عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ١٨١

علم حاجة المالك إلى ملكه، وأنه لا يصبر، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن التبرع بأموالهم وأمرهم بإمساكهم. فافهم.
وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: (نحوه)، وفي رواية أبي ذر: مثله، وهذا صورته صورة تعليق ولكنه ليس بمعلق، لأنه موصول بالإسناد المذكور عن قتادة، وقائل قوله. وقال عطاء: هو قتادة يعني، قال: قتادة قال عطاء: حدثني جابر عن النبي، صلى الله عليه وسلم نحوه، أي: نحو حديث أبي هريرة، يعني: العمرى جائزة، وقال صاحب (التلويح) ورواه أبو نعيم عن أبي إسحاق بن حمزة حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن عطاء عن جابر مثله، لا نحوه بلفظ: العمرى جائزة، ورواه مسلم عن خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ: العمرى ميراث لأهلها، وكأنه الذي أراد البخاري بقوله: نحوه، لأن: نحوه، ليس: مثله. وكأنه لم ير المثل، فلهذا لم يذكره. قلت: قد ذكرنه أنه في رواية أبي ذر: مثله، وفي رواية غيره: نحوه، فهذا يشعر بعدم الفرق بينهما.
٣٣ ((باب من استعار من الناس الفرس)) أي: هذا باب في بيان من استعار الفرس، وهذا شروع في بيان أحكام العارية، وفي رواية أبي ذر: الفرس والدابة، وفي رواية الكشميهني وغيرها، وفي رواية ابن شبويه، مثله لكن قال: وغيرهما، بالتثنية. وفي كتاب صاحب (التوضيح) بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العارية، وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه، وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تنوج الأبواب بالكتاب، والعارية، بتشديد الياء وتخفيفها، وتجمع على عواري، وفيها لغة ثالثة: عارة، حكاها الجوهري وابن سيده، وحكاها المنذري فقال: عاراة، بالألف. وقال الأزهري: عارة، بتخفيف الراء بغير ياء، مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء، ومنه سمى: العيار، لكثرة مجيئه وذهابه. وقال البطليموسي: هي مشتقة من التعاور، وهو: التناوب، وقال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، ورد عليه بوقوعها من الشارع ولا عار في فعله، وفي الشرع: العارية تمليك المنفعة بلا عوض، وهو اختيار أبي بكر الرازي. وقال الكرخي والشافعي: وهي إباحة المنافع حتى يملك المستعير إجارة ما استعاره، ولو ملك المنافع لملك إجارتها، والأول أصح، لأن المستعير له أن يعير، ولو كانت إباحة لما ملك ذلك، وإنما لم يجز الإجارة لأنها أقوى وألزم من الإعارة، والشيء لا يستتبع مثله، فبالأحرى أن لا يستتبع الأقوى.
٧٢٦٢ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وآدم هو ابن أبي إياس، والحديث أخرجه البخاري أيضا في الجهاد عن بندار عن غندر عن أحمد بن محمد، وفي الجهاد وفي الأدب عن مسدد عن يحيى. وأخرجه مسلم في فضائل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى وبندار وعن يحيى بن حبيب عن أبي بكر عن وكيع. وأخرجه أبو داود في الأدب عن عمرو بن مرزوق. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن محمود بن غيلان وعن بندار وابن أبي عدي وأبي داود، وأخرجه النسائي في السير عن إسحاق بن إبراهيم.
قوله: (فزع)، أي: خوف من عدو. قوله: (من أبي طلحة)، هو زيد بن سهل زوج أم أنس. قوله: (المندوب)، مرادف: المسنون، وهو اسم فرس أبي طلحة. قال ابن الأثير: هو من الندب، وهو الرهب الذي يجعل في السباق، وقيل: سمي به لندب كان في جسمه. وهو أثر الجرح. قوله: (من شيء)، أي: من العدو وسائر موجبات الفزع. قوله: (وإن وجدناه لبحرا)، وفي رواية المستملي: إن وجدنا، بحذف الضمير، قال الخطابي: إن، هي النافية، واللام في: لبحرا، بمعنى: إلا، أي: ما وجدناه إلا بحرا. والعرب تقول: إن زيدا لعاقل، أي: ما زيد إلا عاقل، وعلى هذا قراءة من قرأ: * (إن هذان لساحران) * (طه: ٣٦). بتخفيف، والمعنى: إن ما هذان إلا ساحران. وقال ابن التين: هذا مذهب الكوفيين، ومذهب البصريين، أن: إن، هي مخففة من الثقيلة، واللام زائدة، والبحر هو
(١٨١)