عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٧٥

٩٤١٢ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. (الحديث ٩٤١٢ طرفه في: ٤٦١٢).
مطابقته للترجمة من حيث إنه داخل في الحديث السابق المطابق للترجمة.
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: مسدد. الثاني: معتمر، بضم الميم الأولى وكسر الثانية: ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدى إليه الصدقات وغزا غزوات في عهد عمر، رضي الله تعالى عنه، مات في سنة خمس وتسعين وعمره مائة وثلاثون سنة. الخامس: عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: السماع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رجاله كلهم بصريون غير ابن مسعود. وفيه: رواية الابن عن الأب. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري مفرقا عن مسدد ويزيد بن زريع، وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد بن السري. وأخرجه ابن ماجة في التجارات عن يحيى بن حكيم، ثم إن هذا الحديث رواه الأكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر بن سليمان مرفوعا، وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا موقوفا حديث المحفلة من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع، وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي، فرواه بهذا الإسناد مرفوعا. أخرجه الإسماعيلي وأشار إلى وهمه أيضا.
ذكر معناه: قوله: (فردها فليرد معها صاعا)، قال الكرماني: هو من قبيل:
* علفتها تبنا وماء باردا * بأن يقال: إن ثمة إضمارا أي: وسقيتها ماء، أو يجعل: علفتها، مجازا عن فعل شامل للتعليف والسقي، نحو: أعطيتها. وقيل: فردها أي أراد ردها فليرد معها، وقال بعضهم: يجوز أن تكون مع بمعنى بعد، فيكون المعنى فليرد بعدها صاعا. واستشهد لقوله هذا بقوله تعالى: * (وأسلمت مع سليمان) * (النمل: ٤٤). قلت: لم يذكر النحاة لمع إلا ثلاث معان: أحدها: موضع الاجتماع، ولهذا يخبر بها عن الذوات نحو: * (والله معكم) * (محمد: ٥٣). الثاني: زمانه، نحو جئتك مع العصر. والثالث: مرادفة: عند، وما رأيت في كتب القوم ما يدل على ما ذكره. قوله: (تلقى)، أي: يستقبل، والتلقي الاستقبال، وهو بضم التاء وفتح اللام وتشديد القاف، ويروى بالتخفيف. قوله: (البيوع)، أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع: المبيعات.
٠٥١٢ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر..
مطابقته للترجمة أوضح ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة، وأبو الزناد، بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضا عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي، وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة، الكل عن مالك.
قوله: (لا تلقوا الركبان)، بفتح القاف، وأصله: لا تتلقوا، بتاءين، فحذفت إحداهما أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم، قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. وقال ابن عبد البر: وأما قوله: (لا تلقوا الركبان)، فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة، فرواه الأعرج عن أبي هريرة: (لا تلقوا الركبان) وفي رواية ابن سيرين: (لا تلقوا الجلب) ولا رواية أبي صالح وغيره: نهى أن يتلقى السلع حتى يدخل الأسواق، وروى
(٢٧٥)