عون المعبود
(١)
باب في الشاة يضحي بها عن جماعة
٢ ص
(٢)
باب الإمام يذبح بالمصلى
٥ ص
(٣)
باب حبس لحوم الأضاحي
٥ ص
(٤)
باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة
٧ ص
(٥)
باب في المسافر يضحى
٨ ص
(٦)
باب في ذبائح أهل المتاب
٨ ص
(٧)
باب ما جاء في أكل معاقرة الاعراب
١١ ص
(٨)
باب الذبيحة بالمروة
١٢ ص
(٩)
باب في ذبيحة المتردية
١٦ ص
(١٠)
باب في المبالغة في الذبح
١٦ ص
(١١)
باب ما جاء في ذكاة الجنين
١٧ ص
(١٢)
باب أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا
٢١ ص
(١٣)
باب في العتيرة
٢٢ ص
(١٤)
باب في العقيقة
٢٤ ص
(١٥)
باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره
٣٣ ص
(١٦)
باب في الصيد
٣٤ ص
(١٧)
باب إذا قطع من الصيد قطعة
٤٢ ص
(١٨)
باب في اتباع الصيد
٤٢ ص
(١٩)
أول كتاب الوصايا باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية
٤٤ ص
(٢٠)
باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله
٤٥ ص
(٢١)
باب ما جاء في كراهية الاضرار في الوصية
٤٧ ص
(٢٢)
باب ما جاء في الدخول في الوصايا
٤٩ ص
(٢٣)
باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين
٥٠ ص
(٢٤)
باب ما جاء في وصية للوارث
٥٠ ص
(٢٥)
باب مخالطة اليتيم في الطعام
٥١ ص
(٢٦)
باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم
٥٢ ص
(٢٧)
باب ما جاء متي ينقطع اليتيم
٥٢ ص
(٢٨)
باب ما جاء في التشديد في أكل اليتيم
٥٤ ص
(٢٩)
باب ما جاء في الدليل على أن كفن من جميع رأس المال
٥٥ ص
(٣٠)
باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها
٥٦ ص
(٣١)
باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف
٥٧ ص
(٣٢)
باب ما جاء في الصدقة عن الميت
٦٠ ص
(٣٣)
باب ما جاء فيمن مات عنه [من] غير وصية يتصدق عنه
٦٢ ص
(٣٤)
باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها
٦٣ ص
(٣٥)
باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين له وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث
٦٤ ص
(٣٦)
أول كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض
٦٥ ص
(٣٧)
باب في الكلالة
٦٦ ص
(٣٨)
باب من كان ليس له ولد وله أخوات
٦٧ ص
(٣٩)
باب ما جاء في ميراث الصلب
٦٨ ص
(٤٠)
باب في الجدة
٧١ ص
(٤١)
باب ما جاء في ميراث الجدة
٧١ ص
(٤٢)
باب ما جاء في ميراث الجد
٧٢ ص
(٤٣)
باب في ميراث العصبة
٧٣ ص
(٤٤)
باب في ميراث ذوي الأرحام
٧٤ ص
(٤٥)
باب في ميراث ابن الملاعنة
٨١ ص
(٤٦)
باب هل يرث المسلم الكافر
٨٤ ص
(٤٧)
باب فيمن أسلم على الميراث
٨٧ ص
(٤٨)
باب في الولاء
٨٩ ص
(٤٩)
باب في الرجل يسلم على يدي الرجل
٩٢ ص
(٥٠)
باب في بيع الولاء
٩٤ ص
(٥١)
باب في المولود يستهل ثم يموت
٩٤ ص
(٥٢)
باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
٩٥ ص
(٥٣)
باب في الحلف
٩٩ ص
(٥٤)
باب في المرأة ترث من دية زوجها
١٠١ ص
(٥٥)
أول كتاب الخراج والفئ والامارة باب ما يلزم الإمام من حق الرعية
١٠٣ ص
(٥٦)
باب ما جاء في طلبة الامارة
١٠٤ ص
(٥٧)
باب في الضرير يولي
١٠٥ ص
(٥٨)
باب في اتخاذ الوزير
١٠٦ ص
(٥٩)
باب في العرافة
١٠٧ ص
(٦٠)
باب في اتخاذ الكاتب
١٠٩ ص
(٦١)
باب في السعاية على الصدقة
١٠٩ ص
(٦٢)
باب في الخليفة يستخلف
١١١ ص
(٦٣)
باب ما جاء في البيعة
١١٢ ص
(٦٤)
باب في أرزاق العمال
١١٣ ص
(٦٥)
باب في هدايا العمال
١١٥ ص
(٦٦)
باب في غلول الصدقة
١١٦ ص
(٦٧)
باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعيد والحجبة عنهم
١١٦ ص
(٦٨)
باب في قسم الفيء
١١٨ ص
(٦٩)
باب في أرزاق الذرية
