمع
٢٨ ص
(٢٣)
حكم ما لو عقد المحرم على المحرمة
٢٩ ص
(٢٤)
الطيب وجوب الكفارة على المحرم بالتطيب مطلقا إذا كان عالما عامدا
٣١ ص
(٢٥)
وجوب الدم عليه بالتطيب
٣١ ص
(٢٦)
جواز إزالة الطيب بل وجوبه إذا استعمل
٣٣ ص
(٢٧)
جواز خلوق الكعبة
٣٤ ص
(٢٨)
جواز أكل الفواكه وإن كان لها رائحة طيبة
٣٤ ص
(٢٩)
عدم جواز استعمال الادهان الطيبة
٣٤ ص
(٣٠)
قص الأظفار كفارة قص كل ظفر مد وحكم مجموع أظفار يديه ورجليه
٣٥ ص
(٣١)
لو أفتى بالادماء فعلى المفتي شاة
٣٧ ص
(٣٢)
عدم الفرق في المفتي بين كونه أهلا للافتاء وعدمه محلا أو محرما
٣٨ ص
(٣٣)
المخيط في لبس المخيط دم ابتداء واستدامه
٣٨ ص
(٣٤)
عدم تعدد الدم بالاستدامة
٣٨ ص
(٣٥)
حكم التعدد بتعدد اللبس دفعة
٣٩ ص
(٣٦)
هل يجب الدم عند الاضطرار إلى اللبس؟
٣٩ ص
(٣٧)
حلق الشعر كفارة حلق الشعر
٤٠ ص
(٣٨)
عدم وجوب كفارة للحلق سهوا أو جهلا
٤١ ص
(٣٩)
هل يجب شئ لسقوط شئ عن رأسه أو لحيته؟
٤٤ ص
(٤٠)
لا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر الجسد
٤٥ ص
(٤١)
كفارة نتف الإبط الواحد أو الإبطين
٤٥ ص
(٤٢)
التظليل وجوب الكفارة على من ظلل سائرا
٤٧ ص
(٤٣)
جواز التظليل تكليفا ولو مع الكفارة
٤٩ ص
(٤٤)
كفارة تغطيه الرأس
٥٠ ص
(٤٥)
الأذنان من الرأس في هذا الحكم
٥١ ص
(٤٦)
حكم التغطية حال الضرورة
٥١ ص
(٤٧)
حكم تكرار التغطية
٥١ ص
(٤٨)
وجوب الكفارة لقلع الضرس مع عدم الاحتياج
٥٢ ص
(٤٩)
حكم الحجامة أو الفصد
٥٣ ص
(٥٠)
كفارة الجدال كاذبا وصادقا ووجوب التوبة
٥٤ ص
(٥١)
كفارة قلع الشجرة الكبيرة أو الصغيرة
٥٨ ص
(٥٢)
عدم وجوب الكفارة في قلع الحشيش وإن أثم
٥٩ ص
(٥٣)
إذا تعددت أسباب الكفارة هل تتعدد؟
٥٩ ص
(٥٤)
سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون في غير الصيد
٦٠ ص
(٥٥)
حكم ما لو أكل المحرم مالا يحل له
٦٠ ص
(٥٦)
المقصد الثاني في الطواف غير طواف النساء ركن يبطل الحج بتركه عمدا
٦٢ ص
(٥٧)
وجوب قضاء الطواف مع الامكان والاستنابة مع التعذر
٦٤ ص
(٥٨)
جواز الاستنابة لناسي طواف النساء
٦٥ ص
(٥٩)
حكم قضاء طواف النساء عن الميت
٦٥ ص
(٦٠)
هل يعتبر اذن الولي في قضاء الطواف عن الميت؟
٦٥ ص
(٦١)
مقدمات الطواف (1) الطهارة من الحدث
٦٧ ص
(٦٢)
(2) إزالة النجاسة عن الثوب والبدن
٦٨ ص
(٦٣)
الدم المعفو في الصلاة معفو في الطواف المندوب
٧١ ص
(٦٤)
(3) الستر
٧١ ص
(٦٥)
(4) الختان في الرجل
٧٢ ص
(٦٦)
(5) النية
٧٣ ص
(٦٧)
(6) البدأة بالحجر والختم به
٧٣ ص
(٦٨)
(7) كون الطواف سبعة أشواط
٧٦ ص
(٦٩)
وجوب إدخال الحجر في المطاف
٧٧ ص
(٧٠)
عدم كفاية الطواف في الحجر
٧٩ ص
(٧١)
حكم الجاهل في مسألة الحجر
٧٩ ص
(٧٢)
حكم الناسي في مسألة الحجر
٨٠ ص
(٧٣)
في كل مورد يعيد الطواف هل هو محرم بالنسبة إلى ما يحل إلا بالطواف؟
٨١ ص
(٧٤)
(8) إخراج المقام
٨٣ ص
(٧٥)
وجوب صلاة ركعتين عقيب الطواف
٨٥ ص
(٧٦)
وجوب الإعادة على من صلى ركعتي الطواف في غير المقام وعلى الناسي
٨٨ ص
(٧٧)
هل يجوز فعلهما خلف المقام الحقيقي مطلقا؟
٩١ ص
(٧٨)
وجوب فعل ركعتي الطواف ولو بعد الشروع في السعي عليه أو على وليه؟
٩٢ ص
(٧٩)
جملة من الآداب (1) استحباب الغسل
٩٣ ص
(٨٠)
(2) مضع الإذخر
٩٦ ص
(٨١)
(3) دخولها من أعلاها حافيا
٩٦ ص
(٨٢)
(4) الغسل لدخول المسجد الحرام
٩٧ ص
(٨٣)
(5) الوقوف عند الحجر والصلاة على النبي (ص)
٩٧ ص
(٨٤)
(6 - 7 - 8) الدعاء، الاستلام، التقبيل
٩٨ ص
(٨٥)
(9) الرمل ثلاثا والسعي أربعا
١٠٠ ص
(٨٦)
(10) التزام المستجار وكيفيته
