عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٤ - الصفحة ٥٠

فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا؟ قال: أنس بن مالك.
(انظر الحديث ٦٢٤٢ وطرفه) قال الكرماني: فإن قلت: هذا الحديث لا يطابق الترجمة لأنه هو الإمام الأعظم فلا يدل على جواز ذلك لآحاد الناس. قلت: حكم أقواله وأفعاله عام متناول للأمة إلا ما دل دليل على تخصيصه به.
ويحيى هو ابن سعيد القطان، وحميد هو الطويل.
وهذا الحديث مرسل أولا ومسندا آخرا. قال الكرماني. قلت: كونه مرسلا أولا لأن حميدا لم يدرك القصة، وكونه مسندا آخرا لأنه قال: من حدثك بهذا؟ قال: أنس قوله: أن رجلا اطلع بتشديد الطاء. قوله: فسدد إليه بالسين المهملة وتشديد الدال الأولى أي: صوب وفاعله النبي ومشقصا مفعوله وهو بكسر الميم وبالقاف وبالصاد المهملة النصل العريض أو السهم الذي فيه ذلك، وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين المعجمة أي: أوثقه. قال: وروي بالسين المهملة أي قومه وهداه إلى ناحيته. قوله: من حدثك القائل يحيى لحميد. قوله: قال: أنس بن مالك أي: حدثني أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
١٦ ((باب إذا مات في الزحام أو قتل)) أي: هذا باب مترجم بما إذا مات شخص في الزحام أو قتل، وفي رواية ابن بطال: أو قتل به، أي: بالزحام، ولم يذكر جواب: إذا، الذي هو الحكم لمكان الاختلاف فيه، على ما سيجيء بيانه عن قريب إن شاء الله.
٦٨٩٠ حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو أسامة قال: هشام أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: أي عباد الله أبي أبي قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم.
قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية حتى لحق بالله.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه لأنهم كانوا متزاحمين عليه.
قوله: حدثني إسحاق ويروى: أخبرنا. وأما إسحاق هذا فقد قال الغساني: لا يخلو أن يراد به إما ابن منصور وإما ابن نصر وإما ابن إبراهيم الحنظلي. قلت: وقع في بعض النسخ: إسحاق بن منصور، بذكر أبيه، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة بن الزبير.
قوله: قال: هشام أخبرنا عن أبيه من تقديم اسم الراوي على الصيغة.
قوله: هزم على بناء المجهول. قوله: أي عباد الله أي: يا عباد الله أخراكم أي: قاتلوا أخراكم. قوله: فاجتلدت من الجلد وهو القوة والصبر. قوله: اليمان اسم أبي حذيفة. قوله: أبي أبي أي: هذا أبي لا تقتلوه. قوله: فما احتجزوا أي: فما امتنعوا وما انفكوا، ويقال: فما تركوه، ومن ترك شيئا فقد انحجز عنه. قوله: قتلوه أي: المسلمون قتلوه. قوله: منه قال بعضهم: أي من ذلك الفعل، وهو العفو. قلت: الظاهر أن المعنى أي: من قتلهم اليمان. قوله: بقية أي: بقية خير، قاله الكرماني، وقد مر الكلام فيه عن قريب في: باب العفو عن الخطأ، ومر مطولا في غزوة أحد.
واختلفوا في حكم الترجمة المذكورة، فروي عن عمر وعلي، رضي الله تعالى عنهما: أن ديته تجب في بيت المال، وبه قال إسحاق، وقال الحسن البصري: إن ديته تجب على من حضر، وقال الشافعي: يقال لوليه، أدع على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي، وسقطت المطالبة. وقال مالك: دمه هدر.
١٧ ((باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له)) أي: هذا باب فيه إذا قتل شخص نفسه خطأ أي: مخطئا أي: قتلا خطأ فلا دية له أي: فلا تجب الدية له، وزاد الإسماعيلي
(٥٠)