عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٩٠

٠٧١٢ حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أويس قال سمع عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء..
هذا الحديث قد مر من رواية عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، ومر الكلام فيه مستوفى، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي.
٥٧ ((باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام)) أي: هذا باب في حكم بيع الزبيب... إلى آخره.
١٧١٢ حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا..
مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى، وقال الإسماعيلي: ليس في الحديث الذي ذكره البخاري من جهة النص: (الزبيب بالزبيب ولا الطعام بالطعام)، فلو حقق الحديث ببيع التمر في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابسا، أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر كان أولى. وقال بعضهم: كأن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام، وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي. انتهى. قلت: هذا الذي قاله لا يساعد البخاري، والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ في الترجمة من حيث المعنى، وهذا المقدار كاف في المطابقة، وربما يأتي بعض الأبواب لا توجد المطابقة فيه إلا بأدنى من هذا المقدار، والغرض وجود شيء ما من المناسبة.
والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع عن عبد الله بن يوسف فرقهما. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. والنسائي فيه عن قتيبة به.
والمزابنة، مفاعلة، لا تكون إلا بين اثنين، وأصلها الدفع الشديد، قال الداودي: كانوا قد كثرت فيهم المدافعة بالخصام، فسميت المزابنة، ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المبايعة عن حقه، سميت بذلك، وقال ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن الشيء، زبن الشيء يزبنه زبنا وزبن به، وفي (الجامع) للقزاز: المزابنة كل بيع فيه غرر، وهو بيع كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع، ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه، أي: يتدافعان، وعند الشافعي: هو بيع مجهول بمجهول أو معلوم، من جنس تحريم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد، سواء كان مما يحرم الربا في نقده أو لا، ولا، مطعوما كان أو غير مطعوم. قوله: (والمزابنة بيع الثمر...) إلى آخره، قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث من قول ابن عمر أو مرفوعه، وأقل ذلك أن يكون من قوله، وهو رواي الحديث فيسلم له، وكيف ولا مخالف في ذلك؟ قوله: (بيع الثمر بالتمر) قال الكرماني: بيع الثمر بالمثلثة بالتمر بالفوقية، ومعناه: الرطب بالتمر، وليس المراد كل الثمار، فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: (كيلا) أي: من حيث الكيل، نصب على التمييز. قوله: (بالكرم)، بسكون الراء: شجر العنب، لكن المراد هنا نفس العنب. قال الكرماني: وهو من باب القلب، إذ المناسب لقرينته أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم، وقال أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهو المحاقلة، وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعا. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس، وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، لأنه مزابنة، وقد نهى عنه. وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعا، وأمكن فيه المماثلة، فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلا ولا متفاضلا، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والتمر بالرطب مثلا بمثل، ولا يجيزه متفاضلا. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه.
(٢٩٠)