١٠٢ ص
(٨٧)
(11) التزام الأركان خصوصا العراقي واليماني
١٠٢ ص
(٨٨)
(12) الطواف ثلثمائة وستين طوافا أو شوطا
١٠٤ ص
(٨٩)
(13) التداني من البيت
١٠٥ ص
(٩٠)
كراهة الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة
١٠٥ ص
(٩١)
كراهة الزيادة في طواف النافلة
١٠٥ ص
(٩٢)
حرمة الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب وحكم ما إذا زاد سهوا
١٠٦ ص
(٩٣)
حكم ما إذا طاف في النجس عالما أو غير عالم
١١١ ص
(٩٤)
حكم ما إذا نقص عدد الطواف أو قطعه لدخول البيت
١١٢ ص
(٩٥)
جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة
١١٦ ص
(٩٦)
حكم ما لو ذكر في السعي النقص في الطواف
١١٧ ص
(٩٧)
حكم ما لو ذكر في الشوط الثامن الزيادة
١١٩ ص
(٩٨)
حكم ما لو ذكر شك في عدد الطواف
١١٩ ص
(٩٩)
كل مورد يجب إعادة الطواف لأجل الشك فإنما هو مع الامكان وعدم الخروج من مكة
١٢٥ ص
(١٠٠)
حكم ما لو شك في عدد طواف النافلة
١٢٦ ص
(١٠١)
فرعان (1) جواز الاخلاد إلى صاحبه في حفظ عدد الأشواط
١٢٧ ص
(١٠٢)
(2) عدم الرجوع للالتزام بعد تجاوزه عن الركن
١٢٨ ص
(١٠٣)
حكم ما لو ذكر عدم الطهارة
١٢٨ ص
(١٠٤)
وجوب طواف النساء على كل حاج ومعتمر
١٢٨ ص
(١٠٥)
هل يجب طواف النساء في العمرة المتمتع بها؟
١٣٥ ص
(١٠٦)
حكم ما لو نسي طواف الزيارة حتى واقع أهله
١٣٦ ص
(١٠٧)
وجوب تأخير طواف النساء عن السعي
١٣٧ ص
(١٠٨)
جواز تقديم الطواف على الوقوف للقارن والمفرد
١٣٩ ص
(١٠٩)
وجوب تأخير طواف النساء عن السعي
١٤١ ص
(١١٠)
حكم الطواف وعليه برطلة
١٤٢ ص
(١١١)
عدم انعقاد نذر الطواف على اليدين والرجلين
١٤٣ ص
(١١٢)
جواز التعديل على الغير في عدد الأشواط
١٤٣ ص
(١١٣)
حكم ما لو حاضت المرأة قبل طواف المتعة
١٤٤ ص
(١١٤)
حكم ما إذا حاضت قبل إكمال الطواف
١٤٧ ص
(١١٥)
المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها فهي كالطاهرة
١٤٩ ص
(١١٦)
المقصد الثالث في السعي السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا
١٥١ ص
(١١٧)
حكم ما لو ترك السعي سهوا
١٥٢ ص
(١١٨)
ما يجب في السعي (1) النية
١٥٤ ص
(١١٩)
(3) الختم بالمروة
١٥٤ ص
(١٢٠)
(2) البدأة بالصفا
١٥٤ ص
(١٢١)
وجوب مقارنة النية الأول الحركة
١٥٥ ص
(١٢٢)
(4) السعي سبعا
١٥٦ ص
(١٢٣)
ما يستحب في السعي (1) الطهارة
١٦١ ص
(١٢٤)
(2) استلام الحجر
١٦١ ص
(١٢٥)
(3) الشرب من زمزم
١٦١ ص
(١٢٦)
(4) الصب على الجسد من ماء زمزم
١٦٢ ص
(١٢٧)
(5) الخروج من الباب المحاذي له
١٦٢ ص
(١٢٨)
(6) الصعود على الصفا
١٦٢ ص
(١٢٩)
(7) استقبال العراقي
١٦٢ ص
(١٣٠)
(8) الإطالة والدعاء والتكبير والتهليل سبعا سبعا
١٦٣ ص
(١٣١)
(8) المشي مع السكينة والوقار
١٦٣ ص
(١٣٢)
(9) الهرولة إلا للنساء
١٦٤ ص
(١٣٣)
حكم ما لو نسي الهرولة
١٦٧ ص
(١٣٤)
تحريم الزيادة على السبع
١٦٧ ص
(١٣٥)
تحريم تقديمه على الطواف
١٦٧ ص
(١٣٦)
حكم ما ذو ذكر النقيصة
١٦٧ ص
(١٣٧)
حكم ما لو ظن تمام السعي فأحل وواقع
١٦٨ ص
(١٣٨)
جواز قطع السعي لقضاء حاجة أو صلاة فريضة
١٦٩ ص
(١٣٩)
وجوب التقصير بعد السعي في عمرة التمتع وكيفيته
١٦٩ ص
(١٤٠)
تحريم الحلق
١٧٠ ص
(١٤١)
حكم ما لو نسي التقصير
١٧٦ ص
(١٤٢)
استحباب التشبه بالمحرمين للمتمتع بعد الاحلال
١٨٠ ص
(١٤٣)
المقصد الرابع في إحرام الحج والوقوف وجوب الاحرام للحج بعد الفراغ من العمرة من مكة
١٨١ ص
(١٤٤)
استحباب كون إحرام الحج يوم التروية عند الزوال تحت الميزاب
١٨٤ ص
(١٤٥)
حكم ما لو نسي الاحرام بالحج
١٩٠ ص
(١٤٦)
كيفية الاحرام بالحج كالاحرام بالعمرة
