عون المعبود
(١)
مقدمه الكتاب
٣ ص
(٢)
كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة
٩ ص
(٣)
باب الرجل يتبوأ لبوله
١١ ص
(٤)
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء
١٢ ص
(٥)
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
١٤ ص
(٦)
باب الرخصة في ذلك
١٧ ص
(٧)
باب كيف التكشف عند الحاجة
١٨ ص
(٨)
باب كراهية الكلام عند الخلاء
١٩ ص
(٩)
باب الرجل يرد السلام وهو يبول
٢٠ ص
(١٠)
باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر
٢١ ص
(١١)
باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى
٢١ ص
(١٢)
باب الاستبراء من البول
٢٤ ص
(١٣)
باب البول قائما
٢٨ ص
(١٤)
باب في الرجل يبول بالليل في الاناء ثم يضعه عنده
٣٠ ص
(١٥)
باب المواضع التي نهي عن البول فيها
٣٠ ص
(١٦)
باب في البول من المستحم
٣١ ص
(١٧)
باب النهي عن البول في حجر
٣٣ ص
(١٨)
باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء
٣٣ ص
(١٩)
باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء
٣٤ ص
(٢٠)
باب الاستتار في الخلاء
٣٦ ص
(٢١)
باب ما نهي عنه ان يستنجي به
٣٧ ص
(٢٢)
باب الاستنجاء بالأحجار
٤٠ ص
(٢٣)
باب في الاستبراء
٤٢ ص
(٢٤)
باب في الاستنجاء بالماء
٤٣ ص
(٢٥)
باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٤٤ ص
(٢٦)
باب السواك
٤٦ ص
(٢٧)
باب كيف السواك
٥٠ ص
(٢٨)
باب في الرجل يستاك بسواك غيره
٥١ ص
(٢٩)
باب غسل السواك
٥٢ ص
(٣٠)
باب السواك من الفطرة
٥٣ ص
(٣١)
باب السواك لمن قام بالليل
٥٦ ص
(٣٢)
باب فرض الوضوء
٥٨ ص
(٣٣)
باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٧٠ ص
(٣٤)
باب ما ينجس الماء
٧٠ ص
(٣٥)
باب ما جاء في بئر بضاعة
٨٧ ص
(٣٦)
باب الماء لا يجنب
٩٠ ص
(٣٧)
باب البول في الماء الراكد
٩١ ص
(٣٨)
باب الوضوء من سؤر الكلب
٩٣ ص
(٣٩)
باب سؤر الهرة
٩٦ ص
(٤٠)
باب الوضوء بفضل المرأة
٩٩ ص
(٤١)
باب النهي عن ذلك
١٠٢ ص
(٤٢)
باب الوضوء بماء البحر
١٠٤ ص
(٤٣)
باب الوضوء بالنبيذ
١٠٦ ص
(٤٤)
باب أيصلي الرجل وهو حاقن
١٠٩ ص
(٤٥)
باب ما يجزي من الماء في الوضوء
١١٣ ص
(٤٦)
باب الاسراف في الوضوء
١١٦ ص
(٤٧)
باب في اسباغ الوضوء
١١٧ ص
(٤٨)
باب الوضوء في بآنية الصفر
١١٨ ص
(٤٩)
باب في التسمية على الوضوء
١٢٠ ص
(٥٠)
باب في الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها
١٣١ ص
(٥١)
باب صفة وضوء النبي
١٥١ ص
(٥٢)
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
١٥٤ ص
(٥٣)
باب الوضوء مرتين
١٥٧ ص
(٥٤)
باب الوضوء مرة مرة
١٥٩ ص
(٥٥)
باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق
١٥٩ ص
(٥٦)
باب في الاستنثار
١٦٠ ص
(٥٧)
باب تخليل اللحية
١٦٦ ص
(٥٨)
باب المسح على العمامة
١٧٠ ص
(٥٩)
باب غسل الرجل
١٧٢ ص
(٦٠)
باب مسح على الخفين
١٧٢ ص
(٦١)
باب التوقيت في المسح
١٨٠ ص
(٦٢)
باب المسح على الجوربين
١٨٤ ص
(٦٣)
باب
١٨٩ ص
(٦٤)
باب كيف المسح
١٩٠ ص
(٦٥)
باب في الانتضاح
١٩٥ ص
(٦٦)
باب ما يقول الرجل إذا توضأ
١٩٧ ص
(٦٧)
باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد
١٩٩ ص
(٦٨)
باب تفريق الوضوء
٢٠١ ص
(٦٩)
باب إذا شك في الحدث
٢٠٤ ص
(٧٠)
باب الوضوء من القبلة
٢٠٦ ص
(٧١)
باب الوضوء من مس الذكر
٢١٠ ص
(٧٢)
باب الرخصة في ذلك
٢١٤ ص
(٧٣)
باب الوضوء من لحوم الإبل
٢١٦ ص
(٧٤)
باب الوضوء من مس اللحم النئ وغسله
٢٢٠ ص
(٧٥)
باب ترك الوضوء من مس الميتة
٢٢١ ص
(٧٦)
باب في ترك الوضوء مما مست النار
٢٢٢ ص
(٧٧)
باب التشديد في ذلك
٢٢٥ ص
(٧٨)
باب الوضوء من اللبن
٢٢٧ ص
(٧٩)
باب الرخصة في ذلك
٢٢٧ ص
(٨٠)
باب الوضوء من الدم
٢٢٨ ص
(٨١)
باب في الوضوء من النوم
٢٣٢ ص
(٨٢)
باب في الرجل يطأ الأذى برجله
٢٤٠ ص
(٨٣)
باب فيمن يحدث في الصلاة
٢٤١ ص
(٨٤)
باب في المذي
٢٤٢ ص
(٨٥)
باب في الإكسال
٢٤٨ ص
(٨٦)
باب في الجنب يعود
٢٥٢ ص
(٨٧)
باب في الوضوء لم أراد ان يعود
٢٥٣ ص
(٨٨)
باب الجنب ينام
٢٥٤ ص
(٨٩)
باب الجنب يأكل
٢٥٥ ص
(٩٠)
باب من قال الجنب يتوضأ
٢٥٦ ص
(٩١)
باب الجنب يؤخر الغسل
٢٥٧ ص
(٩٢)
باب في الجنب يقرا القران
٢٦١ ص
(٩٣)
باب ف ي الجنب يصافح
٢٦٤ ص
(٩٤)
باب في الجنب يدخل المسجد
٢٦٦ ص
(٩٥)
باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس
٢٦٨ ص
(٩٦)
باب في الرجل يجد البلة في منامه
٢٧٣ ص
(٩٧)
باب المرأة ترى ما يرى الرجل
٢٧٤ ص
(٩٨)
باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل
٢٧٦ ص
(٩٩)
باب في الغسل من الجنابة
٢٨٠ ص
(١٠٠)
باب الوضوء بعد الغسل
٢٩٠ ص
(١٠١)
باب المرأة تنقض شعرها عند الغسل
٢٩١ ص
(١٠٢)
باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي
٢٩٩ ص
(١٠٣)
باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء
٢٩٩ ص
(١٠٤)
باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها
٣٠٠ ص
(١٠٥)
باب الحائض تناول من المسجد
٣٠٢ ص
(١٠٦)
باب في الحائض لا تقضي الصلاة
٣٠٣ ص
(١٠٧)
باب في اتيان الحائض
٣٠٤ ص
(١٠٨)
باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
٣٠٧ ص
(١٠٩)
باب في المرأة تستحاض من قال تدع الصلاة في عدة أيام التي كانت تحيض
٣١٢ ص
(١١٠)
باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
٣١٩ ص
(١١١)
باب ما روي ان المستحاضة تغتسل لكل صلاة
٣١٩ ص
(١١٢)
باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا
٣٣٣ ص
(١١٣)
باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر
٣٣٥ ص
(١١٤)
باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر
٣٣٧ ص
(١١٥)
باب من قال تغتسل عن الظهر مرة
٣٣٩ ص
(١١٦)
باب من قال تغتسل بين الأيام
٣٣٩ ص
(١١٧)
باب من قال توضأ لكل صلاة
٣٤٠ ص
(١١٨)
باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث
٣٤٠ ص
(١١٩)
باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر
٣٤١ ص
(١٢٠)
باب المستحاضة يغشاها زوجها
٣٤٢ ص
(١٢١)
باب ما جاء في وقت النفساء
٣٤٣ ص
(١٢٢)
باب الاغتسال من الحيض
٣٤٥ ص
(١٢٣)
باب التيمم
٣٤٨ ص
(١٢٤)
باب التيمم في الحضر
٣٥٧ ص
(١٢٥)
باب الجنب يتيمم
٣٥٩ ص
(١٢٦)
باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم
٣٦٣ ص
(١٢٧)
باب المجدور يتيمم
٣٦٥ ص
(١٢٨)
باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت
٣٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١ - الصفحة ٩٦ - باب سؤر الهرة

(في الإناء) ظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا وبه قال الأوزاعي لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير (فاغسلوه) أي الإناء وهذا يقتضي الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء (بالتراب) ولم يقع في رواية مالك التتريب ولم يثبت في شئ من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين وأيوب السختياني وأبي رافع والحسن على أن بعض أصحاب ابن سيرين لم يذكروه ومع هذا أخذنا بالتتريب لأن زيادة الثقة مقبولة (ولم يذكروا التراب) في روايتهم عن أبي هريرة ولا يضر عدم ذكر هؤلاء لهذه اللفظة لأن ابن سيرين وأيوب السختياني والحسن البصري وأبا رافع ذكروا هذه اللفظة عن أبي هريرة وحديث الحسن وأبي رافع أخرجه الدارقطني في سننه وإسناد حديث أبي رافع صحيح وحديث الحسن لا بأس به وللطحاوي في شرح معالي الآثار في إبطال الغسلات السبع كلام شنيع وقد أجاد الحافظ البيهقي في رد كلامه في كتابه المعرفة والحافظ بن حجر في فتح الباري فجزاهما الله أحسن الجزاء (أبو التياح) بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره حاء مهملة هو يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت (عن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة وبعدها الراء المكسورة المشددة هو ابن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله البصري أحد سادة التابعين قال ابن سعد ثقة له فضل وورع وعقل وأدب (عن ابن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة وهو عبد الله بن المغفل المزني بايع تحت الشجرة ونزل البصرة (أمر بقتل الكلاب) قال القاضي عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث بقتل الكلاب إلا ما استثني قال وهذا مذهب مالك وأصحابه وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعا ونسخ قتلها إلا الأسود البهيم قال وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما من اقتنائها جميعا والأمر بقتلها
(٩٦)