عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ١٦٢

له: الزوراء، فكان يؤذن له عليها، فإذا جلس عثمان، رضي الله تعالى عنه، على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه). قوله: (من يوم)، بيان: لإذا، وتفسير له. وقيل: من يوم الجمعة أي: في يوم الجمعة، كقوله تعالى: * (أروني ماذا خلقوا من الأرض) * (فاطر: ٢٤٠ والأحقاف: ٤٠). أي: في الأرض قوله: (* (إلى ذكر الله) *) أي: إلى الصلاة، وعن سعيد بن المسيب: فاسعوا إلى ذكر الله إلى موعظة الإمام، وقيل إلى ذكر الله، إلى الخطبة والصلاة. قوله: (وذروا البيع) أي: اتركوا البيع والشراء، لأن البيع يتناول المعنيين جميعا، وإنما يحرم البيع عند الأذان الثاني، وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء، وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب، ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفتح النهار وتعالى الضحى، ودنا وقت الظهيرة، وحينئذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء، فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله، والمضي إلى المسجد، قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة، واتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح، وذروا البيع الذي نفعه يسير وربحه متقارب. قوله: (ذلكم) الكاف فيه حرف الخطاب، كالتاء في: أنت، وذلك للدلالة على أحوال المخاطبين وعددهم، فإذا أشرت إلى واحد مذكر وخاطبت مثله قلت: ذلك، وإذا خاطبت اثنين قلت: ذلكما، وإذا خاطبت جمعا قلت: ذلكم، وإذا خاطبت إناثا قلت: ذلكن. قوله: (فاسعوا فامضوا)، هذه في رواية أبي ذر الحموي وحده، وهو تفسير منه للمراد بالسعي هنا، بخلاف قوله في الحديث الآخر: (فلا تأتوها تسعون)، فإن المراد به الجري وفي تفسير النسفي: * (فاسعوا إلى ذكر الله) * (الجمعة: ٩). فامضوا إليه واعملوا له، وعن ابن عمر، رضي الله تعالى عنه: سمعت عمر، رضي الله تعالى عنه. يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله، وعنه: ما سمعت عمر يقرؤها قط إلا: فامضوا إلى ذكر الله. وروى الأعمش عن إبراهيم: كان عبد الله يقرؤها: فامضوا إلى ذكر الله، ويقول: لو قرأتها: فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي، وهي قراءة أبي العالية، وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا وعليهم السكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وعن قتادة: أنه كان يقول في هذه الآية: * (فاسعوا) *: أن: تسعى بقلبك وعملك، وهي المشي إليها. وقال الشافعي: السعي في هذا الموضع هو العمل، فإن الله يقول: * (إن سعيكم لشتى) * (الليل: ٤). وقال تعالى: * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * (النجم: ٣٩). وقال تعالى) * (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) *. (البقرة: ٢٠٥) [/ ح.
ثم فرضية الجمعة: باكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى: أما الكتاب: فالآية المذكورة، والمراد من الذكر فيها الخطبة باتفاق المفسرين، والأمر للوجوب، فإذا فرض السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان أوجب، ثم أكد الوجوب بقوله: (وذروا البيع) فحرم البيع بعد النداء، وتحريم المباح لا يكون إلا من أجل واجب.. وأما السنة: فحديث جابر وأبي سعيد قالا: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم..). الحديث، وفيه: (واعلموا أن الله فرض عليكم صلاة الجمعة..) الحديث. رواه البيهقي. وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجمعة على من سمع النداء)، وعن حفصة، رضي الله تعالى عنها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم)، رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم، قاله النووي. وأما الإجماع: فإن الأمة قد أجمعت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار، لكن اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت، فقال الشافعي: في الجديد، وزفر ومالك وأحمد ومحمد في رواية: فرض الوقت الجمعة، والظهر بدل عنها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الشافعي، في القديم: الفرض هو الظهر، وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال محمد، في رواية: فرضه أحدهما غير عين، والتعيين إليه. وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم أدى الظهر في أول وقته يجوز مطلقا، حتى لو خرج بعد أداء الظهر إليها أو لم يخرج لم يبطل فرضه، لكن عند أبي حنيفة يبطل بمجرد السعي مطلقا، وعندهما: لا يبطل إلا إذا أدرك، وعند الشافعي ومن معه: لا يجوز ظهره، سواء أدرك الجمعة أو لا، خرج إليها أولا. وأما المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة، والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض هو آكد منه، وأولى، فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية، فصارت الجمعة فرض عين. وقال الخطابي أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية. قال: هذا غلط، وحكى أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي: غلط من قال إنها فرض كفاية. قلت: ابن كج يقول: إنها فرض كفاية،
(١٦٢)