عمدة القاري
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص

عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤

أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. (انظر الحديث ٦٦).
مطابقته للترجمة ظاهرة خصوصا في قوله: (فرأى فرجة في الحلقة)، وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد مر في كتاب العلم في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، غير أن شيخ البخاري هناك: إسماعيل عن مالك، وههنا: عبد ا بن يوسف عن مالك. وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. قوله: (أبا مرة) بضم الميم، و: (عقيل)، بفتح العين، و: (واقد) بالقاف. قوله: (فأوي إلى ا)، بالقصر، وقوله: (فآواه ا)، بالمد.
٥٨ ((باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل)) أي: هذا باب في بيان جواز الاستلقاء في المسجد، والاستلقاء مصدر: استلقى، وثلاثية من: لقي يلقى، فنقل إلى باب: الاستفعال، فقيل: استلقى على قفاه. ذكره الجوهري في باب اللقاء، وذكر فيه: واستلقى على قفاه، ومصدره إذن يكون: الاستلقاء. وذكره ابن الأثير في باب: سلنق يسلنق ومستلق: بالنون في الأول، والتاء في الثاني، والصحيح ما ذكره الجوهري.
٥٧٤٤٣١ ح دثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. (الحديث ٥٧٤ طرفاه في: ٩٦٩٥، ٧٨٢٦).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد ا بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عباد، بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة، تقدم في باب: لا يتوضأ من الشك. الخامس: عمه عبد ا بن زيد بن عاصم المازني، تقدم في هذا الباب أيضا.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: الرؤية. وفيه: رواية الرجل عن عمه. وفيه: أن رواته مدنيون.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري في اللباس عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد، وفي الاستئذان عن علي بن عبد ا عن سفيان. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد ا بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، خمستهم عن سفيان به، وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة، وكلاهما عن ابن وهب عن يونس وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي والنفيلي، كلاهما عن مالك به. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به.
ذكر إعرابه وما يستفاد منه. قوله: (رأى) بمعنى: أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد. قوله: (مستلقيا) حال، وكذلك: (واضعا)، كلاهما من رسول الله وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون: واضعا، حالا من الضمير الذي في: مستلقيا، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين.
وقال الخطابي: فيه: بيان جواز هذا الفعل، والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا الحديث. قلت: النهي هو ما روى جابر بن عبد ا: (أن رسول ا، نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق). وأجاب: الخطابي عن النهي بجواب آخر، وهو: أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإزار ربما ضاق، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته. وممن جزم
(٢٥٤)