عقبة وأخت عثمان بن عفان لأمه، أسلمت وهاجرت وبايعت وكانت هجرتها سنة سبع.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين في نسق وهم: صالح وابن شهاب وحميد. وفيه: رواية الابن عن الأم. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الأدب عن عمرو بن الناقد وعن حرملة. وأخرجه أبو داود فيه عن نصر بن علي، وعن مسدد وعن أحمد بن محمد وعن الربيع بن سليمان. وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن منيع، وأخرجه النسائي في السير عن عبيد الله بن سعيد وفي عشرة النساء عن محمد بن زنبور وعن كثير بن عبيد وعن أبي الطاهر بن السرح.
ذكر معناه: قوله: (الذي يصلح بين الناس) في محل النصب لأنه خبر: ليس، ويصلح، بضم الياء من الإصلاح. قوله: (فينمي)، من: نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح، وأنماه إذا بلغه على وجه الإفساد، وكذلك: نماه، بالتشديد. وقال ابن فارس: نميت الحديث إذا أشعته. ونميت بالتخفيف: أسندته، وقال الزجاج في (فعلت وأفعلت) نميت الشيء وأنميته بمعنى، وفي (فصيح ثعلب): نمى ينمي أي: زاد، وكثر وحكى اللحياني: ينمو، بالواو قال: وهما لغتان فصيحتان، وفيه لغة أخرى حكاها ابن القطاع وغيره: نمو، على وزن: شرف، وقال الكسائي: لم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بني سليم. قال: ثم سألت عنه بني سليم فلم يعرفوه بالواو، وفي (الصحاح): ربما قالوا بالواو، وينمو، وفي (الواعي) وغيره: ينمى أفصح، وذكر أبو حاتم في (تقويم المفسد): لا يقال: ينمو. وعن الأصمعي: العامة يقولون ينمو، ولا أعرف ذلك يثبت، وذكر الليلي: أن بعض اللغويين فرق بين ينمى وينمو، فقال: ينمى بالياء للمال، وبالواو لغير المال، وقال الحربي: وأكثر المحدثين يقولون: نمى خيرا، بتخفيف الميم، وهذا لا يجوز في النحو، وسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، ومن خفف الميم يلزمه أن يقول: خير، بالرفع انتهى. لقائل أن يقول: يجوز أن ينتصب خيرا: بينمى، كما ينتصب: بقال، وذكر ابن قرقول عن القعنبي: ينمي، بضم الياء وكسر الميم، قال: وليس بشيء، ووقع في رواية: ينهى، ذلك، بالهاء، وهو تصحيف. وقد يخرج على معنى أن يبلغ به من: أنهيت الأمر إلى كذا، أي: أوصلته إليه. أوصلته إليه. وفي (المحكم): أنميته: أذعته على وجه النميمة. قوله: (أو يقول خيرا)، شك من الراوي، وزاد مسلم في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن الزهري، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، وجعل يونس هذه الزيادة عن الزهري، فقال: لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس: كذب إلا في ثلاث، وعند الترمذي: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس، وقال الطبري: اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفة: الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب، فحمله قوم على الإطلاق، وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة، فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين، واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: كنا عند عثمان وعنده حذيفة، فقال له عثمان: بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، فقال حذيفة: والله ما قلته، قال: وقد سمعناه قال ذلك، فلما خرج قلنا له: أليس قد سمعناك تقوله؟ قال: بلى، قلنا: فلم حلفت؟ فقال: إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله، وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيء من الأشياء، ولا الخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه، وما جاء في هذا إنما هو على التورية وطريق المعاريض، تقول للظالم: فلان يدعو لك، وتنوي قوله: اللهم اغفر لجميع المسلمين، ويعد زوجته وبنته، ويريد في ذلك أن قدر الله تعالى أو إلى مدة، وكذلك الإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها يحتمل أنه مما يحدث أحدهما الآخر من وده له واغتباطه به، والكذب في الحرب هو أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بما يشحذ به بصيرة أصحابه ويكيد به عدوه، وقد قال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (الحرب خدعة) وقال المهلب: ليس لأحد أن يعتقد إباحة الكذب، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم عن الكذب نهيا مطلقا، وأخبر أنه مخالف للإيمان، فلا يجوز استباحة شيء منه، وإنما أطلق النبي، صلى الله عليه وسلم، للمصلح بين الناس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين ويسكت عما سمع من الشر بينهم، ويعد أن يسهل ما صعب ويقرب ما بعد، لا أنه يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه، لأن الله قد حرم ذلك ورسوله، وكذلك الرجل يعد المرأة
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ٢٦٩
(٢٦٩)