عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٢١

(وأما تشتريه أو تجد ريحه) وفي رواية أبي أسامة: (إما أن يجديك، وإما أن تبتاع منه). ورواية عبد الواحد أرجح لأن: الإجداء وهو الإعطاء. لا يتعين بخلاف الرائحة، فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. قوله: (وكير الحداد...) إلى آخره، وفي رواية أبي أسامة: (ونافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك...).
ذكر ما يستفاد منه فيه: النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته، كالمغتاب والخائض في الباطل، والندب إلي من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلها. وفي الحديث: (المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل). وفيه: دليل على إباحة المقايسات في الدين، قاله ابن حبان عند ذكر هذا الحديث. وفيه: جواز ضرب الأمثال. وفيه: دليل على طهارة المسك. وفي (صحيح مسلم): عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسك أطيب الطيب). وفي كتاب (الأشراف): روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد أنه كان له مسك يتطيب به، وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهم، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان، رضي الله تعالى عنهم، ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وخالف في ذلك آخرون، فذكر ابن أبي شيبة، قال عمر، رضي الله تعالى عنه: لا تحنطوني به، وكرهه. وكذا عمر ابن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاك، وقال أكثرهم: لا يصلح للحي ولا للميت، لأنه ميتة، وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان. قال ابن المنذر: لا يصح ذلك إلا عن عطاء. قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق جيدة أنه سئل: أطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم، أوليس الذي تخمرون به المسك؟ فهو خلاف ما قاله ابن المنذر عنه، وقولهم: إنه بمنزلة ما أبين من الحيوان، قياس غير صحيح، لأن ما قطع من الحي يجري فيه الدم، وهذا ليس سبيل نافجة المسك لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. وقال أبو الفضل عياض: وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وقال أصحابنا: المسك حلال بالإجماع بحل استعماله للرجال والنساء، ويقال: انقرض الخلاف الذي كان فيه، واستقر الإجماع على طهارته، وجواز بيعه. وقال المهلب: أصل المسك التحريم لأنه دم، فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم، وهي الزهم، وفاح الرائحة، صار حلالا بطيب الرائحة، وانتقلت حاله كالخمر تتخل فتحل بعد أن كانت حراما بانتقال الحال. وفي (شرح المهذب): نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبا باطلا، وهو مستثنى من القاعدة المعروفة: أن ما أبين من حي فهو ميت أو يقال: هو في معنى الجنين والبيض واللبن، وذكر المسعودي في (مروج الذهب): أنه تدفع مواد الدم إلى سرة الغزال، فإذا استحكم لون الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكه. فيفزع حينئذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر الشمس، فيجت بها ملتذا بذلك، فينفجر حينئذ وتسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح والدمل، ويجد بخروجه لذة، فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حينئذ ثم اندفعت إليه مواد من الدم تجتمع ثانية، فيخرج رجال نبت يقصدون تلك الحجارة والجبال فيجدونه قد جف بعد إحكام المواد ونضج الطبيعة وجففته الشمس وأثر فيه الهوى، فيودعونه في نوافج معهم قد أخذوها من غزلان اصطادوها، معدة معهم، ولغزاله نابان صغيران محدودا الأعلى، منها مدلى على أسنانه السفلى، ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان، وربما رموها بالسهام فيصرعونها ويقطعون عنها نوافجها والدم في سررها خام لم ينضج، وطري لم يدرك، فيكون لرائحته سهولة، فيبقى زمانا حتى تزول عنه تلك الروائح السهلة الكريهة، وتكتسب موادا من الهوى، وتصير مسكا.
٩٣ ((باب ذكر الحجام)) أي: هذا باب فيما جاء من ذكر الحجام، ولما ذكر في: باب موكل الربا، النهي عن ثمن الدم الذي هو الحجامة، وظاهره التحريم. عقد هذا الباب هنا وفيه حديثان يدلان على جواز الحجامة، وأخذ الأجرة، فذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما ذهب إليه البعض وإما أنه محمول على التنزيه، كما ذهب إليه آخرون، وهذا الذي يذكر ههنا هو الوجه، لا ما ذكره بعضهم مما لا طائل تحته.
٢٠١٢ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله
(٢٢١)