عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٣٧

وبطونها في عسرها ويسرها..) الحديث، وهذا المقدار الذي ذكرناه أخرجه الطحاوي وأخرجه البزار أيضا مطولا، ولفظه: (ولا يحبس حق ظهورها وبطونها) وأبو حنيفة ومن معه تعلقوا به في إيجاب الزكاة في الخيل، وقال: إن في هذا دليلا على أن لله فيها حقا، وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة، واحتجوا أيضا بما روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، أخرجه الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. قال: حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره، قال: رأيت أبي يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب، وأخرجه الدارقطني أيضا وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وأبو عمر في (التمهيد) وأخرجه ابن أبي شيبة: عن محمد بن بكر عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن حسين أن ابن شهاب أخبره أن السائب ابن أخت نمرة أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقات الخيل، وأخرجه بقي بن مخلد في (مسنده) عنه، وقال أبو عمر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر، رضي الله تعالى عنه، صحيح من حديث الزهري عن السائب بن يزيد، وقال ابن رشد المالكي في (القواعد): قد صح عن عمر، رضي الله تعالى عنه، أنه كان يأخذ الصدقة عن الخيل، وروى أبو عمر بن عبد البر بإسناده: أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن أمية: تأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئا؟ خذ من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا دينارا، وروى أبو يوسف عن أبي عبد الله غورك بن الخضرم السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الخيل في كل فرس دينار)، ذكره في (الإمام) عن الدارقطني ورواه أبو بكر الرازي وروى الدارقطني في (سننه) عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا وإماء، نحب أن نزكيه، فقال: ما فعله صاحبي قبلي فأفعله أنا، ثم استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: حسن، وسكت علي، رضي الله تعالى عنه، فسأله فقال: هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك، فأخذ من الفرس عشرة دراهم، ثم أعاد قريبا منه بالسند المذكور، والقضية. وقال فيه: فوضع على كل فرس دينارا.
وروى محمد بن الحسن في كتاب (الآثار): أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال: في الخيل السائمة التي تطلب نسلها إن شئت في كل فرس دينار أو عشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، فيكون في كل مأتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكرا أو أنثى. فإن قلت: قال ابن الجوزي: الجواب عن قوله: (ثم لم ينس حق الله...) إلى آخره من وجهين: أحدهما: أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك على وجه الندب. والثاني: أن يكون واجبا، ثم نسخ بدليل قوله: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل)، إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم. قلت: الذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق، وأيضا فالمراد به صدقة خيل الغازي، وفي (الأسرار) للدبوسي: لما سمع زيد بن ثابت حديث أبي هريرة هذا قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد فرس الغازي. وأما ما طلب نسلها ورسلها ففيها الزكاة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم، قال أبو زيد: ومثل هذا لا يعرف قياسا، فثبت أنه مرفوع، وأما النسخ فإنه لو كان اشتهر في زمن الصحابة لما قرر عمر الصدقة في الخيل، وأن عثمان ما كان يصدقها. فإن قلت: روى مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراج: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم، ففي إباء أبي عبيدة وعمر، رضي الله تعالى عنهما، من الأخذ من أهل الشام ما ذكروا من رقيقهم وخيلهم دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل، ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم. قلت: هذا يعارضه ما ذكرناه من عمر، رضي الله تعالى عنه، في رواية الدارقطني عنه، وغيره، وفي (شرح مختصر الكرخي) و (شرح التجريد): إن شاء أدى ربع عشر قيمتها، وإن شاء أدى عن كل فرس دينارا. وفي (جامع الفقه): يجب في الإناث والمختلطة عنده لكل فرس دينار، وقيل: ربع عشر قيمتها، وفي (أحكام القرآن) للرازي: إن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا يجب، وفي (البدائع): الخيل إن كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها إجماعا، وإن كانت للتجارة تجب إجماعا، وإن كانت تسام للدر والنسل وهي ذكور وإناث يجب عنده فيها الزكاة حولا واحدا، وفي الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان. وفي (المحيط): المشهور عدم الوجوب فيهما.
ومما يستفاد من الحديث المذكور: جواز قول: غلام فلان وجوار فلان. وفي (الصحيح)
(٣٧)