رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد والثمرة، واعترض ابن التين، فقال: لا أدري من أين أدخل الداودي الوهم على نافع، وما المانع منه أن يكون عمر قال ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم؟
٠٨٣٢ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا..
مطابقته للترجمة من حيث إن المعرى ليس له أن يمنع المعري من دخوله في الحائط لتعهد العرية. والحديث قد مضى في: باب تفسير العرايا، في كتاب البيوع، فإنه أخرجه هناك: عن محمد بن مقاتل عن عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، وأخرجه هنا عن محمد بن يوسف أبي أحمد البخاري البيكندي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري... إلى آخره.
١٨٣٢ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نهاى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا..
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (إلا العرايا)، وقد ذكرنا الآن أن المعرى ليس له أن يمنع المعري عن الدخول في الحائط لتعهد العرية، والحديث قد مضى في: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، ولكن ليس فيه ذكر المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وأخرجه هناك: عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر، وهنا أخرجه: عن عبد الله بن محمد بن عبد الله البخاري المعروف بالمسندي عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي عن عطاء بن أبي رباح المكي، وتفسير المخابرة قد مضى في كتاب المزارعة، وتفسير المحاقلة في حديث أنس، رضي الله تعالى عنه، وتفسير المزابنة في حديث ابن عمر وابن عباس في: باب بيع المزابنة، وتفسير بقية الحديث في: باب بيع التمر على رؤوس النخل.
٢٨٣٢ حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولاى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود في ذالك. (انظر الحديث ٠٩١٢).
مطابقته للترجمة في قوله: (في بيع العرايا) وقد ذكرنا وجه ذلك في الحديث السابق، والحديث قد مضى في: باب بيع التمر على رؤوس النخل، فإنه أخرجه هناك: عن عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك... إلى آخره، وداود بن حصين، بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، وهنا أخرجه: عن يحيى بن قزعة، بفتح القاف والزاي، وقد مر الكلام فيما يتعلق به في الباب المذكور.
٤٨٣٢ حدثنا زكرياء بن يحيى ا أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. (انظر الحديث ١٩١٢).
مطابقته للترجمة في قوله: (إلا أصحاب العرايا) وقد ذكرنا وجهه فيما سبق. والحديث سبق أيضا في: باب بيع الثمر على رؤوس النخل، فإنه أخرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان، قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا، قال: سمعت سهل ابن أبي حثمة إلى آخره، وهنا أخرجه: عن زكرياء بن يحيى الطائي الكوفي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٤
(٢٢٤)