عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٨٣

الأيام فهذا بعينه ظاهر الترجمة ولكن فيها ابتداء العمل بعد الثلاثة وقاس عليها البخاري إذا كان ابتداء العمل بعد شهر أو بعد سنة وقاس الأجل البعيد على الأجر القريب إذ لا قائل بالفصل فجعل الحديث دليلا على جواز الأجل مطلقا وهذا هو التحقيق ههنا فلا يرد اعتراض من قال أنه ليس في الخبر أنهما استأجراه على أن لا يعلم إلا بعد ثلاث بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمهما إليه راحلتيهما وبحفظهما فكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت انتهى قلت هذا القائل صدر كلامه هذا أولا بقوله ظن البخاري ظنا فعمل عليه بل هو الذي ظن ظنا فعمل عليه، بل هو الذي ظن ظنا فعمل عليه، لأنه ظن أن ابتداء الإجارة من أول ما تسلم الرجل الراحلتين، وليس كذلك، بل أول الإجارة بعد الثلاث، ولم تكن إجارتهما إياه لخدمة الراحلتين، بل كانت الإجارة لأجل الدلالة على الطريق، كما ذكرناه، وإنما كان تسليمهما الراحلتين إياه لأجل مجرد النظر فيهما، ولأجل حفظهما إلى مضي الثلاث، فإن ادعى هذا المعترض ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة فيحتاج إلى إقامة برهان، ولا يرد أيضا اعتراض من قال: إن الابتداء في العمل بعد شهر أو سنة غرر، فلا يدري هل يعيش الرجل أم لا، واغتفر الأمد اليسير لأن العطبفيه نادر، والغالب السلامة. انتهى. قلت: يكون الحكم في الأمد الكثير بعروض الموت مثل ما يكون في الأمد القصير بعروضه، لأن عدم العروض فيه غير محقق، فلا غرر حينئذ في الفصلين، والحكم في الموت وجوب الضمان فيهما، والله أعلم.
٥ ((باب الأجير في الغزو)) أي: هذا باب في بيان حكم استئجار الأجير في الغزو، وقال ابن بطال: استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤونة العمل في الغزو وغيره سواء، ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد، وإن كان القصدبه تحصيل الأجر، فلا ينافي ذلك الاستعانة بالخادم، خصوصا لمن لا يقدر على معاطاة الأمور بنفسه.
٦ - (حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي فأهدر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم الفحل) مطابقته للترجمة في قوله فكان لي أجير.
(ذكر رجاله) وهم ستة * الأول يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي * الثاني إسماعيل بن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد الياء آخر الحروف وعلية اسم أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسدي * الثالث عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج * الرابع عطاء بن أبي رباح * الخامس صفوان بن يعلى بن أمية التميمي أو التيمي حليف لقريش * السادس يعلى بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة وفتح اللام مقصورا ابن أمية بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف ويقال له ابن منية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء آخر الحروف وهو اسم أمه والأول اسم أبيه أبو صفوان (ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه الإخبار كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في موضع وفيه العنعنة في موضعين وفيه القول في موضعين وفيه أن شيخه بغدادي وإنما قيل له الدورقي لأنه وأقاربه كانوا يلبسون قلانس تسمى الدورقية فنسبوا إليها وليسوا من بلد دورق وإسماعيل بصري والبقية كلهم مكيون وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي وفيه عن عطاء عن صفوان وفي رواية همام الماضية في الحج حدثني صفوان بن يعلى *
(٨٣)