عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ١٣٥

مطابقته للترجمة في قوله: (وإن قيل هدية...) إلى آخره، لأن أكله معهم يدل على قبول الهدية، ورجاله كلهم قد ذكروا، ومعن هو ابن عيسى بن يحيى القزاز المدني. قوله: (إذ أتي بطعام)، زاد أحمد وابن حبان من طريق ابن سلمة عن محمد بن زياد: من غير أهله. قوله: (ضرب بيده)، أي: شرع في الأكل مسرعا، ومثله ضرب في الأرض إذا أسرع السير، وقال ابن بطال: إنما لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس، ولأن أخذ الصدقة منزلة دنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (اليد العليا خير من اليد السفلى، وأيضا لا تحل الصدقة للأغنياء، وقال تعالى: * (ووجدك عائلا فأغنى) * (الضحى: ٧).
٧٧٥٢ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية.
(انظر الحديث ٥٩٤١).
مطابقته للترجمة في قوله: (ولنا هدية)، أي: حيث أهدت بريرة إلينا فهو هدية، وذلك لأن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك لصحة ملكه لها، كتصرفات سائر الملاك في أملاكهم، وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون: هو محمد بن جعفر، وقد تكرر ذكره. والحديث أخرجه البخاري أيضا في الزهد عن وكيع. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي بكر وأبي كريب وعن أبي موسى وبندار. وأخرجه أبو داود عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه النسائي في العمري عن إسحاق بن إبراهيم.
٨٧٥٢ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمان بن القاسم قال سمعته منه عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة وأنهم اشترطوا ولاءها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأهدي لها لحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت قال عبد الرحمان زوجها حر أو عبد قال شعبة ثم سألت عبد الرحمان عن زوجها قال لا أدري أحر أم عبد.
.
مطابقته للترجمة في قوله: (ولنا هدية) لأن التحريم يتعلق بالصفة لا بالذات، وقد تغير ما تصدق به على بريرة بانتقاله إلا إلى ملكها وخروجه عن ملك المتصدق.
والحديث أخرجه مسلم في العتق عن أحمد بن عثمان النوفلي، وفي الزكاة بقصة الهدية عن محمد بن المثنى عن غندر، كلاهما عن شعبة. وأخرجه النسائي في البيوع وفي الفرائض عن محمد بن بشار به، وفي الطلاق والشروط عن محمد بن إسماعيل، وقد مر الكلام في معنى صدر الحديث في مواضع كثيرة.
قوله: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية)، هذا هكذا في رواية الأكثرين، ووقع في رواية أبي ذر الهروي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هو لنا صدقة ولنا هدية). قوله: (وخيرت) أي: بريرة صارت مخيرة بين أن تفارق زوجها وأن تبقى تحت نكاحها. قوله: (قال عبد الرحمن)، هو عبد الرحمن بن القاسم الراوي المذكور. قوله: (لا أدري أحر أم عبد؟) أي: قال عبد الرحمن: لا أدري زوج بريرة هل هو حر أو عبد، والمشهور أنه عبد، وهو قول مالك والشافعي وعليه أهل الحجاز، وهو ما ذكره النسائي عن ابن عباس، واسمه: مغيث، وخالف أهل العراق، فقالوا: كان حرا، والله تعالى أعلم، وقد مر الكلام فيه.
٩٧٥٢ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال له عندكم شيء قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة قال إنها قد بلغت محلها.
(انظر الحديث ٦٤٤١ وطرفه).
(١٣٥)