عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٤ - الصفحة ١١٥

مهر مثل أقاربها. قوله: فنهوا على صيغة المجهول. قوله: إلا أن يقسطوا بضم الياء من الإقساط وهو العدل. قوله: فذكر الحديث أي: باقي الحديث. واليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها، وأخذوا غيرها من النساء. قلت: فكما يتركونها مرغوبين عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
٩ ((باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة ثموجدها صاحبها فهي له وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا)) أي: هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخص، يعني: أخذها قهرا، فلما ادعى عليه المغصب منه زعم أي: الغاصب أن الجارية ماتت، فقضي، على صيغة المجهول، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم، أي: فقضى الحاكم بقيمة تلك الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت ثم وجدها صاحبها وهو المغصوب منه فهي أي الجارية له أي: للمالك، ويرد القيمة التي حكم بها إلى الغاصب ولا تكون القيمة ثمنا، إذ ليس ذلك بيعا إنما أخذ القيمة لزعم هلاكها، فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل.
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هاذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها، واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره.
أراد ببعض الناس: أبا حنيفة، وليس لذكر هذا الباب هنا وجه لأنه ليس موضعه، وإنما أراد به التشنيع على الحنفية، وليس هذا من دأب المشايخ. قوله: لأخذه أي: صاحبها. قوله: واعتل أي: تعلل واعتذر.
قال النبي أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة هذان طريقان للحديثين المذكورين ذكرهما في معرض الاحتجاج على ما ذكره، وليس فيهما ما يدل على دعواه أما الأول فمعناه: أن أموالكم عليكم حرام إذا لم يوجد التراضي، وهنا قد وجد التراضي بأخذ المالك القيمة وأما الثاني: فلا يقال للغاصب في اللغة: إنه غادر، لأن الغدر ترك الوفاء والغصب هو أخذ شيء قهرا أو عدوانا. وقول الغاصب: إنها ماتت، كذب ثم أخذ المالك القيمة رضا، فالحديث الأول وصله البخاري مطولا من حديث أبي بكر في أواخر الحج، وقال الكرماني: قوله: أموالكم عليكم مقابلة الجمع بالجمع، وهي تفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص حراما عليه، وأجاب بأن هذا مثل قولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم، أي: قتل بعضهم بعضا، فهو مجاز أو إضمار فيه للقرينة الصارفة عن ظاهرها، كما علم من القواعد الشرعية. والحديث الثاني ذكره موصولا هنا على ما يجيء الآن.
٦٩٦٦ حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري: والحديث من أفراده.
١٠ ((باب)) أي: هذا باب كذا وقع في رواية الأكثرين بغير ترجمة، وقد مر أمثال هذا فيما مضى وقد ذكرنا أنه كالفصل لما قبله، وحذفه النسفي والإسماعيلي وابن بطال ولم يذكروه أصلا، وأضاف ابن بطال مسألة الباب إلى الباب الذي قبله. وأما الكرماني فإنه لا يذكر غالب التراجم.
٦٩٦٧ حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل
(١١٥)