والحديث مضى بهذا الإسناد والمتن في الإيمان في: باب مجرد، ومضى الكلام فيه. وفي التوضيح وهذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأولى بمكة قبل أن يفرض عليهم الحرب، ذكره ابن إسحاق وأهل السير وكانوا اثني عشر رجلا.
قوله: فهو كفارة له هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفرات.
٧٢١٤ حدثنا محمود، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي يبايع النساء بالكلام بهاذه الآية: * (ياأيها النبى إذا جآءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) * قالت وما مست يد رسول الله يد امرأة إلا امرأة يملكها.
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمود هو ابن غيلان. والحديث أخرجه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق نحوه.
قوله: بالكلام لأن المصافحة ليست شرطا في صحة البيعة. وقال الكرماني: فيه إشارة إلى أن بيعة الرجال كانت باليد أيضا. قوله: بهذه الآية وهي قوله عز وجل: ٠ الممتحنة: ١٢ ف الآية قوله: يملكها إما بالنكاح وإما بملك اليمين.
٧٢١٥ حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: بايعنا النبي فقرأ علينا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
(انظر الحديث ١٣٠٦ وطرفه مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الوارث هو ابن سعيد، وأيوب هو السختياني، وحفصة هي بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، وأم عطية اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة الأنصارية وقيل: بفتح النون أيضا، ومر في كتاب الزكاة ما يوهم أنها غير أم عطية حيث قالت: عن أم عطية، قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، لكن الصحيح أنها هي إياها لا غيرها.
والحديث قد مضى في الجنائز في: باب ما ينهى من النوح والبكاء، ولكن هناك: عن أيوب عن محمد عن أم عطية.
قوله: بايعنا بصيغة المتكلم، وإن صحت الرواية بصيغة الغائب فالمعنى صحيح. قوله: فقبضت امرأة يدها قال الكرماني: فإن قلت: هذا مشعر بأن البيعة لهن كانت أيضا باليد. قلت: لعلهن كن يشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. قوله: فلانة غير منصرف أي: أسعدتني في النياحة وأنا أريد أن أجزيها أي: أكافئها بالنياحة. وذهبت لأن تساعدها أو لغيره، ورجعت وبايعها. فإن قلت: لم ما قال شيئا لها وسكت عنها ولم يزجرها؟. قلت: لعله عرف أنه ليس من جنس النياحات المحرمة أو ما التفت إلى كلامها حيث بين حكمها لهن، أو كان جوازها من خصائصها، والمفهوم من كلام مسلم أن فلانة كناية عن أم عطية الراوية للحديث. قوله: أم سليم بضم السين أم أنس، واسمها مليكة، أم العلاء بنت الحارث بن حارثة بن ثعلبة الأنصارية، وكان رسول الله يعودها في مرضها، وابنة أبي سبرة بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وهي امرأة معاذ بن جبل. قوله: أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ شك من الراوي، وقد مر في الجنائز: فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وهناك أيضا شك الراوي، وقد حققنا الكلام هناك.
٥٠ ((باب من نكث بيعة)) أي: هذا باب في بيان من نكث بيعة أي: نقضها وفي رواية الكشميهني بيعته بزيادة الضمير.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٧٧
(٢٧٧)