عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٧

وإعراب ذوات كإعراب مسلمات قوله ' ويعتزلن الحيض ' من باب أكلوني البراغيث والأمر بالاعتزال إما لئلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهم أو لئلا تنجس المواضع أو لئلا تؤذي جارتها إن حصل أذى منها * - ١٦ ((باب خروج الصبيان إلى المصلى)) أي: هذا باب في بيان خروج الصبيان إلى مصلى العيد مع القوم، وإنما قال: إلى المصلى، ولم يقل: إلى صلاة العيد ليشمل من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى.
٩٧٥ حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمان قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمان قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى العيد ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد طفلا، لأنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن ثلاث عشرة سنة. فإن قلت: ليس في الحديث ما يشعر بكون ابن عباس طفلا حينئذ؟ قلت: سيأتي في: باب العلم الذي بالمصلى، قال: (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته)، فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمرو بن عباس أبو عثمان البصري، وعمرو بالواو، وعباس، بالباء الموحدة المشددة، وقد تقدم ذكره. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي العنبري. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابس، بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة، تقدم في آخر كتاب الصلاة. الخامس: عبد الله بن عباس.
ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصري وشيخه كذلك، وسفيان كوفي وعبد الرحمن بن عابس كذلك، وفيه: سفيان عن عبد الرحمن، وصرح يحيى القطان عنه بأن عبد الرحمن المذكور حدثه.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا عن عمرو بن علي في الصلاة وفي العيدين عن مسدد وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير، وأخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير به، وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به.
ذكر معناه: قوله: (أو أضحى)، شك من الراوي، والظاهر أن الشك من عبد الرحمن بن عابس. قوله: (فوعظهن) الوعظ: الإنذار بالعقاب. قوله: (وذكرهن)، بتشديد الكاف: من التذكير، وهو الإخبار بالثواب، ويجوز أن تكون هذه الجملة تفسيرا لقوله: (وعظهن) أو تأكيدا لها. وقيل: التذكير لأمر علم سابقا.
ذكر ما يستفاد منه: فيه: خروج الصبيان إلى المصلى ولكن بشرط التمييز، ألا يرى أن ابن عباس كيف ضبط القصة؟ وفيه: خروج النساء أيضا، وسواء فيه الطاهرات والحيض، كما جاء في الحديث السابق. وفيه: أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه: الوعظ للنساء والأمر لهن بالصدقة دون الرجال، لأنهن أكثر أهل النار، والله أعلم.
٧١ ((باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد)) أي: هذا باب في بيان استقبال الإمام الناس وقت خطبته بعد صلاة العيد. فإن قلت: قد تقدم في كتاب الجمعة: باب استقبال الناس الإمام إذا خطب، وعلم من ذلك أن الاستقبال سنة في الخطبة فيكون هذا تكرارا. قلت: أجيب بأنه إنما ذكر هذه الترجمة لدفع وهم من يتوهم أن العيد يخالف الجمعة في ذلك، لأن استقبال الإمام في الجمعة ضروري لأنه يخطب على منبر، بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطبة العيد.
(٢٩٧)