عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٩١

٢٧١٢ حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث السابق للترجمة، ورجاله قد ذكروا كلهم، وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وأيوب هو السختياني.
والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل الجحدري، كلاهما عن حماد مقطعا، وعن علي بن حجر وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل بن علية عنه به مقطعا أيضا. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية.
قوله: (قال) أي: عبد الله بن عمر. قوله: (أن يبيع)، بدل أو بيان لقوله: المزابنة، كذا قيل. قلت: كلمة: أن، مصدرية في محل الرفع على الخبرية، وتقديره: المزابنة بيع التمر بكيل. قوله: (بكيل) أي: من الزبيب أو التمر. قوله: (إن زاد)، حال من فاعل يبيع، بتقدير القول: أي: ببيعه قائلا إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل، فهو لي وإن نقس فعلي بتشديد الياء.
(قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي رخص في العرايا بخرصها) أي قال عبد الله بن عمرو حدثني زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهذا أخرجه البخاري أيضا في البيوع عن يحيى بن بكير عن الليث وعن القعنبي عن مالك وعن محمد بن عبد الله بن المبارك وفي الشرب عن محمد بن يوسف وأخرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة وعن محمد بن رافع وعن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن المثنى عن سليمان بن بلال وهشيم فرقهما وعن محمد بن رمح وعن أبي الربيع وأبي كامل وعن علي بن حجر وعن محمد بن المثنى عن يحيى بن القطان وأخرجه الترمذي في البيوع عن هناد وعن قتيبة وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وفيه وفي الشروط عن عيسى بن حماد وعن أبي داود الحراني وأخرجه ابن ماجة في التجارات عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح (ذكر معناه) قوله ' في العرايا ' جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا قلع ثوبه كأنها عريت من جملة التحريم وفي التلويح العرية النخلة المعراة وهي التي وهبت تمرة عامها والعرية أيضا التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل وقيل هي النخلة التي قد أكل ما عليها واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك وفي الجامع وأنت معروفي الصحاح فيعروها الذي أعطيته أي يأتيها وهي فعيلة بمعنى مفعولة وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مثل النطيحة والأكيلة ولو جئت بها مع النخلة قلت نخلة عرى وقيل عراه يعروه إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه أي إياها كما يقال سألني فأسألته فالعرية اسم للنخلة المعطى ثمرها فهي اسم لعطية خاصة وقد سمت العرب عطايا خاصة بأسماء خاصة كالمنيحة لعطية الشاة والأفقار لما ركب فقاره فعلى هذا أن العرية عطية لا بيع. ثم اختلفوا في تفسير العطية شرعا فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق العرية المذكورة في الحديث هي إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاما وقال قوم العرية النخلة والنخلتان والثلاث يجعل للقوم فيبيعون ثمرها بخرصها تمرا وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وروي عن زيد بن ثابت وقال قوم مثل هذا إلا أنهم خصوا بذلك المساكين يجعل لهم تمر النخل فيصعب عليهم القيام عليها فأبيح لهم أن يبيعوه بما شاؤوا من التمر وهو قول سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة وقال قوم العرية الرجل يعري النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بمثل خرصها وهو قول عبد ربه بن سعيد الأنصاري. وقال قوم العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم يريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس ولهم فضول تمر من أقواتهم فإن لهم أن يشتروا الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق وهو قول الشافعي وأبي ثور ولا عرية عندهما في غير النخل والعنب
(٢٩١)