عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ١٥٥

الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
(الحديث ١١١١ طرفه في: ٢١١١).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: حسان، على وزن فعال بالتشديد: ابن عبد الله بن سهل الكندي المصري، كان أبوه واسطيا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: المفضل، بلفظ اسم المفعول من التفضيل بالفاء والضاد المعجمة: ابن فضالة، بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة: أبو معاوية القتباني، بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة وبالنون، قاضي مصر إمام مجاب الدعوة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. الثالث: عقيل، بضم العين: ابن خالد، وقد مر غير مرة. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وفي الرواة حسان الواسطي آخر يروى عن شعبة وغيره، ضعفه الدارقطني، ومن زعم أن البخاري روى عنه عن المصريين فقد وهم، لأنه لا رواية له عن المصريين. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مصريان، وعقيل أيلي وابن شهاب مدني.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة عن المفضل وعن عمرو الناقد وعن أبي الطاهر بن السرح وعن عمرو بن سواد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ويزيد بن خالد، كلاهما عن المفضل به. وعن سليمان بن داود عن ابن وهب به، وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عمرو بن مراد به.
ذكر معناه: قوله: (قبل أن تزيغ) أي: قبل أن تميل. قوله: (فإذا زاغت) أي: الشمس قبل أن يرتحل لا بد من تقييده بهذا القيد، كما في الرواية التي تأتي، قال الكرماني: (فإذا زاغت) بالفاء التعقيبية فيكون الزيغ قبل الارتحال ضرورة. قلت: الفاء قد تكون لتعقيب الأخبار بهذه الجملة على الجملة التي قبلها، أو الفاء بمعنى الواو، واستدل من يرى الجمع بهذا الحديث على أن من كان نازلا في وقت الأولى، فالأفضل أن يجمع بينهما، بضم العصر إلى الظهر، وأنه إذا كان سائرا فالأفضل تأخير الأولى بنية جمعها مع العصر إذا وثق بنزوله. ووقت العصر باق. وأما إذا كان سائرا في وقتهما جميعا فله أن يجمع على ما يراه من التقديم أو التأخير، ولكن الأفضل أن الأولى إلى الثانية للخروج من خلاف من خالف في التقديم من الأئمة وقال ابن بطال: اختلفوا في وقت الجمع، فقال الجمهور: إن شاء جمع بينهما في وقت الأولى، وإن شاء جمع في وقت الآخرة، ثم نقل قول أبي حنيفة ثم قال: وهذا قول بخلاف الآثار. قلنا: قد ذكرنا أن في هذا الباب ستة أقوال قد بيناها، وأبو حنيفة قط ما خالف الآثار، فإنه احتج فيما ذهب إليه بالكتاب والسنة والقياس، وحمل أحاديث الجمع على الجمع المعنوي. ففيما قاله عمل بجميع الآثار، وفيما قاله ابن بطال ومن رأى الجمع الصوري إهمال للبعض، مع أنه فيما نقل عن الجمهور مخالفة للحديث المذكور، وهو ظاهر.
٦١ ((باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب)) أي: هذا باب يذكر فيه إذا ارتحل المسافر بعدما مالت الشمس وقام الفيء صلى صلاة الظهر ثم ركب، ولم يذكر فيه العصر لأن في حديث الباب كذلك، والآن نذكر وجه ذلك، ويفهم من هذه الترجمة ومن التي قبلها أن البخاري يذهب إلى أن جمع التأخير يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر.
٢١١١ حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركي.
(أنظر الحديث ١١١١).
(١٥٥)