عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ١٦٢

مطابقته للترجمة ما قاله ابن بطال: إنه صلى الله عليه وسلم سأل الغلام أن يهب نصيبه للأشياخ، وكان نصيبه منه مشاعا متميز، فدل على صحة هبة المشاع. قلت: فيه نظر لا يخفى، وأبو حازم هو سلمة بن دينار الأعرج، والحديث مر في كتاب المظالم في: باب إذا أذن له أو حلله، ولم يبين كم هو. (وتله) بالتاء المثناة من فوق، وتشديد اللام أي: طرحه، وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى.
٣٢ ((باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة)) أي: هذا باب في بيان حكم الهبة المقبوضة... إلى آخره، ومراده من الترجمة هو قوله: وغير المقسومة، لأن حكم المقبوضة قد مضى، وغير المقبوضة قد علم منه، وحكم المقسومة ظاهر، فلم يبق إلا بيان حكم غير المقسومة.
وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم ذكر هذا لبيان قوله في الترجمة: وغير المقسومة، وغرضه من هذا إقامة الدليل على صحة هبة المشاع، ولكن لا يتم به الاستدلال، لأن المذكور فيه لا يطلق عليه الهبة الشرعية لأن القبض شرط فيها، وذكر عبد الرزاق في (مصنفه): وقال: أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم، قال: لا تجوز الهبة حتى يقبض. انتهى. وقوله: (غير مقسوم)، يلزم منه أن يكون غير مقبوض أيضا، فإذا لم يكن مقبوضا كيف يطلق عليه الهبة الشرعية؟ وهذا المعلق يأتي في الباب الذي يليه بأتم منه موصولا. قوله: (لهوازن) ويروى: إلى هوازن، وهي قبيلة معروفة. وقال الرشاطي: الهوازني في قيس غيلان وفي خزاعة. ففي، قيس غيلان: هوازن بن منصور بن عكرمة ببن حفصة بن قيس غيلان، وفي خزاعة: هوازن بن أسلم بن أقصى، وهوازن هذا بطن، وقال ابن دريد: هوازن ضرب من الطير، وقال ابن عبد الوارث: هوزن واحد ذلك، وهو: فوعل، وقال أبو محمد: في هوازن بطون كثيرة وأفخاذ وقل من ينسب هذه النسبة.
٣٠٦٢ حدثنا وقال ثابت قال حدثنا مسعر عن محارب عن جابر رضي الله تعالى عنه أتيت النبي، صلى الله عليه وسلم في المسجد فقضاني وزادني.
.
ذكر هذا أيضا في معرض الاستدلال على صحة هبة المشاع، ولكن لا يتم به الاستدلال لأن هذه الزيادة لم تكن هبة، وإنما هي ليتيقن بها الإيفاء زيادة في الثمن، والزيادة لا يؤثر فيها الشيوع. فإن قلت: يوجب جهالة الثمن. قلت: الجهالة لا تؤثر في الثمن المعين، وحديث جابر هذا قد مضى مطولا في كتاب البيوع في: باب شراء الدواب والحمير، ومر الكلام فيه مستوفى، وثابت بالثاء المثلثة ضد زائل: ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي، مات سنة عشرين ومائتين، وثبت كذلك عند أبي علي ابن السكن، وكذا هو في رواية الأكثرين، وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية أبي زيد المروزي: وقال ثابت، ذكره بصورة التعليق، وهو موصول عند الإسماعيلي وغيره، وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا ثابت، فزاد في الإسناد محمدا، وقال الغساني: وفي نسخة الأصيلي: حدثنا محمد حدثنا ثابت قال، وحدث البخاري عن ثابت بدون الواسطة كثيرا. قلت: ولم يتابع الجرجاني على هذه الزيادة، والظاهر أن المراد بمحمد هو البخاري المصنف، ويقع مثل ذلك كثيرا، فلعل الجرجاني ظنه غير البخاري. قوله: (مسعر)، بكسر الميم: ابن كدام، وقد مر في الوضوء وغيره، (ومحارب)، بكسر الراء ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار.
٤٠٦٢ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما أتينا المدينة قال ائت المسجد فصل ركعتين فوزن. قال شعبة أراه فوزن لي فأرجح فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشأم يوم الحرة.
.
(١٦٢)