عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٥٠

سفيان فزاد في آخره: يعني المدبر، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وأبي بكر بن أبي شيبة جميعا عن سفيان بلفظ: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير، وهكذا أخرجه أحمد عن سفيان بتمامه نحوه، وقد أخرجه البخاري، رضي الله تعالى عنه، في كفارات الإيمان من طريق حماد بن زيد عن عمرو نحوه ولم يقل فيه في إمارات ابن الزبير ولا عين الثمن.
٣٣٢٢ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة..
قيل: لا معنى لإدخال هذا في بيع المدبر، ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله، وهو: باب بيع الرقيق، وقال بعضهم: وجه دخول هذا في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة أو غير مدبرة، فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة. انتهى. قلت: أخذ هذا القائل بعض كلامه هذا من الكرماني، وزاد عليه من عنده فإن الكرماني قال: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالمدبر؟ قلت: لفظ الأمة المطلقة شامل للمدبرة وغيرها. انتهى. قلت: هذا الكلام كله ليس بموجه، لأن الأمة المذكورة في الحديث إنما أمر صلى الله عليه وسلم ببيعها لأجل تكرر زناها، والأمة المدبرة يجوز بيعها عندهم مطلقا، سواء تكرر الزنا منها أو لم يتكرر، أو لم تزن أصلا. وقول هذا القائل: فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة كلام واه، لأن الأخذ الذي ذكره لا يكون إلا بدلالة من اللفظ من أقسام الدلالة الثلاثة، ولا يصح أيضا على رأي أهل الأصول، فإن الذي يدل لا يخلو إما أن يكون بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته، فأي ذلك أراد هذا القائل فلا يدري ما قاله، والصواب مع ابن بطال وابن التين.
ذكر رجاله وهم ثمانية: الأول: زهير مصغر زهر بن حرب، ضد الصلح، الثاني: يعقوب بن إبراهيم الثالث أبوه إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. الرابع: صالح بن كيسان. الخامس: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. السادس: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة. السابع: زيد بن خالد الجهني. الثامن: أبو هريرة.
وقد مر الكلام فيه مستوفى في: باب بيع العبد الزاني، فإنه أخرجه هناك من وجه آخر: عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه: عن إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، رضي الله تعالى عنهما.
قوله: (لم تحصن)، بفتح الصاد وكسرها.
٤٣٢٢ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر..
هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن أبي هريرة وحده أخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبي القاسم القرشي العامري الأويسي المدني، وهو من أفراده عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد كيسان مولى بني ليث، وهذا أخرجه البخاري أيضا في المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحدود، والنسائي في الرحم، جميعا عن عيسى بن حماد كلاهما عن الليث به.
قوله: (فتبين) أي: ظهر زناها وثبت. قوله: (ولا يثرب) أي: ولا
(٥٠)