عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٦

طعاما من يهودي إلاى أجل ورهنه درعا من حديد..
مطابقته للترجمة ظاهرة لأن فيه الشراء بالدين، وعبد الواحد هو ابن زياد البصري، والأعمش هو سليمان، وإبراهيم هو النخعي. والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب شراء الطعام إلى أجل، واليهودي اسمه: أبو الشحم، والمراد من السلم: السلف، لا السلم المصطلح، وقد مر الكلام فيه هناك، والله أعلم بحقيقة الحال.
٢ ((باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها)) أي: هذا باب في بيان حال من أخذ شيئا من أموال الناس بطريق القرض، أو بوجه من وجوه المعاملات، حال كونه يريد أداء هذه الأموال، أو حال كونه يريد إتلافها، يعني: قصده مجرد الأخذ، ولا ينظر إلى الأداء وجواب: من، محذوف حذفه اكتفاء بما في نفس الحديث، لكن تقديره: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني: يسر له ما يؤديه من فضله لحسن نيته، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها على صاحبها أتلفه الله، يعني: يذهبه من يده فلا ينتفع به لسوء نيته، ويبقى عليه الدين، ويعاقب به يوم القيامة. وروى الحاكم مصححا من حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تدان، فقيل لها: ما لك والدين وليس عندك قضاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: (ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون). وعن أبي أمامة يرفعه: (من تداين وفي نفسه وفاؤه، ثم مات، تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، ثم مات، اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة). وعن محمد بن جحش: صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (سبحان الله! ما أنزل الله من التشديد، فسئل عن ذلك التشديد، قال: الدين، والذي نفس محمد بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة)، وعن ثوبان على شرطهما مرفوعا (من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين، دخل الجنة).
٧٨٣٢ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
مطابقته للترجمة ظاهرة لأنها سبكت منه.
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس، بضم الهمزة: ونسبته إليه. الثاني: سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي. الثالث: ثور، بفتح الثاء المثلثة: ابن زيد أخي عمرو الديلي، بكسر الدال، وهو غير ثور بن يزيد، بلفظ الفعل، فإنه شامي كلاعي. الرابع: أبو الغيث، بفتح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلثة: مولى أبي عبد الله بن المطيع. الخامس: أبو هريرة.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع ورواته كلهم مدنيون. وفيه: أن شيخه من أفراده.
والحديث أخرجه ابن ماجة في الأحكام عن يعقوب بن حميد عن عبد العزيز بن محمد عن ثور ببعضه: (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله).
ذكر معناه: قوله: (أداءها)، قال الكرماني: أي: ردها إلى المقرض. قلت: تخصيص المقرض ليس بشيء، بل معناه: أدى أموال الناس التي أخذها، سواء كانت تلك الأموال من جهة القرض أو من جهة معاملة من وجوه المعاملات. قوله: (أدى الله عنه)، وفي رواية الكشميهني: (أداها الله عنه)، وروى ابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث ميمونة: (ما من مسلم يدان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا). قوله: (أتلفه الله) أي: في معاشه أو في نفسه، وقيل: المراد بالإتلاف: عذاب الآخرة، وقد ذكرنا معناه آنفا بغير هذا الوجه.
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنب، لأنه صلى الله عليه وسلم
(٢٢٦)