ذكر عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع: أن أحمد هذا هو ابن حنبل، وبهز، بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: ابن راشد مر في: باب الغسل بالصاع، وهمام هو ابن يحيى، وأبو التياح اسمه يزيد، وقد مر عن قريب، وهذا الطريق وصله أبو عوانة في (صحيحه) عن أبي جعفر الدارمي واسمه: وأحمد بن سعيد عن بهز به.
٣٤ ((باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع)) أي: هذا باب يذكر فيه الخيار، ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زمانا في الخيار بيوم أو نحوه هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان الخيار بمدة، هل يكون ذلك البيع لازما في تلك الحال أو جائزا؟ ومعنى اللزوم أن لا يسعه الفسخ، والجواز ضد ذلك. انتهى. قلت: لم يذكر جواب الاستفهام لما فيه من الخلاف.
٩٠١٢ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار..
مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار، ولكنه عن التوقيت ساكت، وهو وجه آخر في حديث ابن عمر رواه عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني إلى آخره. وأخرجه مسلم أيضا من هذا الوجه عن أبي الربيع وأبي كامل، كلاهما عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الحديث.
قوله: (أو يقول أحدهما)، معناه إلا أن يقول أحد البيعين لصاحبه: إختر، بلفظ الأمر من الاختيار، ولفظ: يقول، منصوب: بأن، وقال بعضهم: في إثبات الواو في: يقول، نظر لأنه مجزوم عطفا على قوله: (ما لم يتفرقا). قلت: ظن هذا أن كلمة: أو، للعطف وليس كذلك، بل بمعنى: إلا أن، كما ذكرنا، ولم ينحصر معنى: أو، للعطف بل تأتي لأثني عشر معنى، كما ذكره النحاة، منها أنها تكون بمعنى: إلى، وينتصب المضار بعدها بأن مضمرة نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي، والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف بما تعسف في ظنه، ثم وجهه بقوله: فلعل الضمة أشبعت كما أشبعت الياء في قراءة من قرأ: * (إنه من يتقي ويصبر) * (يونس: ٠٩). وترك المعنى الصحيح وذكره بالاحتمال، فقال: ويحتمل أن يكون بمعنى: إلا أن. قوله: (أو يكون بيع خيار) إلا أن يكون بيع خيار، يعني: بيع شرط الخيار فيه، فلا يبطل بالتفرق.
٤٤ ((باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) أي: هذا باب يذكر فيه البيعان بالخيار.
وبه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أي: بخيار البيعين ما لم يتفرقا، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وقد مضى أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وروى الترمذي من طريق ابن فضيل عن يحيى بن سعيد: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له، وقد ذكرنا عن مسلم نحوه.
وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة وشريح بالرفع عطف على قوله: ابن عمر، وما بعده عطف عليه، وشريح بضم الشين المعجمة وفي آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفي، أدرك النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يلقه، استقضاه عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، على الكوفة وأقره علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه وأقام على القضاء ستين سنة، مات سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة ثمانين. وكان له عشرون ومائة سنة، وتعليق شريح وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن علي: سمعت أبا الضحى يحدث أنه شهد شريحا واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارا بأربعة آلاف، فأوجبها له، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه، فقال: لا حاجة لي فيها، فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك، فاختصما إلى شريح، فقال: هو بالخيار ما لم يتفرقا. قال محمد: وشهدت
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
عمدة القاري - العيني - ج ١١ - الصفحة ٢٢٧
(٢٢٧)