١٩١ ص
(١٤٧)
استحباب البيتوتة بمنى ليلة عرفة
١٩٢ ص
(١٤٨)
وجوب الوقوف بعرفة من عند زوال يوم عرفة
١٩٣ ص
(١٤٩)
وجوب النية في الوقوف
١٩٦ ص
(١٥٠)
وجوب الكون بعرفة إلى الغروب
١٩٨ ص
(١٥١)
حكم ما لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسية أو عامدا
٢٠٠ ص
(١٥٢)
حكم ما لو لم يتمكن من الوقوف نهارا
٢٠٢ ص
(١٥٣)
حكم ما لو فاته الوقوف بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا
٢٠٥ ص
(١٥٤)
مستحبات الوقوف (1) الوقوف في ميسرة الجبل
٢٠٥ ص
(١٥٥)
(2) الدعاء لنفسه ولوالديه وللمؤمنين
٢٠٥ ص
(١٥٦)
(3) ضرب الخباء بنمرة
٢٠٦ ص
(١٥٧)
(4) جمع الرحال وسد الخلل به وبنفسه
٢٠٧ ص
(١٥٨)
(5) الدعاء قائما وكراهته راكبا وقاعدا
٢٠٧ ص
(١٥٩)
(6) الوقوف فوق الجبل وعدم إجزائه بنمرة
٢٠٨ ص
(١٦٠)
وجوب الإفاضة إلى المشعر بعد غروب يوم عرفة
٢٠٨ ص
(١٦١)
استحباب الاقتصاد في السير والدعاء
٢٠٨ ص
(١٦٢)
استحباب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين
٢٠٩ ص
(١٦٣)
استحباب تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء
٢١٠ ص
(١٦٤)
حكم فعل الصلاتين في عرفة
٢١١ ص
(١٦٥)
وجوب نية الوقوف يوم النحر بالمشعر
٢١١ ص
(١٦٦)
استحباب الارتحال من المزدلفة قبل طلوع الشمس
٢١٥ ص
(١٦٧)
عدم وجوب الارتحال قبل طلوع الشمس
٢١٥ ص
(١٦٨)
وجوب الوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس
٢٢١ ص
(١٦٩)
عدم اشتراط إدراك اختياري عرفة واختيارها مع عدم الامكان
٢٢١ ص
(١٧٠)
جواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف
٢٢٣ ص
(١٧١)
عدم جواز الوقوف بغير المشعر
٢٢٣ ص
(١٧٢)
استحباب الهرولة للمفيض من المشعر
٢٢٣ ص
(١٧٣)
حد المشعر
٢٢٤ ص
(١٧٤)
جواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام وكراهته مع عدمه
٢٢٥ ص
(١٧٥)
كفاية نية الوقوف مع الوقوف ولو نام أو جن أو أغمي عليه
٢٢٦ ص
(١٧٦)
مستحبات الوقوف بالمشعر (1) الوقوف بعد صلاة الفجر
٢٢٦ ص
(١٧٧)
(2) الدعاء
٢٢٦ ص
(١٧٨)
(3) وطء الصرورة المشعر برجله
٢٢٦ ص
(١٧٩)
(4) ذكر الله تعالى على قزح
٢٢٦ ص
(١٨٠)
استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج
٢٢٧ ص
(١٨١)
وقت الاختياري والاضطراري للموقفين
٢٣١ ص
(١٨٢)
يدرك الحج بإدراك أحد الاختياريين
٢٣٢ ص
(١٨٣)
بطلان الحج بعدم الوقوف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا
٢٣٣ ص
(١٨٤)
بطلان الحج بعدم درك الموقفين عمدا وسهوا
٢٣٤ ص
(١٨٥)
سقوط أفعال الحج عمن فاته ويتحلل بعمرة مفردة
٢٣٤ ص
(١٨٦)
مقدمات الرمي (1) التقاط الحصى من جمع وجوازه من سائر الحرم غير المسجد الحرام
٢٣٩ ص
(١٨٧)
(2) وجوب كون الحصى أحجارا أبكارا
٢٣٩ ص
(١٨٨)
(2) استحباب كونها برشا
٢٤١ ص
(١٨٩)
(4) استحباب كونها منقطة بقدر الأنملة
٢٤١ ص
(١٩٠)
(5) استحباب كونها ملتقطة
٢٤٢ ص
(١٩١)
المقصد الخامس في مناسك منى في الرمي وجوب كون الرمي يوم النحر
٢٤٣ ص
(١٩٢)
اعتبار سبع حصيات بفعله
٢٤٤ ص
(١٩٣)
وجوب النية فيها
٢٤٤ ص
(١٩٤)
اعتبار صدق الرمي
٢٤٤ ص
(١٩٥)
اعتبار العلم بوصولها
٢٤٥ ص
(١٩٦)
استحباب الطهارة عند كل حصاة
٢٤٥ ص
(١٩٧)
استحباب الدعاء والتباعد لا أقل من عشرة أذرع والرمي خذفا
٢٤٥ ص
(١٩٨)
استحباب استقبال جمرة العقبة مستدبر القبلة وفي غيرها يستقبلها
٢٤٧ ص
(١٩٩)
جواز الرمي عن العليل
٢٤٧ ص
(٢٠٠)
في الذبح وجوب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع
٢٤٨ ص
(٢٠١)
تخيير المولي بين الذبح عن عبده وأمره بالصوم
