عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٣٠٣

يجامعها، وجواب: إذا، محذوف تقديره: هل تحل للأول إن طلقها الثاني، قبل المسيس أم لا؟ وتمام الجواب: لا تحل للأول إلا بطلاق الزوج الثاني، وكان قد وطئها.
٧١٣٥ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
ابقته للترجمة ظاهرة، ويوضح الحديث معنى الترجمة.
وأخرجه من طريقين. الأول: عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الثانيعن عثمان بن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفي، واسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره.
والحديث قد مر في: باب من أجاز الطلاق الثلاث، ومضى الكلام فيه هناك.
* (بسم الله الرحمان الرحيم) * ٧١٣٥ حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
ابقته للترجمة ظاهرة، ويوضح الحديث معنى الترجمة.
وأخرجه من طريقين. الأول: عن عمرو بن علي الفلاس بالفاء وتشديد اللام عن يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الثانيعن عثمان بن أبي شيبة أخي أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة ابن سليمان الكوفي، واسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه عن هشام إلى آخره.
والحديث قد مر في: باب من أجاز الطلاق الثلاث، ومضى الكلام فيه هناك.
* (بسم الله الرحمان الرحيم) * ((كتاب العدة)) أي: هذا باب في بيان أحكام العدة، ولفظ: كتاب، وقع في كتاب ابن بطال وهو الصواب، والعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو بالأشهر. قلت: العدة مصدر من عد يعد، يقال: عددت الشيء إذا أحصيته، وفي الشرع: هي تربص أي انتظار مدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه، وعدة المرأة الحرة للطلاق أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ، وملك أحد الزوجين صاحبه، والردة، وعدم الكفاءة: ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وكان بعد الدخول بها، وثلاثة أشهر لصغر أو كبر، وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية تحت مسلم، صغيرة أو كبيرة قبل الدخول أو بعده، وللأمة قرآن في الطلاق إن كانت ممن تحيض، وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو كانت توفي عنها زوجها شهر ونصف في الطلاق بعد الدخول، وشهران وخمسة أيام في الوفاة، ولا فرق في ذلك بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة، وعدة الحامل وضعه أي: وضع الحمل سواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك، وعدة الفار أبعد الأجلين من عدة الوفاة من عدة الطلاق عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: تعتد عدة الوفاة.
٨٣ ((باب قول الله * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم) *)) .
أي: هذا باب في قوله تعالى: * (واللائي) *. إلى آخره، وسقط لفظ: باب، لأبي ذر ولكريمة، وثبت للباقين، وقال الفراء في (كتاب معاني القرآن): ذكروا أن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي يئست؟ فنزلت؟ * (فعدتهن ثلاثة أشهر) * (الطلاق: ٤)، فقام رجل فقال: فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال * (واللائي لم يحضن) * بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها ثلاثة أشهر، فقام آخر فقال: فالحوامل يا رسول الله ما عدتهن؟ فقال: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (الطلاق: ٤) فإذا وضعت الحامل ذا بطنها حلت للزوج وإن كان الميت بن علي السرير لم يدفن، وذكره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه، وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله! إن أناسا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيهن شيء... قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل؟ فنزلت هذه الآية الكريمة. وفي (تفسير مقاتل) قال خلاد الأنصاري:
(٣٠٣)