عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٢٨

الشعبي قضى بذلك. قوله: (والشعبي)، هو عامر بن شراحيل، ووصل تعليقه ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي، في رجل اشترى من رجل برذونا، فأراد أن يرد قبل أن يتفرقا، فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتى مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح. قوله: (وطاووس) هو ابن كيسان اليمان، ووصل الشافعي في (الأم) تعليقه، فقال: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه، قال: خير رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رجلا بعد البيع، وقال: وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قوله: (وعطاء) هو ابن أبي رباح المكي، وابن أبي مليكة، بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة، ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء، قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضى.
٠١١٢ حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما..
مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد مضى الحديث في: باب إذا بين البيعان ولم يكتما، ونصحا، فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة... إلى آخره، وأخرجه أيضا عن قريب في: باب كم يجوز الخيار: عن حفص بن عمر عن همام عن قتادة... إلى آخره. وأخرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساني: لم أحد إسحاق هذا منسوبا عند أحد من رواه (الجامع) ولعله إسحاق بن منصور، فقد روى مسلم في (صحيحه) عنه عن حبان بن هلال، وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال، وقد مضى البحث فيه مستوفى في: باب إذا بين البيعان.
١١١٢ حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار..
هذا الحديث رواه البخاري أولا من طريق يحيى عن نافع، ثم من طريق أيوب عن نافع، ثم من طريق الليث عن نافع، على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. وأخرجه ابن جريج أيضا عن نافع ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضا. وروى أيضا من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع، وروى إسماعيل أيضا عن نافع، وإسماعيل هذا: قال أبو العباس الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة، وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص: وأخرج من طريقه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، حدثنا محيريز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيع دون خيار، فإذا كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
وقال الكرماني: قوله: (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استثناه من أصل الحكم أي: هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير، وهو اختيار إمضاء العقد، فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط. والثالث: أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلا. قلت: قد ذكرنا هذا فيما مضى عن قريب بما فيه الكفاية.
٥٤ ((باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا خير أحد المتابعين صاحبه بعد البيع قبل التفرق فقد وجب البيع، أي: لزم.
٢١١٢ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٢٢٨)