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
وجوب النية عند الذبح أو النحر
٢٥٠ ص
(٢٠٣)
وجوب كون الذبح أو النحر يوم النحر
٢٥١ ص
(٢٠٤)
وجوب تقديم الذبح أو النحر قبل الحلق
٢٥٣ ص
(٢٠٥)
وجوب الهدي الواحد عن الواحد في الهدي الواجب
٢٥٦ ص
(٢٠٦)
كفاية الواحد عن جماعة في المندوب
٢٥٧ ص
(٢٠٧)
لا تباع ثياب التجمل لأجل الهدي
٢٦٠ ص
(٢٠٨)
حكم ذبح الضال عن صاحبه
٢٦١ ص
(٢٠٩)
عدم جواز إخراج شئ من المذبوح عن منى
٢٦٦ ص
(٢١٠)
وجوب كون المذبوح أو المنحور من النعم
٢٦٧ ص
(٢١١)
اشتراط كونه تاما
٢٦٩ ص
(٢١٢)
عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمكسور قرنها الداخل ومقطوعة الاذن
٢٦٩ ص
(٢١٣)
عدم إجزاء الخصي
٢٧٢ ص
(٢١٤)
عدم إجزاء المهزولة وبيان المراد منها
٢٧٣ ص
(٢١٥)
حكم ما لو اشتراها سمينة فخرجت مهزولة
٢٧٥ ص
(٢١٦)
حكم ما لو اشتراها تامة فظهرت ناقصة
٢٧٦ ص
(٢١٧)
ما يستحب في الهدي (1) كونها تبرك وتمشي في سواد وتنظر في مثله
٢٧٦ ص
(٢١٨)
(2) أن يكون معرفا والمراد منه
٢٧٦ ص
(٢١٩)
(3) كونها إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضأن والمعز
٢٧٨ ص
(٢٢٠)
(4) استحباب نحرها قائمة مربوطة
٢٧٨ ص
(٢٢١)
(5) القسمة ثلاثا
٢٨١ ص
(٢٢٢)
كراهة الثور والجاموس
٢٨٥ ص
(٢٢٣)
كراهة الموجوء
٢٨٦ ص
(٢٢٤)
لو فقد الهدي ووجد ثمنه يصوم ثلاثة أيام في الحج
٢٨٦ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو عجز عن الهدي
٢٨٨ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو خرج ذو الحجة ولم يصم بدل الهدي
٢٩١ ص
(٢٢٧)
حكم ما لو وجد الهدي بعد صوم بدله
٢٩٣ ص
(٢٢٨)
حكم ما لو مات قبل الصوم
٢٩٤ ص
(٢٢٩)
لو مات الواجد اخرج الهدي من الأصل
٢٩٥ ص
(٢٣٠)
هدي القران لا يخرج عن ملكه
٢٩٦ ص
(٢٣١)
وجوب ذبح هدي القران بمنى
٢٩٨ ص
(٢٣٢)
عدم وجوب بدل هدي القران لو هلك
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو عجز هدي السياق
٢٩٨ ص
(٢٣٤)
لو انكسر الهدي جاز بيعه وتصدق بثمنه
٣٠٠ ص
(٢٣٥)
عدم تعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو سرق هدي السياق أو ضل
٣٠١ ص
(٢٣٧)
حكم ما أقام بدله بعد الضلالة ثم وجده
٣٠١ ص
(٢٣٨)
جواز ركوب الهدي وشرب لبنه
٣٠٣ ص
(٢٣٩)
عدم إعطاء الجزار شيئا من الهدي حتى الجلد
٣٠٣ ص
(٢٤٠)
من وجب عليه تصدق الهدي لا يجوز أن يأكل منه
٣٠٥ ص
(٢٤١)
استحباب قسمة هدي السياق كالتمتع
٣٠٥ ص
(٢٤٢)
استحباب الأضحية
٣٠٦ ص
(٢٤٣)
أيام الأضحية ثلاثة
٣١٠ ص
(٢٤٤)
إجزاء الهدي الواجب عن الأضحية
٣١١ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو فقد الأضحية
٣١١ ص
(٢٤٦)
ما يكره تضحيته
٣١٢ ص
(٢٤٧)
حكم ما لو نذر أضحية معينة
٣١٢ ص
(٢٤٨)
حكم ما لو تلفت أو عابت من غير تفريط
٣١٣ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو ذبح الأضحية غيره ولم ينو عن المالك
٣١٣ ص
(٢٥٠)
عدم سقوط استحباب الاكل من الأضحية المنذورة
٣١٣ ص
(٢٥١)
كيفية تعيين الأضحية
٣١٤ ص
(٢٥٢)
حكم من لم يجد بدنة في نذر أو في كفاره
٣١٥ ص
(٢٥٣)
في الحلق وجوب الحلق أو التقصير بمنى
٣١٥ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو رحل قبل الحلق
٣١٨ ص
(٢٥٥)
إمرار الأقرع الموسي على رأسه
٣١٩ ص
(٢٥٦)
بالحلق أو التقصير يحل من كل شئ سوى ثلاثة أشياء
٣٢٠ ص
(٢٥٧)
بالطواف يحل الطيب وبطواف النساء يحللن
٣٢٠ ص
(٢٥٨)
بعد الفراغ من المناسك يمضي إلى مكة لطواف الزيارة والنساء
٣٢٥ ص
(٢٥٩)
