عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٤ - الصفحة ٤٨

ذكوان المدني. قوله: عن أصحابه أي: عن أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمان بن هرمز الأعرج والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وغيرهم. وأثر عمر بن عبد العزيز وإبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن إبراهيم النخعي قالا: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء. وأثر أبي الزناد أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه. قال: كل من أدركت من فقهائنا وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين، قال: ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون: المرأة تقاد بالرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شيء من الجوارح على ذلك وإن قتلها قتل بها.
وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص هذا تعليق من البخاري: والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف مصغر الربيع ضد الخريف بنت النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والصواب: بنت النضر عمة أنس، وقال الكرماني: قيل صوابه حذف لفظ الأخت وهو الموافق لما مر في سورة البقرة في آية: * (كتب عليكم القصاص) * أن الربيع نفسها كسرت ثنية جارية... إلى آخره اللهم إلا أن يقال: هذه امرأة أخرى، لكنه لم ينقل عن أحد. انتهى. قلت: وقد ذكر جماعة أنهما قضيتان، وقال النووي: قال العلماء: المعروف رواية البخاري ويحتمل أن تكونا قضيتين، وجزم ابن حزم أنهما قضيتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة. إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضي عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية، وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين: ظاهر الخبرين يدل على أنهما قضيتان. قوله: القصاص، بالنصب على الإغراء وهو التحريض على الأداء أي: أدوه، وفي رواية النسفي: كتاب الله القصاص، قيل: الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ فيها. وأجيب قد تكون مضبوطة، وجوز بعضهم: القصاص، على وجه التحري.
٦٨٨٦ حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحياى، حدثنا سفيان، حدثنا موساى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لددنا النبي في مرضه، فقال: لا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم مطابقته للترجمة من حيث إن فيه قصاص الرجل من المرأة لأن الذين لدوه كانوا رجالا ونساء، بل أكثر البيت كانوا نساء.
وعمرو بن علي بن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضا، و يحيى هو ابن سعيد القطان، و سفيان هو الثوري، و موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي أبو بكر، و عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب ابن عتبة بن مسعود.
والحديث مضى في: باب مرض النبي ووفاته.
قوله: لددنا مشتق من اللدود وهو ما يصب في المسعط من الدواء في أحد شقي الفم، وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا والتد هو. قوله: لا تلدوني بضم اللام. قوله: كراهية المريض للدواء يعني: لم ينهنا نهي تحريم بل نهي تنزيه لأنه كرهه كراهية المريض الدواء. قوله: إلا لد بلفظ المجهول أي: لا يبقى أحد إلا لد قصاصا ومكافأة لفعلهم. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ذلك عقوبة لهم لمخالفتهم نهيه، وقال الخطابي. فيه: حجة لمن رأى في اللطمة ونحوها من الإيلام والضرب القصاص على جهة التحري، وإن لم يوقف على حده، لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره: على حد لا يتجاوز ولا يوقف عليه إلا بالتحري. قوله: فإنه لم يشهدكم أي: لم يحضركم.
((من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان))
(٤٨)