عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٩٠

عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم من مستقبل حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصوم، كما في حديث أبي سعيد مرفوعا: (من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار)، وسيجئ في الجهاد إن شاء الله تعالى.
٦٧٩١ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمان أن عبد الله بن عمر و قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت أني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك..
مطابقته للترجمة في قوله: (وذلك مثل صيام الدهر)، وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان، والزهري هو محمد بن مسلم.
قوله: (أخبر) على صيغ المجهول، و: (رسول الله) مرفوع به قوله: (بأبي وأمي) أي: أنت مفدى بأبي وأمي. قوله: (فإنك لا تستطيع ذلك)، أي: ما ذكرته من قيام الليل وصيام النهار، وقد علم صلى الله عليه وسلم باطلاع الله إياه أنه يعجز ويضعف عن ذلك عند الكبر، وقد اتفق له ذلك، ويجوز أن يراد به الحالة الراهنة، لما علمه صلى الله عليه وسلم من أنه يتكلف ذلك ويدخل به على نفسه المشقة، ويفوت ما هو أهم من ذلك. قوله: (وصم من الشهر ثلاثة أيام)، بعد قوله: (فصم وأفطر)، لبيان ما أجمل من ذلك. قوله: (مثل صيام الدهر) يعني في الفضيلة واكتساب الأجر، والمثلية لا تقتضي المساواة من كل وجه، لأن المراد به هنا أصل التضعيف دون التضعيف الحاصل من الفعل، ولكن يصدق على فاعل ذلك أنه صام الدهر مجازا. قوله: (أفضل من ذلك) أي: من صوم ثلاثة أيام من الشهر، وكذلك المعنى في أفضل من ذلك الثاني والثالث، والأفضل هنا بمعنى: الأزيد والأكثر ثوابا. قوله: (لا أفضل من ذلك) أي: من صيام داود، عليه السلام. فإن قلت: هذا لا ينفس المساوة صريحا؟ قلت: حديث عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو: (أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، عليه والسلام) يقتضي الأفضلية مطلقا، وههنا أفضل بمعنى: أكثر فضيلة، قال الكرماني: قوله: (لا أفضل)، فإن قلت: ماذا يكون أفضل من صيام الدهر؟ قلت: ذاك ليس صيام الدهر حقيقة، بل هو مثله، والفرق ظاهر بين من صام يوما ومن صام عشرة أيام. إذ الأول جاء بالحسنة وإن كانت بعشر، وهذا جاء بعشر حسنات حقيقة، وقال بعضهم: لا أفضل من ذلك في حقك، وأما صوم الدهر فقد اختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منعه لظاهر أحاديث النهي عن ذلك، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها: كالعيدين والتشريق، وهو مذهب الشافعي بغير كراهة، بل هو مستحب، وفي (سنن الكجي): من حديث أبي تميمة الهجيمي: عن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وضم أصابعه على تسعين) وروى ابن ماجة بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمرو، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: صام نوح، عليه السلام، الدهر إلا يومين: الأضحى والفطر. وكان جماعة من الصحابة يسردون الصوم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر، وعائشة وأبو طلحة وأبو أمامة. فإن قلت: ما الفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر؟ قلت: هما حقيقتان مختلفتان، فإن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل، وليس هذا صوم الدهر، ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهر، وليس بمواصل، والله أعلم بالصواب.
٧٥ ((باب حق الأهل في الصوم)) أي: هذا باب في بيان حق أهل الرجل في الصوم، وقد ذكرنا بأن المراد بالأهل: الأولاد والقرابة ومن حقهم الرفق بهم والإنفاق عليهم.
(٩٠)