جواز تأخير الطواف طول ذي الحجة
٣٢٥ ص
(٢٦٠)
المطلب الرابع في باقي المناسك وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق
٣٢٨ ص
(٢٦١)
جواز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء والصيد
٣٣٠ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو بات الليلتين أو الثلاث بغير منى وجملة من أحكامه
٣٣٨ ص
(٢٦٣)
وجوب رمي كل جمرة في كل يوم من أيام التشريق
٣٤٢ ص
(٢٦٤)
لو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة
٣٤٣ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو نقص العدد ناسيا
٣٤٤ ص
(٢٦٦)
وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها
٣٤٧ ص
(٢٦٧)
لو نفر في الأول دفن حصى الثالث
٣٤٨ ص
(٢٦٨)
جواز الرمي ليلا للخائف والمريض والراعي والعبد
٣٤٩ ص
(٢٦٩)
حكم ما لو نسي رمي يوم
٣٥٠ ص
(٢٧٠)
حكم ما لو نسي الجميع حتى دخل مكة
٣٥١ ص
(٢٧١)
جواز الرمي عن المعذور
٣٥٤ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو نسي رمي جمرة وجهل عينها
٣٥٤ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو نسي حصاة ولم يعلم المحل
٣٥٤ ص
(٢٧٤)
استحباب الإقامة بمنى أيام التشريق
٣٥٥ ص
(٢٧٥)
استحباب التكبير عقيب خمس عشر صلاة وكيفيته
٣٥٦ ص
(٢٧٦)
كيفية تكبير ليلة الفطر، وهل هي واجبة؟
٣٦١ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو بقي عليه شئ من المناسك بمكة
٣٦٥ ص
(٢٧٨)
استحباب العود إلى مكة لطواف الوداع وصلاة ست ركعات بمسجد الخيف
٣٦٧ ص
(٢٧٩)
استحباب الاستلقاء لمن نفر في الأخير في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين
٣٦٨ ص
(٢٨٠)
استحباب دخول الكعبة للعائد
٣٦٩ ص
(٢٨١)
جملة من مستحبات العود إلى مكة
٣٧٠ ص
(٢٨٢)
استحباب العزم على العود والنزول بالمعرس وصلاة ركعتين به
٣٧٣ ص
(٢٨٣)
الحائض تودع من باب المسجد
٣٧٤ ص
(٢٨٤)
كراهة المجاورة بمكة لغير أهلها وبيان فضيلة مكة المشرفة
٣٧٤ ص
(٢٨٥)
الطواف للمجاور أفضل من الصلاة وللمقيم العكس
٣٨١ ص
(٢٨٦)
النظر الرابع في اللواحق في العمرة المفردة وجوب العمرة بشروط الحج
٣٨٣ ص
(٢٨٧)
وجوب العمرة بأسباب اخر
٣٨٤ ص
(٢٨٨)
أفعال العمرة إجمالا
٣٨٥ ص
(٢٨٩)
صحة العمرة المفردة في جميع أيام السنة
٣٨٦ ص
(٢٩٠)
فضيلة عمرة رجب
٣٨٧ ص
(٢٩١)
عدم جواز الخروج من مكة لمن اعتمر متمتعا حتى يأتي بالحج
٣٨٨ ص
(٢٩٢)
بيان أقل الفصل بين العمرتين
٣٨٨ ص
(٢٩٣)
الحلق فيها أفضل من التقصير
٣٩١ ص
(٢٩٤)
في الحصر والصد الفرق بين الحصر والصد واختلاف أحكامهما
٣٩١ ص
(٢٩٥)
المحصور والمصدود يحلان بالنحر أو الذبح والنية
٣٩٣ ص
(٢٩٦)
لزوم اختيار طريق آخر للمصدود
٣٩٤ ص
(٢٩٧)
عدم الفرق بين أنواع الحج وبين العمرة
٣٩٥ ص
(٢٩٨)
هل لهدي الصد زمان أو مكان معين؟
٣٩٥ ص
(٢٩٩)
عدم الفرق في حصول التحلل بالهدي بين المشترط عند إحرامه وغيره
٣٩٨ ص
(٣٠٠)
كفاية هدي السياق عن هدي التحلل
٣٩٩ ص
(٣٠١)
إذا عجز عن الهدي لم يتحلل ولا بدل للهدي
٤٠٠ ص
(٣٠٢)
عدم تحقق الصد بالصد عن منى
٤٠٠ ص
(٣٠٣)
لا تجب المحاربة عند صد العدو
٤٠١ ص
(٣٠٤)
هل يجب بذل مال لدفع الصد؟
٤٠٢ ص
(٣٠٥)
جواز التحلل ولو مع ظن مفارقة العدو
٤٠٢ ص
(٣٠٦)
المحبوس القادر على أداء الدين غير مصدود
٤٠٣ ص
(٣٠٧)
عدم جواز التحلل بعد فوات الحج
٤٠٣ ص
(٣٠٨)
حكم ما لو صد من أفسد حجة
٤٠٣ ص
(٣٠٩)
المحصور يبعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه وكيفية إحلاله ووقته
٤٠٤ ص
(٣١٠)
لو أدرك المحصور أحد الموقفين بعد زوال العارض ثم حجه
