في في امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون.
مطابقته للترجمة في قوله: (ومهما أنفقت فهو لك صدقة)، وسفيان هو الثوري، قاله الكرماني: وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعامر هو ابن سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه.
والحديث مضى في الجنائز في: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بأتم منه.
قوله: (فالشطر)، أي: النصف. قوله: (الثلث)، الأول منصوب على الإغراء أو على تقدير: أعط الثلث، ويجوز فيه الرفع على تقدير: الثلث يكفيك. (والثلث) الثاني مبتدأ وخبره. قوله: (كثير)، بالثاء المثلثة أو بالباء الموحدة. قوله: (أن تدع)، أي: أن تترك، وأن مصدرية محلها رفع بالابتداء وخبره. هو قوله: (خير) والتقدير: ودعك أي: تركك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، وهو جمع عائل وهو الفقير. قوله: (يتكففون الناس) أي: يمدون إلى الناس أكفهم للسؤال. قوله: (تضعها) في محل النصب على الحال. قوله: (في في امرأتك) أي: في فم امرأتك، وإذا قصد بأبعد الأشياء عن الطاعة وهو وضع اللقمة في فم المرأة وجه الله تعالى ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى.
وفي الحديث: معجزة فإنه انتعش وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم وتضرر به الكفار.
٢ ((باب: * (وجوب النفقة على الأهل والعيال) *)) أي: هذا باب في بيان وجوب النفقة على الأهل، أراد به الزوجة هنا، وعطف عليه العيال من باب عطف العام على الخاص. وقد مضى الكلام في الأهل عن قريب، وعيال الرجل من يعولهم أي: من يقوتهم وينفق عليهم، وأصل عيال عوال لأنه من عال عيالة وعولا ويعالة إذا فاتهم، قلبت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها. وقال الجوهري: وواحد العيال عيل بتشديد الياء والجمع عيائل، مثل: جيد وجياد وجيائد.
٥٣٥٥ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو هريرة، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا: يا أبا هريرة: سمعت هاذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هاذا من كيس أبي هريرة.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان.
والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن محمد بن عبد العزيز.
قوله: (غنى) يعني: ما لم يجحف بالمعطي أي: أنها سهل عليه كما في قوله: ما كان عن ظهر غنى، وقيل: معناه ما ساق إلى المعطي غنى، والأول أوجه. قوله: (واليد العليا خير من اليد السفلى) قد مضى في الزكاة أقوال فيه وإن أصحها العليا المعطية والسفلى السائلة. قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: ابدأ في الإنفاق بعيالك ثم اصرف إلى غيرهم. قوله: ((تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني) وفي رواية النسائي عن محمد بن عبد العزيز عن حفص بن غياث بسند حديث الباب: إما أن تنفق علي قوله: (ويقول العبد أطعمني واستعملني) وفي رواية الإسماعيلي: ويقول خادمك أطعمني وإلا فبعني. قوله: (إلى من تدعني) وفي رواية النسائي والإسماعيلي: إلى من تكلني. قوله: (من كيس أبي هريرة)؟ قال صاحب (التوضيح) أي: من قوله، والتحقيق فيه ما قاله الكرماني: الكيس بكسر الكاف الوعاء، وهذا إنكار على السائلين عنه، يعني: ليس هذا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نفي يريد به الإثبات، وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس، ويحتمل أن يكون لفظ: هذا، إشارة إلى الكلام الأخير إدراجا من أبي هريرة، وهو: تقول المرأة إلى آخره. فيكون إثباتا لا إنكارا يعني: هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة في النفي والإثبات. قال: وفي بعضها، يعني: في بعض الروايات بفتح الكاف يعني: من عقل أبي هريرة وكياسته. قال التيمي: أشار البخاري إلى أن بعضه من كلام أبي هريرة وهو مدرج في الحديث.
وفي
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٤
(١٤)