١٢٠ ص
(٧٠)
باب متى يفرض للرجل في المقاتلة
١٢١ ص
(٧١)
باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان
١٢١ ص
(٧٢)
باب في تدوين العطاء
١٢٤ ص
(٧٣)
باب في صفايا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الأموال
١٢٧ ص
(٧٤)
باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى
١٣٩ ص
(٧٥)
باب ما جاء في سهم الصفي
١٥٢ ص
(٧٦)
باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة
١٥٨ ص
(٧٧)
باب في خبر النضير
١٦٢ ص
(٧٨)
باب ما جاء في حكم أرض خيبر
١٦٥ ص
(٧٩)
باب ما جاء في خبر مكة
١٧٧ ص
(٨٠)
باب ما جاء في خبر الطائف
١٨٣ ص
(٨١)
باب ما جاء في حكم أرض اليمن
١٨٥ ص
(٨٢)
باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب
١٩٠ ص
(٨٣)
باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة
١٩٣ ص
(٨٤)
باب في أخذ الجزية
١٩٧ ص
(٨٥)
باب في أخذ الجزية من الجوس
٢٠٢ ص
(٨٦)
باب في التشديد في جباية الجزية
٢٠٦ ص
(٨٧)
باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة
٢٠٦ ص
(٨٨)
باب في الذمي الذي يسلم في بعض السنة هل عليه الجزية
٢١٠ ص
(٨٩)
باب في الإمام يقبل هدايا المشركين
٢١١ ص
(٩٠)
باب في إقطاع الأرضين
٢١٤ ص
(٩١)
باب في إحياء الموات
٢٢٥ ص
(٩٢)
باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج
٢٣١ ص
(٩٣)
باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب ما جاء في الركاز وما فيه
٢٣٥ ص
(٩٥)
باب نبش القبور العادية يكون فيها المال
٢٣٩ ص
(٩٦)
أول كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب
٢٤١ ص
(٩٧)
باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر
٢٤٤ ص
(٩٨)
باب عيادة النساء
٢٤٥ ص
(٩٩)
باب في العيادة
٢٤٦ ص
(١٠٠)
باب في عيادة الذمي
٢٤٨ ص
(١٠١)
باب المشي في العيادة
٢٤٩ ص
(١٠٢)
باب في فضل العيادة على وضوء
٢٤٩ ص
(١٠٣)
باب في العيادة مرارا
٢٥١ ص
(١٠٤)
باب في العيادة من الرمد
٢٥٢ ص
(١٠٥)
باب الخروج من الطاعون
٢٥٣ ص
(١٠٦)
باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة
٢٥٥ ص
(١٠٧)
باب الدعاء للمريض عند العيادة
٢٥٦ ص
(١٠٨)
باب كراهية تمني الموت
٢٥٨ ص
(١٠٩)
باب في موت الفجاءة
٢٥٩ ص
(١١٠)
باب في فضل من مات بالطاعون
٢٦٠ ص
(١١١)
باب في المريض يؤخذ من أظفاره وعانته
٢٦٢ ص
(١١٢)
باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت
٢٦٤ ص
(١١٣)
باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت
٢٦٥ ص
(١١٤)
باب ما يقال عند الميت من الكلام
٢٦٦ ص
(١١٥)
باب في التلقين
٢٦٦ ص
(١١٦)
باب تغميض الميت
٢٦٧ ص
(١١٧)
باب في الاسترجاع
٢٦٨ ص
(١١٨)
باب في الميت يسجى
٢٦٩ ص
(١١٩)
باب القراءة عند الميت
٢٦٩ ص
(١٢٠)
باب الجلوس عند المصيبة
٢٧٠ ص
(١٢١)
باب التعزية
٢٧٠ ص
(١٢٢)
باب الصبر عند المصيبة
٢٧٣ ص
(١٢٣)
باب البكاء على الميت
٢٧٤ ص
(١٢٤)
باب في النوح
٢٧٦ ص
(١٢٥)
باب صنعة الطعام لأهل البيت
٢٨١ ص
(١٢٦)
باب في الشهيد يغسل
٢٨٢ ص
(١٢٧)
باب في ستر الميت عند غسله
٢٨٦ ص
(١٢٨)
باب كيف غسل الميت
٢٨٨ ص
(١٢٩)
باب في الكفن
٢٩٣ ص
(١٣٠)
باب كراهية المغالاة في الكفن
٢٩٧ ص
(١٣١)
باب في كفن المرأة
٢٩٩ ص
(١٣٢)
باب في المسك للميت
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب تعجيل الجنازة وكراهة حبسها
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب في الغسل من غسل الميت
٣٠٢ ص
(١٣٥)
باب في تقبيل الميت
٣٠٧ ص
(١٣٦)
باب في الدفن بالليل
٣٠٧ ص
(١٣٧)
باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك
