عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٣١٢

أي: هذا باب في بيان حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها في أيام عدتها أن يقتحم عليها زوجها من الاقتحام وهو الهجوم بن علي الشخص من غير إذن. قوله: (أو تبذو) من البذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة. وهو القول الفاحش. وهذه الترجمة مشتملة بن علي شيئين: أحدهما: الخشية من اقتحام زوجها. والآخر: بذاءة اللسان، ولم يذكر ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني بن علي الأول، والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة إلى الاحتراز عنه، ويؤيده ما جاء عن عائشة: أخرجك هذا اللسان، ولم يذكر جواب: إذا بن علي عادته إما أن يقدر نحو: تنتقل أولهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجها، وإما أن يكتفي بما يبين في الحديث وفي رواية الكشميهني بن علي أهله.
٧٢٣٥، ٨٢٣٥ حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها، أنكرت ذالك بن علي فاطمة.
أخرج هذا الحديث مختصرا عن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديدالباء الموحدة ابن موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة أنكرت ذلك أي: قولها في سكنى المعتدة. فالبخاري أورد هذا من طريق ابن جريج عن ابن شهاب مختصرا، أو أورده مسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة: إن عائشة أنكرت بن علي فاطمة بنت قيس.
وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك بن علي فاطمة.
٣٤ ((باب قول الله تعالى: * ((٢) ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (البقرة: ٨٢٢) من الحيض والحمل)) أي: هذا باب في قوله تعالى: * (ولا يحل لهن) * أي: للنساء * (أن يكتمن) * أي: يخفين * (ما خلق الله في أرحامهن) * من الحيض والحمل. كذا وقع في رواية الأكثرين. قوله: (من الحيض والحمل) وهو تفسير لما قبله، وليس من الآية، وكذا فسره ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد. قوله: (والحمل) بالميم، ويروى بالباء الموحدة، وقال الزمخشري: ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو من أو من دم الحيض، وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا تنتظر لطلاقها أن تضع، ولئلا تشفق بن علي الولد فيترك، أو كتمت حيضها. فقالت وهي حائض قد طهرت، استعجالا للطلاق. انتهى. وفصل أبو ذر بين قوله: * (في أرحامهن) * وبين قوله: من الحيض والحمل، بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة، وليس في رواية النسفي لفظة: من في قوله: من الحيض، والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار بن علي الحيض والطهر والاطلاع بن علي ذلك يقع من جهة النساء غالبا، جعلت المرأة مؤتمنة بن علي ذلك. وقال أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت بن علي فرجها، وقال إسماعيل: هذه الآية تدل بن علي أن المرأة المعتدة مؤتمنة بن علي رحمها من الحيض والحمل، فإن قالت: قد حضت كانت مصدقة، وإن قالت: قد ولدت كان مصدقة، إلا أن تأتي من ذلك ما يعرف من كذبها فيه، وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله.
٩٢٣٥ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية بن علي باب خبائها كئيبة. فقال لها: عقرى أو حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذا.
ابقته للترجمة من حيث إن فيه شاهدا لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يمتحن صفية في قولها ولا أكذبها.
والحكم هو ابن عتيبة، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد.
والحديث قد مر في الحج في باب التمتع.
(٣١٢)