عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٦٢

واستبعد ذلك. الخامس: أنها تصلى في المسجد الجامع أو في مصلى العيد. السادس: أن وقتها هو الوقت الذي يستحب فيه سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا يكره في الأوقات المكروهة. السابع: في كمية عدد ركعاتها، فعند الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور: صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان، فتكون الجملة أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين، وعند طاووس وحبيب بن أبي ثابت وعبد الملك بن جريج: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ثمان ركوعات وأربع سجدات، ويحكى هذا عن علي وابن عباس، رضي الله تعالى عنهم. وعند قتادة وعطاء بن أبي رباح وإسحاق وابن المنذر: ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، فتكون الجملة ست ركوعات وأربع سجدات، وعند سعيد بن جبير وإسحاق بن راهويه في رواية، ومحمد بن جرير الطبري وبعض الشافعية: لا توقيت فيها، بل يطيل أبدا ويسجد إلى أن تنجلي الشمس. وقال عياض: وقال بعض أهل العلم: إنما ذلك بحسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه قال: وإلى هذا نحا الخطابي ويحيى وغيرهما. وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال ولا من الركعة الأولى، وعند إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هي: ركعتان كسائر صلاة التطوع في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان، ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو وقبيصة الهلالي والنعمان بن بشير وعبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. وفي (المحيط): عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوها ركعتين وإن شاؤوا أربعا. وفي (البدائع): وإن شاؤوا أكثر من ذلك، هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة، وعند الظاهرية: يصلي لكسوف الشمس خاصة إن كسفت من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين، وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهر، والعصر وفي كسوف القمر خاصة: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن يصلي العشاء الآخرة صلى ثلاث ركعات كصلاة المغرب، وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أربعا كصلاة العتمة، واحتجوا في ذلك بحديث النعمان بن بشير: (إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها).
٠٤٠١ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.
.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو، بفتح العين: ابن عون، مر في: باب ما جاء في القبلة. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. الثالث: يونس بن عبيد. الرابع: الحسن البصري. الخامس: أبو بكرة، نفيع بن الحارث، وقد تقدم.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن الإسناد كله بصريون غير خالد. وفيه: أن رواية الحسن عن أبي بكرة متصلة عند البخاري، وهو من أفراد البخاري،، وقال الدارقطني: هو مرسل، وقال أبو الوليد في (كتاب الجرح والتعديل): أخرج البخاري حديثا فيه الحسن: سمعت أبا بكرة، فتأوله الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه: الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم، لأن البصري لم يسمع عندهم من أبي بكرة، والصحيح أن الحسن في هذا الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهما، وكذا قاله الداودي فيما ذكره ابن بطال، ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في صلاة الكسوف عن قتيبة عن حماد بن زيد وعن أبي معمر عن عبد الوارث وفي اللباس عن محمد عن عبد الأعلى، وأخرجه النسائي في الصلاة عن عمران بن موسى عن عبد الوارث نحوه، وفي التفسير عن عمرو بن علي عن يزيد مقطعا وعن عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن
(٦٢)