عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٨ - الصفحة ٢٦٨

حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور). الغلول: بضم الغين الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غل في المغنم يغل من باب ضرب يضرب غلولا، فهو غال، كل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، ويقال لها: جامعة، أيضا. وذكر ابن سيده أنه يقال: غل يغل غلولا وأغل: خان، وخص بعضهم به الخون في الفيء وأغله خونه، والإغلال السرقة. قال ابن السكيت: لم يسمع في المغنم إلا غل غلولا. وفي (الصحاح): يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد غل يغل ومن الغلول غل يغل بالضم. قوله: (ولا صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم وتشمل سائر الصلوات من الفرض والنفل والطهور، بضم الطاء، والمراد به الفعل، وهو قول الأكثرين. وقد قيل: يجوز فتحها وهو بعمومه يتناول الماء والتراب. قوله: (ولا يقبل إلا من كسب طيب) هذا في رواية المستملي وحده، وهو قطعة من حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. قوله: (لقوله) أي: لقول الله تعالى. قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعليله بقوله تعالى: * (ومغفرة خير من صدقة) * (البقرة: ٣٦٢). قلت: تلك الصدقة يتبعها الأذى يوم القيامة بسبب الخيانة، ونقل عن بعضهم وجه مطابقة الترجمة للآية: أن الأذى بعد الصدقة يبطلها، فكيف بالأذى المقارن لها؟ وذلك أن الغال متصدق بمال مغصوب، والغاصب مؤذ لصاحب المال عاص بتصرفه فيه، فكان أولى بالإبطال. وقال ابن المنير. فإن قلت: ما وجه الجمع بين الترجمة والآية؟ وهلا ذكر قوله تعالى: * (انفقوا من طيبات ما كسبتم) * (البقرة: ٧٦٢). قال: قلت: جرى على عادته في إيثار الاستنباط الخفي والاتكال في الاستدلال الجلي على سبق الأفهام له، ووجه الاستنباط له يحتمل أن الآية لها إثبات الصدقة غير أن الصدقة لما تبعها سيئة الأذى بطلت، فالغلول غصب إذا فيقارن الصدقة فتبطل بطريق الأولى. قوله: * (قول معروف) * (البقرة: ٧٦٢). أي: كلام حسن ورد جميل على السائل، وقيل: دعاء صالح يدعو له. وارتفاع: قول، على الابتداء وإن كان نكرة لأنه يخصص بالصفة. وقوله: * (خير) * (البقرة: ٣٦٢). خبره وقوله: * (ومغفرة) * (البقرة: ٣٦٢). أي: ستر وتجاوز من السائل إذا استطال عليه: * (خير من صدقة يتبعها أذى) * (البقرة: ٣٦٢). بمنة. وقيل: مغفرة، أي: عفو عن ظلم قولي أو فعلي خير من صدقة يتبعها أذى. وقال الضحاك: يقول: أن تمسك مالك خير من أن تنفقه ثم تتبعه منا وأذى. ويقال: لما علم الله أن الفقير إذا رد بغير نوال يشق عليه، وربما يدعو عليه ببسط اللسان وإظهار الشكوى حث على الصفح والعفو. ثم قال: * (والله غني) * (البقرة: ٣٦٢). عن صدقة العباد، ولو شاء لأغنى جميع الخلق، ولكنه أعطى الأغنياء لينظر كيف شكرهم، وابتلى الفقراء لينظر كيف صبرهم: * (حليم) * (البقرة: ٣٦٢). لا يعجل بالعقوبة. وقال الزمخشري: غني لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي، حليم عن معالجته بالعقوبة، وهذا سخط منه ووعيد له. والله أعلم.
٨ ((باب الصدقة من كسب طيب)) أي: هذا باب في بيان أن الصدقة لا تقبل إلا من كسب طيب، ويجوز إضافة لفظ: باب، إلى ما بعده، ويجوز قطعه عن الإضافة، وعلى تقدير القطع يكون التقدير: هذا باب يذكر فيه الصدقة من كسب طيب، يعني: تقبل الصدقة الحاصلة من كسب طيب، أو التقدير: الصدقة إنما تقبل من كسب طيب. فلفظ: الصدقة، مرفوع بالابتداء. وفي الوجه الأول، مجرور بالإضافة، ولما ذكر في الباب الأول في الترجمة قوله: ولا تقبل إلا من كسب طيب، تعرض إلى بيان الكسب الطيب بهذه الترجمة التي لم تقع في الكتاب إلا في رواية المستملي وابن شبويه والكشميهني.
لقوله * (ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) * (البقرة: ٦٧٢ و ٧٧٢).
علل كون الصدقة من كسب طيب، بقوله تعالى: * (ويربي الصدقات) * (البقرة: ٦٧٢ و ٧٧٢). أي: يزيد فيها ويبارك في الدنيا ويضاعف الثواب في الآخرة، والكسب الطيب هو من الحلال قال تعالى: * (انفقوا من طيبات ما كسبتم) * (البقرة: ٧٦٢). * (وكلوا من طيبات ما رزقناكم) * (البقرة: ٧٥ و ٢٧١، طه: ١٨).
(٢٦٨)