يوبخها بالزنا بعد الضرب، والتثريب اللوم، وقيل أراد: لا يقع في عقوبتها التثريب بل يضربها الحد، فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر، ومادته: ثاء مثلثة وراء وباء موحدة. قوله: (ولو بحبل) أي: ولو كان بحبل من شعر.
١١١ ((باب هل يسافر بالجارية أن يستبرئها)) أي: هذا باب يذكر فيه: هل يسافر شخص بالجارية التي اشتراها قبل أن يستبرئها؟ وإنما قيد بالسفر، وإن كان في الحضر أيضا لا بد من الاستبراء، لأن السفر مظنة المخالطة والملامسة غالبا، واستبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل، وأصله من: استبرأت الشيء إذا طلبت أمره لتعرفه وتقطع الشبهة. وقيل: الاستبراء عبارة عن التعرف والتبصر احتياطا، والاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهارة هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه، وكلمة: هل: هنا للاستفهام على سبيل الاستخبار، ولم يذكر جوابه لمكان الاختلاف فيه.
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها الحسن هو البصري، هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن ابن علية، قال: سئل يونس عن الرجل يشتري الأمة فيستبرئها يصيب منها القبلة والمباشرة؟ فقال ابن سيرين: يكره ذلك، ويذكر عن الحسن أنه كان لا يرى بالقبلة بأسا. قوله: (أو يباشرها) يعني فيما دون الفرج، ويروى: ويباشرها بالواو، ويؤيد هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الحسن، قال: يصيب ما دون الفرج، ولفظ المباشرة أعم من التقبيل وغيره، ولكن الفرج مستثنى لأجل المعرفة ببراءة الرحم.
وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء ابن عمر هو عبد الله بن عمر. قوله: (إذا وهبت) إلى قوله: (بحيضة)، تعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والوليدة الجارية. قوله: (التي توطأ) على صيغة المجهول. قوله: (أو بيعت)، بكسر الباء على صيغة المجهول أيضا. قوله: (أو عتقت)، بفتح العين وقيل بضمها، وليس بشيء. قوله: (فليستبرأ) على صيغة المجهول أو المعلوم أي: ليستبرىء المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق. قوله: (ولا تستبرأ العذراء) وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولد، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وقال ابن التين: هذا خلاف ما يقوله مالك. قيل: والشافعي أيضا. وقيل: يستبرىء استحبابا، وعن ابن سيرين في الرجل يشتري الأمة العذراء، قال لا يقربن رحمها حتى يستبرئها. وعن الحسن: يستبرئها وإن كانت بكرا، وكذا قاله عكرمة، وقال عطاء في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء، وقال: يستبرئها بحيضتين. ومذهب جماعة منهم: ابن القاسم وسالم والليث وأبو يوسف: لا استبراء إلا على البالغة، وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن كانت بالغة، ذكره ابن الجوزي عنه، وقال إياس بن معاوية في رجل اشترى جارية صغيرة، لا يجامع مثلها، قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها، وكره قتادة تقبيلها حتى يستبرئها. وقال أيوب اللخمي، وقعت في سهم ابن عمر جارية يوم جلولاء، فما ملك نفسه حتى قبلها. قال ابن بطال: ثبت هذا عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم عطاء هو ابن أبي رباح المكي، والمراد بقوله: (الحامل) من غير سيدها، لأنها: إذا كانت حاملا من سيدها فلا يرتاب في حله، ثم وجه الاستدلال بالآية هو أن الله تعالى مدح الحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنها دلت على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه لكن خرج الوطء بدليل، فبقي الباقي على أصله.
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٥١
(٥١)