٧٠٥٢ حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فاكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن بعيرا منها ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهاذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هاكذ قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذالك أما السن فعظم وأما الظفر فمداى الحبشة.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (ثم عدل عشرا من الغنم بجزور)، والحديث مضى عن قريب في: باب قسمة الغنم، فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره، وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب هو في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبيه سعيد ابن مسروق عن عباية... إلى آخره، وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك.
قوله: (أو أراني)، بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من إشباع كسرة النون، ويروى: أرن، بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: صوابه: أرن، على وزن: اعجل، وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخف، أي: أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا، فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة. قال: وقد يكون على وزن: أعط، يعني: أدم القطع ولا تفتر، من قولهم: رنوت إذا أدمت النظر، والصحيح أنه بمعنى أعجل، وأنه شك من الراوي هل قال: أعجل أو أرن. وقال التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة، وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيح، لأن ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفى، والله أعلم بحقيقة الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم ٦١ ((باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم)) أي: هذا باب يذكر فيه من عدل من الغنم بجزور، بفتح الجيم وضم الزاي، أي: بعير، في القسم، بفتح القاف قيد به احترازا عن الأضحية فإن فيها يعدل سبعة بجزور نظرا إلى الغالب، وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان.
٧٠٥٢ حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فاكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور ثم إن بعيرا منها ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهاذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هاكذ قال قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال اعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذالك أما السن فعظم وأما الظفر فمداى الحبشة.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (ثم عدل عشرا من الغنم بجزور)، والحديث مضى عن قريب في: باب قسمة الغنم، فإنه أخرجه هناك: عن علي بن الحكم الأنصاري عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية... إلى آخره، وهنا أخرجه: عن محمد ولم ينسب هو في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن شبويه: حدثنا محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبيه سعيد ابن مسروق عن عباية... إلى آخره، وقد مر الكلام فيه مستوفى هناك.
قوله: (أو أراني)، بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر النون بزيادة الياء الحاصلة من إشباع كسرة النون، ويروى: أرن، بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. قال الخطابي: صوابه: أرن، على وزن: اعجل، وهو بمعناه وهو من أرن يأرن: إذا نشط وخف، أي: أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا، فإن الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة. قال: وقد يكون على وزن: أعط، يعني: أدم القطع ولا تفتر، من قولهم: رنوت إذا أدمت النظر، والصحيح أنه بمعنى أعجل، وأنه شك من الراوي هل قال: أعجل أو أرن. وقال التوربشتي: هي كلمة تستعمل في الاستعجال وطلب الخفة، وأصل الكلمة كسر الراء ومنهم من يسكنها ومنهم من يحذف ياء الإضافة منها لأن كسرة النون تدل عليها. قال الكرماني: بيان كونه ياء الإضافة مشكل إذ الظاهر أنه ياء الإشباع. قلت: الذي قاله هو الصحيح، لأن ياء الإضافة لا وجه لها هنا على ما لا يخفى، والله أعلم بحقيقة الحال.
بسم الله الرحمن الرحيم ٨٤ ((كتاب الرهن في الحضر)) أي: هذا كتاب في بيان أحكام الرهن، هكذا هو في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: باب الرهن في الحضر، وفي رواية ابن شبويه: باب ما جاء في الرهن، وفي رواية الكل الآية مذكورة في الأول. قوله: (في الحضر) ليس بقيد، ولكنه ذكره بناء على الغالب، لأن الرهن في السفر نادر، وقال ابن بطال: الرهن جائز في الحضر خلافا للظاهرية، واحتجوا بقوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) * (البقرة: ٣٨٢). والجواب: أن الله تعالى إنما ذكر السفر لأن الغالب فيه عدم الكاتب في السفر، وقد يوجد الكاتب في السفر ويجوز فيه الرهن، وكذا يجوز في الحضر، ولأن الرهن للاستيثاق فيستوثق في الحضر أيضا كالكفيل، وأيضا رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، درعه بالمدينة، والرهن في اللغة مطلق الحبس، قال الله تعالى: * (كل نفس بما كسبت رهينة) * (المدثر: ٨٣). أي: محبوسة، وفي الشرع: هو حبس شيء يمكن استيفاؤه منه الدين: تقول: رهنت الشيء عند فلان ورهنه الشيء وأرهنته الشيء بمعني، قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال: أرهنت الشيء وإنما يقال: رهنته، ويجمع الرهن على رهان ورهن بضمتين. وقال الأخفش: رهن بضمتين قبيحة لأنه لا يجمع فعل على فعل إلا قليلا شاذا، نحو: سقف وسقف، قال: وقد يكون رهن جمعا للرهان، كأنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رهن، مثل فراش وفرش والراهن الذي يرهن، والمرتهن الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين والأنثى رهينة.
١ ((باب في الرهن في الحضر
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ٦٧
(٦٧)