عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢١٠

الباب بذلك. وفي (التوضيح): الفعل الذي يتضمن فعل النذر خاصة كالصلاة والصوم فالمشهور من مذاهب الفقهاء أنه لا يفعل. وقال محمد بن الحكم: يصام عنه وهو القديم للشافعي، وصحت به الأحاديث فهو المختار، وقاله أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر، وعند الحنفية: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عنه، ونقل ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه: لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت، والجواب عما روي عن ابن عمر أنه: صح عنه خلاف ذلك، فقال مالك في (الموطأ): إنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ويحمل قوله. في الأثر المذكور صلي عنها إن شئت، وقال الكرماني: ويروى: صلي عليها، فأما أن يقام: على، مقام: عن إذ: حروف الجر بينها مناوبة، وأما أن يقال: الضمير راجع إلى قباء. انتهى.
قلت: المناوية بين الحروف ليست على الإطلاق، ولم يقل أحد إن: على، تأتي بمعنى: عن، مع أن جماعة زعموا أن.. على، لا تكون إلا اسما، ونسبوه لسيبويه. أقول: لم لا يجوز أن يكون معنى: صلي عليها، أدعي لها؟ فيكون قد أمرها بالدعاء لها لا بالصلاة عنها.
وقال ابن عباس نحوه أي: قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو ما قال عبد الله بن عمر، ووصل هذا المعلق ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة: عن ابن عباس قال: إذا مات وعليه نذر قضي عنه وليه، وروي عنه خلاف ذلك، رواه النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، وجمع بعضهم بين الروايتين بأن الإثبات في حق من مات، والنفي في حق الحي.
قلت: النقل عنه في هذا مضطرب فلا يقوم به حجة لأحد.
٨٩٦٦ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى ا النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. (انظر الحديث ١٦٧٢ وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح حكمها أيضا. وأبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي، والزهري محمد ابن مسلم، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
والحديث مضى في كتاب الوصايا في: باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.
قوله: (كان على أمه) اختلفوا في النذر الذي كان عليها، فقيل: كان صياما، وقيل: عتقا، وقيل: كان صدقة، وقيل: كان نذرا مطلقا لا ذكر فيه لشيء من هذه الأشياء، والحكم في النذر المبهم كفارة يمين، روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن بطال: وهو قول جمهور الفقهاء، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة: أن النذر المبهم أغلظ الأيمان وله أغلظ الكفارات: عتق أو كسوة أو إطعام. قال: والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة ابن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين). قوله: (فأفتاه) أي: فأفتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقضيه عنها، أي: عن أمه، وذلك بحسب ما وقع نذرها. قوله: (فكانت سنة بعد) قال الكرماني: أي: صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية، وتبعه بعضهم على هذا التفسير.
قلت: هذا وإن كان حاصل المعنى، ولكن معنى التركيب ليس كذلك، وإنما معناه: فكانت فتوى النبي صلى الله عليه وسلم، سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والضمير في: كانت، يرجع إلى الفتوى يدل عليها. قوله: (فأفتاه) وهو من قبيل قوله: * (ياأيهآ الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ١٧٦٤; ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) * (المائدة: ٨) أي: فإن العدل يدل عليه قوله: إعدلوا.
٩٩٦٦ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس،
(٢١٠)