٤٠٩ ص
(٣١١)
عدم بطلان التحلل لو بان أنه لم يذبح عنه
٤١٠ ص
(٣١٢)
المعتمر يقضي إذا تحلل مع المكنة
٤١٢ ص
(٣١٣)
القارن يحج في القابل
٤١٢ ص
(٣١٤)
في نكت متفرقة (1) تحريم أخذ لقطة الحرم
٤١٤ ص
(٣١٥)
وجوب تعريف لقطة الحرم وكيفيته
٤١٦ ص
(٣١٦)
(2) كراهة منع الحاج عن سكنى دور مكة
٤١٧ ص
(٣١٧)
(3) من التجأ إلى الحرم يضيق عليه
٤١٨ ص
(٣١٨)
من جنى في الحرم حكمه حكم الملتجئ؟
٤١٩ ص
(٣١٩)
(4) إجبار الوالي الناس على زيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوها
٤٢٠ ص
(٣٢٠)
(5) حد حرم المدينة وأحكامه
٤٢١ ص
(٣٢١)
(6) استحباب زيارة النبي وفاطمة وأئمة البقيع صلوات الله عليهم أجمعين
٤٢٣ ص
(٣٢٢)
(7) استحباب مجاورة المدينة وجملة من آدابها للمجاور
٤٢٥ ص
(٣٢٣)
(8) إتيان مساجد المدينة وقبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة عليه السلام
٤٢٦ ص
(٣٢٤)
كتاب الجهاد جهاد أهل الذمة وغيرهم مفهومه اللغوي
٤٢٩ ص
(٣٢٥)
وجه اعتذار الشارح قدس سره عن عدم شرحه إلا قليلا
٤٣٠ ص
(٣٢٦)
أدلة وجوبه إجمالا
٤٣٠ ص
(٣٢٧)
بيان المراد من أهل الذمة الذين يجب جهادهم
٤٣١ ص
(٣٢٨)
حكم ساب النبي والأئمة عليهم السلام أو النيل منهم
٤٣٢ ص
(٣٢٩)
لو أسلم العدو كف عنه
٤٣٢ ص
(٣٣٠)
وجوب جهاد غير أهل الذمة من أصناف الكفار
٤٣٣ ص
(٣٣١)
وجوب جهاد البغاة على الكفاية
٤٣٣ ص
(٣٣٢)
من يسقط عنه الجهاد
٤٣٣ ص
(٣٣٣)
عدم وجوب الجهاد بالإجارة ووجوبه ببذل ما يحتاج إليه
٤٣٣ ص
(٣٣٤)
عدم وجوب الجهاد لو منعه أبواه مع عدم التعيين
٤٣٤ ص
(٣٣٥)
عدم جواز منع المجاهد لأجل الدين المؤجل
٤٣٧ ص
(٣٣٦)
ذكر ما يوجب تعين الجهاد
٤٣٨ ص
(٣٣٧)
هل يجب على الموسر العاجز إقامة بدله؟
٤٣٨ ص
(٣٣٨)
القادر إذا أقام غيره سقط مع عدم التعيين
٤٣٨ ص
(٣٣٩)
وجوب المهاجرة عن بلد الشرك مع عدم التمكن من إظهار شعائر الاسلام
٤٣٩ ص
(٣٤٠)
استحباب المرابطة بنفسه وفرسه وغلامه وحدها
٤٤١ ص
(٣٤١)
وجوب المرابطة بالنذر حال الغيبة
٤٤٣ ص
(٣٤٢)
لو آجر نفسه للمرابطة وجب
٤٤٣ ص
(٣٤٣)
في كيفية الجهاد حرمته في أشهر الحج
٤٤٤ ص
(٣٤٤)
يبتدأ بقتال الأقرب إلا مع الخوف عن الابعد
٤٤٤ ص
(٣٤٥)
وجوب الدعاء إلى الاسلام أولا
٤٤٥ ص
(٣٤٦)
وجوب الثبات عند التقاء الصفين إلا ما استثنى
٤٤٥ ص
(٣٤٧)
جواز المحاربة بأصنافها إلا السم مع عدم الاضطرار إليه
٤٤٥ ص
(٣٤٨)
جواز قتل الترس ولو كانوا مسلمين أو نساء أو صبيانا
٤٤٦ ص
(٣٤٩)
لا دية على قاتل المسلم للدفاع عن العدو بل عليه الكفارة إلا مع إمكان التحرز
٤٤٦ ص
(٣٥٠)
عدم جواز قتل المجانين والصبيات والنساء
٤٤٦ ص
(٣٥١)
حرمة التمثيل والغدر والغلول
٤٤٧ ص
(٣٥٢)
مكروهات القتال (1) الاغارة ليلا
٤٤٧ ص
(٣٥٣)
(2) القتال قبل الزوال اختيارا
٤٤٧ ص
(٣٥٤)
(3) تعرقب الدابة
٤٤٧ ص
(٣٥٥)
(4) المبارزة بغير إذن الامام
٤٤٧ ص
(٣٥٦)
جواز عقد الأمان للامام أو نائبه
٤٤٧ ص
(٣٥٧)
من دخل بشبهة الأمان رد إلى مأمنه
٤٤٨ ص
(٣٥٨)
انعقاد الأمان إنما هو قبل الأسر وبعض أحكامه
٤٤٩ ص
(٣٥٩)
صحة الأمان بكل لفظ دل عليه صريحا أو كناية
٤٤٩ ص
(٣٦٠)
عدم انعقاد الأمان بقوله: لا بأس أو لا تخف
٤٥٠ ص
(٣٦١)
حكم ما لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر
٤٥٠ ص
(٣٦٢)
جواز عقد العهد على حكم الامام أو نائبه وما يتفرع عليه
٤٥١ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو هادنهم الامام على ترك الحرب
٤٥٢ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو شرط المهاجرة وما يتفرع عليه
