ذكر معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهم، بصيغة التمريض، أما الذي روي عن معاوية فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن أبي عتاب عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد أيضا من طريق شهر بن حوشب: حدثني ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكان لها خمسة صبيان أو ستة من بعل لها مات، فقالت له: ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلى إلا أني أكرمك أن تصفوا هذه الصبية عند رأسك، فقال لها: يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش الحديث، وقيل: يحتمل أن تكون أم هانىء المذكورة في حديث أبي هريرة فلعلها كانت تلقب بسودة. قلت: المشهور أن اسمها فاختة. وقيل: هند وكان إسلامها يوم الفتح، وليست سودة هذه سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قديما بمكة بعد موت خديجة، رضي الله تعالى عنها، ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهي في عصمته.
١١ ((باب: * (كسوة المرأة بالمعروف) *)) أي: هذا باب في بيان وجوب كسوة المرأة على زوجها بالمعروف، أي: الذي هو المتعارف في أمثالها.
٥٣٦٦ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة. قال: سمعت زيد بن وهب عن علي، رضي الله تعالى عنه، قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فشققتها بين نسائي) ووجه ذلك من حيث أن الذي حصل لفاطمة من الحلة قطعة فرضيت اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا.
والحديث مر في كتاب الهبة في: باب هدية ما يكره لبسه بعين هذا الإسناد والمتن.
قوله: (آتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، بالمد يعني: أعطى ثم ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل، فلذلك عداه بإلي بالتشديد، وفي باب الهبة. عن علي: أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في رواية النسفي: بعث إلي وفي رواية أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الجر، وأتى بمعنى جاء فعلى هذا ترتفع حلة سيراء على الفاعلية ويكون فيه حذف تقديره: فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأعطانيها فلبستها. وعلى الوجه الأول: حلة سيراء منصوب على المفعولية، والحلة إزار ورداء، وقال: أبو عبيد: لا تسمى حلة حتى تكون من ثوبين، وسيراء بكسر السين المهملة وفتح الياء آخر الحروف وبالمد، وهو برد فيه خطوط صفر، وقيل: هي مضلعة بالحرير، وقيل: إنها حرير محض، وقال الكرماني: ضبطوا الحلة بالإضافة وبالتنوين. قوله: (فشققتها بين نسائي)، أراد به بين فاطمة وقراباته، لأنه حينئذ لم يكن لعلي، رضي الله تعالى عنه، زوجة غير فاطمة، رضي الله تعالى عنها، ولا سرية ويروى: فشققتها خمرا بين الفواطم، وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج الكسوة وجوبا على قدر الكفاية لها وعلى قدر اليسر والعسر.
١٢ ((باب: * (عون المرأة زوجها في ولده) *)) أي: هذا باب في بيان مندوبية عون المرأة زوجها في أمر ولده، وسقط في رواية النسفي لفظ ولده.
٥٣٦٧ حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك أو قال خيرا.
مطابقته للترجمة من حيث إنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته وعمر هو ابن دينار
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ٢٣
(٢٣)