٣٠٩ ص
(١٣٨)
باب في الصف على الجنازة
٣١٠ ص
(١٣٩)
باب اتباع النساء الجنازة
٣١٠ ص
(١٤٠)
باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها
٣١١ ص
(١٤١)
باب في اتباع الميت بالنار
٣١٣ ص
(١٤٢)
باب القيام للجنازة
٣١٤ ص
(١٤٣)
باب الركوب في الجنازة
٣٢٠ ص
(١٤٤)
باب المشي أمام الجنازة
٣٢١ ص
(١٤٥)
باب الاسراع بالجنازة
٣٢٤ ص
(١٤٦)
باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه
٣٢٧ ص
(١٤٧)
باب الصلاة على من قتلته الحدود
٣٢٧ ص
(١٤٨)
باب في الصلاة على الطفل
٣٢٩ ص
(١٤٩)
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
٣٣٠ ص
(١٥٠)
باب الدفن عند طلوع الشمس
٣٣٣ ص
(١٥١)
باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم
٣٣٣ ص
(١٥٢)
باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه
٣٣٥ ص
(١٥٣)
باب التكبير على الجنازة
٣٤١ ص
(١٥٤)
باب ما يقرأ على الجنازة
٣٤٢ ص
(١٥٥)
باب الدعاء للميت
٣٤٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٠

ومن حديث أبي هريرة عندهما أيضا " أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ". وأما قراءة الفاتحة فأخرج البخاري وأبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم عن ابن عباس " أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة " وأخرجه النسائي وقال فيه " فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق " وروى الترمذي وابن ماجة من طريق أخرى عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " وإسناده ضعيف. قال الحافظ في التلخيص: ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث ابن عباس أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب وزاد سورة قال البيهقي: ذكر السورة غير محفوظ، وقال النووي: إسناده صحيح. وروى ابن ماجة من حديث أم شريك قالت: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " وفي إسناده ضعف يسير انتهى.
وأخرج الشافعي في مسنده أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى " ولفظ الحافظ في المستدرك من هذا الوجه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى " وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، فقد وثقه جماعة منهم الشافعي وابن الأصبهاني وابن عدي وابن عقدة وضعفه آخرون قاله شمس الدين ابن القيم في جلاء الأفهام.
وفي المسند أيضا أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد قال " سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة " وفيه أيضا من طريق الزهري عن أبي أمامة قال " السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب " وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص " أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة " وأخرج ابن الجارود في المنتقى من طريق زيد بن طلحة التيمي قال " سمعت ابن عباس قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة وقال إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة " وأخرجه أيضا من طريق طلحة بن عبد الله قال " صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا " الحديث.
وهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة على مشروعية فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، وفيها دلالة أيضا على جواز قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة. وقراءة الفاتحة واجبة عند الشافعي، وهو قول أحمد، ذكره العيني في شرح الهداية، وبسط الكلام في شرح البخاري.
(٣٥٠)