٤٥٢ ص
(٣٦٥)
جواز إعادة من يؤمن فتنته
٤٥٣ ص
(٣٦٦)
المقصد الثالث في الغنيمة يخرج الامام من المنقولات الجعائل ونحوها
٤٥٤ ص
(٣٦٧)
كيفية قسمة الغنيمة
٤٥٤ ص
(٣٦٨)
لا يسهم للخيل المغصوب
٤٥٥ ص
(٣٦٩)
هل يشارك الجيش السرية الصادرة عنه
٤٥٥ ص
(٣٧٠)
ليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المجاهدين
٤٥٥ ص
(٣٧١)
لا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام
٤٥٥ ص
(٣٧٢)
في الأسارى تملك الانات بالسبي وكذا من لم يبلغ
٤٥٦ ص
(٣٧٣)
اعتبار المشتبه بالانبات
٤٥٦ ص
(٣٧٤)
حكم البالغ من الذكور
٤٥٦ ص
(٣٧٥)
تخير الامام بين المن والفداء والاسترقاق
٤٥٧ ص
(٣٧٦)
وجوب إطعام الأسير
٤٥٧ ص
(٣٧٧)
حكم ما لو عجز الأسير
٤٥٧ ص
(٣٧٨)
وجوب دفن الشهيد
٤٥٨ ص
(٣٧٩)
الطفل تابع للسابي وإذا أسلم أحد أبويه تبعه
٤٥٨ ص
(٣٨٠)
كراهة قتل الأسير صبرا
٤٦٠ ص
(٣٨١)
لو استرق الزوج انفسخ النكاح
٤٦٠ ص
(٣٨٢)
عدم وجوب إعادة المسبية
٤٦٠ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو أسلم العبد قبل مولاه
٤٦١ ص
(٣٨٤)
حقن الحربي مطلقا بإسلامه في دار الحرب
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
أقسام الأرضين (1) المفتوحة عنوة وأحكامها
٤٦٢ ص
(٣٨٦)
(2) أرض الصلح وأحكامها
٤٧٥ ص
(٣٨٧)
(3) أرض من أسلم أهلها عليها طوعا
٤٧٦ ص
(٣٨٨)
(4) الأنفال وتعريفها وأحكامها
٤٧٧ ص
(٣٨٩)
عدم جواز إحياء العامر ولا ما به صلاحه
٤٧٨ ص
(٣٩٠)
جواز إحياء الموات بإذن الامام حال الحضور وبدون إذنه حال الغيبة
٤٧٩ ص
(٣٩١)
شرائط الاحياء (1) عدم يد مسلم عليها
٤٧٩ ص
(٣٩٢)
(2) عدم كونها حريما
٤٨٢ ص
(٣٩٣)
(3) عدم كونها مشعرا
٤٨٢ ص
(٣٩٤)
(4) عدم كونها مقطعا
٤٨٢ ص
(٣٩٥)
(5) عدم كونها مسبوقة بالتحجير
٤٨٣ ص
(٣٩٦)
حد الطريق في المبتكر
٤٨٣ ص
(٣٩٧)
حريم الشرب
٤٨٦ ص
(٣٩٨)
حريم بئر المعطن والناضح
٤٨٦ ص
(٣٩٩)
حريم العين
٤٨٧ ص
(٤٠٠)
حريم الحائط
٤٨٧ ص
(٤٠١)
التحجير يفيد الأولوية
٤٩٠ ص
(٤٠٢)
ما به يحصل التحجير
٤٩٠ ص
(٤٠٣)
للامام أن يجبر المحجر على العمارة أو التخلية
٤٩١ ص
(٤٠٤)
للامام أن يحمي المرعى لنفسه
٤٩١ ص
(٤٠٥)
الاحياء بالعادة
٤٩١ ص
(٤٠٦)
المعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء ولا تختص بالتحجير
٤٩٣ ص
(٤٠٧)
للسابق أخذ حاجته من المعادن
٤٩٤ ص
(٤٠٨)
لو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع
٤٩٥ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو حفر إلى جانب المملحة بئرا أو ساق الماء إليها وصار ملحا
٤٩٥ ص
(٤١٠)
للامام إقطاع المعادن
٤٩٥ ص
(٤١١)
حكم ما لو ظهر في المحياة معدن
٤٩٦ ص
(٤١٢)
حافر البئر يملك ماءها
٤٩٦ ص
(٤١٣)
تساوي الناس في مياه الغيوث والعيون والآبار المباحة
٤٩٦ ص
(٤١٤)
من حاز المياه المباحة في إناء ملك
٤٩٧ ص
(٤١٥)
إذا دخلت المياه المباحة في النهر المملوك كان الماء لصاحبه
٤٩٧ ص
(٤١٦)
في تقسيم المياه لو قصرت للكل يبدأ بالأول فالأول
٤٩٨ ص
(٤١٧)
خاتمة عدم جواز الانتفاع في غير الاستطراق
٥٠٠ ص
(٤١٨)
من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى به ما دام جالسا
٥٠٢ ص
(٤١٩)
حكم ما لو استبق اثنان
٥٠٤ ص
(٤٢٠)
حكم الساكن في مدرسة أو رباط
٥٠٥ ص
(٤٢١)
لو شرط التشاغل بالعلم مدة بطل حقه بالترك
٥٠٥ ص
(٤٢٢)
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة إذا التزم أهل الكتاب بشرائط الذمة أقروا
٥٠٧ ص
(٤٢٣)
من يسقط عنه الجزية وجملة من أحكامها
