عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٢٩٨

أن يكون ظهر المرأة إلى المصلي فما وجه دلالة الحديث عليه؟ ثم أجاب بقوله لا نسلم ذلك الاقتضاء، ولئن سلمنا فالسنة للنائم التوجه إلى القبلة، والغالب من حال عائشة أنها لا تتركها.
٥٠١ ((باب من قال لا يقطع الصلاة شيء)) أي: هذا باب في بيان قول من قال لا يقطع الصلاة شيء ومعناه من فعل غير المصلي.
٤١٥ ح دثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب واا لقد رأيت النبي يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي فأنسل من عند رجليه.
مطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يدل على أن الصلاة لا يقطعها شيء، بيان ذلك أن عائشة أنكرت على من ذكر عندها أن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة بكونها كانت على السرير بين النبي وبين القبلة وهي مضطجعة، ولم يجعل النبي ذلك قطعا لصلاته، فهذه الحالة أقوى من المرور، فإذا لم تقطع في هذه ففي المرور بالطريق الأولى، ثم المرور عام من أي حيوان كان، لأن الشارع جعل كل ما بين يدي المصلي شيطانا، وذلك في حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأبو داود عن القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان). وهو بعمومه يتناول بني آدم وغيرهم، ولم يجعل نفس المرور قاطعا، وإنما ذم المار حيث جعله شيطانا من باب التشبيه.
ذكر رجاله وهم ثمانية قد ذكروا كلهم، والأعمش هو سليمان، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي، ومسلم هو أبو الضحى، ومسروق هو ابن الأجدع.
ذكر لطائف إسناده) فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: إسنادان: أحدهما: عن عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، و الآخر: عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وأشار إليه بقوله، وقال الاعمش: حدثني مسلم، قال الكرماني: هذا إما تعليق وإما داخل تحت الإسناد الأول، وهذا تحويل سواء كان بكلمة (ح) كما في بعض النسخ، أو لم يكن. وقال بعضهم: قال الأعمش، وهو مقول حفص بن غياث وليس بتعليق. قلت: أراد به الرد على الكرماني وليس له وجه، لأنه ذكر التعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة، وذكر أيضا أنه داخل تحت الإسناد الأول. وهذا الحديث قد تكرر ذكره مطولا ومختصرا بوجوه شتى وطرق مختلفة، ذكر في باب الصلاة على الفراش، وفي باب الصلاة على السرير، وفي باب استقبال الرجل الرجل في الصلاة، وفي باب الصلاة خلف النائم، وفي باب التطوع خلف المرأة، وفي هذا الباب في موضعين.
ذكر معناه وإعرابه) قوله: (ذكر عندها) أي: إنه ذكر عند عائشة. قوله: (ما يقطع)، كلمة: ما، موصولة، ويجوز فيه وجهان: الأول: أن تكون مبتدأ وخبره قوله: الكلب، والجملة في محل النصب لأنه مفعول ما لم يسم فاعله، وهو قوله: ذكر، على صيغة المجهول. الوجه الثاني: أن يكون: ما، مفعول ما لم يسم فاعله، ويكون قوله: الكلب، بدلا منه. قوله: (وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة)، ثلاثة أخبار مترادفة، قاله الكرماني، وقال أيضا: أو خبران وحال، أو: حالان وخبر، وفي بعضها مضطجعة بالنصب، فالأولان خبران، أو أحدهما حال والآخر خبر. قلت: التحقيق فيه أن قوله: وأنا على السرير، جملة اسمية وقعت حالا من عائشة، وكذا: بينه وبين القبلة، حال. وقوله: مضطجعة، بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: وأنا مضطجعة. وعلى التقديرين تكون هذه الجملة أيضا حالا، ويجوز أن يكون: مضطجعة، بالرفع خبرا لقوله: وأنا أي: والحال أنا مضطجعة
(٢٩٨)