عليه) ورواه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره: ولم يصلى عليه، والجمع بين الروايتين بأن رواية المثبت مقدمة على رواية النافي، أو يحمل رواية من قال: ولم يصلى عليه، يعني حين رجم لم يصل عليه، ثم صلى عليه بعد ذلك، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز، قال: فقيل: يا رسول الله! أتصلي عليه؟ قال: لا. قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. فهذا الحديث يجمع الاختلاف.
قوله: (لم يقل يونس) يعني: ابن يزيد وابن جريج يعني عبد الملك بن عبد العزيز عن محمد بن مسلم الزهري (فصلى عليه) فرواية يونس وصلها البخاري في: باب رجم المحصن، ولفظه: فأمر به فرجم، وكان قد أحصن، ورواية ابن جريج رواها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن، وأحاله على رواية إسحاق شيخ مسلم في سنده، فلم يذكر فيه، فصلى عليه.
وسئل أبو عبد الله: فصلى عليه، يصح؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا.
وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفريري: وأبو عبد الله هو البخاري نفسه قوله: (فصلى عليه يصح) يعني: لفظ: فصلى عليه، أي: على ماعز هل يصح أم لا؟ فقال: رواه معمر بن راشد، وقيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. واعترض على البخاري في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة، وأجيب بأن معمرا من الثقات المأمونين. والفقهاء المتقين الورعين، ومن رجال الكتب الستة، ومثل هذا تقبل زيادته وانفراده بها.
٦٢ ((باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا.)) أي: هذا باب في بيان من أصاب ذنبا أي: ارتكبه دون الحد أي: ذنبا لا حد له نحو القبلة والغمزة. قوله: (فأخبر)، على صيغة المعلوم، والضمير الذي فيه يرجع إلى قوله: من. وقوله: (الإمام) بالنصب مفعوله، ولا عقوبة عليه بعد التوبة، يعني: يسقط عنه ما أصاب من الذنوب الذي لا حد له، وليس للإمام الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة ويأمره بها لينتشر ذلك، فيتوب المذنب، وأما من أصاب ذنبا فيه حد فإن التوبة لا ترفعه ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه، ومن التوبة عند العلماء أن يطهر ويكفر بالحد، إلا الشافعي فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه، وقال صاحب (التوضيح): وليس مراده بالنسبة إلى الباطن، وأما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: مستفتيا، حال من الضمير الذي في: جاء، وهو من الأستفتاء وهو طلب الفتوى وهو جواب الحادثة. وهكذا هذه اللفظة عند الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: مستغيثا من الاستغاثة، وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء المثلثة، ويروى: مستعتبا من الاستعتاب، وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب، وفي بعض النسخ: مستقيلا من طلب الإقالة.
وقال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم.
أي: قال عطاء بن أبي رباح: لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر أنه وقع في معصية، بل أمهله حتى صلى معه، ثم أخبر بأن صلاته كفرت ذنوبه، وقال الكرماني: لم يعاقبه، أي: من أصاب ذنبا لا حد عليه وتاب، وقيل: يعني المحترق المجامع في نهار رمضان، وقد تقدم. فإن قلت: هذا إضمار قبل الذكر.
قلت: لا، لأن الضمير المنصوب الذي فيه يرجع إلى كلمة: من أصاب في الترجمة.
وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان.
أي: قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع في نهار رمضان، بل أعطاه ما يكفر به، وهذا الأثر والذي قبله يوضحان معنى الترجمة.
ولم يعاقب عمر صاحب الظبي رضي الله تعالى عنه.
هذا إيضاح للترجمة أي: لم يعاقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صاحب الظبي وهو قبيصة بن جابر وكان محرما واصطاد
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٩٦
(٢٩٦)