أعظم) الظاهر أن هذا بحث من البخاري، وأراد به بيان الملازمة أي: إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى. قلت: قوله: وأراد به بيان الملازمة أخذه من الكرماني.
٣٣١ ح دثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
وجه مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهر، باب في بيان حكم الاستحاضة إذا رأت الطهر، كما ذكرناه. والحديث دل على حكمها من وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهر، والحديث مختصر من حديث فاطمة بنت أبي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاة، وقد تقدم في باب المستحاضة. وزهير في هذا الإسناد هو: زهير بن معاوية. قوله: (فدعي) أي: أتركي.
٢٩ ((باب الصلاة على النفساء وسنتها)) أي: هذا باب في بيان الصلاة على النفساء وبيان سنتها. أي: بيان سنة الصلاة عليها. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد بهذه الترجمة أن النفساء، وإن كانت لا تصلي، إن لها حكم غيرها من النساء، أي: في طهارة العين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قال: وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت، لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم الملازم لها، فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. وقال ابن المنير: ظن الشارح أراد به ابن بطال أن مقصود الترجمة التنبيه على أن النفساء طاهرة العين لا نجسة، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى عليها، وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة، فيقاس المؤمن الطاهر مطلقا عليها في أنه لا ينجس، وذلك كله أجنبي عن مقصوده. والله أعلم. وإنما قصد أنها، وإن ورد أنها من الشهداء، فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداء، وقال ابن رشيد: أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة، لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما بطهارته، فلما صلى عليها، أي إليها، لزم من ذلك القول بطهارة عينها. قلت: كل هذا لا يجدي، والحق أحق أن يتبع، والصواب من القول في هذا: أن هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيض، ومورده في كتاب الجنائز، ومع هذا ليس له مناسبة أصلا بالباب الذي قبله، ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة، وقول ابن بطال: إن حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسلم، ولكنه لا يلائم حديث الباب، فإن حديث الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النفساء، وقام في وسطها، وليس لهذا دخل في كتاب الحيض. وقول ابن المنير، أبعد من هذا، لأن مظنة ما ذكره في باب الشهيد، وليس له دخل في كتاب الحيض. وقول ابن رشيد أبعد من الكل، لأنه ارتكب أمورا غير موجهة. الأول: أنه شرط أن يكون المستقبل في الصلاة طاهرا، فهذا فرض أو واجب أو سنة أو مستحب؟. والثاني: ارتكب مجازا من غير داع إلى ذلك. والثالث: ادعى الملازمة، وهي غير صحيحة على ما لا يخفى على المتأمل.
٣٦ - (حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي فقام وسطها) مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة مع وضع الترجمة في غير موضعها كما ذكرنا.
(ذكر رجاله) وهم ستة. الأول أحمد ابن أبي سريج أبو جعفر الرازي انفرد البخاري بالرواية عنه وأبو سريج اسمه الصباح وهو بضم السين المهملة وبالجيم * الثاني شبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو بالراء الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي المدايني وأصله من خراسان مات سنة أربع ومائتين. الثالث شعبة بن الحجاج. الرابع حسين المعلم بكسر اللام المكتب مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس عبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة
عمدة القاري
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
عمدة القاري - العيني - ج ٣ - الصفحة ٣١٥
(٣١٥)