٥٠٨ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو استحدث أهل الذمة معابد لهم
٥٠٩ ص
(٤٢٥)
عدم جواز أن يعلو بنيانه على المسلم
٥١٠ ص
(٤٢٦)
عدم جواز دخولهم في مساجد المسلمين
٥١٠ ص
(٤٢٧)
عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة
٥١١ ص
(٤٢٨)
لا يقبل من غير أهل الذمة غير الاسلام
٥١٢ ص
(٤٢٩)
أحكام أهل البغي كل من خرج على إمام عادل وجب قتاله
٥١٤ ص
(٤٣٠)
عدم جواز ترك البغاة حتى يفيئوا
٥١٤ ص
(٤٣١)
عدم جواز سبي ذراريهم ولا نسائهم
٥١٥ ص
(٤٣٢)
للامام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة
٥١٦ ص
(٤٣٣)
يضمن الباغي ما يتلفه على العادل
٥١٦ ص
(٤٣٤)
مانع الزكاة مستحلا يقتل
٥١٦ ص
(٤٣٥)
حكم ما لو قاتل الذمي مع البغاة
٥١٨ ص
(٤٣٦)
المقصد الخامس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المراد بالمعروف والمنكر
٥١٩ ص
(٤٣٧)
هل وجوبهما على العين أو على الكفاية
٥١٩ ص
(٤٣٨)
هل وجوبهما عقلي أم شرعي؟
٥٢٠ ص
(٤٣٩)
معنى العينية والكفائية
٥٢١ ص
(٤٤٠)
شرائطهما (1) علم الآمر والناهي بكون المأمور مأمورا والمنكر منكرا
٥٢٤ ص
(٤٤١)
(2) تجويز التأثير عند الآمر
٥٢٥ ص
(٤٤٢)
(3) إصرار فاعل المنهي عنه عليه وإصرار تارك المأمور به
٥٢٦ ص
(٤٤٣)
(4) انتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه
٥٢٧ ص
(٤٤٤)
مراتبهما (1) بالقلب
٥٢٩ ص
(٤٤٥)
(2) باللسان
٥٣١ ص
(٤٤٦)
(3) باليد
٥٣١ ص
(٤٤٧)
حكم ما لو افتقر إلى الجراح أو القتل
٥٣١ ص
(٤٤٨)
حكم إقامة الحدود بغير إذن الامام
٥٣٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص

مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ٣١٧ - في الحلق وجوب الحلق أو التقصير بمنى

ويكره التضحية بما يربيه وأخذ الجلود، وإعطائها الجزار، وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها،
____________________
ثم تصدقوا بمثل ثلثه (١).
وهو ثلاثة دنانير وثلث فيما فرض.
والظاهر أنه إنما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلاثة، فيفهم النصف في الاثنين، والربع في الأربع وهكذا.
وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحية: المستحبة دون الهدي الواجب كأنه للاجماع على عدم اجزاء الثمن فإنه إما الهدي أو الصوم على ما مر.
ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحية المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مر والسقوط، للأصل، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها، والأحوط التصدق.
قوله: ويكره التضحية الخ. قد مر وجه كراهة ذبح ما يربيه، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزار والسلاخ، وينبغي التصدق بها كما مر ولا يبعد جعلها مصلى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية (٢) والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما مر في الروايات (٣).
قوله: وإذا نذر أضحية معينة الخ. يعني إذا عين في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيا للأضحية - يعني ليذبح في زمان مخصوص للعبادة المخصوصة - زال ملكه عنها فإما أن ينتقل إلى الفقراء المستحقين لها أو إلى الله تعالى لأنه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه.
وفيه تأمل لأن وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه

(١) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٥ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٥ و ٣.
(٣١٧)