فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة فصلوا، فنزلت الآية: * (أقم الصلاة) * (هود: ١١٤).
القول الثالث: إنه ابن معتب، رجل من الأنصار ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه) من حديث إبراهيم النخعي، قال: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له: معتب)، فذكر الحديث.
القول الرابع: إنه أبو مقبل، عامر بن قيس الأنصاري ذكره مقاتل في (نوادر التفسير) وقال: هو الذي نزل فيه: * (أقم الصلاة) * (هود: ١١٤) القول الخامس: هو نبهان التمار، وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: * (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم) * (آل عمران: ١٣٥). الآية.
القول السادس: إنه عباد، ذكره القرطبي في تفسيره.
قوله: * (طرفي النهار) * (هود: ١١٤). قال الثعلبي: طرفي النهار: الغداة والعشي، وقال ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة المغرب. وقال مجاهد: صلاة الفجر وصلاة العشي. وقال الضحاك: الفجر والعصر، وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة المغرب والعصر طرف، وانتصاب: (طرفي النهار) على الظرف لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمت عنده جميع النهار، وهذا على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. قوله: * (وزلفا من الليل) *: (هود: ١١٤): صلاة العتمة. وقال الحسن: هما المغرب والعشاء، وقال الأخفش: يعني صلاة الليل، وقال الز (جاج: معناه الصلاة القريبة من أول الليل، والزلف: جمع زلفة، وقرأ الجمهور، بضم الزاي وفتح اللام، وقرأ أبو جعفر بضمهما، وقرأ ابن محيصن بضم الزاي وجزم اللام، وقرأ مجاهد زلفى مثل قربى، وفي (المحكم) زلف الليل: ساعات من أوله. وقيل: هي ساعات الليل الأخيرة من النهار وساعات النهار الأخيرة من الليل. وفي (جامع) القزاز: الزلفة: القربة من الخير والشر، وانتصاب: زلفى، على أنه عطف على: الصلاة، أي: أقم الصلاة طرفي النهار، وأقم زلفى من الليل. قوله: * (إن الحسنات) * (هود: ١١٤). قال القرطبي: لم يختلف أحد من أهل التأويل أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الفرائض. قوله: (ألي هذا؟) الهمزة للاستفهام، وقوله: هذا، مبتدأ، وقوله، لي، مقدما خبره. وفائدة التقديم التخصيص. قوله: (كلهم)، ليس في رواية المستملي.
ذكر ما يستفاد منه فيه: عدم وجوب الحد في القبلة وشبهها من المس ونحوه من الصغائر، وهو من اللمم المعفو عنه باجتناب الكبائر بنص القرآن. وقال صاحب (التوضيح): وقد يستدل به على أنه لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة، وإن وجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر. انتهى قلت سلمنا في نفي الحد، ولا نسلم في نفي الأدب، سيما في هذا الزمان.
وفيه: أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة في ارتكاب الصغائر.
وفيه: أن باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة وفي الآي المذكورة دليل على قول أبي حنيفة في أن التنوير بصلاة الفجر أفضل، وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة في طرف النهار، وبينا أن طرفي النهار: الزمان الأول بطلوع الشمس، والزمان الأول بغروبها. وأجمعت الأمة على أن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروع، فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية، فوجب حملها على المجاز، وهو أن يكون المراد إقامة الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار، لأن ما يقرب من الشيء يجوز أن يطلق عليه اسمه، فإذا كان كذلك فكل وقت كان أقرب إلى طلوع الشمس، وإلى غروبها كان أقرب إلى ظاهر اللفظ، وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع من إقامتها عند الغلس، وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء مثليه أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما صار ظل كل شيء مثله، والمجاز: كلما كان أقرب إلى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى.
وفيها: دليل أيضا على وجوب الوتر، لأن قوله * (وزلفا) * (هود: ١١٤). يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في زلف من الليل، وذلك لأنه عطف على الصلاة في قوله: * (أقم الصلاة طرفي النهار) * (هود: ١١٤). فيكون التقدير: وأقم الصلاة في زلف من الليل، والزلف جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فالواجب إقامة الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالوقتان للمغرب والعشاء، والوقت الثالث للوتر، فيجب الحكم بوجوبه. وقال صاحب (التوضيح) ذكر هذا شيخنا قطب الدين، وتبعه شيخنا علاء الدين، وهي نزغة ولا نسلم لهما قلت: لا نسلم له لأن عدم التسليم بعد إقامة الدليل مكابرة.
٥ ((باب فضل الصلاة لوقتها)) أي: هذا في بيان فضل الصلاة لوقتها، وكان الأصل أن يقال: فضل الصلاة في وقتها، لأن الوقت ظرف لها، ولذكره هكذا وجهان: الأول: أن عند الكوفيين أن حروف الجر يقام بعضها مقام البعض. والثاني: اللام، هنا مثل اللام في قوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * (الطلاق: ١) أي: مستقبلات لعدتهن، ومثل قولهم: لقيته لثلاث بقين من الشهر، وتسمى: بلام التأقيت، والتأريخ. وأما
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ١٢
(١٢)