محذوف، أي: يغير أنه تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة. قوله: (تنتجون) على صيغة بناء المعلوم، وقال ابن التين: رويناه: تنتجون، بضم أوله من الإنتاج يقال: أنتج إنتاجا قال أبو علي: يقال: أنتجت الناقة إذا أعنتها على النتاج، ويقرب منه ما قاله في (المغرب): نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولي نتاجها حتى وضعت فهو ناتج، وهو للبهائم كالقابلة للنساء. قوله: (هل تجدون فيها من جدعاء) في موضع الحال أي: بهيمة سليمة مقولا في حقها هذا القول. قوله: (جدعاء) أي: مقطوعة الطرف وهو من الجدع وهو قطع الأنف وقطع الأذن أيضا وقطع اليد والشفة.
٤ ((باب * ((٣٣) وكان أمر الله قدرا مقدورا) * (الأحزاب: ٨٣)) أي: هذا باب في قوله تعالى: * (وكان أمر الله قدرا مقدورا) * والقدر بالفتح والسكون ما يقدره الله من القضاء، وبالفتح اسم لما صدره مقدورا على فعل القادر كالهدم لما صدر عن فعل الهادم، يقال: قدرت الشيء بالتشديد والتخفيف بمعنى فهو قدر، أي: مقدور، والتقدير: تبين الشيء. قوله: * (قدرا مقدورا) * أي: حكما مقطوعا بوقوعه، وقال المهلب: غرضه في الباب أن يبين أن جميع مخلوقات الله عز وجل بأمره بكلمة: كن، من حيوان أو غيره وحركات العباد واختلاف إرادتهم وأعمالهم من المعاصي أو الطاعات كل مقدر بالأزمان والأوقات لا زيادة في شيء منها ولا نقصان عنها ولا تأخير لشيء منها عن وقته ولا يقدم قبل وقته.
١٠٦٦ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها).
مطابقته للترجمة في قوله: (فإن لها ما قدر لها) أي: من الرزق، كانت للزوج زوجة أخرى أو لم تكن، ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج أم لم يجبها.
والحديث مضى في كتاب النكاح في: باب الشروط التي لا تحل في النكاح فإنه أخرجه هناك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن لها ما قدر لها. وهنا أخرجه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.
قوله: (أختها) الأخت أعم من أخت القرابة أو غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات في الدين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة، مجازا.
٢٢٠٦٦ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: (لله ما أخذو لله ما أعطى، كل بأجل فلتصبر ولتحتسب).
مطابقته للترجمة في قوله: (كل بأجل) من الأمر المقدر. وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان عبد الرحمن النهدي، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة الكلبي.
والحديث مضى في الجنائز عن عبدان ومضى الكلام فيه.
قوله: (وعنده سعد) هو سعد بن عبادة، ومعاذ هو ابن جبل. قوله: (إن ابنها) ذكر كذلك: ابنها، في الجنائز وذكر في كتاب المرضى: البنت. قال ابن بطال: هذا الحديث لم يضبطه الراوي فأخبر مرة عن صبي ومرة عن صبية. قوله: (يجود بنفسه) يعني في السياق، يقال: جاد بنفسه عند الموت يجود جودا. قوله: (فلتصبر ولتحتسب) ولم يقل: فلتصبري لأنها كانت غائبة والغائب لا يخاطب بما يخاطب به الحاضر، وقال الداودي: إنما خاطب الرسول ولو خاطب المأمور بالصبر لقال: فاصبري واحتسبي.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ١٥٠
(١٥٠)